الاختصاص بإزالة التعدي علي الآثار بالطريق الإداري معقود لرئيس المجلس الأعلي للآثار
سبتمبر 25, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
يحظر البناء فى الأماكن المتاخمة للمواقع الأثرية داخل المناطق المأهولة بالسكان إلا بترخيص
سبتمبر 25, 2020

سلطة الدولة في إزالة التعدي علي أموالها الخاصة تجد حدها الطبيعي في تجرد التعدي علي أملاكها من كل سند قانوني

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

لئن كانت سلطة الدولة في إزالة التعدي علي أموالها الخاصة تجد حدها الطبيعي في تجرد التعدي علي أملاكها من كل سند قانوني، فإذا كان لهذا التعدي ما يظاهره من أسباب أو أسانيد قانونية ، و لو كانت محل نزاع من الجهة الإدارية ، سقطت في مجال التطبيق سلطتها الاستثنائية في التنفيذ المباشر بإزالة التعدي علي أملاكها ، و تعين عليها اللجوء إلي القضاء للانتصاف علي قدم المساواة مع باقي المواطنين ؛ إلا أنه تتعين التفرقة في هذا المجال بين أموال الدولة الخاصة التي تمارس عليها الدولة كل حقوق الملكية ، و من بينها نقل ملكيتها إلي المواطنين ، و الأموال العامة المخصصة للنفع العام ، و هي أموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم – للملكية العامة ( و هي ملكية الشعب ) حرمة ، و حمايتها و دعمها واجب علي كل مواطن طبقا للقانون باعتبارها سندا لقوة الوطن و أساسا و مصدرا لرفاهية الشعب ، فمن واجب كل مصري ، كما أنه من مسئولية كل سلطات الدولة و المصالح بصفة خاصة و الوزارات العامة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأجهزة الإدارية المختصة إزالة أي تعد عليها فور وقوعه ، و بصفة خاصة إذا كانت الأراضي أو الأملاك مخصصة للنفع العام ، و ذلك مهما كان سند الادعاء بملكيتها ، أو الاستئثار بالانتفاع بها ، إذ يقع باطلا و لا أثر له كل تصرف يقع علي هذه الأراضي بالبيع أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات المنبثقة عن حق الملكية ، كما أن الادعاء بأي حقوق أخري علي الأراضي المخصصة للنفع العام تأتي في المرتبة التالية لحقوق المجتمع في الذود عن مخصصاته و دفع أي تعد أو عدوان عليها – تطبيق : إيصالات الإيجار إذا كانت تصلح سندا في الانتفاع المؤقت بأموال الدولة الخاصة ، فإنها لا تنهض دليلاً علي الحق في الانتفاع بالأموال المخصصة للنفع العام التي تتحدد العلاقة فيها بين الإدارة و المواطن في حدود الترخيص المؤقت الذي يصدر عن الإدارة طبقا للقوانين و اللوائح و الشروط الواردة به.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 734 لسنة 33 قضائية (عليا)، جلسة 1/12/1991، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 37/1 ، المبدأ 25 ، صفحة 299، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 49)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV