مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 774 ، ملف رقم 32/2/5377 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28
ديسمبر 5, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 773 ، ملف رقم 32/2/5145 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28
ديسمبر 5, 2021

الفتوى رقم 772 ، ملف رقم 32/2/5316 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021                 

                        ملف رقم: 32/2/5316

السيد الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (1216) المؤرخ 12/8/2020، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لقصور الثقافة ومحافظة الأقصر بخصوص القرار رقم (99) لسنة 2019 الصادر من محافظ الأقصر بإخلاء الوحدتين السكنيتين رقمي (1 و2) بالعمارة رقم (14) عطفة الضايع بمدينة الأقصر، والمستأجرة كمقر لقصر ثقافة الطفل، بموجب عقد إيجار مؤرخ عام 1977 أو الموافقة على زيادة القيمة الإيجارية لسعر المثل.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 28 من إبريل عام 2021م الموافق 16 من رمضان عام 1442ه؛ فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن نكول الجهة الإدارية طالبة الرأي أو عرض النزاع عن تزويد إدارة الفتوى المختصة بما طلبته من بيانات ومستندات ضرورية ولازمة لإبداء الرأي في الموضوع المطروح رغم حثّها على ذلك أكثر من مرة، إنما ينبيء عن عدولها عن طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية، والذي لم يطرح عليها إلا بناء على طلبها، وعدم حاجتها إلى استظهار صحيح حكم القانون بشأنه، مما يقتضي معه حفظ الموضوع.

وترتيبًا على ما تقدم، وإذ قامت إدارة الفتوى المختصة بمخاطبة السيد الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة بكتابها رقم (123) في 29/1/2021 لموافاتها بما انتهت إليه المفاوضات القائمة بين المحافظة والهيئة بشأن هذا النزاع، وبعض المستندات والبيانات اللازمة لإبداء الرأي في الموضوع خلال شهر من تاريخه، وإلا عُد ذلك عدولا من جانب الهيئة عن طلب عرض النزاع، وتم استعجالها بالكتاب رقم (204) في 20/2/2021، وإذ نكلت الهيئة عن تزويد إدارة الفتوى بما طلبته؛ الأمر الذي ينبيء عن العدول عن طلب عرض النزاع الماثل، مما يتعين معه حفظ الموضوع.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

             يسرى هاشم سليمان الشيخ

                            النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV