مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لا تتقيد المحكمة برأي الخبير المنتدب في الدعوي
سبتمبر 29, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوي
سبتمبر 29, 2020

للمحكمة أن تأخذ بما انتهي إليه الخبير في تقريره

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

الخبرة الفنية- للمحكمة السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، ومنها تقرير الخبير الذي يعد عنصرا من عناصر الإثبات فيها، ويخضع لسلطة المحكمة في تقديره، فلها أن تأخذ بما انتهى إليه الخبير في تقريره إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، مادام قائما على مَا لهُ أصل في الأوراق، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ولا عليها أن تطرح ما انتهى إليه خبير الدعوى؛ باعتبار أن رأي الخبير غير مقيد للمحكمة، إذ إنها لا تقضي في الدعوى إلا على أساس ما تطمئن إليه، وبحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات، وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما تطمئن إليه منها، وفي استخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغا ومستمدا من الأوراق.

(حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الثالثة)، الطعون أرقام 21023 و 24411 و 24494 و 25434 لسنة 58 القضائية (عليا)، جلسة 22 من ديسمبر سنة  2015، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 61/1  ، المبدأ 23/و ، صفحة 300، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 66)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV