مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 9224 لسنة 54 ق (عليا)
مايو 30, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعنين رقمي 10145 ، 10527 لسنة 46 ق
مايو 30, 2022

الطعن رقم 9921 لسنة 62القضائية(عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السابعة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناًفي يوم الأحد الموافق 28/1/2018 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أنور أحمد إبراهيم

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة

وعضـويــة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين:

السيد الأستاذ المستشار/ سامي رمضان محمد درويشنائب رئيس مجلس الدولة

السيد الأستاذ المستشار/ محمود شعبان حسين رمضاننائب رئيس مجلس الدولة

السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد طلعت محمد السيدنائب رئيس مجلس الدولة

السيد الأستاذ المستشار/ كامل محمد فريد شعراوي                 نائب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / بهجت مفتاح سليمان      مفوض الدولة

وحضور السيد / سيد رمضان عشماوي                                        سكرتيــــر المحكمـــة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 9921 لسنة 62القضائية. عليا

المقام من

عثمان عبد الحليم أحمد جاد الله

ضــــــــد

وزير الداخلـــــية       “بصفته”

في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة 13) بجلسة 25/10/2015 في الدعوى رقم 2265 لسنة 68 ق

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 8/11/2015أودع الأستاذ/ محمد عبد الرحمن الغنيمي، المحامي بالنقض والإدارية العليا، بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل، قيد بجدولها برقم 9921 لسنة 62 القضائية.عليافي الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداريبالقاهرة (الدائرة 13)في الدعوى رقم 2265 لسنة 68 ق بجلسة 25/10/2015، القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً،ورفضها موضوعا، وألزمت المدعي المصروفات.

وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً، ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1945 لسنة 2014 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن برتبة لواء اعتبارا من 1/8/2014، وعودته إلى الخدمة الفعلية بأقدميته 187/1980 بين زملاء دفعة تخرجه، وإسناد وظيفة له ذات مسمى وظيفي من وظائف الهيكل الوظيفي لوزارة الداخلية بالقطاع الذي سيلحق به، بما يتناسب مع أقدميته، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

     وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.

وتدوول نظر الطعن بالجلسات أمام الدائرة السابعة (فحص الطعون) بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 23/4/2017  قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة (موضوع) بنفس المحكمة، حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 10/12/2017 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات،والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن الطعن أقيم في الموعد المقرر قانوناً، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية الأخرى، لذلك فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنالطاعن (المدعي أصلا) سبق أن أقام الدعوى رقم 2265 لسنة 68 ق. أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 2/9/2014، ضد المطعون ضده (بصفته) طالبا في ختامها الحكم بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1945 لسنة 2014 فيما تضمنه من إنهاء خدمته برتبة لواء اعتبارا من 1/8/2014 ، وعودته إلى الخدمة الفعلية بأقدميته 187/1980 بين زملاء دفعة تخرجه، وإسناد وظيفة له ذات مسمى وظيفي من وظائف الهيكل الوظيفي لوزارة الداخلية بالقطاع الذي سيلحق به، بما يتناسب مع أقدميته، وحساب المدة من تاريخ إحالته إلى المعاش وحتى تنفيذ حكم إلغاء القرار المطعون فيه مدة خدمة فعلية متصلة، مع منحه كافة مميزات الوظيفة المالية والعينية من الحوافز والبدلات وفقا لما يتم صرفه لزملائه بالخدمة من نفس دفعته وأقدميته.

وذكر شرحا لدعواهأنه فوجئ بصدور قرار وزير الداخلية رقم 1945 لسنة 2014 متضمنا إنهاء خدمته برتبة لواء اعتبارا من 1/8/2014 ، وقد تظلم من هذا القرار في 10/9/2014، ثم تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات حيث قيد برقم 6452 لسنة 2014، وبتاريخ 25/9/2014 أوصت برفض الطلب، ونعى على القرار المطعون فيه إساءة استعمال السلطة ، ومخالفته الدستور والقانون والمبادئ العامة للمساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، واستشهد بعدد من زملائه ممن مٌد لهم في الخدمة ومنهم اللواءات/ إيهاب حسن رشدي علي ومليجي فتوح مليجي حسنين وجمال محمود محمد علي،و…، وهو ما دعاه إلى إقامة دعواه بطلباته المبينة سلفا.

وبجلسة 27/2/2011 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعا، وألزمت المدعي المصروفات.

وأسست المحكمةُ قضاءها بعد استعراض نصوص المواد (17) و(19) و(71) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقرار بقانون رقم 109 لسنة 1971، على أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يعمل بوزارة الداخلية، وقد صدر القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته برتبة لواء، بعد خدمته في هذه الرتبة ثلاثة أعوام،وبصرف النظر عن المستشهد بهم، فالبين من بيان الحالة الوظيفية للمدعي حصوله على جزاءات بلغ عددها اثني عشر أحدها الإنذار في 13/3/1990 ؛ لعدم دقته في بيانات دورية، حيث أثبت أن الخفير منتظم في حراسة الكنيسة في حين أنها كانت بمعرفة عريف شرطة النجدة، وبالخصم في 18/9/2004 لعدم قيد محضر لمُبَلِغ لأقرب وصف قانوني، وبالإنذار في 7/7/2007 لعدم إشرافه الجدي على أعمال مرؤوسيه مما أدى إلى قيام كل من نائب المأمور ومعاون الشرطة بمركز شرطة المنصورة بمهام وظيفتهما وصورية تسليم عهدة السلاح بين منوبي السلاح، الأمر الذي أدى إلى فقد الطبنجة ” بريتا قصير رقم 53257″ المحرر عنها المحضر رقم 5 جنح، ومن ثم فإن هذه الجزاءات تفيد عدم صلاحيته للاستمرار في سلك الوظائف العليا، والتي تتطلب فيمن يشغلها الانضباط والقدرة على القيادة وحسن أدائها، وهو ما يؤثر على حسن سير مرفق الأمن، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر على وفق صحيح حكم القانون، وهو ما يتعين معه القضاء برفض الدعوى، ولايحاج في ذلك بقيام جهة الإدارة بمد الخدمة لبعض زملائه ممن سبق مجازاتهم تأديبيا أو الحكم عليهم جنائيا أو وقفهم عن العمل وإحالتهم إلى الاحتياط؛ لأن مجازاة المدعي تفقده شرط الصلاحية للاستمرار في الوظائف العليا، والأمر ليس مرده تفضيل السيئ على الأسوأ.

وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه الفساد في الاستدلال؛ لإغفاله الرد على الدفوع والمستندات والطلبات الجوهرية، ولكونه قد خرج على خلاف المستقر عليه في أحكام المحكمة الإدارية العليا، وأن سيرته الوظيفية وتميزه في كافة معايير التقييم والتقدير، تجعله أفضل من كثير ممن مٌدت خدمتهم في رتبة اللواء

وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة(17) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقرار بقانون رقم 109 لسنة 1971، (المعدلة بموجب القانون رقم 20 لسنة 1998) تنص على أنه:” مع مراعاة حكم المادة 15 من هذا القانون، تكون الترقية إلى كل رتبة من الرتب السابقة عليها مباشرة بالأقدمية المطلقة حتى رتبة عقيد.

ويشترط في جميع الأحوال للترقية أن يجتاز الضابط بنجاح الفرق التدريبية أو الدراسات التدريبية أو العليا التي يقررها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة بالنسبة إلى كل رتبة.

ويجوز في جميع الأحوال تخطي الضابط في الترقية لأسباب يقتضيها الصالح العام بعد سماع أقواله بشأنها أمام المجلس الأعلى للشرطة، فإذا تخلف عن الحضور أمام المجلس بغير عذر مقبول رغم إعلانه اعتبرت إجراءات تخطيه صحيحة، وإن قبل عذره في التخلف تحجز له رتبة حتى تسمع أقواله أمام المجلس. فإذا رأى المجلس بعد سماع أقواله ترقيته حسبت أقدميته في الرتبة المرقى إليها من تاريخ حجزها”.

وتنص المادة (19) من نفس القانون،والمستبدلة بموجب القانون رقم 20 لسنة 1998 على أنه:” تكون الخدمة في رتبة عقيد لمدة سنتين يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر حتى حلول الدور في الترقية إلى رتبة عميد. وتكون الترقية إلى رتبة عميد بالاختيار، ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة عميد، إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامـة يقدرها عـدم ترقيته وإحالته إلـى المعاش. وتكون الخدمة في رتبة عميد لمدة سنة يجوز مـدها لمدة مماثلة مـرة واحـدة أو أكثر حتى حلول الدور في الترقية إلى رتبة لواء.  وتكون الترقية إلـى رتبة لواء بالاختيار، ومن لا يشمله الاختيار يحال إلـى المعاش مع ترقيته إلـى رتبة لواء، إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسـباب هامة يقدرها عدم ترقيته وإحالته إلى المعاش، وتكون الخدمة في رتبة لواء لمدة سـنة يجـوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر تنتهى خدمته بانتهائها ولو رقي خلالها إلى درجة مالية أعلى. وتكون الترقية إلى الرتب الأعلى بالاختيار”.

وتنص المادة (71) من نفس القانون (المستبدل بندها الثاني فقرة أولى بموجب القانون رقم 49 لسنة 1978، ثم القانون رقم 23 لسنة 1994، ثم استبدلت الفقرة الأولى بموجب القانون رقم 20 لسنة 1998) –تنص- على أنه:”تنتهى خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية: (1)… (2) إذا أمضـى الضابط في رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها، أو أمضى سنة واحدة في أي من رتبتي (عميد) أو (لواء) من تاريخ الترقية إليها، وذلك ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلى المعاش طبقا لأحكام المادة (19) مـن هذا القانون…”.

وحيثُ إنه يبين من استقراء نصي المادتين (19) و(71) من قانون هيئة الشرطة المشار إليهما، أن ترقية الضابط إلى رُتبة لواء تُعد بذاتها سبباً من أسباب انتهاء خدمته بهيئة الشرطة، ما لم تر السُلطة المُختصة مد خدمته بالعمل لديها بعد ترقيته إلى رُتبة لواء، ومن ثَمَّ فإن حقيقة طلب الطاعن في الدعوى الصادر فيها الحُكم المطعون فيه لا تقوم على طلب إلغاء قرار إنهاء خدمتهبإحالته إلى المعاش اعتبارا من 1/8/2014،بل هي طعن على القرار السلبي بالامتناع عن مد خدمته بعد انتهائها بقوة القانون، للعمل بذات أقدميته.

وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن للحكومة الحق في اختيار شاغلي الوظائف القيادية العليا بها الذين تستأنس فيهم قدرتهم على القيام بما تطلبه منهم لتنفيذ سياستها، ومقتضى ذلك أن يترك لها قدر واسع من الحرية، يتأكد بصفة خاصة في مجال الأمن العام الذي تقوم على شئونه وزارة الداخلية.

وأنه ولئن كان الأصل في الترقية إلى الوظائف أنها تقوم على قاعدة أصولية قوامها عدم تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأكفأ، إلا أن هذه القاعدة قد أُرسيت حمايةًللموظف خلال حياته الوظيفية بقصد إقامة الموازنة بين حقه في العمل، وهو حق دستوري تكفله القوانين، وحق الجهات الإدارية في اختيار موظفيها ووضعهم في المكان المناسب بحسبانها هي المسئولة عن تصريف أمور الدولة وتسيير المرافق العامة على وجه يحقق المصلحة العامة، وإذا كان المشرع قد اعترف في هذه الموازنة للجهات الإدارية (ومن بينها وزارة الداخلية) بسلطة تقديرية أرحب في اختيار موظفيها ممن ترى فيهم الصلاحية لشغل تلك الوظائف تحت رقابة القضاء على نحو يحقق المصلحة العامة إذا ما خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة، فإن هذه الموازنة تسقط نهائيا بانتهاء خدمة الضابط الذى كفل له المشرع حق الوصول إلى أعلى الرتب في قانون الشرطة حتى نهاية خدمته التي يبلغ أجلها طبقًا للمادتين (19) و(71) من القانون المذكور بترقية الضابط إلى رتبة العميد أو اللواء؛ إذ يكون الضابط قد حقق كل ما كفله له القانون من حقوق، ويكون القول الفصل في مد الخدمة بعد انتهاء أجلها لما تقرره الإدارة من اختيار بعض العناصر التي تراها مناسبة لتحقيق السياسة الأمنية التي تتولى الوزارة مسئولية تحقيقها، والتي يكون الوزير فيها مسئولا مسئولية كاملة عنها أمام الأجهزة الشعبية والسياسية، وهو ما يتعين معه الاعتراف للمجلس الأعلى للشرطة بسلطة تقديرية واسعة يترخص فيها عند اصطفائه لبعض العناصر المختارة من بين من تقرر إنهاء خدمتهم طبقًا للقانون، ممن هم أجدر في رأيه على تحقيق التناغم الأمني المطلوب، وهو يستقي ذلك من عناصر شتى قد تجبن عيون الأوراق عن الإيماء إليها، ومن ثم لا يجوز الاستناد إلى ملف خدمة الضابط وما يظهره من عناصر الكفاية والأقدمية لإجبار الإدارة على مد خدمته استنادًا –فقط- إلى ملف خدمته رغم عدم قدرته على التعاون معها وتحقيق سياستها، أو وجود من هو أجدر منه في ذلك، ومن ثم وجب على القاضي الإداري أن يترك للإدارة -بعد أن كفلت القوانين للضباط بلوغ أرقى المراتب والدرجات- أن تختار من بين الضباط الذين تقرر إنهاء خدمتهم طبقًا للقانون من تراه صالحًا للاستمرار في خدمتها المدة أو المدد التي أجازها لها القانون للاستعانة به لتحقيق أهدافها بغير رقابة عليها في ذلك ما لم يثبت من الأوراق أن الإدارة قد أساءت استعمال السلطة واستهدفت غاية أخرى غير المصلحة العامة.

كما أن من المقرر أن استبعاد المجلس الأعلى للشرطة بعض من تتوفر فيهم الكفاية توصلا إلى العناصر القادرة على التعاون معه في تنفيذ السياسة العامة للدولة وسياسة الوزارة لا يُحمل على أنه يرجع إلى أسباب تتعلق بعدم صلاحيتهم؛ لأن المجلس المذكور قد يجد نفسه ملزما باستبعاد بعض من تتوفر فيهم الكفاية توصلا إلى العناصر القادرة على التعاون معه في تنفيذ السياسة العامة للدولة وسياسة الوزارة، وهذه الاعتبارات في حد ذاتها كافية لحمل قرار المجلس الأعلى للشرطة على محمل الصحة دون الخوض فيما وراءه من أسباب قد تتوارى عنها عيون الأوراق، وتقف سلطة المحكمة عند التحقق من توفر عيب الانحراف أو تخلفه في القرار فقط، دون أن تمتد رقابتها إلى جميع عناصر البت في القرار التي تستقل جهة الإدارة بتقديرها.

وحيث أنه في مجال المفاضلة بين المتزاحمين في الاستمرار في رتبة لواء، فلا يؤثر في صحة وسلامة التقييم الذي يجريه المجلس الأعلى للشرطة سنويا،  لاختيار من يعاونه في تنفيذ السياسة الأمنية،أن يختلف عن التقييم السابق له،  والذي كان سببا في ترقيته إلى رتبة لواء أو المد له فيها سنة أخرى، ذلك لأن من المقرر أن ما يسري في هذا الشأن هو مبدأ سنوية التقييم، بمعنى ضرورة قياس كفاية الضابط بكل عناصره سنويا؛ للوقوف علىما يتمتع به من رؤى أمنية، تقدر الجهة الإدارية المختصة (ممثلة في المجلس الأعلى للشرطة) اتساقها مع السياسة والرؤية الأمنيةسنويا، ولو كان الضابط يستصحب دائما تقييمه السابق لما أوجب المشرع عرض أمر المد له في رتبة لواء على المجلس الأعلى للشرطة سنويا ، وهو ما يخالف طبائع الأشياء والتغير الذي يطرأ على سلوك الفرد وانجازاته وكفاءته من عام لآخر، ولا سيما من يتبوأ أرفع المناصب القيادية في المرفق الأمني

وترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراقأن الطاعن تخرج في كلية الشرطة عام 1980، وتدرج في وظائفها حتى رٌقي إلى رتبة لواء في 1/8/2011، ومٌدت خدمته في رتبة لواء ثلاث سنوات ، إلى أن قرر المجلس الأعلى للشُرطة بجلسته المعقودة بتاريخ 21/7/2014إنهاء خدمته بإحالته إلى المعاش اعتبارا من 1/8/2014 ضمن عدد آخر من السادة اللواءات، وذكرت جهة الإدارة في مذكرة دفاعها أنها أعملت نص المادة(71/2) من قانون هيئة الشرطة على الطاعن؛ باختيارها من ترى أنه الأجدر على تحقيق التناغم الأمني المطلوب، وعلى إثر ذلك صدر القرار المطعون فيه رقم 1945 لسنة2014 المطعون فيه، بإنهاء خدمة الطاعن.

وحيث إنه يبين مما تقدم  أن الجهة الإدارية المطعون ضدها،قد أعملت سُلطتها التقديرية في اختيارالعناصر القادرة على التعاون معها في تنفيذ السياسة العامة للدولة وسياسة الوزارة، ومن ثم فلا يُحمل عدم مد خدمة الطاعن في رتبة لواء إلى سنة رابعة على أنه يرجع إلى أسباب تتعلق بعدم صلاحيته؛ حيث إن المجلس الأعلى للشرطة قد يجد نفسه ملزما باستبعاد بعض من تتوفر فيهم الكفاية توصلا إلى العناصر القادرة على التعاون معه في تنفيذ السياسة العامة للدولة وسياسته داخل الوزارة، وفي ضوء عدد الوظائف المتاحة في السلم الوظيفي لشغلها، ولاسيما أن رتبة اللواء من الوظائف القيادية التي تستوي على قمة الهرم الوظيفي، ومن ثم تقل عدد الوظائف المتاحة لشغلها بالمقارنة بأعداد الضباط المرشحة لشغل تلك الوظائف، وهذه الاعتبارات في حد ذاتها كافية لحمل القرار المطعون فيه على محمل الصحة دون الخوض فيما وراءه من أسباب قد تجبن عنها عيون الأوراق.

ولا ينال مما تقدم، استشهاد الطاعن بزملاء له من نفس دفعة تخرجه قد مٌدت خدمتهم في رتبة لواء إلى سنة أخرى، ويرى الطاعن أنه يفضلهم من حيث سيرته الوظيفية، والمكافآت التي منحت له، وعدد الجزاءات الحاصل عليها، مقارنة بسيرة زملائه الوظيفية الجزاءات الحاصلين عليها،فذلك مردود عليه، بثلاثة أمور:

أولهما ، أنه في مجال المفاضلة بين المتزاحمين على الترقية أو الاستمرار في رتبة لواء لا يجوز إعمال مقارنة نظرية محضة بين عناصر بيان الحالة الوظيفية للضابط مقارنة بزملائه، بالبحث في الدورات التدريبية الحاصل عليها كل منهم، أو المكافآت التي منحت لهم،أو عدد ما قد يكون قد وقع على كل منهم من جزاءات، فعناصر الكفاية المتطلبة للجدارة في تبوء المناصب العليا بالمرفق الأمني أو الاستمرار فيها يجب أن تأخذ في الاعتبار كفاية الضابط وقدراته الفنية وحسن أدائه لعمله، جنبا إلى جنب ما يتسم به من سمات شخصية وقيادية، وما يتمتع به من رؤى أمنية، تقدر الجهة الإدارية المختصة (ممثلة في المجلس الأعلى للشرطة) اتساقها مع السياسة والرؤية الأمنية، وهذا المجلس بحكم تكوينه الرفيع واختصاصاته الجسام ينوء في هذا المقام بمهمة ثقيلة، يتحملها أمام الله، وأمام ضمائر أعضائه، وأمام الشعب، يوازن فيها بين الاعتبارات المختلفة، ويمارسها بقدر واسع من التقدير، ينأى عن رقابةالالغاء، مادام قد خلا من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهو عيب قصدي يجب أن يقوم الدليل عليه، ولا يفترض بمجرد تفضيل بعض أقران الضابط وزملائه عليه.

وثانيهما –وفي خصوص الجزاءات التأديبية – لا يتأتى إعمال مقارنة نظرية محضة بين عدد ما قد يكون قد وقع على الضابط الطاعن من جزاءات وما وقع على زملائه المستشهد بهم؛ لأنه في مقام وزن الجزاءات بالقِسْطاسٌ المستقيم، لا يسوغ مجرد مقارنتها عددا أو كما، بل يجب أن يؤخذ في الاعتبار ما إن كانت المخالفات المنسوبة إلى الضابط تنم عن اعوجاج في السلوك، لا يستقيم معه العمل في الوظائف القيادية، أم مجرد زلات وهنات مما يقع فيها الإنسان بحكم ما جٌبل عليه من أنه خطاء بطبعه، ويرتدع ويرجع بالتوجيه تارة وبالعقاب تارة أخرى، وهذا مما يدخل في إطار السلطة التقديرية للمجلس الأعلى للشرطة.

والأمر الثالث، وفي خصوص المنازعة الماثلة، فإن المقارنة التي أجراها الحكم المطعون فيه بين الطاعن والمستشهد بهم بالتفصيل في أسباب الحكم، لم تنبئ عن أفضلية للطاعن على المستشهد بهم، وهو ما تؤيده هذه المحكمة، وبذلك يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المطعون ضده مع إحالته للمعاش قد صدر سليماً ومُتفقاً وأحكام القانون.

ومتى ذهب الحكم المطعون هذا المذهب، فإنه يكون متفقا وصحيح حكم القانون.

وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته طبقا للمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                                 رئيس المحكمة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV