مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1627، ملف رقم 32/2/5416 ، جلسة 2021/10/13
مايو 15, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1629 ، ملف رقم 32/2/5440 ، جلسة 2021/10/13
مايو 15, 2022

الفتوى رقم 1628 ، ملف رقم 32/2/5438 ، جلسة 2021/10/13

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                        ملف رقم: 32/2/5438

السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (1189) المؤرخ 27/5/2021، بشأن النزاع القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بخصوص تعدّي الوحدة المحلية على أملاك الهيئة بإقامة سوق عشوائية للباعة الجائلين بالكيلو 29/450 خط شربين/ قلين بدون إذن أو تصريح من الهيئة.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تمتلك أراضى بناحية الكيلو 29/450 خط شربين/ قلين، على مساحة 600م2، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ بالتعدي على أملاك الهيئة بإقامة سوق عشوائية للباعة الجائلين بدون إذن أو تصريح من الهيئة، فقامت الهيئة بتحرير محضر إثبات حالة بذلك بتاريخ 9/3/2021، وأصدرت القرار رقم (183) بتاريخ 24/3/2021 بإزالة الأعمال المخالفة إداريًّا على النفقة الخاصة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا.

لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية لإلزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بتسليم الهيئة القومية لسكك حديد مصر الأرض المُتَعدّى عليها مع إلزامها بأداء مقابل انتفاع منذ تاريخ التعدي حتى تسليم الأرض للهيئة. 

ونفيد: بأن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بجلستها المعقودة في 13 من أكتوبر عام 2021م الموافق 6 من ربيع الأول عام 1443هـ، فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (ب)… (ج)… (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع اختصّ الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببًا فى الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان البيّن من مطالعة أوراق النزاع الماثل أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة، لوجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة، لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية مشتركة، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: تكليف طرفى النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة مدير مديرية المساحة بمحافظة كفر الشيخ، وعضوية ممثل عن مصلحة الشهر العقاري، وممثل عن كل من طرفى النزاع، تكون مهمتها تحديد مساحة الأراضي محل النزاع وحدودها على وجه الدقة والبيانات الأساسية لها من واقع المستندات الرسمية، وكذا تحديد ما إذا كانت تلك الأراضي تقع ضمن أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر أم أنها ملك للوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، والسند القانوني لذلك، وكذا تحديد مقابل الانتفاع عن مساحة الأراضي المتنازع عليها في ضوء فترة تعدّي الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا عليها إن كان لذلك محل، وبصفة عامة تحقيق عناصر النزاع، وحددت الجمعية العمومية أتعاب اللجنة بمبلغ مقداره (عشرة آلاف جنيه) تؤديها الجهة عارضة النزاع لرئيس اللجنة وعضوها من غير طرفي النزاع، توزع بينهما بالتساوي وتُؤدى إليهما عقب إيداع اللجنة تقريرها لدى الهيئة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 9/2/2022؛ تمهيدًا للفصل في النزاع

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

              أسامة محمود عبد العزيز محرم

                       النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV