بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 32/2/5281
السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (47) المؤرخ 7/5/2020، بشأن النزاع القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبعض الجهات في نطاق محافظة أسيوط، بخصوص التعديات الواقعة منها على أراضي أملاك الهيئة بمساحة إجمالية (19550) م2، وتطلبون إزالة تلك التعديات وتسليم الأراضي إلى الهيئة، وإلزام الجهات المتعدية بسداد مبلغ مقداره (00 ,17306166) سبعة عشر مليونًا وثلاثمائة وستة آلاف ومائة وستة وستون جنيهًا قيمة مستحقات الهيئة من تاريخ شغل تلك الأراضي حتى تاريخ إخلائها.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تدعي قيام بعض الجهات في نطاق محافظة أسيوط، وهي الإدارة العامة للمواقف بالمحافظة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، والوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تيج، والهيئة القومية للبريد- منطقة البريد الرئيسي بأسيوط- وشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بأسيوط، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والوحدة المحلية لمدينة طما، بالتعدي على قطع أراضٍ مختلفة يبلغ مجموع مساحتها (19550) م2 من الأراضي المخصصة للهيئة بموجب قرارات متعددة من بينها قرار رئيس الجمهورية رقم (114) لسنة 2005 بإعادة تخصيص بعض المساحات المبينة بالخرائط والرسومات التخطيطية المرفقة به لصالح الهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية بهدف تنمية وزيادة مواردها، وإذ تمثل هذه التعديات مساسًا بحقوق الهيئة وعائقًا يمنع من استثمار تلك الأراضي لتعزيز مواردها، فضلا عن عدم سداد مستحقات الهيئة الناشئة عن تلك الإشغالات والبالغ مقدارها (00 ,17306166) سبعة عشر مليونًا وثلاثمائة وستة آلاف ومائة وستة وستون جنيهًا، لذا فقد طلبتم عرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية لإبداء الرأي الملزم في شأنه.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 24 من فبراير عام 2021م، الموافق 12 من رجب عام 1442هـ؛ فتبين لها بشأن شق النزاع مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بأسيوط، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ) … (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”، وأن المادة الأولى من القانون رقم (18) لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر تنص على أنه: “اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تنقل تبعية شركات توزيع الكهرباء فى القاهرة والإسكندرية والقناة وشمال الدلتا وجنوب الدلتا والبحيرة وشمال الصعيد وجنوب الصعيد بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر”. وأن المادة الأولى من القانون رقم (164) لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تنص على أن: “تحول هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى “الشركة القابضة لكهرباء مصر” وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون وتئول إلى تلك الشركة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة، وتتحمل بجميع التزاماتها وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص”. وأن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم (135) لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها تنص على أن: “تؤسس شركة قابضة تسمى (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي)، تكون لها الشخصية الاعتبارية، ومركزها الرئيسي محافظة القاهرة، وتكون مدتها… وتخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه ولائحته التنفيذية، تتبعها الشركات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار”، وأن المادة الرابعة من القرار ذاته تنص على أن: “يكون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هو الوزير المُختص فى تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المُشار إليه ولائحته التنفيذية فيما يخص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها”، وأن المادة الخامسة منه تنص على أن: “تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القرار جميع الحقوق والالتزامات التى كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار إليها قبل تحويلها، وتستمر الشركات التابعة فى تطبيق اللوائح السارية عليها بما لا يتعارض مع أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية إلى حين وضع اللوائح الخاصة بها… على أن يصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية النظام الأساسى لكل من الشركة القابضة والشركات التابعة لها وفقًا لنموذج النظام الأساسى للشركـات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه وبعد موافقة الجمعيات العامة لتلك الشركات”. ونفاذًا لذلك صدر قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (95) لسنة 2008 بالترخيص لتأسيس شركة مساهمة مصرية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، ونص في المادة (1) منه على أن: “يُرخص بتأسيس شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، مركزها الرئيسي بمدينة أسيوط ويكون لها فروع في المراكز والوحدات المحلية التابعة للمحافظة”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما استقر عليه إفتاؤها- أن المشرع ناط بالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الفصل برأي ملزم في المنازعات التي تنشأ بين الجهات المبينة حصرًا في المادة (66/د) المشار إليها، وهي جهات جميعها من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن ولاية الجمعية العمومية تنحسر عن المنازعات التي يكون أحد أطرافها شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ولو كان الطرف الآخر في المنازعة من أشخاص القانون العام0
كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن شركات توزيع الكهرباء أصبحت- بمقتضى أحكام القانون رقم (18) لسنة 1998 آنف الذكر- تابعة لهيئة كهرباء مصر، والتي تحولت بمقتضى أحكام القانون رقم (164) لسنة 2000 المشار إليه إلى شركة مساهمة مصرية، هى الشركة القابضة لكهرباء مصر. وأن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركات توزيع الكهرباء التابعة لها تعد من أشخاص القانون الخاص، شأنها فى ذلك شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة،
وتنبسط عليها ذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات.
كما استعرضت الجمعية العمومية سابق إفتائها الصادر في الملف رقم (32/2/3448) بجلسة 8/9/2004، من أن ما وُسّد إليها من اختصاص فيما يتعلق بالمنازعات التي يُنشد فيها الرأي الملزم، مقصور بحسب صريح النص على الجهات العامة التي حددتها الفقرة (د) من المادة (66) المشار إليها على سبيل الحصر، بيد أنه بصدور قانون قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة1991، وتحوُّل بعض هيئات القطاع العام بمقتضى أحكامه إلى شركات قابضة تأخذ شكل الشركات المساهمة التى تعد من أشخاص القانون الخاص، أضحى اختصاص الجمعية العمومية في مجال تطبيق نص المادة (66/د) المشار إليها مقصورًا على المنازعات التي تقوم بين هيئات القطاع العام التي بقيت على حالها، ولم تتحول إلى شركات قابضة أو بين إحدى هذه الهيئات وَجِهةٍ عامة مما ورد ذكرها بالنص المبين آنفًا، أما هيئات القطاع العام التي تحوّلت إلى شركات قابضة، فإن اختصاص الفصل فى منازعاتها ينحسر عن الجمعية العمومية، فإذا عرض نزاع من هذا القبيل فيتعين على الجمعية العمومية أن تنتهى فيه إلى عدم اختصاصها بنظره.
ولما كان ما تقدم، وكان الشق الماثل من النزاع قائمًا بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بأسيوط وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وهما من أشخاص القانون الخاص، فمن ثم ينحسر الاختصاص بنظر الشق الماثل من النزاع عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
ومن حيث إنه عن شق النزاع الخاص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، فقد استعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن المشرع وضع أصلا عامًّا مقتضاه اختصاصها دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، واختصاص الجمعية العمومية فى هذا الشأن هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وقد حدّد القانون وسائل اتصالها بالمنازعات التى تعرض عليها كيما تتحرك ولايتها ويُستنهض اختصاصها، ومن ذلك أن يُقدم طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية مباشرة من صاحب الصفة فى التقاضى طبقًا للقانون، وأن يوجهه إلى من يمثل الجهة المُوجه إليها قانونًا،
ذلك لأن الصفة شرط لقبول الدعوى أو بديلها من وسائل حماية الحقوق.
ولما كان ما تقدم، وإذ تبين للجمعية العمومية أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما تتبع محافظة سوهاج، في حين أقامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر نزاعها الماثل– وفق ما أوردت بكتاب طلب عرضه– في مواجهة بعض الجهات في نطاق محافظة أسيوط لإزالة تعدياتها على أراضي أملاك الهيئة الواقعة في نطاق هذه المحافظة، فمن ثم تنتفي صفة الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما كخصم في النزاع الماثل بحسبان عدم وقوعها في نطاق محافظة أسيوط، ويضحى لزامًا عدم قبول الشق الماثل من طلب عرض النزاع لتوجيهه إلى غير ذي صفة.
ومن حيث إنه عن شق النزاع الخاص بباقي الخصوم، فقد تبين للجمعية العمومية أن المادة (135) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 تنص على أن: “للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر في منطوق حكمها: (أ) بيانًا دقيقًا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها. (ب) الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته… (د) تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها. (هـ) وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقًا للإجراءات المبينة في المادة (151)”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع اختصّ الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببًا فى الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى وسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.
ومن حيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، ولما كان النزاع الماثل غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة لوجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التى يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة، لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف أطراف النزاع بتشكيل لجنة فنية، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:
أولا: عدم اختصاصها بنظر النزاع في شقه القائم مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بأسيوط وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، على النحو المبين بالأسباب.
ثانيًا: عدم قبول طلب عرض النزاع في شقه القائم مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما لرفعه على غير ذي صفة، على النحو المبين بالأسباب.
ثالثا: تكليف باقي أطراف النزاع– الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومحافظة أسيوط، والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تيج، والوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، والوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، والهيئة القومية للبريد- بتشكيل لجنة فنية برئاسة أحد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بأسيوط، وعضوية أحد مهندسي الهيئة المصرية العامة للمساحة بأسيوط، وممثل عن كل طرف من أطراف النزاع، تكون مهمتها تحديد مواقع الأراضي محل النزاع، وبيان حدودها، ووصفها، ومساحتها، والمنشآت المقامة عليها، والجهة واضعة اليد عليها والمساحة التي تنتفع بها كل جهة من هذه الجهات، وتاريخ وسند وضع اليد ووجه استغلالها، وتحديد سند ملكية كل طرف لهذه الأراضي وتاريخ ثبوت الملكية، وما إذا كانت من الأراضي المخصصة للهيئة عارضة النزاع ضمن الأراضي الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم (114) لسنة 2005 أو أي قرار آخر من عدمه، وتحديد قيمة مقابل الانتفاع الواجب أداؤه إلى الهيئة عارضة النزاع عن فترات وضع اليد على الأراضي المخصصة لها حتى تاريخه، وللجنة في سبيل أداء مهمتها الانتقال إلى الأراضي محل النزاع ومعاينتها على الطبيعة، والاطلاع على مستندات النزاع وما عساه أن يقدمه فيه أطرافه، وتحقيق أوجه دفاعهم واعتراضاتهم، على أن تقدم اللجنة تقريرها للهيئة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 12/5/2021 تمهيدًا للفصل في النزاع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |