بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 32/2/5262
الســيد اللواء/ محافظ المنوفية
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (271) المؤرخ 4/3/2020، بشأن النزاع القائم بين الوحدة المحلية بقرية المصيلحة بمركز شبين الكوم وكل من: مركز شباب المصيلحة، وجمعية تنمية المجتمع، ومركز التكوين المهني بالمصيلحة، ومكتب بريد المصيلحة، والجمعية الزراعية بالمصيلحة، ومدرسة النصر أبو بكر بالمصيلحة، بخصوص إلزام هذه الجهات بأداء مقابل الانتفاع بأراضى الوحدة المحلية.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن الجهات المشار إليها تنتفع بأراضي الوحدة المحلية بقرية المصيلحة بمركز شبين الكوم دون وجه حق، الأمر الذي حدا بالوحدة المحلية إلى مطالبة الجهات المذكورة بسداد المبالغ المستحقة على كل منها، ولكن دون جدوى، وإزاء ما تقدم فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 27 من يناير عام 2021م الموافق 14 من جمادى الآخرة عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”. وأن المادة (8) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017 تنص على أن: “تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الرياضية بمجرد شهر نظامها طبقًا لهذا القانون…”، وأن المادة (9) منه تنص على أن: “تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام…”. وأن المادة (3) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم (218) لسنة 2017 تنص على أنه: “فيما عدا الهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية والمُوفّقة لأوضاعها وفقًا لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017، تضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون…”، وأن المادة (8) منه تنص على أن: “تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الشبابية بمجرد شهر نظامها طبقًا لهذا القانون…”، وأن المادة (27) منه تنص على أن: “تعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام…”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع اختص الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببًا في الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (66) المشار إليها، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى وسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، وتنحسر ولاية الجمعية العمومية عن نظر المنازعات التي يكون أحد أطرافها شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ولو كان الطرف الآخر في المنازعة من أشخاص القانون العام.
كما استظهرت الجمعية العمومية أن ولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة، وبناء عليه فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.
واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها بجلستها المعقودة بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 2006 (ملف رقم 54/1/236) من أن مراكز التكوين المهنى تُعد من مشروعات وزارة التضامن الاجتماعى- بحكم حلول هذه الـوزارة محل وزارة الشئون الاجتماعية- تحقق بها الـوزارة بعض الأهداف المنوط بها تحقيقها طبقًا للقرارات المنظمة لها. فهى عبارة عن مؤسسة اجتماعية تنموية مهنية تُنشئها وتمتلكها الوزارة، وتهدف إلى اكتشاف وتنمية قدرات المواطنين المهنية وخاصة المتسربين والمتخلفين عن التعليم الأساسى، والارتقاء بها من خـلال برامج التكوين المهنى، على نحو ما ورد بلائحة مراكز التكوين المهنى. فهى وحدات تابعة تبعية كاملة للوزارة المذكورة، وإن كان لها بعض الاستقلال المالى والفنى والإدارى، إلا أنها ليس لها شخصية اعتبارية مستقلة أو كيان منفصل عن هذه الوزارة.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل ينصب حول المبالغ المستحقة للوحدة المحلية بقرية المصيلحة بمركز شبين الكوم كمقابل انتفاع عن أراضيها المنتفع بها من قبل كلٍّ من: مركز شباب المصيلحة، وجمعية تنمية المجتمع، ومركز التكوين المهني بالمصيلحة (وزارة التضامن الاجتماعي)، ومكتب بريد المصيلحة (الهيئة القومية للبريد) والجمعية الزراعية بالمصيلحة، ومدرسة النصر أبو بكر بالمصيلحة (الهيئة العامة للأبنية التعليمية)، وكان مركز شباب المصيلحة يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويُعدُّ من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وكانت كلّ من جمعية تنمية المجتمع والجمعية الزراعية بالمصيلحة من أشخاص القانون الخاص، فمن ثم يتخلف مناط اختصاص الجمعية العمومية بنظر النزاع المعروض بالنسبة إلى تلك الجهات الثلاث.
أما بالنسبة إلى النزاع الماثل في شِقِّه المتعلق بكلٍّ من مركز التكوين المهني بالمصيلحة (وزارة التضامن الاجتماعي) ومكتب بريد المصيلحة (الهيئة القومية للبريد) ومدرسة النصر أبوبكر بالمصيلحة (الهيئة العامة للأبنية التعليمية)، فإنه فى ضوء ما تقدم فقد ارتأت الجمعية العمومية، تكليف أطرافه بتشكيل لجنة مالية، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:
أولا: عدم اختصاصها بنظر النزاع القائم مع كلٍّ من: مركز شباب المصيلحة، وجمعية تنمية المجتمع، والجمعية الزراعية بالمصيلحة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
ثانيًا: تكليف أطراف النزاع بتشكيل لجنة مالية، برئاسة عضو من المديرية المالية بمحافظة المنوفية، وممثل عن الوحدة المحلية بقرية المصيلحة، وممثل عن كلٍّ من: مركز التكوين المهني بالمصيلحة (وزارة التضامن الاجتماعي)، ومكتب بريد المصيلحة (الهيئة القومية للبريد)، ومدرسة النصر أبوبكر بالمصيلحة (الهيئة العامة للأبنية التعليمية)، لفحص الأوراق والمستندات وتحديد الأراضي محل النزاع الماثل والجهات واضعة اليد عليها، وقيمة المبالغ المالية المستحقة للوحدة المحلية بقرية المصيلحة بمركز شبين الكوم جراء الانتفاع بأراضيها المعنية من قبل كل جهة من الجهات أطراف النزاع، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى الوحدة المحلية عارضة النزاع لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 14/4/2021، تمهيدًا للفصل في النزاع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |