المحكمة الدستورية
شريعة إسلامية ” تنظيم التعدد – التطليق للضرر”
مارس 20, 2020
المحكمة الدستورية
شريعــة إسلاميـة “الطـــلاق ” الخلع : أحكامه التفصيليــة : الحكمـة من تقريـره”
مارس 20, 2020

شريعة إسلامية ” زواج – تفريق “

شريعة إسلامية ” زواج – تفريق “

– الزواج علاقـة نفسيـة واجتماعيـة يرتهـن بقاؤها بمودتهـا – تمزيـق أوصـال هـذه العلاقـة بالشحنـاء إيهـان لها – طلـب الزوجـة التفريـق من زوجهـا المستبـد يكون جزاًء وفاقًا .

العقيدة الإسلامية قوامها خلق متكامل وسلوك متسام، وأعمق فضائلها أن يكون المؤمن منصفًا خيرًا فطنًا، معاونًا لغيره، رءوفًا بالأقربين، فلايمد يده لأحد بسوء، ولايلحق بالآخرين ضررًا غير مبرر، بل يكون للحـق عضدًا، وللمـروءة نصيرًا، ولإباء النفـس وشممها ظهيرًا. وما الزواج إلا علاقة نفسية واجتماعيـة يرتهن بقاؤهـا بمودتها ورحمتها، باعتدالها ويقظتها، بعدلها وإحسانها. وتمزيق أوصالها بالشحناء، إيهان لها؛ ومروق عن حقيقتها، وكلما استبد الرجل بزوجه وأرهقهـا صعودًا بما يجاوز حد احتمالهـا، فإن طلبهـا التفريق منه يكون جزاءً وفاقًا. وإذاكـان عتـو خلافهمـا، قد أحـال مسـراه ضلالاً، أفلاتستجيـر من بأسائهـا بطلبها التفريـق من زوجهـا ، ثم الإصـرار عليـه.

(القضية رقم 82 لسنة 17 قضائية “دستورية ” بجلسة 5 /7/ 1997 جـ8 “دستورية”صـ693)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV