القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة – اجراءاته و فلسفته
أكتوبر 27, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 516 ، ملف رقم 47/1/365 ، بتاريخ جلسة 2021/3/10
أكتوبر 27, 2021

الفتوى رقم 514 ، ملف رقم 32/2/5341 ، بتاريخ جلسة 2021/3/10

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/5341

السيد الأستاذ/ رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

             

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (837) المؤرخ 7/10/2020، بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة المالية، بخصوص مدى أحقية المجلس فى ترحيل فائض موارده الذاتية التى حققها خلال العامين الماليين 2018/2019، و2019/2020، إلى الحساب الخاص به فى البنك المركزى.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سبق أن طلب

من وزارة المالية ترحيل مبلغ مقداره (5568363,80) جنيهًا يمثل فائض المجلس الأعلى من الموارد الذاتية التى حققها خلال العام المالي ۲۰۱۸/ ۲۰۱۹، وكذا مبلغ مقداره (409167,60) جنيهًا عن العام المالى 2019/2020، إلى الحساب الخاص للمجلس بالبنك المركزي، طبقًا للمادة (86) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة ۲۰۱۸، إلا أن الوزارة رفضت ترحيلها؛ تأسيسًا على أن الفائض القابل للترحيل هو الفائض الناتج عن موارد ذاتية، ولا يمكن أن يكون

من فائض الاعتمادات الممولة بعجز الخزانة العامة والتي يطبق بشأنه الأساس النقدي؛ وذلك إعمالا لما تقضي به المادة (۱۲) من قانون الموازنة العامة للدولة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة ۱۹۷۳، بحسبان أن جميع مصروفات المجلس ممولة بالكامل من عجز الخزانة العامة دون وجود مصادر تمويل أخرى على أي من مقاطع التمويل التي تضمنتها الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين ۲۰۱۸/ ۲۰۱۹، و2019/2020، وأنه لا توجد أي فوائض ناتجة عن موارد ذاتيه بموازنة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمكن ترحيلها في العامين الماليين

المشار إليهما، وإذ أثير الخلاف حيال هذا الأمر؛ لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة

في 10 من مارس عام 2021م الموافق 26 من رجب عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات

أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع اختصّ الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببًا فى الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى وسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة،

ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات

في النزاع.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل ينصب حول تحديد ما إذا كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد حقق فوائض مالية من موارده الذاتية المقررة قانونًا خلال العامين الماليين 2018/2019 ، و2019/2020 من عدمه، وقيمة هذه الفوائض حال تحققها وتحديد مصادرها، وعمّا إذا كان قد تم تمويل المجلس من عجز الخزانة العامة خلال العامين الماليين المشار إليهما من عدمه، وقيمة التمويل الذى تم من عجز الموازنة حال حدوثه، لذا فقد ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة محاسبية برئاسة أحد الأساتذة المتخصصين بكلية التجارة جامعة حلوان، ويمثل فيها طرفا النزاع، تكون مهمتها، بعد الاطلاع على جميع أوراق النزاع، تحديد قيمة الفوائض المالية التى حققها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من موارده الذاتية خلال العامين الماليين 2018/2019 و2019/2020 على وجه الدقة، وتوضيح مصادرها حال تحققها، وبيان ما إذا كان قد تم تمويل المجلس من عجز الخزانة العامة خلال العامين الماليين المشار إليهما من عدمه، وتحديد قيمة هذا التمويل حال حدوثه، وحددت أمانة مقدارها ثلاثون ألف جنيه لرئيس اللجنة، تؤديها الجهة عارضة النزاع له عقب إيداع اللجنة تقريرها، وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات، على أن تقدم اللجنة تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التى بنيت عليها نتيجة هذا التقرير للهيئة عارضة النزاع؛ لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 9/6/2021 تمهيدًا للفصل في النزاع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

             يسرى هاشم سليمان الشيخ

                           النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV