مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
انقضاء الدعوي التأديبية بالوفاة
أغسطس 6, 2020
آداب المداولة القانونية و أدبياتها
أغسطس 17, 2020

انقضاء الدعوي التأديبية – بالوفاة

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدعوى التأديبية تنقضي بوفاة العامل أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا، استناداً إلى الأصل العام الوارد في المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن “تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم”، وأن هذا الأصل هو الواجب الإتباع عند وفاة المحال أثناء المحاكمة التأديبية، سواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا، بحيث يتعين في جميع الأحوال الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية وليس بانقطاع سير الخصومة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة (موضوع) ، الطعن رقم 9017 لسنة 58 ق.عليا ، جلسة 29/8/2019)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV