باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
المــادة الأولي
يُســتبدل بنــص المـادة (121) مـن قــانــون تنظيــــم الجــامعــات الصادر بالقــــانون رقم 49 لسنة 1972، النص الآتي :
مــادة ( 121 ):
مع مراعاة حكم المـادة (113) من هذا القانون يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهـاء الخــدمة ، ويصبحون أسـاتذة أو أسـاتذة مساعدين أو مدرسـين متفرغين بحسـب الوظيفــة التي كانوا يشغلـونها قبــل بـلوغ تـلك السـن ، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل ، ولا تحسب هذه المدة في المعاش .
ويتقاضي شاغلو الوظائف المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المـادة مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر ، علي أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة مالية قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش .
ويكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
كما يجوز ندبهم أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها المجلـس الأعـلي للجـامعات بما يراعي حسن سير العمل .
المــادة الثــانية
يُستبدل بالعنوان الوارد تحت البند (ثانيًا) من الباب الثاني من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه العنوان الآتي :
ثانيًا ): الأساتذة أو الأساتذة المساعدون أو المدرسون المتفرغون ، والأساتذة غير المتفـرغين ، والزائـرون .
كما تستبدل عبارة “الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ” ، بحسب الأحوال بعبارة “الأستاذ المتفرغ” ، وذلك أينما ورد ذكرها بالمـادة (124) من ذات القانون .
المادة الثــالثة
يتم توفيق الأوضاع المـالية لشاغلي وظيفة أستاذ متفــرغ قبل العمل بهذا القانون وفقًا لحكم الفقرة الثانية من المـادة (121) من قانون تنظيم الجـامعات المشــار إليــه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة الرابعــة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 23 جمادي الآخرة سنة 1443هـ
الموافق 26 يناير سنة 2022م
عبد الفتـاح السيسـي
للإطلاع علي صورة التشريع برجاء الضغط هنا
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |