مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 64457 لسنة 61 قضائية (عليا)
يونيو 3, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 87464 لسنة 61 ق (عليا)
يونيو 3, 2022

الطعن رقم 81123 لسنة 61 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السابعة (موضوع)

 

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأحد الموافق 25/2/2018 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أنور أحمد إبراهيم

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة

وعضـويــة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين:

السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد طلعت محمد السيدنائب رئيس مجلس الدولة

السيد الأستاذ المستشار/ سامح جمال وهبة نصر      نائب رئيس مجلس الدولة

السيد الأستاذ المستشار/ صلاح محمد محمد سالم      نائب رئيس مجلس الدولة

السيد الأستاذ المستشار/ كامل محمد فريد شعراوي            نائب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / هاني جاد المنزلاوي                   مفوض الدولة

أصدرت الحكم الأتي:

في الطعن رقم 81123 لسنة 61القضائية. عليا

المقام من

هشام سعد محمد الباز

ضد

رئيس جامعة الأزهر   (بصفته)

في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداريبالقاهرة(الدائرة 13) بجلسة24/5/2015في الدعوى رقم 3530 لسنة67 ق

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 4/7/2015اودع الأستاذ/ حامد محمد علي المحامي بالنقض والإدارية العليا، بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتابهذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل، قيد بجدولها برقم 81123 لسنة 61القضائية. عليا، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة(الدائرة 13) بجلسة 24/5/2015في الدعوى رقم 3530 لسنة 67 ق، القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعا،وألزمتالمدعيالمصروفات.

وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلا،وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منحه إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجته بالخارج لمدة عامين اعتبارا من 1/9/2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلغاء القرار رقم 431 لسنة 2013 فيما تضمنه من إنهاء خدمته اعتبارا من 1/9/2011، وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيهالحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا: أولا: بأحقية الطاعن في الحصول على إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجته التي تعمل بالخارج لمدة عامين ابتداء من 1/9/2011 وحتى 31/8/2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ثانيا: بإلغاء القرار رقم 431 لسنة 2013 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن للانقطاع عن العمل-على النحو المبين بالأسباب-مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السابعة (فحص الطعون) بالمحكمة الإدارية العليا بجلسات المرافعة، وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/6/2017 قررتإحالة الطعن إلى الدائرة السابعة(موضوع) ،حيث أودع الطاعن مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بطلباته الواردة بتقرير الطعن،كما أودع الحاضر عن الجامعة مذكرة بدفاعه، طلب فيها الحكم برفض الطعن،وبجلسة 17/12/2017 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث إن الطعن أقيم في الموعد المقرر قانوناً،وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية الأخرى، لذلك فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن (المدعي أصلا) سبق وأن أقامالدعوى رقم 3530 لسنة 67 ق. بتاريخ 20/10/2012أمام محكمة القضاء الإداري، ضد المطعون ضده (بصفته) طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع الجامعة المدعى عليها عن منحه إجازة خاصة لمدة عامين اعتبارا من 1/9/2011 لمرافقة الزوجة التي تعمل بالخارج،مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.

وذكر شرحا لدعواه أنه يعمل في وظيفة أستاذ مساعد بقسم الباثولوجيا بكلية الطب بنين بجامعة الأزهر، وقد تقدم بطلب للحصول على إجازة خاصة بدون مرتب لمدة عامين اعتبارا من 1/9/2011، وذلك لمرافقة زوجته التي تعمل بالخارج، إلا انها امتنعت عن منحه الإجازة، ونعى على هذا القرار مخالفته القانون والدستور،الأمر الذي دعاه إلى إقامة دعواه بطلباته المبينة سلفا.

وتدوولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودع الطاعن صحيفة معلنة بتعديل طلباته بإضافة طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 431 لسنة 2013 فيما تضمنه من إنهاء خدمته، كما قدم خلال تداول الجلسات حافظتي مستندات طويتا على عقد عمل موثق للزوجة بالمملكة العربية السعودية، ووثيقة زواجه، والطلب المقدم منه للحصول على إجازة من الجامعة مؤشرا عليه بالموافقة إذا سمحت اللوائح والقوانين، وشهادة تحركات لزوجته، وبجلسة 24/5/2015 أصدرتمحكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعا، وألزمتالمدعيالمصروفات.

وأسست المحكمةُ قضاءها- بعد أن أعادت تكييف طلبات الطاعن(المدعي أصلا) على أنها طلب وقف تنفيذ ثم إلغاء، أولا: قرار الجامعة السلبي بالامتناع عن منحه إجازة خاصة لمدة عامين اعتبارا من 1/9/2011 ؛ لمرافقة زوجته التي تعمل بالمملكة العربية السعودية، ثانيا: القرار رقم 431 لسنة2013 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار،بعد أن استعرضتنصوص المواد(173) من قرار رئيس الجمهورية رقم 250لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر ، و(89) و(90)و(91)و(117) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، وحكمي المحكمة الدستورية العليا في القضيتين رقمي 33 لسنة 15، و77 لسنة 23 القضائية(دستورية)،على أن الثابت أن المدعي يعمل أستاذ مساعد بقسم الباثولوجيا الاكلينيكية بكلية الطب بجامعة الأزهر، وتقدم بطلب لمنحه إجازة خاصة بدون مرتب لمدة عامين لمرافقة زوجته التي تعمل بالخارج، إلا أن الجامعة رفضت منحة الإجازة، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد تقديمه المستندات الدالة على عمل زوجته بالخارج رفق طلبه بالحصول على إجازة خاصة لمرافقة زوجته، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وحكم القانون، دون أن ينال من ذلك القول بتقديم المدعي المستندات الدالة على عمل زوجته بالخارج أمام المحكمة، ذلك أن تقديم المستندات يكون للجامعة، ولا ينال من ذلك أيضا ما جاء بالطلب المقدم منه للجامعة بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 22/2/2015 من إرفاق أصل تعاقد الزوجة وإقامتها؛ذلك أن عبارة مرفق أصل تعاقد الزوجة مضافة بخط اليد بعد تقديمه الطلب للجامعة خاليا منها، كما أن الثابت أن المدعي انقطع عن العمل اعتبارا من 16/3/2012 دون عذر، ولم يعد لاستلام العمل بعد انتهاء الستة أشهر التالية لتاريخ انقطاعه عن العمل، ومن ثم يكون القرار رقم 431 لسنة 2010 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل قد صدر متفقا وحكم القانون ،مما يتعين القضاء برفض الدعوى.

وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف الدستوروالقانونوأخطأ في تطبيقه وتأويله، فضلا عن إخلاله بحق الدفاع؛ حيث أنه تقدم بطلب الحصول على الإجازة الخاصة لمرافقة زوجته، مرافقا لها جميع المستندات المطلوبة، وأن امتناع الجامعة عن منحه الإجازة يستند إلى عدم حصوله على إقامة بكفالة زوجته على الرغم من أن هذا الشرط لم يرد ضمن نص المادة (69) من قانون العاملين المدنيين بالدولة، وأختتم تقرير طعنه إلى الحكم له بالطلبات المبينة سلفا.

وحيث إنه بالنسبة لطلب الطاعن إلغاء، قرار الجامعة السلبي بالامتناع عن منحه إجازة خاصة لمدة عامين اعتبارا من 1/9/2011؛ لمرافقة زوجته التي تعمل بالمملكة العربية السعودية.

ومن حَيْثُ إن المادة رقم (173) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها تنُص على أن ” تسري على أعضاء هيئة التدريس أحكام المواد 89،90،91 ، 39 من القانون رقم 49 لسنة 1972 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 وأحكام هذه اللائحة “.

ومن حَيْثُ إن المادة رقم (89) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تنُص على أنهُ ” مع مُراعاة حسن سير العمل في القسم وفي الكُلية أو المعهد يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس في إجازة خاصة بدون مُرتب لمُرافقة الزوج المُرخص لهُ في السفر إلى الخارج لمُدة سنة على الأقل.

ويكون الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بُناء على طلب عميد الكُلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المُختص “.

وتنُص المادة رقم (90) من ذات القانون على أنهُ ” لا يجوز الترخيص في إعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاده في مُهمة علمية أو إجازة تفرُغ علمي وبمُراعاة حُكم المادة (88) أو في إجازة لمُرافقة الزوج قبل انقضاء مُدة مُماثلة للمُدة التي سبق أن قضاها العضو في إعارة أو مُهمة علمية أو إجازة لمُرافقة الزوج.

ولا يجوز الترخيص في الإعارة قبل انقضاء ثلاث سنوات على بدء خدمة المُرخص لهُ في هيئة التدريس “.

وتنُص المادة رقم (91) من ذات القانون والمُعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 على أنهُ ” في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمي وإجازة مرافقة الزوج ورعاية الطفل على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز في الحالات التي تقضيتها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي رئيس الجامعة المختص ” .

ومن حَيْثُ إن المحكمة الدستورية العُليا قد قضت بعدم دستورية نص المادة (89) من قانون تنظيم الجامعات بجلستها المعقودة في 2/12/1995 على أساس أن تـُرخص الجهة الإدارية وفقـا لهذه المادة في منح الإجازة الخاصة التي يطلُبها عضو هيئة التدريس لمُرافقة زوجها أو زوجته التي أذن لأيهُما بالسفر إلى الخارج، إخلال بوحدة الأُسرة التي ما قصد الدستور صونها لذاتها، بل بوصفها طريقـًا وحيدًا لإرساء مقوماتها على قواعد مُحددة لا يستقيم ِأمرها بغيرها.

كما قضت بجلستها المعقودة بتاريخ 29/5/2003 بعدم دستورية نص المادة (91) من القانون المُشار إليه فيما تضمنهُ من قيد زمني على منح عضو هيئة التدريس بالجامعات إجازة خاصة لمُرافقة الزوج المُرخص لهُ بالعمل في الخارج، على أساس أن النص الطعين يحول بين عضو هيئة التدريس وبين الحصول على إجازة لمُرافقة الزوج إذا تجاوز مجموع ما حصل عليه من إجازات مُماثلة مُدة عشر سنوات طوال حياته الوظيفية، وإذ أفرد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بتنظيم خاص ينال من وحدة الأسرة وترابُطها ويخل بالأسُس التي تقوم عليها، وبالركائز التي لا يستقيم اجتماعها بدونها، ومايز بهذا الإفراد بينهم وبين غيرهم من العاملين المدنيين في الدولة على غير أسُس موضوعية، فإنه بذلك يكون قد تبنى تمييز تحكُميـًا منهيـًا عنهُ، بما يوجب القضاء بعدم دستوريته في هذا النطاق.

ومن حَيْثُ إن المادة رقم (69) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والمُستبدل بندها (1) بالمادة الثامنة من القانون رقم 203 لسنة 1994 تنُص على أن ” تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتي : –

(1) يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر إحداهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب، ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج ويسري هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال “.

ومن حَيْثُ إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مؤدى حُكم المحكمة الدستورية العُليا بعدم دستورية المادة (89) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فيما نصت عليه من أنهُ يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس في إجازة خاصة بدون مُرتب لمُرافقة الزوج المُرخص لهُ في السفر إلى الخارج لمُدة سنة على الأقل – اعتبار حُكمها كأن لم يكُن – أثر ذلك : أنهُ يتعين الرجوع إلى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة بحسبانه الشريعة العامة لقوانين التوظف والتي تنطبق أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص بتنظيم شئون أعضاء الكادرات الخاصة والتي تقضي بأن الإدارة لا تتمتع بسُلطة تقديرية في مجال منح أحد الزوجين إجازة خاصة لمُرافقة الزوج أو الزوجة حسب الأحوال التي تم التصريح لأيهُما بالسفر إلى الخارج لمُدة ستة أشهُر على الأقل، ذلك أن العامل يستمد حقه في تلك الإجازة بقوة القانون، وينتهي دوره بتقديم طلب الإجازة وما يُفيد حصول الزوج الآخر على التصريح لهُ بالسفر إلى الخارج لمُدة ستة أشهُر على الأقل، ويقتصر دور جهة الإدارة في هذا الشأن على التحقُق من استيفاء البيانات المطلوبة بحَيْثُ إذا تبين لها توفر الشروط المُشار إليها كانت مُلزمة بمنح الزوج إجازة لمُرافقة  الزوجة طوال مُدة سفرها للخارج، ومؤدى ذلك أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يكون لهُم الحق في الحصول على إجازة لمُرافقة الزوجة التي رُخص لها بالسفر لمُدة لا تقل عن ستة أشهُر دون أن يكون للجامعة سُلطة تقديرية في هذا الشأن.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن مجلس جامعة الأزهر قد أصدر بجلستيه رقمي (556)و(550) المنعقدتين بتاريخ 26/10/2011، 6/4/2011 منشورين بشأن استيفاء البيانات المطلوبة لمنح السادة أعضاء هيئة التدريس إجازة لمرافقة الزوج أو الزوجة، مثل أن يلتزم من يطلب منحه إجازة خاصة لمرافقة الزوجة بأن يقوم بتصديق الأوراق(عقد العمل-صورة الاقامات) لكل من الزوجين وتوثيقهما من مكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بوزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، ولما كان هدف جهة الإدارة من استيفاءالبيانات المطلوبة هو أن تستوثق من توفر مناط الحصول على إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة، دون المساس بأصل الحق في الإجازة،ومن ثم فلا ترى المحكمة في هذين المنشورين ما يتضمن مخالفة، أو وضع عائق أمام من يريد الحصول على إجازة، وأنه يجب الالتزام بالمنشورات المصلحية ما دامت لا تضيف جديدا إلى تشريع قائم أو تمس حقا نظمه القانون.

ومن حَيْثُ إنهُ بإعمال ما تقدم على وقائع الطعن الماثل ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يعمل بوظيفة أستاذ مُساعد بقسم الباثولوجيا الاكلينيكية بكُلية الطب بنين – جامعة الأزهر، وقد تقدم بطلب إلى عميد كُلية الطب – جامعة الأزهر، لمنحه إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجته التي تعمل بالمملكة العربية السعودية لمدة عامين اعتبارا من 1/9/2011 ، إلا أن الجامعة امتنعت عن منحه هذه الإجازة، ولما كان الثابت أن الأوراق قد خلت مما يفيدأن الطاعن استوف البيانات المطلوبة على وفق المنشورين الصادرين عن مجلس جامعة الأزهر بجلستيه رقمي (550) و(556) لمنحه الإجازة المطلوبة لمرافقة زوجته، حيث خلت الأوراق مما يفيد تقديمهصورة جواز السفر له ولزوجته، أو حصوله على إقامة له ولزوجته سارية المفعول وتوثيقهما من مكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بوزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، فضلا عن تقديمه طلب الحصول على الإجازة المقدم منه إلى الجامعة بدون أي مرفقات، ويؤكد ذلك تقديمه نفس الطلب رفق حافظة مستنداته مضافا إليه عبارة مكتوبة بخط وقلم غير المحرر بهم الطلب”مرفق أصل تعاقد الزوجة”، وإذ أضيف إلى ذلك التلاعب الظاهر بشهادة التحركات الصادرة بتاريخ 14/3/2013 والمرافقة لحافظة المستندات المقدمة منه بجلسة 17/3/2013 عن تحركات زوجته السيدة/هالة عوض عوض، في تعديل تاريخ الوصول ، حيث ثبت بها أن تاريخ السفر هو 21/7/2011 وأن تاريخ الوصول 1/9/2011 ، وقد تعدل تاريخ الوصول بشكل واضح من 1/9/2011 إلى 1/9/2012 ، وهو ما يعد قرينة تؤكد أنه قد اصطنع واقعا غير حقيقي، فضلا عن أن التأشيرة المقدمة لسفر زوجته مدتها 90 يوما فقط ، ولما كان هدف جهة الإدارة من استيفاء البيانات المطلوبة هو أن تستوثق من توفر مناط الحصول على إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة، وإذ لم يقدم الطاعن ما يفيد استيفائه البيانات المطلوبة، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون متفقا وحكم القانون.

وحيث إنه بالنسبة إلى طلب الطاعن إلغاء القرار رقم 431 لسنة2013 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وحيث إن المادة (184) من قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975  بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها تنص على أنه: “تسري أحكام المواد 116، 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، كما تسري أحكام المادة 116 على مدير الجامعة ووكيلها.

وتنص المادة (117) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 على أنه: ” يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رُخِصَ له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمي أو إجازة مرافقة الزوج أو أي إجازة أخرى، وذلك ما لم يَعُد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.

فإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة، وقدم عذراً قاهراً وقبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم، اعتبر غيابه إجازة خاصة بمرتب في الشهرين الأولين وبدون مرتب في الأربعة أشهر التالية.

أما إذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ولم يقدم عذراً أو قدم عذراً لم يُقبل فيعتبر غيابه انقطاعاً لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش ولا ضمن المدد المنصوص عليها في المادتين (69/ أولاً) و(70/ أولاً) وذلك دون إخلال بقواعد التأديب ولا يجوز الترخيص له من بعد في إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمي أو إجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء ضعف المدد المنصوص عليها في المواد (88/ 1) و(90).

ومفاد ما تقدم، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع تنظيما خاصا لمواجهة حالات انقطاع أعضاء هيئة التدريس عن العمل،فإذا انقطع عضو هيئة التدريس عن عمله أكثر من شهر دون إذن عُد مستقيلا، ما لم يعد خلال ستة أشهر من تاريخ الانقطاع، فإذا عاد خلال هذه المدة وأبدى عذرا قبلته الجامعة عد غيابه إجازة خاصة،وإذا لم يعد خلال هذه المدة، أو عاد وقدم عذرا لم تقبله الجامعة، عُدَّت مدة غيابه انقطاعا.

وترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد انقطع عن عمله ابتداء من 16/3/2012 دون إذن أو عذر مقبول، ولم يعد لعمله خلال ستة أشهر من تاريخ الانقطاع، ومن ثم وإذ أصدرت الجامعة المطعون ضدها القرار المطعون فيه رقم 431 لسنة 2013 المؤرخ 25/6/2013، فإنه يكون قد صدر متفقا وحكم القانون.

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب، فإنه يكون متفقا وحكم القانون.

         وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته طبقا للمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV