باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
—————————-
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 29/1/2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 95 لسنة 48 القضائية عليا
1- اسحق فيلبس مينا 2- نصحي صادق قرياقص
3- لبيب يونان متياس 4- مجدي شكري ناشد
5- ماجد منير مسعد 6- هاني نجيب حنا
7- سمير إبراهيم صليب 8- شيرين شكري قلين
ضــــــــد
فى حكم محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية
الصادر بجلسة 5/8/2001 فى الدعوى رقم 3157 لسنة 55ق
” الإجــــــراءات “
—————–
فى يوم الخميس الموافق 4/10/2001 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه ، فى حكم محكمة القضاء الإداري– الدائرة الثانية الصادر بجلسة 5/8/2001 فى الدعوى رقم 3157 لسنة 55ق ، والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل فى دعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري وما يترتب على ذلك من آثار .
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات .
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 1/12/2003 وتأجـل نظره إلى جـلسة 1/3/2004 ثـم إلى جلسة 7/6/2004 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 25/9/2004 ، وفيها تم التأجيل لجلسة 20/11/2004 حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
” المحكمـــــــة “
————
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 10/2/2001 أقام الطاعنون الدعوى رقم 3157 لسنة 55ق أمام محكمة القضاء الإدارى ، أبدوا فيها أن الجمعية العمومية لجمعية أصدقاء الكتاب المقدس القـبطية الأرثـوذكسـية التـابعـة لـوزارة الشـئـون الاجـتماعـية قـد انعقدت بتاريخ 16/4/1999 وقررت انتخاب الطاعنين كأعضاء لمجلس إدارتها وقد تقدم بعض أعضاء الجمعية بشكوى كيدية ضد أعضاء مجلس الإدارة ، وقد طلبت الجهة الإدارية الرد على ما جاء بالشكوى من مخالفات منسوبة لأعضاء مجلس الإدارة فى حـيـن أنهـم يتمتعـون بحـسن السمعـة ، ثـم صدر قرار محافظ القاهرة بتاريخ 24/1/2001 بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس مؤقت لمدة عام للعمل على إزالة المخالفات ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة قبل انتهاء فترة عمل المجلس بشهرين على الأقل ، ونعى الطاعنون على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون لصدوره من غير مختص حيث ينعقد الاختصاص لوزير الشئون الاجتماعية ، ولم يتضمن سبباً لإصداره بالمخالفة لنص المادة 57 من القانون رقم 32 لسنة 1964 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الخاصة الذي يقضي بأن يكون قرار الحل مسبباً .
وبجلسة 5/8/2001 قضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وشيدت قضاءها على أن القرار المطعون فيه قد صدر من السلطة المختصة واستند إلى أسباب حقيقية تبرره وهى عدم توريد مبلغ 30000 جنيه للبنك بالمخالفة لنص المادة 42 من لائحة النظام الأساسي للجمعية ، وقيام بعض أعضاء مجلس الإدارة بتركيب عدادات إنارة لبعض الشقق ملك الجمعية بأسمائهم الشخصية، وقيام الجمعية بدفع قيمة استهلاك الكهرباء لهم ، وعدم التأمين على بعض العاملين بالجمعية ، وتأجير كانتين بالمصيف دون تحرير عقد إيجار وتحصيل مبلغ 500 جنيه دون استخراج إيصال بذلك ، وعدم تقييم التبرعات العينية ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه وبحسب الظاهر من الأوراق قد صادف صحيح حكم القانون وغير مرجح الإلغاء مما ينتفي معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ .
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها : أن المحافظ لم يقم بإنذار الجمعية بإزالة أسباب المخالفة ولم يمض على الإنذار خمسة عشر يوماً دون أن تقوم الجمعية بإزالة أسباب المخالفة التى تضمنها الإنذار ، فالإنذار المرفق بالأوراق لم يرسل إلى الطاعنين وأن الرقم المعطى له من جهة الإدارة غير حقيقي ، وأن تلك المخالفات غير حقيقية حيث تم إيداع مبلغ 30000 جنيه بتاريخ 15/2/1999 وتم التنازل عن عدادات الإنارة كما دأبت الجمعية على التأمين على العاملين بها .
ومن حيث إن المادة 27 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الذي كان معمولاً به فى تاريخ صدور القرار المطعون فيه تقضي بخضوع الجمعيات لرقابة الجهة الإدارية المختصة وتتضمن هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها لأحكام القوانين والنظام الأساسي للجمعية ، فإذا ما ارتكبت الجمعية مخالفات تستوجب حل مجلس إدارتها فإنه تطبيقاً لحكم المادة 28 من هذا القانون يكون لوزير الشئون الاجتماعية أن يعين بقرار مسبب ولمدة محددة مجلس إدارة مؤقتا يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة وذلك بعد إنذار الجمعية بإزالة أسباب المخالفة وانقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار دون إزالتها وينشر القرار الصادر فى هذا الشأن فى الوقائع المصرية .
ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق أن إدارة الساحل الاجتماعية قامت بفحص أعمال جمعية أصدقاء الكتاب المقدس على أثر شكوى مقدمة من بعض أعضاء الجمعية العمومية، و انتهت فى كتابها المرسل إلى مديرية الشئون الاجتماعية إلى ثبوت بعض المخالفات الإدارية والمالية ، وقامت الإدارة بإرسال هذه المخالفات للجمعية بتاريخ 20/11/2000 بكتابها الصادر برقم 7638 ولم تتلق رداً من الجمعية حتى تاريخ 16/12/2000 ، فأعدت المديرية مذكرة اقترحت فيها حل مجلس إدارة الجمعية طبقاً لنص المادة 28 من القانون رقم 32 لسنة 1964 لعدم استجابة الجمعية لإنذار الإدارة وعدم إزالة المخالفات فى المواعيد القـانـونية فـصـدر القرار رقم 258 لسنة 2001 بتاريخ 24/1/2001 بحـل مجـلس إدارة الجمعـيـة وبالـرجـوع إلى كـتـاب الجـهـة الإداريـة رقـم 7638 بتـاريـخ 20/11/2000 – والذي ادعت أنها أنذرت الجمعية لتصحيح هذه المخالفات بموجبه – يبين أنه تضمن إرسال ملاحظات اللجنة بشأن مخالفات الجمعية وطلبت الجهة الإدارية الرد على تلك الملاحظات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه ، وعلى ذلك فلم يتضمن كتاب الجهة الإدارية إنذاراً للجمعية قبل حلها بخمسة عشر يوماً دون إزالة لتلك المخالفات ، ولما كان الهدف من الإنذار هو حث الجمعية على تصحيح أوضاعها وإزالة أسباب المخالفات خلال المدة المقررة قبل حلها ، وإذ لم تراع الجهة الإدارية ذلك الإجراء فإن قرارها يكون قد خالف أحكام القانون ، ولا وجه للتمسك بالإنذار الصادر من الجهة الإدارية للجمعية برقم 3766 فى 12/11/2000 ذلك أنه تضمن إعطاء مهلة للجمعية قدرها 48 ساعة وإلا سوف تضطر إلى تطبيق أحكام القانون بشأن حل مجلس الإدارة ذلك أن المهلة المقررة قبل الحل هى طبقاً لحكم المادة 28 خمسة عشر يوماً وليس 48 ساعة ، ومن ثم يتوافر فى طلب وقف التنفيذ ركن الجدية.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فقد توافر فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه إذ يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها ، وبذلك فقد توافر فى طلب وقف تنفيذ القرار ركنا الجدية والاستعجال بما يستتبع الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف أحكام القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله متعيناً الحكم بإلغائه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
” فلهـــذه الأســـــباب “
———————–
حكمت المحكمة :-
—————-
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي .
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |