القرارات الإدارية الصادرة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بفرض أي مبالغ مالية نظير أدائها خدمة إصدار الترخيص بالبناء أو التعلية بغير ما حدده أو يجيزه القانون ؛ منعدمة و مفتقرة لأساس الإلزام بها قانوناً – التمييز بين الرسم و الضريبة – رسوم التعلية – ميعاد الطعن علي قرار الهيئة بفرض هذا الرسم .
و حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن البين من المواد 7 ، 11 ، 13 ، 14 من القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة أن المشرع قد ناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إنشاء و إدارة المجتمعات الجديدة ، و قرر انفرادها و هيمنتها كأصل عام علي أمور هذا النشاط باعتبارها جهاز الدولة المسئول دون غيرها عن ذلك ، و أجاز للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها أن تجري جميع التصرفات و الأعمال التي من شانها تحقيق البرامج و الأولويات المقررة ، و لها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص و الشركات و المصارف و الهيئات المحلية و الاجنبية ، و أوجب أن يكون الانتفاع بالأراضي و المنشآت الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً للأغراض و الأوضاع المقررة قانوناً ووفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة ، و تتضمنها العقود المبرمة مع ذوي الشأن .
كما خول للهيئة و الأجهزة و الوحدات التي تنشئها في سبيل مباشرة اختصاصاتها جميع السلطات و الصلاحيات المقررة للوحدات المحلية كما يكون للهيئة الموارد المالية المقررة للوحدات المحلية . كما تختص الهيئة بإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء و إقامة و إدارة و تشغيل جميع ما يدخل في اختصاصها من أنشطة و مشروعات و أعمال و أبنية و مرافق و خدمات و ذلك كله وفقاً للقوانين و اللوائح و القرارات السارية ، و جاءت المادة (4) من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء مؤكدة علي هذا الاختصاص بنصها علي أن “يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط و التنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ،.” و حددت المادة 32 من قانون الهيئة المشار إليه موارد الهيئة و هي الاعتمادات التي تخصصها الدولة ، و حصيلة بيع و إيجار و مقابل الانتفاع بالأراضي و العقارات المملوكة للهيئة ، و حصيلة نشاط الهيئة و مقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير . و قد حددت هذه المادة العناصر التي تتكون منها موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، و من بينها البند رقم (3) الذي يخص حصيلة نشاط الهيئة ، و مقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير ، و هذا البند لا يخول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة فرض رسوم علي مشتري الأراضي التي تبيعها في حالة الترخيص لهم بتعلية بعض الأدوار . و من ثم إن المرجع في تحديد الرسوم المقررة علي تراخيص المباني و تعليتها هو قانون تنظيم البناء.
و حيث إن المشرع اختص تنظيم أعمال البناء بقانون خاص بها ، تناولت أحكامه جميع القواعد الخاصة بالبناء بما في ذلك حظر إقامة أية مباني أو تعليتها دون الحصول علي ترخيص بذلك من السلطة المختصة بقرارات تصدر عنها ، و حدد فيها ما يتعين علي الجهة الإدارية تحصيله من رسوم و مبالغ مالية و تأمين نظير السير في إجراءات الترخيص بالبناء ، و حظر عليها فرض أو تحصيل أية مبالغ أخري تحت أي مسمي و هي بصدد إصدار تلك التراخيص فنصت المادة (6) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه و تنظيم أعمال المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 علي أن “تتولي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص و مرفقاته …… و يصدر المحافظ المختص بناء علي موافقة الوحدة المحلية للمحافظة قراراً يحدد فيه الرسوم المستحقة عن فحص الرسومات و البيانات المقدمة من طالب الترخيص علي ألا تجاوز مائة جنيه كما يحدد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص و عن تجديده بما لا يجاوز أربعمائة جنيه و يؤدي طالب الترخيص رسماً مقداره 1% من قيمة الأعمال المرخص بها لمواجهة نفقات الإزالة و تصحيح الأعمال المخالفة و غير ذلك من النفقات و المتطلبات و تحدد اللائحة التنفيذية كيفية الصرف منه و في جميع الأحوال لا يجوز فرض أي مبالغ علي إصدار الترخيص تحت أي مسمي عدا ما ورد بالفقرتين السابقتين . و يقابلها نص المادة (45) من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء التي تقضي بأن ” يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة ، قراراً يحدد فيه الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص و عن تحديده بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار ، و يُزاد هذا الحد الأقصي سنوياً بواقع 3% (ثلاثة في المائة) و يؤدي طالب الترخيص تأميناً 2 ,% (اثنان من عشرة في المائة) من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها تخصص لمواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة و تصحيح الأعمال المخالفة و غير ذلك من النفقات و المتطلبات و ذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون”. و مؤدي ما تقدم أن هيئة المجتمعات العمرانية تختص بالموافقة ، و إصدار التراخيص اللازمة للبناء و التعلية ، و استئداء الرسوم المقررة بناء علي قانون البناء الساري وقت إصدار الترخيص . فإذا قامت الهيئة بإصدار القرارات الإدارية بفرض أي مبالغ مالية نظير أدائها خدمة إصدار الترخيص بالبناء أو التعلية بغير ما حدده أو يجيزه القانون ، كانت قرارتها المذكورة منعدمة و مفتقرة لأساس الإلزام بها قانوناً.
و حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أنه إذا كانت الضرائب و الرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة ، فإنهما يتمايزان فيما بينهما بحسب ما أبرزته المادة (119) من دستور 1971 – المقابلة للمدة (38) من دستور 2014 – في أن الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها إسهاماً منهم في الأعباء العامة، و دون أن يقابلها نفع خاص يعود عليهم من جراء التحمل بها ، في حين أن الرسوم تكون مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها، و دون تلازم بين قدر الرسم و تكلفة الخدمة. كما يتمايزان في أن الضريبة لا يجوز فرضها أو تعديليها أو إلغاؤها إلا بقانون. في حين أن الرسوم يكون إنشاؤها في الحدود التي يبينها القانون ، فإن إيرادات الدولة لا تقتصر علي هذين المصدرين فقط ، و إنما تمتد إلي غيرهما من المصادر ، و من بينها أثمان المنتجات أو مقابل الخدمات التي تحصلها الجهات القائمة علي إدارة أملاك الدولة ، و تتجلي أبرز الفروق بين هذا المقابل أو الثمن و بين الرسوم ، في أن الرسم يؤدي جبراً مقابل خدمة من طبيعة إدارية يقدمها مرفق إداري ، أما مقابل الخدمة أو ثمن المنتج إنما يؤدي لمرفق عام اقتصادي (تجاري أو صناعي) تقوم فيه جهة من الجهات أو الهيئات بإدارة أملاك الدولة وفقاً لأساليب الإدارة الاقتصادية، و تحدد فيه الثمن أو مقابل الخدمة وفقاً لمعايير اقتصادية بحتة ، و هو اختلاف له أثره في أن الرسم كقاعدة عامة يكون مقداره ثابتاً بالنسبة لجميع المستفيدين منه ، و طوال سريان السند التشريعي الذي فرضه ، بينما ثمن المنتج أو مقابل الخدمة الذي تطلبه الجهة القائمة علي إدارة أملاك الدولة إدارة اقتصادية يخضع للتغيرات التي تفرضها طبائع الأوضاع الاقتصادية و قد يتسع لتغيرات تنتج عن التفاوض بين طالب المنتج أو الخدمة و المرفق الاقتصادي بل إنه قد يتغير بحسب طبيعة المعاملات من حيث حجمها أو كميتها أو ظروف أدائها المكانية أو المناخية و من ثم فإن الضوابط التي تنبني عليها قرارات هذا المرفق في تحديد مقابل الانتفاع في نطاق اختصاصه ، إنما هي ضوابط اقتصادية تختلف عن تلك التي قررها الدستور لتقرير الرسوم ، و هو ما يترتب عليه عدم خضوع مقابل الانتفاع للقواعد و الإجراءات اللازم إتباعها لتقرير الرسوم ، و تستقيم صحته بأن يكون تقريره صادراً عن الجهة المنوط بها ذلك في إطار التنظيم التشريعي للمرفق ذاته . (المحكمة الدستورية العليا – القضية رقم 304 لسنة 29 قضائية “دستورية” – بجلسة 3/12/2016).
كما قضت بأن المشرع الدستوري بهذه التفرقة بين الضريبة و الرسم في الأداء ، قد جعل من القانون وسيلة وحيدة و مصدراً مباشراً بالنسبة للضرائب العامة ؛ فالسلطة التشريعية هي التي تقبض بيدها علي زمام الضريبة العامة و تتولي بنفسها تنظيم أوضاعها و تفصيل ما يتصل ببنيانها ، و ذلك علي تقدير أن الضريبة العامة هي فريضة مالية يلتزم الشخص بأدائها للدولة مساهمة منه في التكاليف و الأعباء و الخدمات العامة ، و دون أن يعود عليه نفع خاص من وراء التحمل بها ، بما ينطوي عليه ذلك من تحميل المكلفين بها أعباء مالية تقتطع من ثرواتهم تبعا لمقدرتهم التكليفية ، و من ثم فإنه يتعين تقريرها بموازين دقيقة و لضرورة تقتضيها ، و هو ما ارتبط من الناحية التاريخية بوجود المجالس التشريعية و رقابتها للسلطة التنفيذية ، و من هنا كان القانون هو وحده وسيلة فرضها ، أما الفرائض و الأعباء المالية الاخري ، و من بينها الرسوم التي تستأدي جبراً مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضاً عن كلفتها و إن لم يكن بمقدارها ، فقد سلك الدستور في شأنها مسلكاً وسطا بأن أجاز للسلكة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية في تنظيم اوضاعها ، و لكنه لم يشأ أن يكون هذا التفويض مطلقاً و إنما مقيد بالقيود التي حددها الدستور ذاته ، و أخصها أن تكون في حدود القانون أي أن يحدد القانون حدودها و تخومها و يشي بملامحها ، مبينا العريض من شئونها ، فلا يحيط بها في كل جزئياتها ، و إنما يكون تفويض السلطة التنفيذية في استكمال ما نقص من جوانبها ، فالقانون هو الذي يجب أن يحدد نوع الخدمة التي يحصل عنها الرسم و حدوده القصوي التي لا يجوز تخطيها ، بأن يبين حدودا لها ، حتي لا تنفرد السلطة التنفيذية بهذه الأمور ، علي خلاف ما أوجبه الدستور من أن يكون تفويضها في فرض هذه الرسوم “في حدود القانون” ، و القيود التي قيد بها الدستور من أن يكون تفويضها للسلطة التنفيذية في شأن الفرائض المالية الاخري غير الضريبة العامة ، تتفق و كون هذه الفرائض مصدرا لإيرادات الدولة ، ووسيلة من وسائل تدخلها في التوجيه الاقتصادي و الاجتماعي ، تأكيدا لإتاحة الفرص المتكافئة للحصول علي الخدمات العامة التي تؤديها الدولة، و حتي لا تكون الرسوم مجرد وسيلة جباية لا تقابلها خدمات حقيقية يحصل عليها من يدفعها ، و يتأتي ذلك كله إلا بمسلك متوازن من المشرع ، بما مؤداه أنه يجب أن تحدد السلطة التشريعية بذاتها طرق و أدوات تحصيل الرسوم ، و من ثم لا يجوز لها أن تفوض السلطة التنفيذية في تنظيم الوسائل و الأدوات التي يتم بها تحصيل هذه الرسوم ، بل يجب عليها أن تتولي بذاتها تنظيم أوضاعها بقانون ، باعتباره الأداة التي عينها الدستور لذلك ، و إلا وقعت في حومة مخالفة أحكام الدستور.
إذ أن الدستور مراعاة منه لأهمية الدور الذي تقوم به الأموال العامة ، ووجوب توفير الحماية لها ، وضبط القواعد الحاكمة لتحصيلها و صرفها ، قد جعل القانون هو أداة تنظيم القواعد الأساسية لتحصيل تلك الأموال ، واجراءات صرفها ، و هو ما نصت عليه المادة (120) من دستور 1971 ، و رددته المادة (126) من الدستور الحالي ، و الذي أكدت عليه المادة (38) من هذا الدستور بالنسبة للضرائب و الرسوم بنصها علي أن “…. و يحدد القانون طرق و أدوات تحصيل الضرائب ، و الرسوم ….” ، و ذلك باعتبارها من الأموال العامة ، و أحد المصادر الهامة و الرئيسية لإيرادات الدولة ، و رافداً أساسياً من روافد الموازنة العامة للدولة ، التي تمكنها من القيام بالمهام التي أوكلها لها الدستور ، (المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 95 لسنة 30 قضائية “دستورية” بجلسة 1/8/2017) .
و حيث إنه لما كان ذلك ، و كان كل من قانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية أو قانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية أو قانون البناء قد خلا من نص يبيح للهيئة فرض رسم تعلية مقداره 25% من الثمن الأساسي ، و بالتالي يضحي قرار تحصيل رسم التعلية ، قد صدر بدون سند من قانون يجيز ذلك ، و إذ انتفي الأساس القانوني لهذا القرار ، و تضمن اعتداء علي حقوق الأفراد و أموالهم بفرض رسم دون سند من القانون مما يجعله منعدما قانونا و ما تبعه من مطالبة لذوي الشأن بأداء هذا الرسم ، و يحق الطعن عليه بالإلغاء دون التمسك بقاعدة تحصن القرارات الإدارية بفوات المواعيد المقررة للطعن عليها و بالتالي لا يتقيد الطعن عليه بالميعاد المقرر لدعوي الإلغاء.
و حيث إن عقد البيع ليس له شكل خاص فهو ليس بعقد شكلي بل هو عقد رضائي فمتي تم الاتفاق علي البيع و المبيع و الثمن فقد تم البيع دون حاجة إلي ورقة رسمية ، أو عرفية فمجرد تطابق الإيجاب و القبول يكفي لانعقاده ، شأن البيع في ذلك شأن البيع في ذلك شأن كل عقد من عقود التراضي ، و متي انعقد البيع ترتبت عليه جميع الآثار، فالمشتري يلتزم بأداء الثمن و البائع يلتزم بنقل ملكية المبيع إلي المشتري دون حاجة إلي أي إجراء آخر و قد عرف المشرع البيع فيما نص عليه في المادة 418 من القانون المدني بأنه :”.. عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي” و حدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من 428 إلي 455 و ألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلي المشتري كما أوجب عليه – فيما ضمنته المواد 431 ، 432، 435 – تسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات المبيع و ما أعد بصفة دائمة لاستعماله و ذلك بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته و الانتفاع به دون عائق و لو لم يستول عليه استيلاء ماديا ، ثم رتب – فيما ضمنه نص المواد من 439 إلي 455 – أحكام ضمان البائع و منها ضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي علي النحو و بالشروط الواردة بهذه المواد ، و استتبع ذلك بيان التزامات المشتري و أورد المادة 458 متضمنة النص في فقرتها الثانية علي أن “و للمشتري ثمر المبيع و نماؤه من وقت تمام البيع ، و عليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً هذا مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره” و أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقاً علي هذا النص “أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشتري للثمرات” و هو ما يدل جميعه علي أن عقد البيع – و لو لم يكن مشهراً – ينقل إلي المشتري جميع لحقوق المتعلقة بالمبيع و منفعته من تاريخ إبرام البيع و منها استحقاق الثمرات و النماء في المنقول و العقار علي حد سواء ما دام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك . و من المقرر أن مفاد النص في المادة 430/ 1 ، 3 من القانون المدني يدل علي أن البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية هو بيع بات تام و إن تراخي تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إلي حين سداد كامل الثمن فهو ليس بيعاً موقوفًا علي شرط سداد الثمن و إنما المعلق علي هذا الشرط هو انتقال الملكية فقط و من ثم ينتج العقد كافة آثار البيع فإذا تم سداد كامل الثمن تحقق الشرط الموقوف عليه تنفيذ الالتزام بنقل الملكية و من ثم انتقلت إلي المشتري بأثر رجعي من وقت البيع.
و حيث إن القانون المدني ينص في المادة (802) منه علي أن : “لمالك الشيء وحده ، في حدود القانون ، حق استعماله و استغلاله و التصرف فيه” ، و أن المادة (803) منه تنص علي أن :”1- … ، 2- وملكية الأرض تشمل ما فوقها و ما تحتها إلي الحد المفيد في التمتع بها ، علواً أو عمقاً ، 3- …” ، و أن المادة (804) منه تنص علي أن : “لمالك الشيء الحق في كل ثماره و منتجاته و ملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك” ، و أن المادة (806) منه تنص علي أن :”علي المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانين و المراسم و اللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة و عليه أيضاً مراعاة الأحكام الآتية …” ، و مؤدي هذه النصوص أن حق الملكية حق جامع مانع فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشيء و استغلاله و التصرف فيه مراعياً في ذلك فقط ما تقضي به القوانين و اللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة ، أو بالمصلحة الخاصة ، و هو مانع مقصور علي المالك دون غيره ، فلا يجوز لأحد أن يشاركه في ملكه ، أو يتدخل في شئون ملكيته ، و هو في الوقت ذاته حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ما لم يكتسبه الخصم إذا توفرت له شروط الحيازة المكسبة للملك.
و حيث إنه و لئن كان تقدير ثمن الارض وقت البيع يراعي فيه الشروط البنائية التي كانت مقررة في حينه للمنطقة الكائن بها تلك القطعة ، إلا أنه متي قدرت الجهة الإدارية ثمن الأرض عند تخصيصها ، فقد استنفدت سلطتها في تقدير المقابل المالي للأرض محل البيع ، و تزايلها صفة المالك ، و تنتقل هذه الصفة إلي المشتري و يكون له وحده الانتفاع بالشيء و استغلاله و التصرف فيه وفق الاشتراطات و لوائح الهيئة التي هي قانون التعاقد ، و ليس للهيئة و هي تزاول سلطات الجهة الإدارية المختصة بإصدار التراخيص للبناء أو التعلية أن تحصل من المشتري سوي الرسوم المقررة قانوناً للترخيص ، و لا يجوز لها أن تحصل علي غيرها تحت مسمي تعديل ثمن الأرض باتفاق الطرفين لقاء تعديل الشروط البنائية بزعم أن طلب المشتري الترخيص له بتعلية دور إضافي عما كان مقررا الترخيص به يمثل إيجاباً تلاقي مع قبول الهيئة له فانعقد عقد بتعديل الثمن في العقد و اقترن بموافقة المشتري و سداد له ، و بالتالي فإن ما تقاضته الهيئة لا يعدو أن يكون ثمناً عاماً اشترطته الهيئة لتعديل التعاقد و ارتضاه المشتري ووافق علي سداده بكامل إرادته مقابل ما سيعود عليه من نفع .
فذلك مردود بأن الطبيعة القانونية للموارد إنما يحددها بالأساس مناط استحقاقها لا محض الوصف الذي تضفيه عليه جهة الإدارة بأن هذا المقابل ليس رسما بل محض ثمن ، ذلك أن ثمن الأرض قد تحدد بقرار التخصيص و قد قام الطاعن بسداده بالفعل كاملاً أو علي أقساط ، و الأمر المطروح علي الهيئة هو إصدار ترخيص بالتعلية بعد أن انتقلت الأرض إلي ملكية المشتري و لم تعد الهيئة في مركز المالك إذ زايلتها صفة المالك فلا تعد بائعاً أو في مركز البائع و هي بصدد تقرير ذلك المقابل عن الترخيص بتعلية دور إضافي ، كما أن راغب التعلية يجد نفسه أمام ضرورة لا فكاك منها يلتزم معها بسداد المقابل الذي حددته جهة الإدارة تحت مسمي خدمات مرافق ، و إلا فإنه سوف يحرم من تعلية الدور الإضافي بما يتحقق معه عنصر الإكراه في الالتزام بأداء المقابل الذي حددته الإدارة للحصول علي ترخيص التعلية و بالتالي يتحقق معه معني الجباية و تكون القيمة التي حددتها جهة الإدارة للحصول علي ترخيص التعلية هي رسماً من حيث طبيعتها القانونية و من حيث تحصيلها جبراً ، و الأصل أن الرسم لا يفرض إلا بناء علي قانون و بالضوابط سالفة البيان.
(حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة (11 موضوع) في الطعن رقم 59314 لسنة 63 ق.ع جلسة 6/1/2019)
(حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة (11 موضوع) في الطعن رقم 65377 لسنة 63 ق.ع جلسة 24/2/2019)
(حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة (11 موضوع) في الطعن رقم 68927 لسنة 63 ق.ع جلسة 24/2/2019)
(حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة (11 موضوع) في الطعن رقم 72434 لسنة 63 ق.ع جلسة 24/2/2019)
(حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة (11 موضوع) في الطعن رقم 72466 لسنة 63 ق.ع جلسة 24/2/2019)
(حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة (11 موضوع) في الطعن رقم 89313 لسنة 63 ق.ع جلسة 24/2/2019)
(حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة (11 موضوع) في الطعن رقم 102347 لسنة 63 ق.ع جلسة 24/2/2019)
(حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة (11 موضوع) في الطعن رقم 5496 لسنة 63 ق.ع جلسة 2/7/2019)
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |