مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1628 ، ملف رقم 32/2/5438 ، جلسة 2021/10/13
مايو 15, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1626 ، الملف رقم 58/1/650 ، جلسة 2021/10/13
مايو 15, 2022

الفتوى رقم 1629 ، ملف رقم 32/2/5440 ، جلسة 2021/10/13

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021                 

                        ملف رقم: 32/2/5440

السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر       

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (1289) المؤرخ 5/6/2021، بشأن النزاع القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والوحدة المحلية لمدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة بخصوص تعدّي الوحدة المحلية على أملاك الهيئة يوم 21/2/2021 بتنفيذ أعمال حفر لإنشاء محطة صرف صحي لقرية المنوات على قطعة أرض مساحتها 1200م2 من أملاك الهيئة الواقعة بجوار برج الإشارات.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تمتلك مساحة من الأراضي بنطاق الوحدة المحلية لمدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، إلا أن الوحدة المحلية قامت بالتعدي على أملاك الهيئة يوم 21/2/2021 بتنفيذ أعمال حفر لإنشاء محطة صرف صحي لقرية المنوات على قطعة أرض مساحتها 1200م2 من أملاك الهيئة بجوار برج الإشارات بعرض30م2X 40م2، فقامت الهيئة بتحرير محضر إثبات حالة بذلك بتاريخ 17/3/2021، وأصدرت قرارها رقم (105) لسنة 2021 بإزالة الأعمال المخالفة، لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية لإلزام الوحدة المحلية لمدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة بتسليم الأرض المُتَعدّى عليها مع إلزامها بأداء مقابل انتفاع منذ تاريخ التعدي حتى تسليم الأرض خالية.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بجلستها المعقودة في 13 من أكتوبر عام 2021م الموافق 6 من ربيع الأول عام 1443هـ، فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (ب)… (ج)… (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع اختصّ الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببًا فى الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان البيّن من مطالعة أوراق النزاع الماثل أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة، لوجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة، لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية مشتركة، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: تكليف طرفى النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة مدير مديرية المساحة بالجيزة، وعضوية ممثل عن كل من وزارة الري ومصلحة الشهر العقاري، وممثل عن كل من طرفى النزاع، تكون مهمتها تحديد مساحة الأراضي محل النزاع وحدودها على وجه الدقة والبيانات الأساسية لها من واقع المستندات الرسمية، وكذا تحديد ما إذا كانت تلك الأراضي تقع ضمن أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر أم أنها تابعة للوحدة المحلية لمدينة أبو النمرس بحسبانها كانت من أملاك الري وسُلمت إلى الوحدة وتاريخ التسليم والمستندات الدالة عليه، وكذا تحديد مقدار مقابل الانتفاع عن مساحة الأراضي المتنازع عليها على ضوء فترة تعدي الوحدة المحلية عليها، وبصفة عامة تحقيق عناصر النزاع، وحددت الجمعية العمومية أتعاب اللجنة بمبلغ مقداره خمسة عشر ألف جنيه تؤديها الجهة عارضة النزاع لرئيس اللجنة وعضويها من غير طرفي النزاع، توزع بينهم بالتساوي، وتؤدى إليهم عقب إيداع اللجنة تقريرها لدى الهيئة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 9/2/2022 تمهيدًا للفصل في النزاع

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

              أسامة محمود عبد العزيز محرم

                       النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV