مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 765 ، ملف رقم 32/2/5125 ، بتاريخ جلسة 2021/4/7
نوفمبر 12, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 766 ، ملف رقم 32/2/5279 ، 32/2/5338 ، بتاريخ جلسة 2021/4/7
نوفمبر 12, 2021

الفتوى رقم 767 ، ملف رقم 32/2/5241 ، بتاريخ جلسة 2021/4/7

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                        ملف رقم: 32/2/5241

فضيلة الإمام الأكبر/ شيخ الأزهر.

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتاب فضيلتكم رقم (499) المؤرخ 13/2/2020، بشأن النزاع القائم بين الأزهر الشريف والوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، بخصوص قيام الأخيرة بزيادة القيمة الإيجارية الشهرية للشقتين المستأجرتين من الأول كسكن لرجال الوعظ والإرشاد الإسلامي، والكائنتين بشارع محمد حسن بالمعهد الديني بمدينة بنى سويف، من مبلغ مقداره (15,84) جنيهًا إلى مبلغ مقداره (400) جنيه اعتبارا من 1/6/2019.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 8/6/1983 رخّصت الوحدة المحلية لمدينة بني سويف لمنطقة الوعظ والإرشاد والدعوة الإسلامية التابعة للأزهر الشريف بمدينة بني سويف، فى شغل شقتين من الإسكان المتوسط/ الاقتصادي، برقمي (3 و4)، الكائنتين بعمارة البلوك رقم (6) بشارع محمد حسن بالمعهد الديني بمدينة بني سويف، وذلك لاستخدامهما كسكن لرجال الوعظ والإرشاد والدعوة الإسلامية، بقيمة إيجارية (15,840) جنيها شهريا، إلا أنه بتاريخ 17/2/2019 صدر قرار محافظ بنى سويف رقم (240) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة من المحافظة لإعادة تقدير القيمة الإيجارية لكافة الأصول المملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف والمؤجرة للغير، وهو ما نجم عنه زيادة فى القيمة الإيجارية للشقتين المشار إليهما سلفا إلى مبلغ مقداره (400) جنيه شهريا بناء على تقرير اللجنة المذكورة، وإزاء ذلك فقد طلبتم عرض النزاع حول هذه الزيادة على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 7 من إبريل عام 2021م الموافق 25 من شعبان عام 1442ه؛ فتبين لها أن المادة (1) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979- والمعدلة بموجب القانون رقم (145) لسنة 1988- تنص على أن: “وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية…” وتنص المادة (2) منه على أن: “تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها…”، وأن المادة (14) منه– والمعدلة بموجب القانون رقم (50) لسنة 1981– تنص على أن: “يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام…”، وأن المادة (50) منه– والمعدلة بموجب القانون رقم (145) لسنة 1988– تنص على أن: “يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمدينة بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان في مال من أموال المدينة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام…”، وأن المادة (51) منه– والمعدلة بموجب القانون رقم (50) لسنة 1981– تنص على أن: “تشمل موارد المدينة ما يأتي:… (ثامنا) حصيلة الحكومة في نطاق المدينة من إيجار المباني وأراضي البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وحسبما استقر عليه إفتاؤها- أن وحدات الإدارة المحلية تتكون من المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ولكل منها الشخصية الاعتبارية، وأن المشرع جعل لها الحق في إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما ناط بكل من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة, والمجلس الشعبي المحلي للمدينة، سلطة التصرف بالمجان في مال من أموالهما الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، واشترط موافقة المحافظ على التصرف أو التأجير الذي يجريه المجلس الشعبي المحلي للمدينة, كما حدّد المشرع الجهات التي يجوز التصرف إليها، وهي: الوزارات, والمصالح الحكومية, والهيئات العامة, وشركات القطاع العام, والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، وأن مناط إعمال وحدات الإدارة المحلية لاختصاصها في التصرف في أموال الدولة الثابتة أو المنقولة أو تأجيرها وفقا لنصي المادتين رقمي (14) و(15) من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه توافر شرطين، أولهما: أن التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل محله مال من أموالها الثابتة أو المنقولة. وثانيهما: (وهو حجر الزاوية في هذا التشريع) أن يكون الهدف المقصود من التصرف هو تحقيق غرض ذي نفع عام.

 كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع قد عدّد روافد الموارد المالية التى تئول إلى المدينة بوصفها من وحدات الإدارة المحلية، ومنها حصيلة إيجار المباني وأراضي البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة فى نطاق المدينة.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 8/6/1983 تعاقدت الوحدة المحلية لمدينة بني سويف مع المنطقة الأزهرية بالمدينة على شغل الشقتين رقمي (3 و4) – إسكان متوسط/ اقتصادي– الكائنتين بالبلوك رقم (6) بشارع محمد حسن بالمعهد الديني بمدينة بني سويف، وذلك كسكن لرجال الوعظ والإرشاد والدعوة الإسلامية، في مقابل قيمة إيجارية مقدارها (15,840) جنيها شهريا، إلا أنه بتاريخ 17/2/2019 صدر قرار محافظ بنى سويف رقم (240) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة من المحافظة لإعادة تقدير القيمة الإيجارية لكافة الأصول المملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف والمؤجرة للغير، وقد أعدت اللجنة المشار إليها تقريرا ارتأت فيه زيادة فى القيمة الإيجارية للشقتين المشار إليهما سلفا، وبالنظر إلى أن الشقتين المشار إليهما إنما تُعدان من الأموال الخاصة المملوكة لمحافظة بنى سويف (ممثلة فى الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف) وأنها قامت بتأجيرهما بقيمة أجرة المثل ابتداء بمبلغ مقداره (15,840) جنيها شهريا، ثم ارتأت زيادتها من بعد وفقا لسعر السوق السائد وطبقا لموقع العقار والغرض من استخدامه– حسبما ورد بتقرير اللجنة المشار إليها– إلى مبلغ مقداره (400) جنيه شهريًّا، وبالنظر إلى أن الشقتين المشار إليهما إنما تعدان من الأموال الخاصة المملوكة لمحافظة بني سويف (ممثلة في الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف)، وأنها قامت بتأجيرها بقيمة أجرة المثل ابتداء بالمبلغ سالف الذكر، ثم ارتأت زيادتها وفقا للسعر السائد حاليا بمراعاة موقع العقار والغرض من استخدامه، وذلك كله فى إطار من السلطة التقديرية الممنوحة لها فى تأجير أموالها المملوكة لها ملكية خاصة بأجرة المثل بموجب أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 وتعديلاته، وبمناسبة استئدائها للإيرادات الخاصة بمدينة بنى سويف التابعة لها إداريا والتى من بينها (حصيلة الحكومة في نطاق المدينة من إيجار المباني الداخلة في أملاكها الخاصة)، فقد قامت بالمطالبة بفروق زيادة القيمة الإيجارية عن استئجار الأزهر للشقتين المذكورتين آنفا بموجب الكتاب رقم (320) المؤرخ 23/6/2019، اعتبارا من 1/6/2019، ومن ثم يكون مسلك الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف– فى هذا الشأن- قد وافق صحيح حكم قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه.

                    لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف في المطالبة بأجرة المثل للشقتين المستطلع الرأي بشأنهما، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

             يسرى هاشم سليمان الشيخ

                           النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV