بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 58/1/597
السيدة الأستاذة الدكتورة/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (2042) المؤرخ 1/6/2020 الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن الإفادة بالرأى القانونى بخصوص مدى التزام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بأخذ رأى اللجنة العليا لدار الوثائق القومية عند إعدام استمارات الإحصاء والتعداد.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق- أنه ورد إلى دار الوثائق القومية كتاب مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى رئيس اللجنة الدائمة للمحفوظات بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يشير فيه إلى وجود تعارض بين نص المادة (11) من قانون إنشاء دار الكتب والوثائق القومية الصادر بالقانون رقم (356) لسنة 1954 والتي حظرت على أية مصلحة أو وزارة التخلص من بعض الأوراق دون العرض على المجلس الأعلى لدار الوثائق ليبدى رأيه فيها، وبين نص المادة (3) من قانون الإحصاء والتعداد الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 1960 والتى اعتبرت البيانات الفردية المتعلقة بالإحصاء أو التعداد سرية ولا يجوز اطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها، كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية أو نشرها إلا بإذن مكتوب.
وقد ناقشت اللجنة العليا لدار الوثائق القومية بجلستها المعقودة بتاريخ 23/2/2020 خطاب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المشار إليه، ورأت استطلاع رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مدى التزام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بما ورد في المادة (11) من القانون رقم (356) لسنة 1954 من أخذ رأى المجلس الأعلى لدار الوثائق عند التخلص من استمارات الإحصاء والتعداد التي في حوزته. ولذا طلبتم الإفادة بالرأى في الموضوع.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 19 من مايو عام 2021م الموافق 7 من شوال عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (1) من القانون رقم (356) لسنة 1954 بإنشاء دار الوثائق التاريخية القومية تنص على أن: “تنشأ دار للوثائق التاريخية القومية- تكون تابعة لوزارة الإرشاد القومي”. وأن المادة (2) منه تنص على أن: “تقوم هذه الدار بجمع الوثائق التي تعد مادة لتاريخ مصر وما يتصل به في جميع العصور وحفظها وتيسير دراستها والعمل على نشرها…” وأن المادة (3) منه تنص على أن: “يكون للدار مجلس أعلى يتولى كافة المسائل التي تقوم عليها الدار- وعلى الأخص ما يأتي:… (6) إبداء الرأي في إعدام الأوراق الخاصة بكل وزارة…”، وأن المادة (11) منه تنص على أنه: “إذا أرادت وزارة أو مصلحة التخلص من بعض الأوراق فعلى اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة السابقة بالاشتراك مع مندوب دار الوثائق تقديم تقرير عنها يرفع إلى المجلس الأعلى ليبدي رأيه في ذلك ولا يجوز التصرف فيها دون اتخاذ ذلك الإجراء”. كما تبين لها أن المادة (1) من القانون رقم (35) لسنة 1960 في شأن الإحصاء والتعداد تنص على أن: “تجرى الإحصاءات والتعدادات التي تحتاجها الدولة بناء على ما تقرره هيئة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية تتولي تعيين ما يجب إجراؤه منها وتحديد مواعيد وطرق إجرائها ونشر نتائجها وتعيين الجهات أو الأجهزة التي تقوم بعمل هذه الإحصاءات والتعدادات…”. وأن المادة (2) منه تنص على أن: “للهيئة الفنية أن تقوم بمهمتها متعاونة مع الوزارات والمصالح والهيئات العامة ولها كذلك أن تستعين بالجهات والأجهزة الإحصائية التي لدى الهيئات الخاصة. وعلى جهات الإدارة وسلطات الأمن العام أن تعاون المكلفين بإجراء الإحصاء أو التعداد بما يكفل تأدية مهمتهم على أكمل وجه…”، وأن المادة (3) منه تنص على أن: “البيانات الفردية التي تتعلق بأي إحصاء أو تعداد (سرية) ولا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغه شيئا منها كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية أو نشر ما تعلق منها بالأفراد إلا بمقتضى إذن مكتوب من ذوي الشأن…”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع أنشأ دار للوثائق التاريخية القومية تقوم على جمع الوثائق التى تعد مادة لتاريخ مصر وحفظها وتيسير دراستها والعمل على نشرها ويقوم على شأن تلك الدار مجلس أعلى له العديد من الاختصاصات، منها إبداء الرأى فى إعدام الأوراق الخاصة بكل وزارة أو مصلحة، فإذا أرادت وزارة أو مصلحة التخلص من بعض الأوراق فعلى اللجنة الوزارية المنصوص عليها في قانون إنشاء الدار بالاشتراك مع مندوب دار الوثائق، تقديم تقرير عنها يرفع إلى المجلس الأعلى للدار ليبدي رأيه في إعدامها
ولا يجوز التصرف فيها دون اتخاذ ذلك الإجراء.
واستظهرت الجمعية العمومية أيضا أن قانون الإحصاء والتعداد سالف البيان أعطى لهيئة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية، إجراء الإحصاءات والتعدادات التي تحتاجها الدولة وتتولى هذه الهيئة تعيين ما يجب إجراؤه منها وتحديد مواعيد وطرق إجرائها ونشر نتائجها وتعيين الجهات أو الأجهزة التي تقوم بعمل هذه الإحصاءات والتعدادات، وأعطى المشرع للبيانات الفردية التي تتعلق بأي إحصاء أو تعداد (سرية) فلا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغه شيئا منها، كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية أو نشر ما يتعلق منها بالأفراد إلا بمقتضى إذن مكتوب من ذوي الشأن.
واستظهرت الجمعية العمومية من سابق إفتائها أن المقرر في مناهج التفسير أن القانون يفسر بعضه بعضًا، فلا تُفهم نصوصه بمعزل بعضها عن بعض، بل يتعين النظر إليها كوحدة عضوية واحدة تتحرك في انسجام في إطار الغاية والهدف الذي وضع المشرع من أجله القانون، وأن المادة الثانية من القانون المدنى إنما قصدت- على ضوء المذكرة التفسيرية لهذا القانون- إلى تقرير صورتين للنسخ التشريعى، وهما: النسخ الصريح، والنسخ الضمنى. وأن للنسخ الضمنى بدوره صورتين: فإما أن يصدر تشريع جديد على المستوى ذاته فى مجال المدارج التشريعية يشتمل على نص يتعارض تعارضًا تاما مع نص فى التشريع القديم، بصورة تجعل من غير الممكن التوفيق بينهما وإعمالهما معًا، وحالئذ يقتصر النسخ على الحدود التى يتحقق فيها التعارض، وإما أن يصدر هذا التشريع لينظم تنظيمًا كاملا وضعًا من الأوضاع أُفْرِدَ له تشريع سابق، وفى هذه الحال يعدُّ التشريع السابق منسوخًا جملة وتفصيلا إذا تعلق التعارض بين التشريع السابق والتشريع اللاحق بالمبدأ الذى أُسس عليه التشريع السابق، وفى غير هذه الحال لا يتناول النسخ إلا النصوص التى تتعارض تعارضًا مطلقًا مع نصوص التشريع الجديد، ومن ثم يتعين القول بأن النسخ الضمنى لحكم أتى به التشريع لا يكون إلا بحكم آخر أتى به تشريع لاحق، ولا يقوم ذلك إلا بعد استنفاد أساليب التوفيق بين النصوص، وتمحيص مجال كل منهما، وأن يتبين أن الحادثة صارت محكومة فى الوقت الواحد فى الأمر الواحد بحكمين نقيضين لا يجتمعان شرعًا وعقلا، وهنا فقط يمكن القول بالنسخ الضمنى فى الحدود التى اجتمع فيها النقيضان.
واستعرضت الجمعية العمومية ما تواتر عليه إفتاؤها من أنه إذا ورد نص في قانون خاص وجب إعماله دون الأحكام الأخرى الواردة في قانون عام ولو كان لاحقًا للقانون الخاص، وذلك تطبيقًا للقاعدة التى تقضى بأن الخاص يقيد العام، إلا إذا تناول القانون اللاحق الحكم الخاص بالحذف، أو التعديل، بما يعدُّ عدولا عن هذا الحكم الخاص.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت المادة (3) من قانون الإحصاء والتعداد الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 1960 قد اعتبرت البيانات الفردية التي تتعلق بأي إحصاء أو تعداد (سرية) ولا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغه شيئا منها، كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية أو نشر ما يتعلق منها بالأفراد إلا بمقتضى إذن مكتوب من ذوي الشأن، وكان فى أخذ رأى المجلس الأعلى لدار الوثائق القومية فى إعدام تلك الأوراق وفقا لنص المادة (11) من القانون رقم (356) لسنة 1954 المشار إليه ما يتعارض مع تلك السرية؛ الأمر الذى يؤدى إلى وجود تعارض بين النصين مما يتعين إعمال النص الأحدث منهما، وهو نص المادة (3) من القانون رقم (35) لسنة 1960 بحسبانه قد نسخ الحكم الوارد في المادة (11) من القانون رقم (356) لسنة 1954، والذى كان يوجب أخذ رأى المجلس اللأعلى لدار الوثائق القومية قبل إعدام أي أوراق خاصة بأية مصلحة أو وزارة، وذلك فيما يتعلق بالبيانات الفردية التي تتعلق بأى إحصاء أو تعداد دون سواها من بيانات أو أوراق أخرى، ومن ثم فليس هناك إلزام على الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بأخذ رأى المجلس الأعلى لدار الوثائق القومية عند إعدام الأوراق المتعلقة بالبيانات الفردية التى تتعلق بأى إحصاء أو تعداد دون غيرها من الأوراق الأخرى.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم التزام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بأخذ رأى المجلس الأعلى لدار الوثائق القومية عند إعدام الأوراق المتعلقة بالبيانات الفردية التى تتعلق بأى إحصاء أو تعداد دون غيرها من الأوراق الأخرى، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |