برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جوده عبدالمقصود فرحات.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامى محمد أحمد الصباغ، وعبدالله عامر إبراهيم، ومصطفى محمد عبدالمعطى، وحسونة توفيق حسونة.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبدالستار محمد.
مفوض الدولة
وحضور السيد / عصام سعد ياسين.
سكرتير المحكمة
آثار ـ سلطة الجهة الإدارية فى اختيار المواقع الأثرية ـ مناطها.
جهة الإدارة فى سبيل تحقيق الإشراف والمحافظة على الآثار والبحث والتنقيب عنها لها سلطة تقديرية فى اختيار الموقع وتحديد العقارات التى تتوقع وجود أثر بها وفقاً للأصول والقواعد الفنية والخبرة والدراية فى هذا الشأن، وهذا الاختيار للموقع ينأى عن التعقيب من جانب القضاء الإدارى مادام أن رائدها فى ذلك الصالح العام ولا يتوافر من الشواهد ما ينبئ عن أنها انحرفت به عن غايته وتنكبت وجه المصلحة العامة، ولها فى هذا الشأن أن تقرر نزع ملكية العقار للمنفعة العامة وفقاً لأحكام القانون ـ تطبيق.
فى يوم السبت الموافق 4/7/1998 أودعت الأستاذة / ليلى محمد على المحامية بصفتها وكيلة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 2897 لسنة 48ق. بجلسة 10/5/1998 والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وطلبت فى ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن وفقاً للثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى فى الطعن انتهى فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ونظرت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بجلسة 3/4/2000 والجلسات التالية وبصدور قرار السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة بإنشاء دوائر جديدة بالمحكمة الإدارية العليا وإعادة توزيع الاختصاص بين تلك الدوائر ورد الطعن إلى الدائرة السادسة (فحص طعون) بالمحكمة الإدارية العليا ونظرته بعدة جلسات وبجلسة 16/4/2002 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 15/5/2002 ونفاذا لذلك ورد الطعن إلى هذه الدائرة ونظرته بالجلسة المذكورة والجلسات التالية وبجلسة 2/10/2002 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 13/11/2002 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 1/2/1994 أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 2897 لسنة 48ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالبين الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1655 الصادر بتاريخ 2/8/1990 فيما تضمنه من إزالة منازلهم بالقطع أرقام 17 ، 18 ، 20 بحوض الحاجر الوسطانى نمرة 5 قسم ثان بنزلة السمان قسم الهرم مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وذلك على سند من القول بأنهم يمتلكون أرض النزاع بالميراث عن المرحومين سيد وعبد اللطيف أبو طالب اللذين يمتلكان القطع المذكورة بموجب حكم قضائى صادر فى الدعوى رقم 1304 لـ 1911 من محكمه استئناف مصر الأهلية وحكم محكمة بندر الجيزة الوطنية رقم 436 لـ 1951 والذى قضى بمنع تعرض وزارة المعارف العمومية المشرفة على تفاتيش الآثار فى ذلك الوقت ـ للشيخ عبد العاطى عبد الجواد الجابرى مالك القطعة 17 عن ورثة عبد الجواد الجابرى وأيضاً الحكم الصادر فى الدعوى 868/1977 ببراءة محمد عبد العاطى من تهمة البناء فى غير ملكه والتعدى على أرض الآثار وكذا حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2967 لسنة 43 ق بجلسة 15/9/1989 بوقف تنفيذ قرار الإزالة الذى يتعلق بأرض النزاع هذا بالإضافة أن إدارة تفتيش الهرم قد صرحت للمدعو محمد إسماعيل عبدالعاطى الجابرى بموجب الكتاب رقم 1416 فى 23/3/1987 بالبناء فى الأرض ملكه بنزلة السمان ورغم كل ذلك فوجئوا بإبلاغهم بتاريخ 16/10/1993 بصدور قرار هيئة الآثار رقم 1655 لسنة 90 بإزالة التعديات الواقعة على الحد الشرقى لأملاك الآثار بنزلة السمان والتي تقع داخل منطقة التجميل الصادر بشأنها القرار الوزارى رقم 624 لـ 1978 والقرار المنفذ له رقم 161 لسنة 1978 وقد ورد بمذكرة التنفيذ أن القطع أرقام 17 ، 18 ، 20 من أملاك الهيئة وفى ذلك القرار مخالفة للواقع والقانون حيث إن الموقع الذى صدر بشأنه ذلك القرار غير أثرى وغير مملوك لهيئة الآثار ونظرت محكمة القضاء الإدارى والدعوى بعدة جلسات وبعد إيداع هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى أصدرت حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها على أن المدعين ـ المطعون ضدهم علموا بالقرار المطعون فيه بتاريخ 16/10/1993 وتظلموا منه بتاريخ1/11/1993 وأقاموا دعواهم بتاريخ 1/2/1994 فتكون مقامة فى الميعاد واستوفت سائر أوضاعها الشكلية وعن موضوعها فقد انتهت بعد استعراض بعض نصوص القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار إلى أن الثابت من الأوراق أن بعض قطع الأراضى محل النزاع الماثل كانت موضوعاً لعدة منازعات بين مورثى المدعين والجهة المشرفة على الآثار وأقام الشيخ عبد العاطى الجابرى الدعوى رقم 436 لسنة 1951 ضد وزير المعارف العمومية بالقاهرة بصفته الرئيس الأعلى لتفتيش آثار القاهرة بمنع تعرضــه له فى حــيازة الأرض المملوكة له بطـــريق الميراث عن والــده عبدالجواد الجابرى المتوفى سنة 1907وقد صدر حكم فى هذه الدعوى بجلسة أول أكتوبر 1951 بمنع تعرض وزارة المعارف العمومية للمدعى فى وضع يده على قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى تأسيسًا على أنه يضع يده على تلك الأرض منذ وفاة والده ولمدة تزيد على ثلاثين عامًا وأن حيازته لها كانت ظاهرة ومقرونة بنية الملك كما أن الثابت من الأوراق أيضاً أن أحد المدعين ـ محمد عبد العاطى عبد الجواد أقام الاستئناف رقم 868 لسنة 1977 طعنًا على الحكم الغيابى الصادر بتغريمه وإزالة تعديه على الأرض الأثرية ـ إحدى القطع محل النزاع الماثل وقضت المحكمة بجلسة 12/1/1978 بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم الغيابى وبراءة المتهم من التهمة المسندة إليه تأسيساً على أن أعمال الحفر والبناء التى قام بها إنما تمت فى أرض غير مملوكة لهيئة الآثار وأنها مملوكة له كما صدر أخيراً حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2967 لسنة 43ق. المقامة من المدعو/ فؤاد عبد السلام ضد هيئة الآثار بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة رقم 2018 لسنة 1988 بإزالة التعدى الواقع بالحفر والبناء على القطعة رقم 18 بحوض الحاجر الوسطانى نمرة 5 وقد قضى فيها بجلسة 15/6/1989 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تأسيساً على أن القطع أرقام 17 ، 18 ، 20 ملك للمواطن محمد عبد العاطى عبد الجواد الجابرى الذي كان قد اتهمته الهيئة المدعى عليها فى القضية 868 لسنة 1977 بالتعدى على أملاك الآثار فى ذات الموقع وحكمت المحكمة الجنائية ببراءته وكان والده قد حكم لصالحه عام 1951 فى الدعوى رقم 436 لسنة 1951 بمنع تعرض وزارة المعارف له في وضع يده وكف منازعتها له فيها وذلك بصفتها المشرفة فى ذلك الوقت كما أن ثمة نزاع قائم حالياً أمام القضاء المدنى فى الدعوى رقم 9589 / 111ق حول ملكية تلك الأرض لم يفصل فيه بعد . وبذلك تكون حيازة المدعين للأرض محل النزاع لها ما يبررها من المستندات ويتعذر بالتالى التسليم بملكية الدولة لها واعتبارها بالتالى أرضًا أثرية وأن المدعين غير متعدين عليها لأن وضع يدهم له ما يبرره من المستندات.
ولم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى جهة الإدارة الطاعنة فأقامت هذا الطعن ناعية على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ فى تطبيقه لأن الدعوى غير مقبوله شكلاً لعلم المطعون ضدهم يقينًا بالقرار المطعون فيه بتاريخ 16/10/1993 حسبما قرروا فى صحيفة الدعوى ثم أقاموا الدعوى فى 1/2/1994 بعد فوات الستين يومًا المقررة للطعن فى القرارات الإدارية كما أن الأرض محل النزاع مملوكة ملكية خاصة ولكنها مقيدة بأحكام قانون حماية الآثار مادة 20 التي تحظر إقامة أى عمل فى الأماكن الأثرية دون ترخيص من الهيئة وتحت إشرافها وقد خالف المطعون ضدهم ذلك القانون، ومن حيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن وهو ما يتعلق بعدم قبول الدعوى شكلاً بتقديمها بعد الميعاد فإنه لما كان الثابت من الأوراق علم المطعون ضدهم بالقرار بتاريخ 16/10/1993 وأنهم تظلموا منه بتاريخ 1/11/1993 وأقاموا دعواهم بتاريخ 1/2/1994 فإنها تكون مقامة فى الميعاد.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإنه من المقرر قانونًا أن الآثار بصفة عامة والآثار المصرية بصفة خاصة تمثل قيمة حضارية وتاريخية وعلمية سواء كانت تلك الآثار منقولة أو عقارات يلزم اتصالها بالأثر وما اشتمل عليه من قيمة لها مساس بالمصلحة العامة للدولة، وجهة الإدارة فى سبيل تحقيق الإشراف والمحافظة على الأثر والبحث والتنقيب عنه لها سلطة تقديرية فى اختيار الموقع وتحديد العقارات التى يتوقع وجود أثر بها وفقاً للأصول والقواعد الفنية والخبرة والدراية فى هذا الشأن وهذا الاختيار للموقع ينأى عن التعقيب من جانب القضاء الإدارى مادام أن رائده، فى ذلك الصالح العام، ولا يتوافر من الشواهد ما ينبىء، عن إنها انحرفت به عن غايته وتنكبت وجه المصلحة العامة واتخذته بباعث منبت الصلة عن المصلحة العامة وإذا ما خلا باعثها فى ذلك الاختيار من المآخذ سالفة الذكر كان لها أن تقرر نزع ملكية العقار للمنفعة العامة وفقاً لأحكام القانون رقم577 لسنة 1954 والقانون رقم 10/ 1990 بشأن نزع ملكيه العقارات للمنفعة العامة.
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ولما كان الثابت من الأوراق أن وزير الإعلام والثقافة أعد مذكرة فى شأن أراضى الحد الشرقى لمنطقة تجميل أهرامات الجيزة استعرض فيها تطورات منطقة تجميل الأهرامات ونطاق تلك المنطقة وموافقة مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/1978 على نزع ملكية الأراضى التى أخرجت من نطاق منطقة تجميل الأهرامات والتى تمثل أهمية من الناحية الأثرية ومنها أرض النزاع وبناءً على ذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم624 لـ 1978 ونص فى المادة الأولى منه على أن تعتبر منافع عامة ـ آثار ـ الأراضى الموضحة الحدود والمعالم باللون الأحمر على الخريطة المرافقة لهذا القرار وقد شملت الخريطة والكشف المرافقين لقرار رئيس مجلس الوزراء المذكور القطع أرقام 17، 18، 20 بحوض الحاجر الوسطانى نمرة (5) بنزلة السمان قسم الهرم محافظة الجيزة أرض النزاع ثم صدر قرار وزير الإعلام والثقافة رقم 161 لسنة 1978 تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه باعتبار الأراضى المملوكة ملكية خاصة والكائنة ضمن المساحات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 624 لسنة 1978 باعتبارها منافع عامة آثار نزع ملكيتها وخلت الأوراق مما يفيد أن أيًا من القرارين سالفى الذكر تغيا هدفا آخر غير الصالح العام ومن ثم فان الأرض الواقعة بالقطع 17، 18، 20 بالناحية المذكورة تكون قد تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة بموجب القرارين سالفي الذكر أيا كان المالك لها وانتقل حق الملكية لهذه الأراضي إلى أملاك الدولة العامة (الآثار) انتقل أيضًا حق المالكين لهذه الأراضى إلى التعويض وفقًا لأحكام قانون نزع الملكية سالف الذكر ولا يجوز للمالكين السابقين إجراء أى أعمال بها وإذا ما تم شىء من ذلك من جانبهم كان خاليًا من السند القانونى الذى يبرره وإذا صدر القرار المطعون فيه بإزالة المبانى التى أقامها المطعون ضده على أرض النزاع فإنه يكون قد صادف صواب القانون بمنأى عن الإلغاء, وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد جانب صواب القانون جديرًا بالإلغاء وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات طبقًا لحكم المادة (184) مرافعات .
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
1 Comment
[…] […]