بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 86/4/2118
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (812) المؤرخ 15/12/2020، بشأن طلب إبداء الرأى القانوني في الآتي: أولا: مدى جواز اعتبار الأستاذ الدكتور/ أمين جودة محمد إبراهيم، الأستاذ المتفرغ بجامعة قناة السويس من المخاطبين بأحكام المادة الثالثة من القانون رقم (29) لسنة 2020، فيما تضمنته من زيادة الحافز الإضافي للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ابتداءً من 1/7/2020 على النحو الوارد بالمادة المشار إليها، وذلك في ضوء أن المادة الرابعة من القانون ذاته قد حدّدت المقصود بمصطلح “العاملين المدنيين” دون توضيح مدى انطباق تلك المادة على الأستاذ المتفرغ من عدمه. ثانيًا: مدى مخاطبة سيادته بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2420) لسنة 2019 فيما تضمنه من زيادة مكافأة الامتحانات إلى 500 يومٍ بدلا من 410 أيام، في ضوء أن تلك الزيادة قد حُددت بموجب القرار المشار إليه كمبالغ مالية مقطوعة قرين كل درجة وظيفية. ثالثًا: مدى جواز احتساب العلاوات الدورية السنوية التي يحصل عليها العاملون المدنيون بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية عن طريق إضافتها إلى مكافأة سيادته قبل خصم قيمة المعاش الذي يتضمن العلاوة التي نص عليها القانون لأصحاب المعاشات، ومدى جواز الجمع بين العلاوتين المشار إليهما.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 13 من أكتوبر عام 2021م الموافق 6 من ربيع الأول عام 1443هـ، فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن نكول الجهة الإدارية طالبة الرأي عن تزويد جهة الفتوى المختصة بما طلبته من بيانات ضرورية لإبداء الرأي في الموضوع، رغم حثها على ذلك أكثر من مرة، إنما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأي، بما يوجب معه حفظ الطلب.
وترتيبًا على ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن إدارة الفتوى المُختصة طلبت من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب كتابيها رقمي (11) المؤرخ 2/1/2021، و(96) المؤرخ 17/1/2021 موافاتها “بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2420) لسنة 2019 بشأن زيادة مكافأة الامتحانات، وبيان حالة وظيفية حديث للمعروضة حالته، وبيان بتدرج العلاوات الخاصة للمعروضة حالته مبينًا به آخر ما تم ضمه من علاوات خاصة لمرتبه الأساسي قبل إحالته إلى المعاش”، وأنه في حال عدم موافاة الإدارة بتلك المستندات المشار إليها يُعد ذلك عدولا عن طلب الرأي، إلا أن الوزارة، وعلى الرغم من ذلك، نكلت عن موافاة إدارة الفتوى بالمستندات المشار إليها، وفي ضوء خلو الأوراق مما يفيد قيام الجهة طالبة الرأي بموافاة إدارة الفتوى المختصة بالمستندات المشار إليها، الأمر الذي ينبئ عن عدولها عن طلب الرأي الماثل، مما يتعين معه حفظه.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: حفظ الموضوع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
أسامة محمود عبد العزيز محرم
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |