– تنظيـم المشـرع لتعـدد الزوجـات لم يصـادر الحـق فيـه أو يقيـده- الـزواج الثـانى لا يعتبـر فـى حـد ذاتـه ضـررًا للزوجـة الأولـى – طلبهـا التطليـق لا يكـون إلا بإثبـات أن ضررًا منهيًا عنه شرعًا قد لحـق بها- ولا يجيبهـا القاضـى إلا بعـد محاولـة الإصـلاح بينهمـا وهـو ما لا يتأتى إذا كان الـزواج الثانـى هـو فى ذاتـه الضـرر المدعـى به.
دل المشرع بما قرره بنص المادة (11) مكررًا من قانون الأحوال الشخصية – على أمرين ينفيان معًا ، قالة مصادرته للتعدد أوتقييد الحق فيه ، أولهما : أن حق الزوجة التى تعارض الزواج الجديد فى التفريق بينها وبين زوجها ، لا يقوم على مجرد كراهيتها له أو نفورها منه لتزوجه عليها، وليس لها كذلك أن تطلب فصم علاقتها بزوجها بادعاء أن اقترانه بغيرها يعتبر فى ذاته إضرارًا بها ، وإنما يجب عليها أن تقيم الدليل على أن ضـررًا منهيًا عنه شرعًا قد أصابها بفعـل أو امتناع من قبل زوجها، على أن يكون هذا الضرر حقيقيًا لامتوهمًا، واقعًا لا متصورًا، ثابتًا وليس مفترضًا ، مستقلاً بعناصـره عن واقعـة الزواج اللاحـق فى ذاتها وليس مترتبًا عليها ، مما لا يغتفر لتجاوزه الحدود التى يمكن التسامح فيها شرعًا، منافيًا لحسـن العشـرة بين أمثالهما بما يخل بمقوماتها لينحل إساءة لها – دون حق – اتصلت أسبابها بالزيجة التالية وكانت هى باعثها ، فإن لم تكن هذه الزيجة هى المناسبة التى وقع الضرر مرتبطًا بهـا، فإن حقها فى التفريق بينها وبين زوجهـا يرتـد إلى القاعـدة العامة فى التطليـق للضرر المنصوص عليهـا فى المادة (6) من المرسـوم بقانون رقم 25 لسنة 1929المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية. ثانيهما: أن القاضى لايجيبها إلى طلبها التفريق بينها وبين زوجها بتطليقها منه طلقة بائنه ، إلا إذا عجز عن الإصلاح بينهما . وعليه تبعًا لذلك قبل فض علاقة الزوجية أن يسعى بينهما معروفًا ، ناظرًا فى أحوالهما ، مستوضحًا خفاياها ، وأن يلتمس لذلك كل الوسائل التى تُساق إليها – توجيهًا وتبصيرًا وتوفيقًا- توطئة لرفع الضرر عنها قدر الإمكان، ويفترض هذا الجهـد من القاضـى ، أن يكون الخلاف بين الزوجين مما يرجى إصلاحه بتهدئة الخواطر بينهما ، وإعانتهما على تجاوز مظاهر تفرقهما ، بعد تقصى أسبابها ، والتوصل إلى حلول يقبلانها معًا، ولا كذلك الأمر إذا كان خلافهـا مع زوجها راجعًا إلى مجـرد الجمـع عليها ، إذ يكون الشقـاق بينهما عندئـذ مترتبًا على الزواج اللاحق فى ذاته وناشئًا عنه وحـده ، وليس أمــام القاضى فى مواجهته إلا أحد حلين يخرجان معًا عن معنى الإصلاح وينافيان مقاصده أولهما:أن يلزمها النزول عن طلبها التفريق بينها وبين زوجها مع بقاء الزوجة الجديدة فى عصمته، وهو مالن ترضاه . ثانيهما : أن يدعو زوجها إلى مفارقة زوجته الجديدة بالتخلى عنها ولو كان راغبًا فى بقاء علاقة الزوجية معها لمصلحة يقدرها . وليس ذلك بحال طريق الوسطية بين مطلبين ، ولا رأبًا للصدع بين موقفين.
(القضية رقم 35 لسنة 9 قضائية ” دستورية ” بجلسة 14 /8 / 1994جـ6″دستورية”صـ331)
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |