جلسة 8 من ديسمبر سنة 2001م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح، ويحيى خضرى نوبى محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 6923 لسنة 47 قضائية عليا:
أحوال شخصية لغير المسلمين ـ شرائع غير المسلمين المتحدين فى الملة والطائفة ـ الأقباط الأرثوذكس ـ أحكام الحضانة والولاية على النفس.
القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل
الأحوال الشخصية ـ لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام
في 9 مايو سنة 1938.
أحال المشرع فى شأن الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدين فى الملة والطائفة إلى شرائعهم الخاصة مستلزمًا تطبيقها دون غيرها فى كل ما يتصل بها ويندرج فى نطاق تلك الشرائع لائحة الأقباط الأرثوذكس ـ الأبناء يتمتعون برعاية الوالدين ما داما كانا فى حالة وئام، أما مشكلة العناية بالأولاد فتعرض إذا انحل الزواج وانفصمت عُرَى الزوجية، وكذا فى حالة افتراق الوالدين جسديًا، حيث يخضع الصغير لأحكام الحضانة التى تثبت بحسب الأصل للأم وفى ذات الوقت يخضع لأحكام الولاية على النفس التى تثبت بحسب الأصل للأب، وحيث إن الحضانة أول ضرب من ضروب الولاية هدفها حفظ الصغير من كل ما يضره ورعايته وتربيته بما يصلحه فى جميع أموره، حيث تلتزم الحاضنة برعاية شئون الصغير، ويأتى دور الأم فى المرتبة الأولى فى حضانة ابنها لكونها تقوم بالحضانة على الوجه الأكمل، لأنها تراعى الجانب الاجتماعى والروحى والثقافى عند تربية صغيرها المشمول بحضانتها، بما يحافظ على استقراره النفسى ويوفر له الأمن والاطمئنان وكل هذه الأمور ضرورية لسلامة نموه الجسمانى والنفسى وتحقيق تربيته التربية الصحيحة ـ حضانة الأم لا تخل بحق الأب فى ولايته الشرعية على ابنه المشمول بحضانة الأم، وكذا حقه فى رؤيته وفى الإشراف والتتبع لسير حضانته وتعليمه وتهذيبه، كما يلتزم الأب بنفقة المحضون، ويدخل ضمنها مصاريف تعليمه فى حدود يساره، بحسبان أن التعليم من ضروريات الإنسان التى لا غنى له عنها وأنه المكلف باستكمال تربيته وتعليمه بما يحقق مصلحته بعد انتهاء الحضانة وضم الصغير إلى ولاية الأب ـ تطبيق.
فى يوم الإثنين الموافق 23/4/2001 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم، المحامى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 6923 لسنة 47 قضائية عليا ـ
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى “الدائرة الثانية” فى الشق العاجل من الدعوى
رقم 767 لسنة 55ق. بجلسة 25/3/2001م والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية
دون إعلان، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن الدرجتين.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم قانونًا على النحو الثابت بالأوراق وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 26/8/2001، ونظرته بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 26/9/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 13/10/2001 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة على النحو المبين بمحضرها وفيها تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم مع التصريح لمن يشاء خلال أسبوعين وخلال الأجل المضروب أودع الطاعن مذكرتى دفاع.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 767 لسنة 55 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بموجب عريضة أودعتها قلم كتابها بتاريخ 2/11/2000 طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بشطب اسم نجلتها من سجلات مدرسة القلب المقدس بغمرة فى العام الدراسى 2000/2001 مع ما يترتب
على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات على سند من القول
إن نجلتها (ايرين يوسف جرجس) التحقت بمدرسة القلب المقدس بغمرة بالفصل الأول حضانة لبلوغها خمس سنوات ونصف ويعد سداد كافة المصروفات الدراسية من مالها الخاص وإنها أقرت فى محضر جلسة المحكمة ـ فى الدعوى رقم 99 لسنة 2000 / العجوزة ـ أنها على استعداد لتحمل مصروفات الدراسة للطفلة طوال فترة حضانتها دون أن يتحمل الأب أية مصروفات، ومع ذلك تحصل والدها بطريق التلاعب مع بعض موظفى الإدارة التعليمية على قرار من الإدارة بشطب اسمها من المدرسة وسحب ملفها وتسليمه له وقد تقدمت بتظلم من هذا القرار بتاريخ 23/10/2000 ولكن دون جدوى، ناعية على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون استنادًا إلى صدوره من سلطة غير مختصة وأنها الحاضنة شرعيًا وتكلفت بمصروفات الدراسة للطفلة دون أن تُحمِّل الأب أى أعباء مالية وأن القرار المطعون فيه يلحق بالطفلة أضرارًا مادية ومعنوية يتعذر تداركها للمساس بحقها الدستورى فى التعليم وأثناء نظر الدعوى تدخل الطاعن تدخلاً هجوميًا بصفته وليًا طبيعيًا على ابنته القاصرة (ايرين) فى الدعوى بموجب صحيفة معلنة طالباً فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وإلزام المدعية بصفتها المصروفات. وبجلسة 25/3/2001 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه، وذكرت المحكمة فى أسباب حكمها عن طلب التدخل الهجومى المقدم من المدعو/ يوسف جرجس إبراهيم (الطاعن) أن هذا الطلب استوفى سائر أوضاعه القانونية عملاً بأحكام المادتين 126، 127 مرافعات، مما يتعين القضاء بقبوله. وشيدت المحكمة قضاءها ـ بعد استعراض نصوص المواد 2، 3، 55 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ـ على أن البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى أن نجلة المدعية قبلت بالصف الأول حضانة بمدرسة القلب المقدس بغمرة فى العام الدراسى2000/2001 بعد قيام المدعية بسداد المصروفات المطلوبة من مالها الخاص وأقر وكيلها بجلسة 28/1/2001 بالتزامها بكافة المصاريف والرسوم عن الطالبة بمدرسة القلب المقدس وعدم تحمل والدها بأية مصروفات، وقد انتظمت نجلة المدعية فى الدراسة وأنها فى حضانة والدتها، كما أن السبب الذى يرتكن إليه والدها الخصم المتدخل فى نقلها إلى مدرسة أخرى وهو دخله المحدود صار لا أساس له فى ضوء أن المدعية ملتزمة بدفع المصروفات من مالها الخاص طواعية على ما تقدم بما لا يجوز المساس بقيد الصغيرة بمدرسة القلب المقدس بغمرة إذ إن الولاية المقررة شرعاً للأب على نفس الصغيرة يرد عليها قيد جوهرى هو مصلحة الصغيرة التى تعلو على ما قد يقوم من مصالح وأن مصلحة الصغيرة فى الاستقرار التعليمى وما يصاحبه من استقرار نفسى والبعد عن جو المشاحنات وهو الأولى بالرعاية على ما عداه ومن ثَمَّ يغدو القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم على سبب صحيح يبرره بما يصمه بمخالفة القانون ويتوافر معه ركن الجدية، مع توافر ركن الاستعجال لمساس القرار المطعون فيه بمستقبل نجلة المدعية العلمى وتعريضها لمشاكل نفسية بما يصيبها بأضرار يتعذر تداركها.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن الحكم الطعين أخطأ، حيث قصر تقدير مصلحة الطفل على إرادة الحاضنة دون الولى الطبيعى مع أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 لم ينص على ذلك ومن ثَمَّ وجب الرجوع إلى قانون الولاية على النفس الذى يجعل الأب هو الولى على الأبناء فاختيار نوع التعليم للطفل هو من حقوق واختصاصات الولى الطبيعى سواء كان الصغير فى حضانة أمه أوكان قد استلمه الأب بعد انتهاء الحضانة وإنما جعلت الأم حاضنة لأن الصغير فى هذا السن يحتاج الى خدمة النساء. كما أخطأ الحكم فى تطبيق قانون الطفل 12
لسنة 1996 لأن مصلحة الطفل التى أولاها هذا القانون بالأولوية لا يجوز أن تنفرد بها الحاضنة فهذه المصلحة ينفرد الولى الطبيعى بتقديرها ولا يجوز للمحكمة أن تبسط رقابتها على هذا التقدير إلا إذا كان ضاراً بالصغير والحال أن الأب فى المنازعة الماثلة تقدم بطلب لمدرسة عمرو بن العاص لإلحاق ابنته بها، حيث تم قبولها بالفرقة الثانية من العام الدراسى 2000/2001 تحت رقم 99 بكشوف التنسيق، وهذه المدرسة تقع فى شارع شهاب بالمهندسين وتبعد عن منزل الحاضنة عدة خطوات فقط وهى مدرسة لغات حكومية، وإذا كانت المدعية ترغب فى تعليم ابنتها فى مدرسة لغة فرنسية، فان هذه الرغبة لا يجوز أن تجب سلطة ولى الأمر فى اختيار نوع التعليم والتثقيف الذى يختاره لطفله.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء وفرع منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنًا مناطه مبدأ المشروعية، إذ يتعين على القضاء الإدارى ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له ـ بحسب الظاهر من الأوراق ـ ودون مساس بأصل الحق، أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان: أولهما ركن الجدية، ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار ـ بحسب الظاهر من الأوراق ـ على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون، تحمل على الترجيح بإلغائه عند نظر الموضوع، وثانيهما: ركن الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه أو الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن البادى من ظاهر أوراق الطعن أن الطاعن تزوج المطعون ضدها/ غادة نصر ميخائيل بموجب العقد الكنسي الموثق بتاريخ 29/8/1994
وفقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس وأنجبت منه على فراش الزوجية الصغيرة/ ايرينى بتاريخ 25/5/1995 وقد اهتز حبل المودة بين الطرفين وأوصلتهما الخلافات إلى افتراقهما جسديًَا ولم يعد يجمعهما مسكن الزوجية، وقد بلغ الشقاق بينهما مداه بوجود منازعات قضائية عديدة بين الطرفين بعضها حسم قضائياً، وما زال البعض الآخر متداولاً أمام المحاكم المختصة، حيث أقام الزوج (الطاعن) الدعوى رقم 1477 لسنة 1998 ملى كلى شمال القاهرة ضد زوجته (المطعون ضدها) طالباً فيها الحكم بإثبات طلاقه لها الحاصل بتاريخ 13/9/1997، وقضى فيها بجلسة 23/2/2000 بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات وقد تأيد هذا الحكم استئنافيًا فى الاستئناف رقم 312 لسنة 117 قضائية استئناف القاهرة. كما أقامت الزوجة (المطعون ضدها) الدعوى رقم 314 لسنة 1998 ملى كلى الجيزة، للاعتراض على إنذار الطاعة المعلن إليها فى 8/2/1998، وقضى فيها بجلسة 27/1/1999 بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع برفض الاعتراض، فاستأنفت هذا الحكم بالاستئناف رقم 217 لسنة 116 قضائية استئناف القاهرة، وقضى بجلسة 27/7/1999 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداد بإنذار الطاعة ـ واعتباره كأن لم يكن.
وحيث إنه لا خلاف بين الطرفين فى أن العلاقة الزوجية بينهما ما زالت قائمة ولا تزال الزوجة فى عصمة الزوج إلا أنهما قد افترقا وأن الابنة المذكورة فى حضانة الأم، وقد تلاقت رغبة الوالدين فى إلحاق ابنتهما بمرحلة رياض الأطفال، وهذا النوع من التعليم ـ أيًا كانت المدرسة التى سوف تباشره ـ يخضع لبرامج وزارة التعليم ولإشرافها الإدارى والفنى على النحو الوارد فى الفصل الثانى من الباب الرابع فى المواد من 55 حتى 58 من القانون رقم 12
لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل إلا أنهما اختلفا فى نوع المدرسة التى تلتحق بها الابنة، حيث أراد الأب (الطاعن) قيد ابنته بمدرسة تجريبية رسمية، بينما ألحقتها الأم الحاضنة (المطعون ضدها) بمدرسة القلب المقدس بغمرة الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم.
ومن حيث إن اختيار الأب (الطاعن) لحضانة مدرسة الإمام على الابتدائية لإلحاق ابنته يشكل ركن السبب فى قرار وزارة التربية والتعليم مثار النزاع الماثل بحسبان أن جهة الإدارة أصدرت قرارها بشطب قيد الابنة من سجلات مدرسة القلب المقدس استناداً إلى طلب الأب ومن ثَمَّ فإن إعمال رقابة المشروعية على ما تصدره وزارة التعليم من قرارات فى هذا الشأن تمتد إلى ركن السبب الذى يقوم عليه القرار وفحصه فى ضوء حقوق وواجبات الولاية والحضانة ومصلحة المحضون ووزنه بميزان ترتيب تلك المصالح المتعارضة وتغليب المصلحة الأولى بالرعاية والأجدر بالحماية ودفع الضرر عنها، وبحسبان أن تلك المسائل تشكل أسباباً تقوم عليها القرارات الصادرة فى هذا الشأن وبحكم اللزوم القانونى يدخل الفصل فيها فى اختصاص قاضى المشروعية.
ومن حيث إن المشرع قد أحال فى شأن الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدين فى الملة والطائفة إلى شرائعهم الخاصة مستلزمًا تطبيقها دون غيرها فى كل ما يتصل
بها إعمالاً لأحكام المادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ويندرج فى نطاق تلك الشرائع لائحة الأقباط الأرثوذكس.
ومن حيث إن المادة 126 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين التى
أقرها المجلس الملى العام فى 9 مايو سنة 1938 تنص على أنه “يطلب من الوالد أن يُعنَى بتأديب ولده وتربيته وتعليمه ما هو ميسر له من علم أو حرفة وحفظ ماله والقيام بنفقته…… ويطلب من الوالدة الاعتناء بشأن ولدها”. وتنص المادة 127 من ذات اللائحة على أنه “الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعدها ….”. كما تنص المادة 160 من اللائحة المذكورة على أن “الولاية على نفس القاصر شرعاً هى للأب ….”. وتنص المادة 163 من اللائحة المشار إليها على أنه “يجب على الولى أن يقوم للقاصر: أولاً: بما يعود بالفائدة على نفسه من تربية وتعليم ـ ثانياً: …..”.
ومن حيث إنه من المقرر أن الأبناء يتمتعون برعاية الوالدين ماداما كانا فى حالة وئام،
أما مشكلة العناية بالأبناء فتعرض إذا انحل الزواج وانفصمت عُرَى الزوجية وكذا فى حالة افتراق الوالدين جسديًا، حيث يخضع الصغير لأحكام الحضانة التى تثبت بحسب الأصل
للأم وفى ذات الوقت يخضع لأحكام الولاية على النفس التى تثبت بحسب الأصل للأب ـ وحيث إن الحضانة أول ضرب من ضروب الولاية هدفها حفظ الصغير من كل ما يضره ورعايته وتربيته بما يصلحه فى جميع أموره، حيث تلتزم الحاضنة برعاية شئون الصغير، ويأتى دور الأم فى المرتبة الأولى، فى حضانة ابنها لكونها تقوم بالحضانة على الوجه الأكمل، لأنها تراعى الجانب الاجتماعى والروحى والثقافى عند تربية صغيرها المشمول بحضانتها بما يحافظ على استقراره النفسى ويوفر له الأمن والاطمئنان وكل هذه الأمور ضرورية لسلامة نموه الجسمانى والنفسى وتحقيق تربيته التربية الصحيحة.
ومن حيث إن حضانة الأم، لا تخل بحق الأب فى ولايته الشرعية على ابنه المشمول بحضانة الأم، وكذا حقه فى رؤيته وفى الإشراف والتتبع لسير حضانته وتعليمه وتهذيبه، كما يلتزم الأب بنفقة المحضون ويدخل ضمنها مصاريف تعليمه فى حدود يساره بحسبان أن التعليم من ضروريات الإنسان التى لا غنى له عنها وأنه المكلف باستكمال تربيته وتعليمه بما
يحقق مصلحته بعد انتهاء الحضانة وضم الصغير إلى ولاية الأب.
ومن حيث اتصالاً بما تقدم وكان البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى موضوع الطعن الماثل وبدون المساس بأصل طلب الإلغاء الذى يظل قائمًا حتى يتم الفصل فيه وأن المطعون ضدها زوجة للطاعن وأنجبت له ابنتهما (ايرينى) وقد انفصلا جسديًا وأن الابنة المذكورة فى حضانة الأم، وقد خلت الأوراق مما يفيد سقوط الحضانة منها أو فقدها لأى شرط من شروطها أو انتقالها لغيرها وكان الطاعن قد ألحق ابنته المذكورة بالصف الأول بروضة مدرسة الإمام على الابتدائية التابعة لإدارة الجيزة التعليمية فى العام الدراسى 1999/2000، ثم قام بإلحاقها بالصف الثانى بروضة عمرو بن العاص بمدرسة ميت عقبة الابتدائية التابعة لإدارة العجوزة التعليمية فى العام الدراسى 2000/2001، وقام بسداد المصروفات الدراسية إلا أنها لم تذهب إلى المدرستين المذكورتين، فى حين أن الحاضنة (المطعون ضدها) كانت قد تقدمت بطلب إلحاق ابنتها (ايرينى) بمدرسة المير دى ديو للغات بجاردن سيتى فى العام الدراسى 1999/2000 إلا أن الأب اعترض على ذلك مما حال دون قيدها بسجلات هذه المدرسة،ثم قامت بإلحاقها بالسنة الأولى رياض الأطفال بمدرسة القلب المقدس الخاصة فى العام الدراسى 2000/2001، ثم قيدت بسجلات هذه المدرسة فى الصف الثانى رياض أطفال فى العام الدراسى الحالى 2001/2002 وقامت المطعون ضدها بسداد المصروفات الدراسية المقررة عن العامين الدراسيين المذكورين وأن الطفلة انتظمت فى الدراسة بهذه المدرسة، كما أقرت المطعون ضدها بالتزامها بسداد المصروفات المطلوبة من نجلتها من مالها الخاص طيلة مدة دراستها بالمدرسة المذكورة.
ومن حيث إنه وإن كان الطاعن هو صاحب الولاية على نفس الصغيرة ومن حقه اختيار نوع التعليم والمدرسة التى تلتحق بها كريمته بدائرة الإدارة التعليمية القريبة من محل سكن الحاضنة المطعون ضدها فى حدود مقدرته المالية إلا أن البادى من الاطلاع على حوافظ المستندات المودعة من طرفى النزاع أنها اكتظت بالمستندات التى تنطق باللدد فى الخصومة بين أطراف النزاع، نظرًا لوجود العديد من الأقضية، وكذا جنح السب والقذف المقامة عن طريق الادعاء المباشر ضد بعضهما، فضلاً عن المحاضر المحررة بأقسام الشرطة والإنذارات على يد محضر، ومن ثَمَّ فان الثابت من ظاهر الأوراق أن الطاعن قد تعسف فى استعمال حقه فى الولاية بما يلحق الضرر بكريمته ولا يعود عليها بالنفع ، وهو ما تحظره القاعدة الأصولية التى تقضى بأنه لا ضرر ولا ضرار وأن منع الضرر مقدم على جلب المنفعة، فضلاً عن أنه
لا يجوز استخدام الحقوق بقصد الإضرار بالآخرين.
ومن حيث إنه من جهة أخرى فإن اعتراض الطاعن على التحاق ابنته بمدرسة القلب المقدس فى غير محله وغير مستند إلى سبب معقول، فضلاً عن أن مصلحة الطفلة المذكورة تقتضى الحرص على استقرارها التعليمى بعد انتظامها فى الدراسة بالمدرسة المذكورة وأن مصلحتها فى هذا الشأن تعلو مصالح غيرها، ومن ثَمَّ فإن القرار المطعون فيه بشطب اسم الطفلة ايرينى يوسف جرجس من سجلات المقيدين بمدرسة القلب المقدس بغمرة فى العام الدراسى 2000/2001 لعدم موافقة والدها على التحاقها بهذه المدرسة يكون ـ بحسب الظاهر من الأوراق ـ غير قائم على سبب صحيح يبرره واقعًا وقانونًا مما يجعله مرجح الإلغاء
عند النظر فى موضوعه وهو ما يتحقق به ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال، إذ يترتب على استمرار تنفيذ هذا القرار أضرار يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان هذه الطفلة الصغيرة من الذهاب إلى مدرستها المذكورة وما يعكسه ذلك من آثار سلبية على نفسيتها مما يمس مستقبلها التعليمى.
ومن حيث إن طلب وقف التنفيذ قد استقام على ركنيه من جدية واستعجال، متعيناً من ثَمَّ القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه وقد ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون فى قضائه ويكون الطعن عليه فى غير محله، مما يتعين معه القضاء برفضه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه، وألزمت الطاعن المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |