مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
تعريف الرسم من الناحية القانونية – و عناصره
مايو 11, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
قانون الجمارك – يسقط الحق في استرداد ما تم تحصيله من مبالغ بالتقادم الطويل – السلع المستوردة – سداد الرسوم بدون سند قانوني صحيح لا يوجب بالضرورة وفي كل الأحوال أحقية المستورد في استردادها – تحديد إجمالي الربح الخاضع للضريبة
مايو 11, 2020

خروج بدل السكن عن نطاق ما يصرف مقابل العمل الفعل ومن ثم خروجه على عناصر وعاء ضريبة المرتبات

 المبالغ التي تم خصمها من المطعون ضده تحت حساب الضريبة المقررة على بدل السكن تم تحصيلها تحت مسمى الضريبة على الدخل دون سند من القانون، وكان مرد ذلك إلى أن ما تؤديه الجهة الإدارية لصاحب الشأن كبدل سكن يخرج كلية عن نطاق ما تصرف مقابل العمل الفعلي أو كمزية وظيفة خاضعة للضريبة والذي يعد وعاء هذه الضريبة، باعتبار أن أداء هذا البدل لذي الشأن عن جهة الإدارة. وهي بذلك تخرج عن عناصر وعاء ضريبة المرتبات باعتبار هذا البدل لا يصرف مقابل العمل الفعلي، فهي ليست حقاً دورياً متجدداً، ومن ثم فإن تحصيل هذه المبالغ يكون قد تم دون وجود سبب لالتزام المطعون ضده بالسداد، بحسبان جهة الإدارة أدخلت في وعاء الضريبة ما ليس خاضعاً لها في الأساس. ويكون بذلك المبلغ الذي تم خصمه ديناً عادياً يخضع للتقادم المنصوص عليه بالمادة ( 374) من القانون المدني و يسقط الحق في المطالبة برده بالتقادم الطويل و مدته 15 عاماً اعتبارا من تاريخ خصمه من المطعون ضده.

( حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة ( 11 موضوع ) في الطعن رقم 5575 لسنة 58 ق .ع جلسة 27/ 1/ 2019)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV