بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 86/4/1756
السيد الأستاذ/ وزير الدولة للإعلام
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتاب السيد/ وزير الإعلام رقم (1179) بتاريخ 18/10/2012، بشأن تحديد التبعية الوظيفية للصحفيين بمجلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وما إذا كانت للاتحاد المذكور أم للمجلس الأعلى للصحافة كباقي الصحف والمجلات الصادرة عن دور النشر والمؤسسات الصحفية، ونظام المعاملة الوظيفية الخاص بهم.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أنه إزاء اختلاف النظم الوظيفية والمالية التي يُعامل بها الصحفيون بمجلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن سائر العاملين بهذا الاتحاد، وتبعيتهم في بعض شئونهم المالية لقرارات المجلس الأعلى للصحافة؛ نزولاً على أحكام القانون رقم (43) لسنة 1978 بشأن تطبيق قواعد الأجور والعلاوات المقررة بالمؤسسات الصحفية على الصحفيين العاملين بوكالة أنباء الشرق الأوسط ومجلة الإذاعة والتليفزيون، وما قدمه هؤلاء الصحفيون من طلبات إعادة تسوية ومساواتهم بالعاملين بالاتحاد دون المساس بأوضاعهم المالية المقررة بقرارات المجلس الأعلى للصحافة وفقًا لأحكام هذا القانون، وما تبين للجهاز المركزي للمحاسبات لدى قيامه بأعمال المراجعة الدورية لجانب من أعمال المجلة خلال الفترة من 1/7/2011
حتى 30/4/2012 من صرف علاوات بدون وجه حق لصحفيي المجلة بالمخالفة لأحكام اللائحة الخاصة بهم الصادرة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم (364) لسنة 1985، وتوصية الجهاز بضرورة تحديد الوضع القانوني والمالي لهم، لذا طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 27
من يناير 2021م، الموافق 14 من جمادى الآخرة 1442هـ، فتبين لها أن “اتحاد الإذاعة والتليفزيون” أُنشئ بموجب أحكام القانون رقم (1) لسنة 1971 كهيئة عامة، لها الشخصية الاعتبارية، تتبع وزير الإعلام،
وتتولي شئون الإذاعة المسموعة والمرئية في الجمهورية، وناط المشرع بمجلس مديريه إدارة قطاعاته، ووضع القواعد المنظمة لعملها، ومن بينها وضع لائحة شئون العاملين بالاتحاد بعد عرضها على المجلس الأعلى للاتحاد، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المقررة في الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة، فصدر قرار رئيس المجلس الأعلى للاتحاد رقم (2) لسنة 1971 بإصدار تلك اللائحة، ونص على سريان أحكامها على العاملين بالاتحاد، مع تطبيق أحكام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيها، وفي ظل العمل بأحكام هذا القانون صدر قرار وزير الإعلام رقم (244) لسنة 1971 بشأن تنظيم مجلة الإذاعة والتليفزيون، مقررًا تبعيتها لوزارة الإعلام، لتحقيق الرسالة الإعلامية المنوطة بالوزارة، مع قيام مجلس إدارة المجلة–
الذى يعينه الوزير- بإدارة شئونها، وتصريف أمورها، ووضع لوائح العمل فيها، كما تضمن القرار بيان نظام عمل مجلس الإدارة، وتحديد إيرادات المجلة، وحساباتها، ونص على اختيار العاملين اللازمين لها بالتعاقد
أو بالندب مع جواز إبرام عقود عمل مع العاملين الحاليين منهم، كما صدر قراره رقم (409) لسنة 1971
بنقل تبعية المجلة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ثم قراره رقم (2) لسنة 1977 بشأن تبعيتها مباشرة لرئيس الاتحاد، ونظرًا لعدم إفادة صحفيي المجلة من الأحكام المقررة بقرار المجلس الأعلى للصحافة الصادر بتاريخ 25/4/1976 بشأن الحد الأدنى لمرتبات وعلاوات الصحفيين العاملين بالمؤسسات الصحفية وبالصحف التابعة لها، فقد صدر القانون رقم (43) لسنة 1978 مقررًا سريان أحكام هذا القرار- استثناءً من أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام والقانون رقم (1) لسنة 1971 المشار إليه- على الصحفيين العاملين بوكالة أنباء الشرق الأوسط ومجلة الإذاعة والتليفزيون، مع سريان أي تعديلات تطرأ علي هذا القرار عليهم مستقبلا، وخوّل القانون المذكور مجلس إدارة المجلة تقرير منح مرتبات أو علاوات تزيد علي الحد الأدنى المشار إليه، ووضع نظامٍ للوظائف الصحفية لتسكين الصحفيين عليها، مع إلغاء الفئات المالية التي يشغلونها.
واستبان للجمعية العمومية أنه قد تم إلغاء القانون رقم (1) لسنة 1971 المشار إليه بموجب أحكام القانون رقم (13) لسنة 1979 بشأن إنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون مع استمرار العمل بالقواعد واللوائح المعمول بها وقت صدوره لحين صدور اللوائح الجديدة؛ وفقًا لحكم المادة (33) من القانون الأخير، وقد نص القانون المذكور– معدلاً بالقانون رقم (223) لسنة 1989– على إنشاء هيئة قومية تسمى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتختص دون غيرها بشئون الإذاعة المسموعة والمرئية في الجمهورية، ناصًّا على حق هذا الاتحاد في إصدار المطبوعات أو الدوريات أو المجلات التي تعبر عن رسالته؛ وفقًا لحكم المادة (3/11) منه، محددًا قطاعات الاتحاد في: رئاسة الاتحاد، والإذاعة والتليفزيون، والهندسة الإذاعية، والإنتاج، والشئون المالية والاقتصادية، والأمانة العامة، مع جواز إنشاء قطاعات أخرى
وفقًا لاحتياجات العمل بقرار من مجلس الأمناء، مختصًّا هذا المجلس بإصدار لائحة شئون العاملين بالاتحاد ومعاملتهم المالية دون التقيد بالنظم الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة، واعتماد معايير ترتيب وتوصيف الوظائف، وفقًا لحكم المادة (6/4 و13) من القانون المذكور، كما وسد القانون اختصاص الإشراف على شئون الاتحاد، وقطاعاته المختلفة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمناء، لرئيس هذا المجلس، مقررًا خضوع الاتحاد
في أنظمته وشئون العاملين فيه وإدارة أمواله وحساباته وسائر شئونه للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الأمناء دون التقيد بالقوانين واللوائح والتعليمات التي تجري عليها الحكومة.
وفي هذا الإطار، صدر قرار رئيس مجلس الأمناء رقم (273) لسنة 1981 بشأن تحديد اختصاصات مجلس إدارة المجلة وتنظيم اجتماعاته، ناصًّا على اختصاص هذا المجلس بإدارة المجلة وتصريف شئونها، ووضع اللوائح الداخلية والقواعد المتعلقة بسير العمل فيها، وقواعد وضوابط تقرير منح مرتبات أو علاوات، ووضع النظام الخاص بالوظائف الصحفية والتسكين عليها؛ وفقًا لأحكام القانون رقم (43) لسنة 1978 المشار إليه، كما تضمن القرار نظام عمل مجلس الإدارة، وآلية صدور قراراته، وتطلب اعتمادها من رئيس مجلس الأمناء، وذلك على النحو الوارد بالمادة الرابعة من هذا القرار، كما صدر قراره رقم (100) لسنة 1982 بشأن الهيكل التنظيمي الرئيسي للاتحاد، وتضمن تبعية المجلة لرئيس مجلس الأمناء مباشرة، وصدر قراره رقم (364) لسنة 1985 بشأن لائحة نظام الصحفيين العاملين بالمجلة، والتي تضمنت النص على اعتماد الهيكل الوظيفي للوظائف الصحفية بالمجلة بقرار من مجلس إدارتها، وسريان أحكام تلك اللائحة بشأنهم، وسريان أحكام نظام العاملين بالقطاع العام فيما ما لم يرد بشأنه نص خاص فيها، حيث صدر القرار رقم (436) لسنة 1985
بشأن الهيكل التنظيمي للمجلة، والقراران رقما (61) و(108) لسنة 1987 باعتماد الوظائف الصحفية بالمجلة، كما صدر قرار رئيس مجلس الأمناء رقم (239) لسنة 1987 متضمنًا تعديل شروط شغل تلك الوظائف،
وقراره رقم (153) لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام تلك اللائحة (العلاوة الدورية)، كما صدر قراره رقم (175) لسنة 1995 بشأن ترتيب وظائف الصحفيين بالمجلة لتكون: “رئيس التحرير، مدير التحرير، نائب رئيس التحرير (صحفي) تكراري، نائب رئيس التحرير (فني) تكراري، رئيس قسم صحفي متكرر، رئيس قسم فني متكرر، سكرتير تحرير تكراري، محرر، مصور، رسام، مصحح تكراري”، ونفاذًا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1979 صدر قرار رئيس مجلس الأمناء رقم (590) لسنة 1996 بشأن لائحة نظام شئون العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما صدر قراره رقم (884) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام لائحة نظام الصحفيين العاملين بالمجلة.
وتبين للجمعية العمومية أن لائحة نظام الصحفيين العاملين بالمجلة المشار إليها قد تناولت الأحكام المتعلقة بالتعيين، وتقرير الكفاية، والترقيات، والمرتبات والعلاوات، والبدلات والمزايا المادية والعينية والتعويضات، والأحكام الخاصة بالعلاوة الدورية السنوية بواقع 10% من المرتب الأساسي، وذلك دون إخلال بما يطرأ على ذلك من تعديلات بقرار من المجلس الأعلى للصحافة، والأحكام المتعلقة بمقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية طبقًا للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة، وسريان أحكام بدل السفر ومصاريف الانتقال المعمول بها في اتحاد الإذاعة والتليفزيون عليهم، كما تضمنت اللائحة الأحكام الخاصة بربط الأجر بالإنتاج، والحوافز والرعاية الصحية والاجتماعية، وأحكام النقل والندب والإعارة والبعثات والتدريب، والإجازات، وواجبات الصحفيين والأعمال المحظورة عليهم، والتحقيق والتأديب طبقًا لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم (48) لسنة 1978، وأحكام انتهاء الخدمة.
كما تبين لها أن لائحة نظام شئون العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون– المشار إليها- عُنيت بالنص على وضع هيكل تنظيمي للاتحاد يتضمن قطاعاته الرئيسية، ووضع جدول للوظائف طبقًا للهيكل التنظيمي لكل قطاع، وبطاقة وصف لكل وظيفة، تتضمن تحديد واجباتها ومسئولياتها، وشروط شغلها، وترتيبها في إحدى الدرجات المالية الواردة بجدول المرتبات الملحق باللائحة، وأن شغل تلك الوظائف يكون بطريق التعيين
أو الترقية أو النقل، كما يجوز شغلها مؤقتًا عن طريق الندب أو الإعارة، وتضمنت اللائحة سائر الأحكام التفصيلية للشئون الوظيفية للعاملين بالاتحاد، وأحالت في بعض المواضع لأحكام مكملة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978– الملغى- وتضمنت حكمًا خاصًّا يقضي بتعيين ونقل رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير المجلة بقرار من وزير الإعلام بناءً على عرض رئيس مجلس الأمناء، وفقًا لحكم المادتين (12/1) و(37/هـ).
وقد تبين للجمعية العمومية أنه قد تم إلغاء القانون رقم (13) لسنة 1979 المشار إليه، وذلك بموجب أحكام القانون رقم (92) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، والذى حلت بموجبه الهيئة الوطنية للصحافة محل المجلس الاعلى للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك مع استمرار العمل بالنظم واللوائح السارية علي العاملين بالمجلس والاتحاد المشار إليهما إلى حين صدور اللوائح والقانون المنظم لشئونهما.
واستبان لها أيضًا أن المادة (2) من قانون الهيئة الوطنية للإعلام رقم (178) لسنة 2018– المعمول به اعتبارًا من 28/8/2018- تنص على أن:” الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية…”، وأن المادة (5) منه تنص على أنه: “تباشر الهيئة اختصاصاتها المُبينة في هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتي: 1-… 13-اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للهيئـــة والمؤسسات التابعة لها. 14-وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بشئون أعضاء الهيئة، وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم…، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية…”، وأن المادة (6) منه تنص على أن: “للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها أن… وعلى الأخص ما يأتي: 1-… 10-إصدار المطبوعات والدوريات التي تعبر عن أهدافها…”، وأن المادة (28) منه تنص على أن: “تسري أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في لوائح شئون العاملين بالهيئة إلى حين صدور القانون المنظم لشئونهم”.
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة الأولى من القانون رقم (179) لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة، تنص على أن: “يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الهيئة الوطنية للصحافة، وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة”،
وأن المادة (1) من قانون الهيئة الوطنية للصحافة المشار إليه تنص على أنه: “في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:… الصحفي: كل عضو مقيد بجداول نقابة الصحفيين… الصحيفة: كل إصدار ورقي أو إلكتروني، يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية في مواعيد منتظمة، ويصدر عن شخص مصري، طبيعي أو اعتباري،
عام أو خاص، ووفقًا للقواعد والإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون… المؤسسات الصحفية: المؤسسات وشركات النشر والتوزيع التي تُصدر صحفًا ورقية أو إلكترونية. المؤسسات الصحفية القومية: المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التي تملكها الدولة ملكية خاصة، وتصدر صحفًا ورقية
أو إلكترونية، أو تمارس أي نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للصحافة…”، وأن المادة (2) منه تنص على أن: “الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية…”، وأن المادة (4) منه تنص على أنه: “تتولى الهيئة إدارة المؤسسات الصحفية القومية…”، وأن المادة (5) منه تنص على أن: “تباشر الهيئة اختصاصاتها المُبينة في هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتي:… 4-تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها… 5-… 6-مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات الصحفية القومية في حالة ثبوت خلل أو تعثر في الأداء طبقًا للخطة المعتمدة،
وعزلهم وفقًا للقواعد والشروط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن… 11-وضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة وتأسيس الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية… 12-اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمؤسسات الصحفية… 19-تلقي اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح شئون العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وموازناتها وحساباتها الختامية. 20-تحديد البدلات التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية…”، وأن المادة (30) منه تنص على أن: “تسري أحكام قانون العمل على العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين فيها من صحفيين وإداريين وعمال…”، وأن المادة (31) منه تنص على أن: “تلتزم الهيئة بوضع حد أدنى وأقصى لدخول الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية”، وأن المادة (35) منه تنص على أن: “يكون لكل مؤسسة صحفية قومية جمعية عمومية، تشكل بقرار من الهيئة من سبعة عشر عضوًا على النحو الآتي:…”، وأن المادة (39) منه تنص على أن: “يُشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية، بقرار من الهيئة، من ثلاثة عشر عضوًا على النحو الآتي:…”.
وتبين للجمعية العمومية أيضًا أن المادة الأولى من القانون رقم (180) لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تنص على أن: “يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الصحافة والإعلام… وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية…”، وأن المادة الثالثة منه تنص على أن: “يلغى القانون رقم (96) لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والقانون رقم (92) لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق”، وأن المادة (1) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المشار إليه قد تناولت تعريف كل من: الصحفي والصحيفة والمؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية، بذات التعريفات الواردة بقانون الهيئة الوطنية للصحافة رقم (179) لسنة 2018 آنف الذكر، وأن المادة (14) منه تنص على أن: “تخضع العلاقة بين العاملين بالصحف ووسائل الإعلام وجهات العمل التي يعملون بها لعقد عمل يحدد نوع العمل، ومكانه، والمرتب وملحقاته، والمزايا التكميلية، والترقيات والتعويضات، بما لا يتعارض مع عقد العمل الجماعي في حالة وجوده. ولا تسري تلك العقود إلا بعد تصديق النقابة المعنية عليها، وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيها. وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا استرشاديًّا لعقد العمل”، وتبين لها كذلك أن المادة (25) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (180) لسنة 2018– المشار إليه– الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (418) لسنة 2020– تنص على أنه: “مع عدم الاخلال بأحكام عقد العمل الجماعي، حال وجوده، تخضع العلاقة بين العاملين بالصحف ووسائل الإعلام وجهات العمل التي يعملون بها لعقد عمل يحرر وفق النموذج الاسترشادي المرفق بهذه اللائحة، ويعمل بأحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد العمل…”.
واستظهرت الجمعية العمومية– مما تقدم– أن مجلة الإذاعة والتليفزيون ولئن لم تكن إحدى قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فإنها احتفظت بتبعيتها لهذا الاتحاد، كجزء من البنيان التنظيمي المكوّن له، وظلت على تلك التبعية بعد إلغاء قانون إنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم (13) لسنة 1979، وحلول الهيئة الوطنية للإعلام محل هذا الاتحاد، بموجب أحكام القانون رقم (92) لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، غير أنه ومن ناحية أخرى، فإن طبيعة وظائف الصحفيين بتلك المجلة، وقيد الصحفيين العاملين بها بنقابة الصحفيين، قد أمْلت إفرادهم بلائحة خاصة تضمنت أحكامًا تغاير الأحكام المُطبقة على سائر العاملين بالاتحاد المذكور، حيث جرى العمل بلائحة شئون العاملين بالاتحاد الصادرة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم (590) لسنة 1996 ولائحة نظام الصحفيين العاملين بتلك المجلة الصادرة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم (364) لسنة 1985 معًا، وكانت طبيعة تلك الوظائف هي ذاتها سبب إصدار القانون رقم (43) لسنة 1978 بسريان قرار المجلس الأعلى للصحافة الصادر بتاريخ 25/4/1976 بشأن الحد الأدنى لمرتبات وعلاوات الصحفيين العاملين بالمؤسسات الصحفية وبالصحف التابعة لها على الصحفيين العاملين بالمجلة، وذلك بغرض مساواتهم بنظرائهم من الصحفيين العاملين بالمؤسسات الصحفية والصحف التابعة لها؛ بصرف النظر عن الجهة التي يتبعونها، على نحو ما كشفت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون؛ الأمر الذى تجلّت معه الطبيعة المتميزة لتلك المجلة، حيث بقيت تابعة من الناحية المؤسسية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ومن بعده للهيئة الوطنية للإعلام، دون المساس بالأحكام الخاصة لوظائف صحفييها مقارنةً بسائر وظائف العاملين بتلك الهيئة.
وترتيبًا على ما تقدم، ولمّا كان الثابت من الأوراق أنه لم تصدر أي قرارات بشأن مجلة الإذاعة والتليفزيون بعد صدور القوانين أرقام (178) و(179) و(180) لسنة 2018 المشار إليها، وفقًا لكتاب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام رقم (2172) بتاريخ 5/12/2019، وأنه قد تم اعتماد الهيكل التنظيمي لقطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون– والذى حلت محله الهيئة الوطنية للإعلام- بتاريخ 17/10/2018، أي بعد نفاذ أحكام القانون رقم (178) لسنة 2018 بشأن تلك الهيئة، متضمنًا تبعية المجلة لمجلس الأمناء، كما تم اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلة بالتاريخ ذاته، وكان كل من القانونين رقمي (13) لسنة 1979– قبل إلغائه- و(178) لسنة 2018، قد أتاحا للاتحاد المذكور، ومن بعده الهيئة الوطنية للإعلام، إصدار مطبوعات أو دوريات أو مجلات تعبر عن رسالتهما، الأمر الذى يقطع ببقاء تبعية المجلة مؤسسيًّا لهذا الاتحاد ومن بعده لتلك الهيئة.
ولمّا كان المشرع قد دلّ بنص المادة الثانية من القانون رقم (96) لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة على شمول “الصحف” للمجلات، حيث عرفها بأنها: “المطبوعات التي تصدر باسم واحد وبصفة دورية كالجرائد والمجلات…”، وكان القانون رقم (180) لسنة 2018 قد ألغى القانون رقم (96) لسنة 1996 آنف الذكر، باسطًا نطاق سريانه ليس على المؤسسات والوسائل الصحفية فحسب، بل امتدّت أحكامه إلى جميع الكيانات الصحفية، متضمنًا تعريف “الصحيفة” بأنها: “كل إصدار ورقي… يتولى مسئولية تحريره أو بثّه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحّد، وبصفة دورية في مواعيد منتظمة، ويصدر عن شخص مصري، طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص…”، وهو التعريف ذاته الذى سبق أن أورده قانون الهيئة الوطنية للصحافة رقم (179) لسنة 2018، مما ينطبق على المنتج الصحفي الصادر عن تلك المجلة، والقائم عليه صحفيون نقابيون، ومن ثم يكون التحاق الصحفيين بتلك المجلة خاضعًا لأحكام عقد العمل، مع سريان أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك العقود؛ نزولاً على حكم المادة (14) من القانون رقم (180) لسنة 2018 المشار إليه.
ولا يغير من ذلك قالة إنهم يخضعون لأحكام لوائحهم الخاصة، ثم لقانون الخدمة المدنية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في تلك اللوائح إلى حين صدور القانون المنظم لشئونهم شأنهم شأن العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام التابعين لها؛ لما في ذلك من تعارض مع الطبيعة الخاصة لوظائفهم، على النحو السالف بيانه.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أولاً: تبعية مجلة الإذاعة والتليفزيون للهيئة الوطنية للإعلام بعد حلولها محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
ثانيًا: أن التحاق الصحفيين بتلك المجلة يكون خاضعًا لأحكام عقد العمل، ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك العقود؛ وذلك على النحو المُبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |