مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 220 لسنة 60 ق .عليا
يونيو 3, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
دائرة الأحزاب السياسية – الطعن رقم 1287 لسنة 51 قضائية (عليا)
يونيو 4, 2022

دائرة الأحزاب السياسية – الطعن رقم 1180 لسنة 50 قضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 6 من يناير سنة 2007 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد نوفل

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى وعبـد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود.

نــواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السادة الأساتذة الشخصيات العامة / أ . إسماعيل محمد عبد الرسول سليمان وأ. د . هانى عبد الرءوف مطاوع وأ. د فتحى محمد على طاش وأ.د. محمد زكى عيد محمد والسفير / أحمد عبد الفتاح حجاج .

وحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد القادر  حسين مبروك قنديل

نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولـة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس

سكرتير المحكمـــة

الطعن رقم 1180 لسنة 50 قضائية عليا:

أ) قانون – سريان القانون من حيث الزمان – أثر القاعدة القانونية الجديدة على المركز القانونى الذى لم تكتمل عناصره.

– المادة 187 من الدستور

الأصل فى القاعدة القانونية أنها لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، واستثناءً من هذا الأصل يجوز أن تسرى القاعدة القانونية بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليها حال النص على ذلك فى القانون بأغلبية خاصة هى أغلبية ثلثى أعضاء الهيئة البرلمانية (مجلس الشعب) – إعمال ذلك منوط بأن تكون الواقعة أو المركز القانونى لصاحب الشأن قد اكتملت عناصره واستوفى شرائطه فى ظل القاعدة القانونية التى تحكمه، فإذا لم يتحقق ذلك بأن ظلت الواقعة أو المركز

القانونى فى طور التكوين ولم تكتمل بعد إلى أن لحق القاعدة التى يخضع لها تعديل يمس عنصراً أو أكثر من عناصر هذه الواقعة أو المركز القانونى، فإنها تخضع لسلطان القاعدة الجديدة، حيث لا يكون صاحب الشأن قد اكتسب حقاً ذاتياً من القاعدة القديمة قبل التعديل يسوغ له التحدى به، وليس فى ذلك إعمال للرجعية من قريب أو بعيد، بل إنه مؤدى التطبيق الصحيح لقاعدة الأثر المباشر للقانون.

ب) أحزاب سياسية – تأسيس الحزب – إخطار لجنة شئون الأحزاب السياسية – أثره على نشأة الحزب.

– المادتان 7 و8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية، المعدلتان بالقانونين رقمى 144 لسنة 1980 و221 لسنة 1994 وقبل تعديلهما بالقانون رقم 177 لسنة 2005.

– الحزب لاينشأ ولايحق له مباشرة نشاطه السياسى لمجرد إخطار لجنة شئون الأحزاب السياسية كتابة عن تأسيسه، بل إن ذلك منوط بتحقق أحد أمرين : أولهما : عدم اعتراض اللجنة على التأسيس. وثانيهما : مضى أربعة أشهر على عرض الإخطار على اللجنة دون صدور قرار منها بالبت فى تأسيس الحزب – الإخطار لايعدو أن يكون واقعة تفتتح بها الإجراءات أمام لجنة شئون الأحزاب السياسية لتنتهى بصدور قرار صريح بالموافقة أو الاعتراض على إنشاء الحزب- أثر ذلك – لايترتب على هذه الواقعة فى حد ذاتها أى أثر قانونى يكسب أو يسلب حقاً – ومن جهة أخرى فإن صدور قرار من لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على إنشاء الحزب ولجوء أصحاب الشأن إلى الطعن فيه بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية إنما ينقل النزاع برمته أمام المحكمة لتنزل عليه صحيح حكم القانون وليحسم الحكم الصادر منها فى هذا الشأن المركز القانونى للحزب تحت التأسيس بصفة نهائية – مفاد ذلك – أن إنشاء الحزب فى هذه الحالة واكتسابه للشخصية المعنوية يكون معلقاً على صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على إنشاء الحزب .

ج) أحزاب سياسة – تأسيس الحزب – حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب – طبيعته وأثره.

– المادة 9 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية معدلة بالقانونين رقمى 36 لسنة 1979 و108 لسنة 1992 وقبل تعديلها بالقانون رقم 177 لسنة 2005.

– المشرع وإن كان قد أضاف الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب إلى الحالات التى تنشأ فيها الأحزاب السياسية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ، إلا أنه قد غاير بين هذه الحالات فيما يتعلق بتاريخ اكتساب الشخصية الاعتبارية وممارسة الحزب لنشاطه السياسى ، فبينما يبدأ هذا التاريخ من اليوم التالى لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس الحزب فى الجريدة الرسمية، أو اليوم العاشر من تاريخ هذه الموافقة إذا لم يتم النشر، فإن تاريخ صدور الحكم هو المعول عليه فى هذا الصدد، وذلك لكون الحكم منشئاً للمركز القانونى للحزب فى التأسيس وليس كاشفاً له، ومن ثَمّ فإنه – وبحكم اللزوم – يشترط أن يكون طلب تأسيس الحزب مستوفياً لكافة الشروط المتطلبة وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها وقت الفصل فى النزاع ، فإذا ما عدلت هذه القواعد وترتب على ذلك أن أضحى الطلب غير مستوفٍ لشرائطه ، كان فاقداً لأساس قبوله – تطبيق.

إجـراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 7/11/2004 أودع الأستاذ الدكتور محمد سليم العوا المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 1180 لسنة 50 قضائية عليا – طلب فى ختامه – للأسباب الواردة بالتقرير – الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية فى 25/9/2004 بالاعتراض على تأسيس حزب الوسط الجديد مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ، وذلك للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن .

وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو الوارد بالأوراق .

وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمتع حزب الوسط الجديد بالشخصية الاعتبارية من تاريخ حكم المحكمة الإدارية بإلغاء هذا القرار .

وعين لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 5/3/2005 وتدوول بجلسات المرافعة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قررت بجلسة 30/12/2005 حجزه لإصدار الحكم بجلسة4/2/2006 وقررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 1/4/2006، حيث أعيد للمرافعة لجلسة3/6/2006 بناءً على طلب جهة الإدارة وبعض المؤسسين .

وبجلسة 3/6/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/9/2006، وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 4/11/2006 لتغيير تشكيل الهيئة، ونظرت المحكمة الطعن مجددا وبها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

من حيث إن الطاعن يهدف بطعنه إلى طلب الحكم بقبوله شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بتاريخ 25/9/2004 بالاعتراض على تأسيس حزب الوسط الجديد مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إقامة الحزب المذكور ومباشرته لمهامه، مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إنه إبان نظر الطعن صدر القانون رقم 177 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية – حيث تطلب من بين ما تطلبه- أن يكون الإخطار بتأسيس الحزب موقعا عليه من ألف عضو من المؤسسين على الأقل ومن عشر محافظات على الأقل بما لا يقل عن خمسين عضوا من كل محافظة .

ومن حيث إن ثمة حقائق قانونية يتعين إبرازها فى هذا الصدد توصلا إلى إنزال صحيح حكم القانون على واقعات النزاع الماثل ، وهذه الحقائق هى:

أولا: تنص المادة 187 من الدستور على أنه ” لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب ” ومفاد هذا النص أن

الأصل فى القاعدة القانونية أنها لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، واستثناء من هذا الأصل يجوز أن تسرى القاعدة القانونية بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليها حال النص على ذلك فى القانون بأغلبية خاصة أكبر من الأغلبية العادية هى أغلبية جميع أعضاء مجلس الشعب لا أغلبية الحاضرين منهم فقط، ولا تشمل هذه السلطة الاستثنائية القوانين الجنائية. ولا جدال أن إعمال النص المشار إليه منوط بأن تكون الواقعة أو المركز القانونى لصاحب الشأن قد اكتملت عناصره واستوفى شرائطه فى ظل القاعدة القانونية التى تحكمه فإذا لم يتحقق ذلك بأن ظلت الواقعة أو المركز القانونى فى طور التكوين ولم تكتمل بعد إلى أن لحق القاعدة التى يخضع لها تعديل يمس عنصرا أو أكثر من عناصر هذه الواقعة أو المركز القانونى، فإنها تخضع لسلطان القاعدة الجديدة ، حيث لا يكون صاحب الشأن قد اكتسب حقا ذاتيا من القاعدة القديمة قبل التعديل يسوغ لـه التحدى به، وليس فى ذلك إعمال للرجعية من قريب أو بعيد، بل إنه مؤدى التطبيق الصحيح لقاعدة الأثر المباشر للقانون، وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فى العديد من السوابق والتطبيقات المماثلة.

ثانيا: تنص المادة (7) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية – معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 وقبل تعديلها بالقانون رقم 177 لسنة 2005- على أنه ” يجب تقديم إخطار كتابى إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها فى المادة التالية عن تأسيس الحزب موقعاً عليه من خمسين عضواً من أعضائه المؤسسين ومصدقاً رسمياً على توقيعاتهم، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، وترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب .. ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب على اللجنة المشار إليها فى الفترة السابقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم هذا الإخطار ” كما تنص المادة (8) من القانون المذكور والمعدلة بالقانون رقم (221) لسنة 1994 وقبل تعديلها بالقانون رقم 177 لسنة 2005 على أن ” تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو التالي .. وعلى اللجنة أن تصدر قرارها بالبت فى تأسيس الحزب على أساس ما ورد فى إخطار التأسيس الابتدائى وما أسفر عنه الفحص أو التحقيق، وذلك خلال الشهور الأربعة التالية على الأكثر لعرض الإخطار بتأسيس الحزب على اللجنة، ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب مسبباً بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوى الشأن ويعتبر انقضاء مدة الأشهر الأربعة المشار إليها دون إصدار قرار من اللجنة بالبت فى تأسيس الحزب بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس .. ويجوز لطالبى تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوماً التالية لنشر قرار الاعتراض فى الجريدة الرسمية، أن يطعنوا بالإلغاء فى هذا القرار أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا..”.

ومن هذه النصوص يتبين أن الحزب لا ينشأ ولا يحق له مباشرة نشاطه السياسى لمجرد إخطار لجنة شئون الأحزاب السياسية كتابة عن تأسيسه، بل إن ذلك منوط بتحقق أحد أمرين:

أولهما: عدم اعتراض اللجنة على التأسيس. وثانيهما: مضى أربعة أشهر على عرض الإخطار على اللجنة دون صدور قرار منها بالبت فى تأسيس الحزب، فالإخطار إذن- وحسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – لا يعدو أن يكون واقعة تفتتح بها الإجراءات أمام لجنة شئون الأحزاب السياسية لتنتهى بصدور قرار صريح بالموافقة أو الاعتراض على إنشاء الحزب. وبالتالي لا يترتب على هذه الواقعة فى حد ذاتها أى أثر قانوني يكسب أو يسلب حقاً. ومن جهة أخرى فإن صدور قرار من لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على إنشاء الحزب ولجوء أصحاب الشأن إلى الطعن فيه بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية العليا، إنما ينقل النزاع برمته أمام المحكمة لتنزل عليه صحيح حكم القانون وليحسم الحكم الصادر منها فى هذا الشأن المركز القانوني للحزب تحت التأسيس بصفة نهائية، الأمر الذى مفاده أن إنشاء الحزب فى هذه الحالة واكتسابه للشخصية المعنوية يكون معلقاً على صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على إنشاء الحزب.

ثالثاً: تنص المادة (9) من القانون رقم 40 لسنة 1977 سالف الذكر معدلة بالقانونين رقمى 36 لسنة 1979 و 108 لسنة 1992 وقبل تعديلها بالقانون رقم 177 لسنة2005 على أن ”يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسى اعتبارا من اليوم التالى لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيسه فى الجريدة الرسمية، أو فى اليوم العاشر من تاريخ هذه الموافقة إذا لم يتم النشر، أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر من هذه اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب.

وفى ما عدا الإجراءات الإدارية التى تنتهى بتقديم الإخطار المنصوص عليه فى المادة (7) من هذا القانون، لا يجوز ممارسة أى نشاط حزبى أو إجراء أى تصرف باسم الحزب قبل اكتسابه الشخصية الاعتبارية طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ”.

ومن هذا النص يبين أن المشرع وإن كان قد أضاف الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب إلى الحالات التى تنشأ فيها الأحزاب السياسية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، إلا أنه قد غاير بين هذه الحالات فيما يتعلق بتاريخ اكتساب الشخصية الاعتبارية وممارسة الحزب لنشاطه السياسى، فبينما يبدأ هذا التاريخ من اليوم التالي لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس الحزب فى الجريدة الرسمية، أو اليوم العاشر من تاريخ هذه الموافقة إذ لم يتم النشر،  فإن تاريخ صدور الحكم هو المعول عليه فى هذا الصدد، وذلك لكون الحكم منشئاً للمركز القانوني للحزب فى التأسيس وليس كاشفا لــه، ومن ثَمّ فإنه – وبحكم اللزوم – يشترط أن يكون طلب تأسيس الحزب مستوفياً لكافة الشروط المتطلبة وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها وقت الفصل فى النزاع ، فإذا ما عدلت هذه القواعد وترتب على ذلك أن أضحى الطلب غير مستوفٍ لشرائطه، كان الطلب فاقداً لأساس قبولـه ولا ينهض مسوغاً لإجابة الحزب إلى طلباته الواردة بصحيفة الطعن .

ومن حيث إنه استهداءً بالمبادئ والأحكام السابقة، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ17/5/2004 تقدم الطاعن بصفته وكيلاً عن مؤسسى حزب الوسط الجديد بإخطار كتابى إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية للموافقة على تأسيس الحزب المذكور، وأرفق بطلبه برنامج الحزب وتوكيلات الأعضاء المؤسسين وعددها مائتا توكيل تشتمل على 117 توكيل فئات، و83 توكيل عمال وفلاحين، وعرض الطلب على لجنة شئون الأحزاب السياسية بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/9/2004، فقررت اللجنة الاعتراض على تأسيس الحزب لعدم تميز برنامجه عن برامج الأحزاب السياسية الأخرى وذلك على النحو المبين تفصيلاً بقرار تلك اللجنة، الأمر الذى دفع الطاعن إلى إقامة طعنه الماثل طالباً الحكم بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإبان نظر الطعن وقبل الفصل فيه نشأ واقع قانوني جديد، تمثل فى صدور القانون رقم 177 لسنة 2005 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 27 تابع فى 7 يوليه سنة 2005- بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية، ومن بينها شروط وإجراءات تأسيس الحزب، فألزم – حسبما نصت عليه المادة (7) معدلة – أن يكون إخطار التأسيس موقعاً عليه من ألف عضو على الأقل من أعضائه المؤسسين مصدقاً رسمياً على توقيعاتهم، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل وبما لا يقل عن خمسين عضواً من كل محافظة، وذلك بعد أن كان المشرع  يكتفى – قبل التعديل – بتوقيع خمسين عضواً فقط من الأعضاء المؤسسين للحزب، ومن ثَمّ وإذ أجدبت الأوراق مما يفيد استيفاء الحزب الطاعن لهذه الاشتراطات المستحدثة بالقانون رقم 177 لسنة 2005، إذ لم يتجاوز عدد مؤسسيه مائتى عضو، كما لم يستوف العدد المطلوب عن كل محافظة على النحو الذى يتطلبه هذا القانون، فإن الطعن الماثل يغدو غير قائم على أساس من القانون حرياً بالرفض.

ومن حيث إنه لا محاجة فيما قد يثار من أن العبرة فى الحكم على مشروعية القرار هى بالقواعد السارية وقت صدوره، وأن المحكمة بهذا النظر قد راقبت سبباً آخر غير السبب الذى استند إليه القرار المطعون فيه ، فذلك مردود – فضلاً عما سلف بيانه – بأن مناط التحدى بهذا القول أن يكون القرار المطعون فيه قد استحدث مركزاً قانونياً يمكن لصاحب الشأن أن يستمد منه حقاً ذاتياً فيما لو أقرته المحكمة عليه، أما إذا كان القرار لم يستحدث أصلاً أى مركز قانوني- كما هو الشأن فى الحالة الماثلة – فإن نشوء هذا المركز بعد ذلك إنما يكون رهناً بالظروف والأوضاع القانونية السائدة وقتئذ ، سيما وأن الطعن فى قرار الاعتراض على تأسيس الحزب ليس إلا امتداداً للنزاع بين طالبى التأسيس والجهة الإدارية، وطالما لم يصدر حكم قاطع فى النزاع بين الطرفين فإن أى تعديل للقواعد القانونية المنظمة لإنشاء الأحزاب السياسية ، يصدر أثناء نظر الطعن وقبل الفصل فيه يسرى بأثر مباشر وحال على النزاع ، ولا يسوغ للمحكمة إغفاله ما دام متصلاً بالنزاع ومؤثراً فى نتيجة الفصل فيه، والقول بغير ذلك مؤداه قيام الحزب على خلاف إرادة المشرع وما استهدفه التعديل من فلسفة لإصلاح وتلافى عيوب النظام القائم وانعكاسات ذلك على النظام السياسى للبلاد.

ويضاف إلى ما تقدم بأن الطعن فى قرار لجنة شئون الأحزاب بالاعتراض على تأسيس الحزب يطرح المنازعة برمتها أمام المحكمة إذ لا تنحصر المنازعة فى مدى مشروعية قرار اللجنة إنما تتعلق فى حقيقتها بما إذا كان قد توافر فى الحزب شروط التأسيس المتطلبة قانوناً من عدمه الأمر الذى يتوجب معه بحث كل ما يتعلق بالمنازعة وليس فقط العوار الذى يوجه إلى قرار لجنة شئون الأحزاب ، ويؤكد ذلك ما سبق بيانه من أن الحزب يكتسب الشخصية الاعتبارية – فى حالة طرح المنازعة أمام المحكمة – من تاريخ صدور الحكم وذلك خروجاً على القاعدة المقررة فى دعوى الإلغاء من أن أثر الحكم بالإلغاء يرتد إلى تاريخ صدور القرار المقضى بإلغائه وهذا الخروج إنما أراد أن يؤكد به المشرع طبيعة الحكم الصادر فى منازعات الأحزاب باعتباره منشئاً للمركز القانوني للحزب ومن ثَمّ يتعين على المحكمة وهى بصدد نظر المنازعة مراعاة القواعد والمعطيات القانونية السارية وقت صدور الحكم  .

وغنى عن البيان أن هذا القضاء لا يخل بحق الحزب الطاعن فى إعادة التقدم مجدداً بإخطار إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية لتأسيس حزب جديد وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التى استحدثها المشرع بموجب التعديلات المشار إليها لقانون الأحزاب السياسية.

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهـذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات .

وبهذه الجلسة قررت المحكمة ذات المبدأ بالأحكام الصادرة فى الطعون الآتية :

1) الطعن رقم 14162 لسنة 50 ق بطلب إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس حزب التحالف الوطنى .

2) الطعنان رقما 15309 و16665 لسنة 50 ق بطلب إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب القومى المصرى .

3) الطعن رقم 5616 لسنة 51 ق بطلب إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس حزب نهضة مصر .

4) الطعن رقم 12906 لسنة 51 ق بطلب إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس حزب الديمقراطية الاشتراكى .

5) الطعن رقم 13080 لسنة 51 ق بطلب إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب القومى .

6) الطعن رقم 20832 لسنة 51 ق بطلب إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس حزب السلام الدولى.

7) الطعن رقم 21501 لسنة 51 بطلب إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس حزب الأمل الديمقراطى.

8) الطعن رقم 23209 لسنة 51 ق بطلب إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس حزب الإصلاح الديمقراطى .

9) الطعن رقم 24031 لسنة 51 ق بطلب إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس حزب نهضة مصر الكنانة .

10) الطعن رقم 24365 لسنة 51 ق بطلب إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب القومى الحر.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV