مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 514 ، ملف رقم 32/2/5341 ، بتاريخ جلسة 2021/3/10
أكتوبر 27, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 513 ، ملف رقم 86/4/2127، بتاريخ جلسة 2021/3/10
أكتوبر 27, 2021

الفتوى رقم 516 ، ملف رقم 47/1/365 ، بتاريخ جلسة 2021/3/10

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 47/1/365

السيد الدكتور المهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق

             

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (159) المؤرخ 23/4/2020 الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدنى، بشأن مدى جواز حلول شركة ريفينو كوليكشن سيستمز فرانس إس إيه محل شركة تاليس كومينكيشنز أند سيكيورتى إس إيه إس في العقود المبرمة بينها وبين الهيئة القومية للأنفاق.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن الهيئة القومية للأنفاق تعاقدت مع شركة تاليس كومينكيشنز لتصميم وتصنيع وتوريد ماكينات التذاكر للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، إلا أنه ورد إلى الهيئة كتاب الشركة المذكورة المؤرخ 17/10/2017 يفيد بإنشاء كيان جديد تحت مسمى شركة ريفينو كوليكشن سيستمز نتيجة إعادة هيكلة شركة (تاليس) داخليا، مما يترتب عليه نقل كافة أصول الشركة ذات الصلة إلى الكيان الجديد الذى يضمن التزامات شركة تاليس وتنفيذ العقود المبرمة مع الهيئة اعتبارًا

من 1/1/2018، وأن هذا الاستبدال في المسمى لن يخلّ بالمسئولية عن جميع العقود الحالية أو على القدرة على الوفاء بها، وسيبقى التعاقد لضمان التنفيذ السليم للعقود تحت المسمى الجديد، وأن إعادة هيكلة الشركة

ليس الغرض منها إبرام تعاقد جديد من الباطن بين شركة (تاليس كومينكيشنز) وشركة (ريفينيو كوليكشن).

وباستطلاع رأى إدارة الفتوى المذكورة انتهت بفتواها رقم (392) المؤرخة 3/4/2018 في الملف

رقم (1267/2/2/999) إلى أنه لا مانع من تغيير مسمى الشركة المتعاقدة مع الهيئة القومية للأنفاق

مع مراعاة اتباع الإجراءات المشار إليها بأسباب الفتوى. ولدى قيام الهيئة القومية للأنفاق بتغيير مسمى الشركة في العقود المبرمة مع شركة تاليس كومينكيشنز إلى الشركة الجديدة قامت الشركة بإخطار الهيئة بأن المطلوب ليس تغيير مسمى الشركة فقط، وإنما تغيير العقود كلية لتصبح مع كيان جديد بسجلين تجارى وضريبى جديدين ورأسمال مختلف عن رأسمال الشركة المتعاقدة مع الهيئة، فقامت الهيئة باستطلاع رأى إدارة الفتوى المختصة

في هذا الشأن، التي قامت بعرض الموضوع على اللجنة الثالثة لقسم الفتوى، التي ارتأت بجلستها المعقودة

في 11/7/2020 إحالة الموضوع إلى الجمعية العمومية لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.  

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة

فى 10 من مارس عام 2021م الموافق 26 من رجب عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (147) من القانون المدنى تنص على أن: “(1) العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين،

أو للأسباب التي يقررها القانون…”، وتنص المادة (148) منه على أن: “يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية….”. وأن المادة رقم (16) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998- الذى أُبرمت العقود محل طلب الرأى فى ظل العمل بأحكامه– تنص على أن: “يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطًا والأقل سعرًا بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية.

ويجب أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة على الأسباب التي بني عليها…”، وتنص المادة (24) منه على أن: “يفسخ العقد تلقائيًّا في الحالتين الآتيتين: (أ)… (ب) إذا أفلس المتعاقد أو أعسر…”، وتنص المادة (25) منه على أن: “يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد، إذا أخل بأي شرط من شروطه…”. وتبين للجمعية العمومية أن المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1367) لسنة 1998 تنص على أنه: “لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها. ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك ويكتفى فى هذه الحالة بتصديق البنك دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبلغ المستحق له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق”.

كما تبين للجمعية العمومية أن العقد (87)/ مترو المبرم بتاريخ 10/6/2017 بين كل من الهيئة القومية للأنفاق وشركة تاليس كومينكيشنز أند سيكيورتى إس إيه إس لتنفيذ أعمال ماكينات التذاكر للمجموعة السادسة من محطة العتبة إلى محطة جامعة القاهرة ومحطة روض الفرج، قد نص فى ديباجته عند بيان طرفى العقد على أنه تم اختيار وتعيين شركة تاليس كومينكيشنز أند سيكيورتى إس إيه إس وسوف تمثل أمام الهيئة

فيما يخص تنفيذ العقد. أن شركة تاليس ستكون مسئولة عن التنفيذ الكلى والكامل لكافة البنود والشروط المدرجة والمنصوص عليها فى العقد. وأي تغيير فى تكوين الشركة المشار إليها سيتم الإخطار به فورًا بصورة كتابية

إلى الهيئة خلال (20) يومًا وسوف يخضع ذلك للموافقة الكتابية من الهيئة (وليكن مفهومًا بصورة واضحة

أنه لن يتم حجب هذه الموافقة لأسباب غير معقولة)، على أية حال فإن موافقة الهيئة تعتبر أنها قد قدمت طالما أن التغيير فى التشكيل لا يؤثر على التنفيذ السليم والصحيح لهذه الاتفاقية، وإلا اعتبر ذلك كإخفاق من قبل المقاول بموجب المادة رقم (25/1) من الشروط الخاصة. وينبغى أن يتبع الإخطار المذكور أعلاه تقديم كافة المستندات الرسمية المصادق عليها من الجهات المعنية فى خلال فترة زمنية يتفق عليها. وبغرض الإيضاح سوف يظل المقاول ملتزمًا بمحتوى البند رقم (28) من الشروط العامة لكامل مدة العقد.” ونص البند رقم (28) من الشروط العامة للعقد على أن: “التنازل عن العقد: لا يجوز للمقاول التنازل للغير عن العقد أو عن أي مبلغ مستحق له بموجب العقد…” وقد يؤدى إخفاق المقاول فى الالتزام بهذه المتطلبات قبل أى تنازل عن العقد

أو أى جزء منه إلى إنهاء العقد وفقًا للبند (25) (إنهاء العقد وسحب الأعمال من المقاول).

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما استقر عليه إفتاؤها– أن المشرع استنّ أصلا عامًّا

من أصول القانون ينطبق بالنسبة إلى العقود المدنية والعقود الإدارية على حد سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب

أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، إلا أن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذى يستهدف العقد تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة بشأنه على مصلحة الأفراد الخاصة، فبينما تكون مصالح الطرفين فى العقود المدنية متساوية إذ بها فى العقود الإدارية غير متكافئة إذ يجب أن يعلو الصالح العام على المصلحة الفردية الخاصة، وهذه الفكرة هى التى أمْلت الأصل المقرر فى تنفيذ العقود الإدارية، وفحواه عدم جواز تنازل المتعاقد مع الجهة الإدارية عن العقد، ومرد ذلك جميعه أن اختيار الإدارة للمتعاقد معها يخضع لاعتبارات شخصية تتعلق بمدى قدرته المالية أو كفاءته الفنية وحسن سمعته، ولذلك فإن تنازله عن العقد لغيره يخلّ بهذه الاعتبارات، وهو ما حرص المشرع على تأكيده فى قوانين تنظيم المناقصات والمزايدات المتعاقبة بدءًا من القانون رقم (9) لسنة 1983 والقانون رقم (89) لسنة 1998 والقانون رقم (182) لسنة 2018 المعمول به حاليًّا، وذلك حتى لا تكون العقود الإدارية مجالا للوسطات والمضاربات.

كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع تقديرًا منه لطبيعة العقود الإدارية وصلتها بالمرافق العامة، أكد على الجانب الشخصى للمتعاقد مع الإدارة وحسن سمعته ومقدرته الفنية والمالية، بحيث إذا حدث

ما يمس تلك الاعتبارات كان للإدارة فسخ العقد الإدارى فى حالات معينة، وأوجب فسخ العقد ومصادرة التأمين فى حالة إفلاس أو إعسار المتعاقد مع الإدارة، حيث يعتبر العقد فى هذه الحالة مفسوخًا من تلقاء نفسه دون

أن يكون للإدارة سلطة تقديرية فى هذا الشأن، كما أن الإدارة تملك فسخ العقد الإدارى إذا ما ثبت لديها تنازل المتعاقد معها عن العقد لغيره؛ إذ لا يجوز للمتعاقد أن يحل غيره فى تنفيذ التزاماته.

وحيث إن الثابت من الأورق أن الهيئة القومية للأنفاق أبرمت عدة عقود مع شركة تاليس كومينكيشنز أند سيكيورتى إس إيه إس، ومن بين العقود الجارى تنفيذها العقد رقم (68) مترو لتنفيذ أعمال معدات التذاكر للمرحلة الرابعة (أ) من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والعقد رقم (73) مترو المؤرخ 20/10/2015 لتطوير نظام معدات التذاكر لخطي مترو الأنفاق الأول والثانى، والعقد رقم (87) مترو المؤرخ 10/6/2017 لتصميم وتنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والعقد رقم (88) مترو المؤرخ 10/6/2017 لتصميم وتنفيذ معدات التذاكر للمرحلة الرابعة (ب) من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وخلت العقود المشار إليها من نص يجيز للشركة النزول عن هذه العقود للغير، وتضمنت النص على أن تكون التزامات الطرف الثانى وفقا لأحكام القانون رقم (89) لسنة 1998 المشار إليه ولائحته التنفيذية، والذى منح جهة الإدارة مكنات واسعة لاختيار المتعاقد معها مراعاة لاعتبارات خاصة فيما يتعلق بالمتعاقد معها سواء

من حيث الكفاية المالية أو المقدرة الفنية أو حسن السمعة، أو فيما يتعلق بتنفيذ العقد فأوجب على المتعاقد

مع الإدارة أن يقوم بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها بنفسه، وتأكيدًا لذلك نصت المادة (28) من الشروط العامة للعقدين (78/ مترو) و(88/ مترو) على أنه لا يجوز للمقاول التنازل للغير عن العقد، ومن ثم لا يجوز للشركة المعروضة حالتها إحلال شركة ريفينو كوليكشن سيستمز فرانس إس إيه في العقود المبرمة بينها وبين الهيئة القومية للأنفاق، ومن ثم يكون طلب الشركة في هذا الشأن غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون جديرًا بالرفض.

ولا يغير مما تقدم ما أثارته شركة تاليس من أنه تم إنشاء كيان جديد باسم شركة ريفينو نتيجة إعادة هيكلة شركة تاليس داخليا؛ مما ترتب عليه نقل كافة أصول الشركة إلى كيان جديد يضمن التزامات شركة تاليس القديمة، إذ إن الثابت من الأوراق أن لكل من الشركتين شخصيتها المعنوية المستقلة عن الأخرى، ولكل منهما سجل تجارى ورأس مال مختلفان عن الأخرى، بل إن الثابت من الأوراق أن رأس مال شركة ريفينو المصدر بقيمة (37000) يورو، الأمر الذى ينتفى بشأنها الكفاية المالية لتنفيذ العقود المبرمة مع شركة تاليس كومينيكيشنز، كما لم يتبين للشركة المذكورة ثمة أعمال سابقة في ذات الأعمال محل العقود المشار إليها الأمر الذى ينتفى بشأنها المقدرة الفنية لتنفيذ هذه العقود.

كما لا يغير مما تقدم ما ورد بديباجه العقد رقم (87) مترو عند بيان طرفى العقد، المشار إليه من أن أي تغيير في تكوين شركة تاليس سوف يخضع لموافقة الهيئة الكتابية ما دام أن التغيير في التشكيل لا يؤثر

على التنفيذ السليم والصحيح للعقد، وإلا اعتبر ذلك التغيير كإخفاق من قبل المقاول (الشركة) بموجب المادة (25/1) من الشروط الخاصة، والتي تستوجب إنهاء العقد مع الشركة، إذ إن الحاصل في الحالة المعروضة

أن الحلول الذى تطلبه الشركة يعد بمثابة تنازل عن العقود المبرمة معها لشركة ريفينو كوليكشن وليس مجرد تغيير في تشكيل شركة تاليس، حسبما يبين من الاطلاع على السجل التجارى لشركة ريفينو كوليكشن رقم

(120577) المستخرج بتاريخ 2/1/2020 من مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة، الثابت به أن الغرض

من تأسيس الشركة هو تنفيذ العقود المبرمة مع الهيئة القومية للأنفاق والمتنازل عنها من شركة تاليس كومينيكيشنز، وهى العقود أرقام (55/ مترو) و(68/ مترو) و(73/ مترو) و(87/ مترو) و(88/ مترو)

و(20 لسنة 2015)، وهو ما يؤكد أن لكل شركة منهما كيانها القانوني المستقل عن الأخرى، ولا يتعلق الأمر بمجرد تغيير في تكوين الشركة، بالإضافة إلى ما تقدم فإن ما ورد بديباجة العقد رقم (87/ مترو) المشار إليه

قد نص صراحة على أن يظل المقاول (الشركة) في جميع الأحوال ملتزمًا بنص البند رقم (28) من الشروط العامة لكامل مدة العقد، والذى يحظر على الشركة التنازل عن العقد للغير، الأمر الذى يتعين معه الالتفات

عما أثارته الشركة في هذا الشأن لعدم قيامه على أساس سليم من الواقع والقانون.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز حلول شركة ريفينو كوليكشن سيستمز فرانس إس إيه محل شركة تاليس كومينكيشنز أند سيكورتى إس إيه إس في العقود المبرمة بينها وبين الهيئة القومية للأنفاق، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس

               الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

           

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                              النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV