بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2023
الملف رقم: 32/2/5588
السيد الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (4388) المؤرخ 2/8/2022، بطلب عرض النزاع القائم بين الهيئة القومية للبريد وجامعة المنصورة، بخصوص طلب إلزام الجامعة بأن تؤدي إلى الهيئة مبلغ (87711,81) سبعة وثمانين ألفًا وسبعمائة وأحد عشر جنيهًا وواحد وثمانين قرشًا، مقدار الفارق بين الرصيد المستخدم بمعرفة الجامعة
لآلة التخليص على المراسلات المرخص لها في استخدامها والرصيد الذي تم شحنها به بمعرفة الجامعة،
والفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ من تاريخ المطالبة في 5/2/2020 حتى تمام السداد.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 1/4/1998، أصدرت الهيئة القومية للبريد ترخيصًا لجامعة المنصورة لاستخدام آلة (ماكينة) التخليص على المراسلات ماركة فراما موديل 100
رقم 110409، وذلك للتخليص على المراسلات، مع توريد المبالغ المستحقة للهيئة، على أن يتم التعامل
مع مكتب بريد جامعة المنصورة. وأنه بتاريخ 24/5/2016 تقدم مندوب الجامعة بطلب لتكهين تلك الآلة،
حيث تبين للهيئة أن الرصيد المستخدم المدون عليها مقداره (287711,81) جنيهًا، في حين أنه لم يسبق شحنها سوى بمبلغ مقداره (200000) مائتا ألف جنيه، أي يوجد فارق مقداره (87711,81) جنيهًا بين الرصيد المستخدم بمعرفة الجامعة والرصيد المشحون. وبتاريخ 27/4/2016 حُرّر محضر إثبات حالة وردَ به أن رصيد الآلة غير المستخدم: (72298,19) جنيهًا، وأن العدّاد الإجمالي المستخدم: (287711,81) جنيهًا، بيد أن كتاب المدير العام للمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة المذكورة المؤرخ 8/10/2018، الموجه إلى الأمين العام للجامعة، تضمن الإفادة بأن الرصيد غير المستخدم الموجود بالآلة ومقداره (72298,19) جنيهًا هو رصيد وهمي، بحسبان أن الهيئة لم تقم بشحن الآلة سوى بإجمالي مبلغ (200000) جنيه؛ وأنه بتاريخ 8/10/2018 طالبت الهيئة الجامعة بسداد هذا المبلغ، فردت الجامعة بأنه لا يُستحق للهيئة سوى مبلغ مقداره (15413,62) جنيهًا، على أساس أنه حال الأخذ بالأمر الواقع في قراءة عدادات الآلة، فإنه بإضافة مبلغ الرصيد غير المستخدم ومقداره (72298,19) جنيهًا إلى المبلغ الذي تم شحنه بمعرفة الجامعة ومقداره (200000) جنيه، يكون المجموع مبلغ (272298,19) جنيهًا، وبخصم المبلغ الذي تم استهلاكه من هذا المجموع ومقداره (287711,81) جنيهًا، يكون المستحق للهيئة مبلغ (15413,62) جنيهًا، وهو ما وافق عليه رئيس الجامعة، بيد أن الهيئة رفضت قبول هذا المبلغ، وإزاء ذلك طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 11
من يناير عام 2023م، الموافق 18 من جمادى الآخرة عام 1444هـ، فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (ب)… (ج)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية
أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما استقر عليه إفتاؤها– أن المشرع اختصها بإبداء الرأي مُسببًا في الأنزعة التي تُثار بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن اللجوء إلى إقامة الدعوى القضائية،
وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له. ولما كانت مباشرة الجمعية العمومية هذه الولاية تتطلب أن يكون النزاع مُستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية، مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية- في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه- أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كانت أوراق النزاع الماثل غير كافية للفصل فيه، لذلك قررت الجمعية العمومية تكليف الهيئة القومية للبريد، بصفتها عارضة النزاع، بتشكيل لجنة تتولى مباشرة المهام المحددة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: تكليف الهيئة عارضة النزاع بتشكيل لجنة برئاسة أحد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، تضم عضوًا من الهيئة عارضة النزاع، وعضوًا من جامعة المنصورة، وعضوًا من شركة TCM المنتجة لآلة التخليص المشار إليها، وتكون مهمتها بعد الاطلاع على جميع أوراق النزاع: (1) فحص تلك الآلة، وبيان ما إذا كان قد تم العبث والتلاعب بها أو بالعدادات الموجودة بها، والجهة المسئولة عن ذلك، حال حدوثه. (2) بيان ما إذا كانت هذه الآلة تعمل بنظام الشحن المسبق فقط، أم أنه يمكن استخدامها في التخليص على المراسلات في حال نفاد الرصيد المشحون فيها. (3) تحديد تواريخ جميع المبالغ التي تم شحن الآلة بها بمعرفة الجامعة من تاريخ الترخيص لها في استخدامها، حتى تاريخه. (4) تحديد الرصيد المستخدم فعليًّا من خلال تلك الآلة في عمليات التخليص منذ تاريخ الترخيص في استخدامها حتى تاريخه. (5) بيان ما إذا كان يوجد بهذه الآلة رصيد متبقٍّ لم يُستخدم حتى تاريخه، وفي حال وجود رصيد متبقٍّ يتم تحديده على وجه الدقة، مع بيان سبب تجاوز مجموع مبلغي الرصيد المستخدم والرصيد المتبقي مبلغ الرصيد الذي تم شحنه بالآلة، بحسبان أن الثابت من الأوراق أن طرفي النزاع أقرّا بأنه لم يتم شحن الآلة سوى بمبلغ (200000) جنيه؛ ويكون للجنة سماع أقوال طرفي النزاع، وقبول المستندات المقدمة منهما، وحددت الجمعية أمانة مقدارها (10000) عشرة آلاف جنيه تؤديها الهيئة عارضة النزاع إلى رئيس اللجنة وممثل شركة TCM المنتجة لآلة التخليص المشار إليها في عضوية اللجنة، بالتساوي فيما بينهما، وذلك عقب إيداع اللجنة تقريرها لدى الهيئة عارضة النزاع لتتولى رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 10/5/2023، تمهيدًا للفصل في النزاع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2023
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
أسامة محمود عبد العزيز محرم
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |