مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
إذا كلف الموظف بعمل يخرج عن اختصاصات وظيفته التي يشغلها ومن ثم يكون امتناعه عن القيام بهذا العمل خشية المسئولية لجهله به ونقص خبرته قد جاء على مسوغ قانوني وواقعي، فلا مأخذ عليه
سبتمبر 11, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الإخلال بواجب أداء العمل بدقة و أمانة لا يتشرط العمد ، و لو كان العامل حسن النية
سبتمبر 11, 2020

تَقوم الجَريمة التَّأديبيَّة على ثبوت خطأ محدَّد يمكن نِسبَته للعامل على وجه القطع واليقين

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

ومن حيث إنَّه مِن المُقرَّر في قضاء هذه المحكمة إستقر على أنَّ مَناط المَسئوليَّة التَّأديبيَّة هو أن يُسنَد للعامل على سبيل اليقين ثمة فعل إيجابي أو سلبي يُعد مُساهمة منه في وقوع المُخالفة الإداريَّة، بحيث تَقوم الجَريمة التَّأديبيَّة على ثبوت خطأ محدَّد يمكن نِسبَته للعامل على وجه القطع واليقين. 

 (حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة (موضوع) ، الطعن رقم 20692 لسنة 65 ق.عليا ، جلسة 1/9/2019)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV