بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 32/2/5337
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة المنيا.
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (161) المؤرخ 7/9/2020، بشأن مدى جواز إعفاء جامعة المنيا من أداء أتعاب المحاماة عند قيد الدعاوى أو الطعون أو الإشكالات المقامة منها أسوة بجامعة الأزهر.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أنه بمناسبة صدور فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في الملف رقم (37/2/833) بجلسة 26/2/2020 والتي انتهت إلى: “عدم التزام الأزهر الشريف بسداد أتعاب المُحاماة عند قيد الدعاوى أو الطعون المُقامة منه…”، وإذ تُعد جامعة المنيا هيئة عامة، وتتمتع بميزة الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة بالقانون رقم (90) لسنة 1944م بشأن الرسوم القضائية– شأنها في ذلك شأن الأزهر الشريف– فقد ارتأى السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة المنيا عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 24 من فبراير عام 2021 م الموافق 12 من رجب عام 1442ه؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية: أ- المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة…”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وعلى ما استقر عليه إفتاؤها- أن اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأى فى المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية لا ينعقد إلا إذا أحيلت المسألة إليها ممن حددهم النص حصرًا فى المادة (66/أ) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وهم رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة التشريعية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الدولة. ومن ثم فلا يسوغ للجمعية العمومية – نزولا على صريح نص المادة (66/أ) من قانون مجلس الدولة – أن تخوض فيما طُلِب فيه الرأى إذا ورد عن غير الطريق الذي رسمه القانون.
وترتيبًا على ما تقدم، وإذ لاحظت الجمعية العمومية أن الموضوع الماثل يتمخض عن طلبٍ للرأي فى مسألة قانونية، وكان الثابت أن هذا الطلب قُدّم مباشرةً من الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة المنيا، وهو من غير المحددين حصرًا بنص المادة (66/أ) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، لذا فإن طلب الرأى الماثل يكون واردًا من غير ذي صفة، الأمر الذي يستوجب معه عدم قبوله.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم قبول طلب الرأى الماثل لوروده من غير ذي صفة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |