مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن على التقارير الطبية- لا تعدو أن تكون من أعمال الخبرة التي تكلفها بها النيابة العامة كسلطة تحقيق
سبتمبر 29, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
دعوى تهيئة الدليل (إثبات الحالة)- طبيعتها
سبتمبر 29, 2020

دعوى إثبات الحالة (تهيئة الدليل)- تعريفها و لا يجوز للقاضي فيها المساس بالموضوع

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

دعوى إثبات الحالة (تهيئة الدليل)- دعوى إثبات الحالة المستعجلة المنصوص عليها في المادتين (133) و(134) من قانون الإثبات يقصد بها مجرد الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله، فهي دعوى إجراءات وقتية تحفظية، لا يجوز قبولها في غير حالات الاستعجال، ويمتنع فيها على القاضي المساس بالموضوع- دعوى إثبات الحالة بصورها المتعددة في غير هاتين الحالتين لا تعدو أيضا أن تكون دعوى إجرائية تحفظية صرفة، يقيمها رافعها على نفقته ليكون ما يثبت فيها من وقائع سمعها الخبير المنتدب في الدعوى من طرفيها وشهودهم، وما يطلع عليه من أوراق أو مستندات، سندا يتقدم به إلى محكمة الموضوع، بما قد يدعيه مستحَقا له، وتملك هذه المحكمة أن تطرحه أو تأخذ ببعض ما جاء به- لا تتضمن تلك الدعوى أي طلب موضوعي عقدت تلك الخصومة ابتغاء الحكم للمدعى به على المدعى عليه- على المحكمة أن تقضي فيها بانتهاء الدعوى، وهذا الحكم لا يفصل في خصومة ولا يحسم نزاعا بين طرفيها؛ إذ لم يكن الهدف من الدعوى سوى اتخاذ إجراء تحفظي صرف بقصد تهيئة الدليل مقدما لحين عرضه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه، مما مؤداه أن الحكم الصادر في تلك الدعوى بانتهائها لا يحوز حجية الأمر المقضي.

القاعدة أن قاضي الأمور المستعجلة يحكم باتخاذ الإجراءات الوقتية في حدود اختصاص الجهة القضائية التي يتبعها – تطبيق : يختص قاضي العقود الإدارية بنظر دعوي تهيئة الدليل المنصوص عليها في المادتين (133) و (134) من قانون الإثبات ، و لو رفعت علي استقلال دون ارتباطها بطلبات موضوعية، وفي هذه الحالة يقف فيها عند الحكم بانتهاء الدعوى بمجرد إيداع تقرير الخبير وسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله، كما أن قاضي العقود الإدارية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة يختص على وفق نص المادة ( 45 ) من قانون المرافعات بالحکم بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بالحق، في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت، مثل وقف تسييل خطاب الضمان المقدم كتأمين نهائي في العقود الإدارية، و سحب العمل من المتعاقد مع جهة الإدارة ، ونحو ذلك، فأساس قبول الطلب المستعجل ولو رفع على استقلال أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل، وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوي الشأن أن يتناضلوا فيه أمامه كقضاء موضوعی- إذا تبين للقاضي أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا، أو أنه يمس بأصل الحق، حكم بعدم قبوله كطلب عاجل، للمحكمة أن تفصل في الطلب الموضوعى بعد تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة.

  • المادة رقم (45) من قانون المرافعات.
  • المادتان رقما (133) و(134) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968.

(حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الثالثة)، الطعنان رقما 18514 و 22593 لسنة 59 القضائية (عليا)، جلسة 22 من مارس سنة 2016، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أكتوبر سنة 2015 إلي آخر سبتمبر 2016، مكتب فني 61 ، المبدأ 70 /ز ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 77 )

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV