مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
العدوان على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة
مارس 8, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مبدأ عدم جواز تسليط قضاء إحدي جهات القضاء قضاء جهة أخري
مارس 10, 2021

الفرق و التمييز بين الندب و الإعارة في قانون الخدمة المدنية

الفرق و التمييز بين الندب و الإعارة

كثيراً ما يثار التساؤل عن معيار التفرقة و التمييز بين الندب و الإعارة ، و لذلك فإننا سوف نتعرض بداية للنص القانوني لكل للندب ثم الإعارة ، ثم بعد ذلك معيار التفرقة بينهما.

الندب

تنص المادة (33) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 علي أن:
يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرةً فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.
وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب, على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات.
وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة, وفى حالة رغبة الموظف، ووفقًا لحاجة العمل.
واستثناءً مما تقدم, يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام, وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

 

الإعارة

تنص المادة (35) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 علي أن :
يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها.

ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.
ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.
وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.

معيار التمييز و التفرقة بين الندب و الإعارة :

إن المشرع أجاز الندب بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد علي أربع سنوات ، و ذلك في نطاق الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخري بشرط أن تكون حاجة العمل في وظيفته الأصلية تسمح بذلك ، أما فيما يتعلق بندب الموظف خارج الوحدة فإنه يجب أن يتم بناء علي طلبه.

أما الإعارة فقد أجازها المشرع من الحكومة للعمل في الداخل أو الخارج و اشترط لذلك موافقة كتابية منه و أن يحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها.

و يترتب علي ذلك نتيجة منطقية و هي التزام الجهة الأصلية التي يتبعها الموظف بأداء راتبه أثناء مدة ندبه للعمل بجهة أخري ، و ذلك علي النقيض بالنسبة للإعارة حيث تلتزم بأداء راتبه طوال مدة الإعارة الجهة المستعيرة التي تستقل بميزانيتها و شخصيتها المعنوية عن الجهة المعيرة ، و بالتالي فإن معيار التفرقة و التمييز بينهما هي الجهة المنوط بها صرف الراتب.

مثال ذلك : إعارة المدرس للعمل بالداخل أو الخارج

المراجع :

قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 .

فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع رقم 73 في 1/2/1959.  

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV