بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 86/4/1769
السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتاب سيادتكم رقم (65) وكتاب السيد المستشار/ أمين عام مجلس الدولة رقم (5902) بتاريخ 4/10/2020، بشأن طلب رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى مدى قانونية ما انتهى إليه الجهاز المركزي للمحاسبات من ضرورة إعادة حساب العلاوات الخاصة الممنوحة للسيد/ أشرف عبد الهادي مصطفى من العاملين بالمجلس، وما يماثله من حالات، على أساس بداية مربوط الدرجة الوظيفية المُعيّن عليها، دون إضافة مقدار العلاوات الممنوحة له إلى بداية المربوط، وفى مدى قانونية ما انتهى إليه الجهاز من وجوب إعادة حساب مدة الخبرة العملية السابقة للسيدة/ مروة سيد عبد العظيم، وما يماثلها من حالات، في بداية التعيين بالدرجة الرابعة المكتبية وليس الدرجة الثالثة التخصصية، ومدى قانونية استرداد ما سبق صرفه دون وجه حق للمعروضة حالتاهما، والحالات المماثلة.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق- أن الجهاز المركزي للمحاسبات أورد بتقريره المُعد بشأن فحص جانب من أعمال شئون العاملين بمجلس الدولة عن الفترة من شهر يوليو حتى شهر أغسطس عام 2011، مناقضة تتمثل في أن المعروضة حالته السيد/ أشرف عبد الهادي مصطفى سبق أن تم تعيينه بوظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية بمحافظة الدقهلية بدءًا من 1/5/2002، وصدر له قرار محافظ الدقهلية رقم (425) لسنة 2008 بضم مدة خبرته العملية بالمحاماة وإرجاع أقدميته إلى 15/1/1997، مع منحه عدد (5) علاوات من علاوات الدرجة، ثم قامت المحافظة بحساب العلاوات الخاصة المستحقة له بدءًا من علاوة عام 1987 على أساس بداية مربوط الدرجة الثالثة مضافًا إليه إجمالي قيمة العلاوات التى ترتبت نتيجة ضم مدة خبرته العملية، بالمخالفة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 (المُلغى)، وبتاريخ 13/10/2008 صدر القرار رقم (1293) لسنة 2008 بنقله للعمل بمجلس الدولة، وتنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم (19823) لسنة 30 ق. تم حساب مدة خبرته العلمية، ومقدارها سنة لحصوله على درجة الماجستير، وانتهى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى ضرورة تصويب وضع المعروضة حالته، والحالات المماثلة، وهو ذات ما خلصت إليه المذكرة المعروضة على السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة الأسبق.
كما أورد الجهاز في التقرير ذاته مناقضة أخرى تتعلق بحالة السيدة/ مروة سيد عبد العظيم، الحاصلة
على بكالوريوس تمريض، والتى سبق أن تم تعيينها في وظيفة من الدرجة الرابعة المكتبية بمجلس الدولة بدءًا من 1/4/2010، وأُعيد تعيينها بالمؤهل العالي في وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية بدءًا
من 16/6/2010، ثم صدر القرار رقم (715) لسنة 2011 بحساب مدة خبرتها العملية السابقة بمستشفى عين شمس التخصصي التابع لجامعة عين شمس وإرجاع أقدميتها في الدرجة الثالثة إلى 16/2/2002
بدلا من 16/6/2010 ومنحها عدد (4) علاوات من علاوات الدرجة، وعلاوة التسوية بالمؤهل الأعلى،
حيث خلص تقرير الجهاز إلى ضرورة تصويب وضعها بحساب مدة الخبرة العملية السابقة عند بداية التعيين بالدرجة الرابعة المكتبية وليس الدرجة الثالثة التخصصية المُعاد تعيينها عليها، وكذلك الحالات المماثلة،
وقد انتهت المذكرة المعروضة على السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة الأسبق إلى عدم الاعتداد بالقرار رقم (715) لسنة 2011، وحصر وتصويب تسويات كافة الحالات المماثلة وعدم الاعتداد بقرارات حساب مدد الخبرة العملية بالنسبة لهم مع الإبقاء على ترقياتهم التي تمت نتيجة لهذه التسويات الخاطئة لتحصنها بمرور ستين يومًا على أساس أن قرارات الترقية تتحصن بمرور ستين يومًا، وإن استندت إلى قرارات تسوية معيبة، كما تطلبون إبداء الرأي في مدى قانونية استرداد ما سبق صرفه لهذين العاملين والحالات المماثلة بغير وجه حق.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة
فى 27 من أكتوبر عام 2021م الموافق 20 من ربيع الأول عام 1443هـ، فتبين لها أن المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، (المُلغى بموجب القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية) كانت تنص على أن: “يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقًا لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون…”، وأن المادة (25 مكررًا) منه، المضافة بموجب القانون رقم (115) لسنة 1983 والمعدلة بموجب القانون رقم (5) لسنة 2000، كانت تنص على أن: “… يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة، والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسي وعُينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلا دراسيًّا أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسي الذي كانوا يحملونه وقت تعيينهم، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى، وذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، والتي تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطلبة لشغلها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقًا لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف… ويمنح العامل الذي يُعين وفقًا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافًا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتى وإن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المُعين عليها. وتمنح هذه العلاوة لمن يُعاد تعيينه بوحدة أخرى بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه…”، وأن المادة (27) منه، المستبدلة بموجب القانون رقم (115) لسنة 1983، كانت تنص على أن: “تُحسب مدة الخبرة المكتسبة علميًّا التي تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المُعين عليها العامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة في أجر بداية التعيين للعامل الذي تزيد مدة خبرته
على المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة. كما تُحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المُعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المُعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر. ويكون حساب مدد الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقًا للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية”.
كما تبين لها أن المادة الأولى من القانون رقم (101) لسنة 1987 بشأن تقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام تنص على أن: “يُمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الأساسي لكل منهم في تاريخ العمل بهذا القانون، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ،
ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل”، وبمثل هذا النص جرى نص المادة الأولى من القوانين أرقام (149) لسنة 1988، و(123) لسنة 1989، و(13) لسنة 1990، و(13) لسنة 1991،
وأن المادة الأولى من القانون رقم (29) لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية تنص على أن: “يُمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/1992، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ،
ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل…”، وبمثل هذا جرى نص المادة الأولى من القوانين
أرقام (174) لسنة 1993، و(203) لسنة 1994، و(23) لسنة 1995، و(85) لسنة 1996، و(82) لسنة 1997، و(90) لسنة 1998، و(19) لسنة 1999، و(84) لسنة 2000، و(18) لسنة 2001، و(149) لسنة2002، و(89) لسنة 2003، و(86) لسنة 2004، و(92) لسنة 2005، و(85) لسنة 2006، و(77) لسنة 2007، و(114) لسنة 2008، و(128) لسنة 2009، و(70) لسنة 2010، و(2) لسنة 2011، و(82) لسنة 2012،
وأن المادة الرابعة من القانون ذاته تنص على أن: “تُضم إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه: – العلاوة المقررة بالقانون رقم (101) لسنة 1987 اعتبارًا من أول يوليو سنة 1992. – العلاوة المقررة بالقانون رقم (149) لسنة 1988 اعتبارًا من أول يوليو سنة 1993.
– العلاوة المقررة بالقانون رقم (123) لسنة 1989 اعتبارًا من أول يوليو سنة 1994. – العلاوة المقررة بالقانون رقم (13) لسنة 1990 اعتبارًا من أول يوليو سنة 1995. – العلاوة المقررة بالقانون رقم (13) لسنة 1991
اعتبارًا من أول يوليو سنة 1996. – العلاوة المقررة بهذا القانون اعتبارًا من أول يوليو سنة 1997.
ولا يترتب على الضم وفقًا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية
أو التشجيعية طبقًا للأحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار إليها…”. وبمثل هذا جرى نص المادة الرابعة من بعض قوانين منح العاملين بالدولة علاوة خاصة المشار إليها.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن المشرع أجاز بالمادة (25 مكررًا) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه تعيين العامل الذي يحصل أثناء الخدمة على مؤهل
أعلى يكون لازما لشغل وظيفة أخرى خالية بنفس الوحدة التي يعمل بها أو بوحدة أخرى، متى توافرت فيه الاشتراطات الأخرى للتعيين واستوفى إجراءاته، وهو تعيين جديد يترتب عليه في الأصل استحقاق من يعين أول مربوط الوظيفة التي يعين عليها أو مرتبه الحالي أيهما أكبر مضافا إلى أيهما علاوة من علاوات الدرجة المعين عليها حتى إن تجاوز نهاية مربوط هذه الوظيفة، وبموجب المادة (27) من القانون ذاته تُحسب مدة الخبرة المكتسبة علميًّا التي تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المُعين عليها العامل، كما تُحسب مدة الخبرة العملية السابقة على التعيين والتي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة، بحيث تضاف إلى بداية أجر تعيين العامل عن كل سنة من السنوات الزائدة، قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المُعين عليها، بمراعاة عدة شروط، منها أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المُعين عليها العامل، فإذا لم تكن كذلك، انتفى مناط ضم مدة الخبرة العملية السابقة، وحالئذ لا يتأتى للجهة الإدارية ضم تلك المدة إلى مدة خدمة العامل بها.
واستظهرت الجمعية العمومية أيضًا من استعراضها قواعد الاعتداد بمدد الخبرة المكتسبة عمليًّا
– وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن المشرع وإن قرر إضافة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة، فإنه لم يتطرق أيضًا إلى تعديل بداية ونهاية مربوط الدرجات كما وردت بالجداول المرفقة بنظم التوظف، حيث تظل بداية ونهاية مربوط الدرجات كما هي واردة بالجداول القائمة، وعلى ذلك فإن إضافة العلاوات الدورية المشار إليها نتيجة حساب مدد الخبرة السابقة إلى بداية أجر التعيين ليس من شأنه تعديل بداية ربط الدرجات أو نهايتها كما وردت بجداول المرتبات، والقول بغير ذلك من شأنه أن تصبح بداية أجر التعيين غير محددة تحديدًا منضبطًا، كما يؤدي إلى اختلاف بداية أجر التعيين من عامل إلى آخر، وهى نتيجة لم يهدف إليها المشرع، وإلا كان قد نص عليها صراحة، الأمر الذي يؤكد أن إرادته قد انصرفت إلى الإبقاء على بداية ونهاية ربط الدرجات كما وردت بالجداول المرفقة بنظم التوظف.
كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن قوانين منح العلاوات الخاصة المشار إليها قررت جميعها منح علاوة خاصة بنسبة معينة من أجر العامل الموجود بالخدمة في التاريخ المحدد بالقانون المقرر لها، وبالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ يُمنح هذه العلاوة الخاصة منسوبة إلى أجره في تاريخ التعيين، والذى يُعد حسب صريح النص التعيين المبتدأ الذى تنفتح به العلاقة الوظيفية بين العامل وجهة عمله، ثم قررت المادة الرابعة من القانون رقم (29) لسنة 1992 ضم العلاوة المقررة بهذه القوانين إلى الأجر الأساسي للعامل في التاريخ المحدد بكل قانون، بحيث تصبح هذه العلاوات جزءًا لا يتجزأ من هذا الأجر،
ولا يتسنى فصلها عنه، ولو تجاوز العامل بهذا الضم نهاية ربط الدرجة، أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته.
واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن المشرع وإن قرر ضم العلاوات الخاصة
إلى الأجر الأساسي للعامل، فإنه لم يتطرق إلى تعديل بداية ونهاية مربوط الدرجات كما هي واردة بالجداول القائمة حتى يمكن أن تنسب إليها العلاوة الخاصة المزمع منحها لمن يعين مستقبلا، بحسبانها تُحدد بنسبة معينة من هذه البداية، ولا يغير من ذلك أن العامل الذي يُعين حديثًا يُمنح أجرًا أساسيًّا يجاوز بداية الربط المحدد بالجداول الخاصة بنظم التوظف، إذ إن الأجر ينصرف فقط إلى إمكانية استحقاق العامل هذه الزيادة،
رغم تجاوزها لبداية أجر التعيين كما هو وارد بجدول المرتبات، وعلى ذلك فإن ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسي للعامل ليس من شأنه تعديل بداية ربط الدرجات أو نهايتها كما وردت بجداول نظم التوظف.
ولاحظت الجمعية العمومية مما تقدم، أن نطاق العلاوات الخاصة بالنسبة للمعينين بعد تاريخ العمل بالقانون المقرر للعلاوة الخاصة يتحدد بتاريخ التعيين، وعلى ذلك فالمُعين بدءًا من الأول من يوليو سنة 2001 تُحسب العلاوات الخاصة السابقة على التعيين بالنسبة له على أساس بداية ربط الدرجة المُعين عليها في تاريخ الاستحقاق بدون إضافة العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين السابقة على القانون رقم (18) لسنة 2001،
أو العلاوات المستحقة له بسبب ضم مدة الخبرة السابقة، ولا يجوز إعادة تدرج العلاوات الخاصة عن الفترة السابقة
على تاريخ التعيين الفعلي لكونه لم يكن موجودًا بالخدمة وقت صدور هذه القوانين، أما العلاوات الخاصة
التي تُستحق للعامل بعد تعيينه الفعلى ويحل موعد ضمها فتدخل ضمن وعاء حساب نسبة العلاوة الخاصة.
واستعرضت الجمعية العمومية كذلك ما استقر عليه إفتاؤها من أنه إذا قامت الجهة الإدارية بتسوية حالة العامل على نحو زاد في أجره بما ليس من حقه، ولم يقترن ذلك بغش أو سعي غير مشروع من جانبه
أو مجاملة من القائمين على أمره بالجهة، فإنه لا يُسترد من العامل ما سبق صرفه إليه إذا ما تبين خطأ التسوية، حتى لا تضطرب حياة العامل، ويختل أمر معيشته وأسرته اختلالًا شديدًا، دون أن يكون له شأن في الخطأ الذى وقعت فيه جهة الإدارة، وبمراعاة أن ذلك منوط بتوافر حسن النية لدى العامل والقائمين على أمره بالجهة الإدارية سدًّا لكل ذريعة نحو التحايل أو المجاملة، فإذا أفصحت الأوراق عن غش أو تواطؤ أو مجاملة نهض حق جهة الإدارة في الاسترداد، ومرد ذلك إنما يكون في ضوء كل حالة واقعية على وفق ظروفها وملابساتها .
ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته السيد/ أشرف عبد الهادي مصطفى
تم تعيينه بوظيفة من الدرجة الثالثة بمحافظة الدقهلية بدءًا من 1/5/2002، وأُرجعت أقدميته إلى 15/1/1997 بعد ضم ثلاثة أرباع مدة خبرته العملية بالمحاماة، وبعد نقله للعمل بمجلس الدولة تم حساب مدة خبرة علمية مقدارها سنة لحصوله على درجة الماجستير، ومن ثم فإنه يستحق العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين سالفة الذكر حتى تاريخ تعيينه فى 1/5/2002 على أساس بداية مربوط الدرجة المالية المعين عليها، بدون إضافة قيمة العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين الصادرة قبل تاريخ تعيينه، أو قيمة العلاوات المقررة جراء ضم مدة خبرته العملية أو العلمية، وهو ما يتضح معه أن مناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات آنفة الذكر بالنسبة للمعروضة حالته، والحالات المماثلة، تقوم على صحيح سندها قانونًا.
وفيما يخص المعروضة حالتها السيدة/ مروة سيد عبد العظيم، الحاصلة على بكالوريوس تمريض،
فإنه لما كان من المقرر وفقًا لحكم المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، والتي تم تعيينها في المجال الزمني لسريان أحكامه، وجوب أن تكون الخبرة العملية السابقة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المُعين عليها العامل حتى يتسنى حساب مدتها ضمن مدة خدمته الحالية، وكان الثابت من الأوراق أنه تم تعيينها في وظيفة إخصائي تمريض ثالث بالدرجة الثالثة بمستشفى عين شمس التخصصي التابع لجامعة عين شمس بدءًا من 1/12/2001، وانتهت خدمتها بالاستقالة، ثم عُينت في وظيفة من الدرجة الرابعة المكتبية بمجلس الدولة بدءًا من 1/4/2010، وأُعيد تعيينها بمؤهلها العالي المذكور في وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية بدءًا من 16/6/2010، ثم أرجعت أقدميتها في الدرجة الثالثة إلى 16/2/2002 بدلا من 16/6/2010 بالقرار رقم (715) لسنة 2011 الصادر بحساب مدة خبرتها العملية السابقة بالمستشفى، وذلك على الرغم من عدم اتفاق طبيعة خبرتها العملية السابقة بالمستشفى والتي تتمثل في أعمال التمريض مع طبيعة عمل الوظائف التي شغلتها بمجلس الدولة، سواء في الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية أو الدرجة الثالثة التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية، الأمر الذى ينتفى معه مناط ضم مدة خبرتها العملية السابقة بالمستشفى، مما يكون معه القرار رقم (715) لسنة 2011 بضم مدة خبرتها قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، وهو ما يقتضى اتخاذ اللازم لتصويب وضعها الوظيفى بسحب هذا القرار، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تصويب تاريخ شغلها الدرجة وأقدميتها
بين زملائها من شاغلي الدرجة ذاتها، وتصويب أجرها بتجريده من علاوات مدة الخبرة المكتسبة عمليًّا.
وإذ لم يثبت من الأوراق المعروضة أن تسوية الحالة التي تمت لكل من المعروضة حالتاهما
على نحو زاد في أجره بما ليس من حقه، كان نتاج غش، أو تواطؤ، أو سعي غير مشروع من جانبه،
فلا يجوز استرداد ما صرف لكل منهما دون وجه حق، وكذلك الحال بالنسبة للحالات المماثلة.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:
(أولا) صحة مناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات بالنسبة للمعروضة حالته السيد/ أشرف عبد الهادي مصطفى، والحالات المماثلة.
(ثانيًا) سحب القرار رقم (715) لسنة 2011 فيما تضمنه من ضم مدة الخبرة العملية للمعروضة حالتها السيدة/ مروة سيد عبد العظيم. لمخالفته صحيح حكم القانون.
(ثالثًا) التجاوز عمّا سبق صرفه دون وجه حق لكل من المعروضة حالتاهما، والحالات المماثلة.
وذلك كله على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
أسامة محمود عبد العزيز محرم
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |