مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 1315 لسنة 43 قضائية (عليا)
أبريل 3, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 6306 لسنة 45 قضائية (عليا)
أبريل 3, 2022

الطعن رقم 6141 لسنة 45 قضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 8 من ديسمبر سنة 2001م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف، وبخيت محمد إسماعيل، ومحمود محمد صبحى العطار، وبلال أحمد محمد نصار

نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار م.م.أ/ محمد محمود حسن خالد

مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى

سكرتير المحكمة

الطعن رقم 6141 لسنة 45  قضائية عليا:

نيابة إدارية ـ أعضاء ـ ترقيتهم ـ إخطار العضو الذى تقرر تخطيه فى الترقية.

القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989.

المشرع أكد ضرورة إحاطة أعضاء النيابة علمًا بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات وأوراق أخرى. كما أوجب على رئيس هيئة النيابة الإدارية ضرورة إخطار عضو النيابة الذى تقدر إدارة التفتيش مرتبة كفايته بدرجة متوسط أو أقل، ولعضو النيابة الحق فى التظلم أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية فى ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار وأوجب القانون على المجلس الأعلى أن يصدر قراره فى التظلم على وجه السرعة وقبل إجراء الترقية ـ كما أوجب على رئيس هيئة النيابة الإدارية قبل عرض مشروع الترقيات على المجلس الأعلى بثلاثين يومًا على الأقل إخطار الأعضاء الذين حل دورهم فى الترقية ولا يشملهم قرار الترقية بسبب لا يتعلق بتقارير الكفاية، وأن يشتمل على أسباب التخطى ولعضو النيابة الحق فى التظلم من هذا الإجراء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار ـ تطبيق.

الإجــــــــــــراءات

إنه بتاريخ 20/6/1999 أودع الأستاذ/ محسن حمامى، المحامى المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة ـ بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريرًا بالطعن قيد تحت رقم 6141 لسنة 45ق. عليا طالبًا فى ختامه الحكم أولاً: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 199 لسنة 1999 الصادر من رئيس الجمهورية فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة وكيل عام نيابة إدارية.

ثانياً: إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من هذا التخطى.

ثالثاً: إلزام الهيئة المطعون ضدها الثالثة بأداء تعويض له قدره مائة ألف جنيه لجبر شىء من الضرر النفسى والمادى الذى أنزلته هذه الهيئة بخطئها بأحد أعضائها الذين خدموا قرابة عشرين عامًا بأمانة وطهارة، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.

وقال الطاعن شرحا لدعواه إنه عُين بالنيابة الإدارية فى 18/8/1979 بدرجة معاون نيابة إدارية وظل يؤدى عمله فى مواقع متعددة قرابة عشرين عامًا ويحصل على تقارير عالية ليس منها تقرير واحد يشير إلى أى خلل فى كفاءته ومنذ أربع سنوات حدث خطأ مادى فى أحد التحقيقات التى كان يجريها أثناء عمله بنيابة بنى سويف الإدارية وقررت رئاسة الهيئة توجيه تنبيه إليه فى ذلك التاريخ، فسارع فور صدور قرار الترقية متخطيا إياه فى الترقى إلى درجة (وكيل عام) بالتظلم إلى رئاسة هيئة النيابة الإدارية وذلك فى 27/7/1999 لكن تظلمه رفض بتاريخ 14/6/1999 دون بيان أى سند قانونى.

ونعى الطاعن على القرار المطعون عليه تجرده من أى سند قانونى ومخالفة أحكام القانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية إذ تنص المادة (38) مكرر، على ضرورة إحاطة أعضاء النيابة علمًا بكل ما يُودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى. كما أوجب القانون فى المادة المشار إليها، على رئيس هيئة النيابة الإدارية ضرورة إخطار عضو النيابة الذى تقدر إدارة التفتيش مرتبة كفايته بدرجة (متوسط) أو (أقل من المتوسط) ولعضو النيابة الحق فى التظلم من تقدير الكفاية أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية فى ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار وأوجب القانون على المجلس الأعلى للنيابة الإدارية أن يصدر قراره فى التظلم على وجه السرعة وقبل إجراء الترقيات.

كما أوجب المشرع على رئيس هيئة النيابة الإدارية قبل عرض مشروع الترقيات على المجلس الأعلى للنيابة بثلاثين يومًا على الأقل بإخطار أعضاء النيابة الذين حل دورهم فى الترقية ولا يشملهم مشروع قرار الترقية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية وأن يتضمن الإخطار الموجه إلى العضو أسباب الاتجاه إلى إجراء التخطى وأعطى القانون لعضو النيابة الحق فى التظلم من هذا الإجراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار وقد أغفلت رئاسة الهيئة كل هذه الضمانات، بالإضافة إلى أن قرار الترقية المطعون فيه تضمَّن ترقية زميله السيد/ …………………. ـ الذى وجهت إليه رئاسة الهيئة ثلاثة تنبيهات سابقة مباشرة على ترقيته بالقرار الطعين الذى تضمن ترقية (عدد 29) عضوًا من درجة رئيس نيابة (أ) الى درجة وكيل عام نيابة إدارية. كذلك ترقية السيد/ ……………….. إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة رغم توجيه تنبيه إليه قبل الترقية بعشرين يومًا فقط. إلا أن الهيئة لم تطبق ذات المبدأ على الطاعن مما ألحق به أضرارًا مادية وأدبية من جراء القرار الطعين وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.

وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صورة من الشكوى المقدمة من ………….. ضد الطاعن وصورة من رد الطاعن عليها وصورة من مذكرة فحص الشكوى وإحالته للتحقيق عن محاضر التحقيق والتصرف فيه، وصورة من التنبيه الكتابى الموجه إلى الطاعن وصورة تظلم الطاعن، وصورة من كتاب المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية برفض الاعتراض وصورة من كتاب المجلس الأعلى للنيابة الإدارية المتضمن موافقة المجلس على تخطى الطاعن فى الترقية نظرا لأنه وجه إليه تنبيه كتابى من المستشار رئيس الهيئة فى 22/11/1995 بمناسبة التحقيق
رقم 7 لسنة 1995.

وقد قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.

وتحددت جلسة 21/7/2001 لنظر الطعن، حيث تدوول بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر.

وقد قدم الحاضر عن الدولة مذكرة طلب فيها الحكم برفض الطعن برمته إلغاءً وتعويضاً، وبجلسة 21/7/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم 8/12/2001، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث إنه على شكل الدعوى فإن القرار الجمهورى الطعين رقم 199 لسنة 1999 صدر بتاريخ 27/5/1999 فبادر الطاعن إلى التظلم منه ورفض تظلمه وأخطر بذلك
بتاريخ 7/6/1999 فأقام طعنه الماثل بتاريخ 20/6/1999 فمن ثَمَّ يكون قد أقيم
فى المواعيد القانونية. وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فهو مقبول شكلاً.

ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (38 مكرر2) من القانون رقم 117 لسنة 1958
بعد تعديله بالقانون رقم 12 لسنة 1989 بشأن تنظيم النيابة الإدارية تنص على أن “…………..  ويجب التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية مرة كل سنتين على الأقل”.

ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: كفء ـ فوق المتوسط ـ متوسط ـ أقل
من المتوسط ويجب أن يحاط أعضاء النيابة علمًا بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى ويخطر رئيس هيئة النيابة الإدارية من تقدر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش من تقدير كفايته ولمن أُخطر الحق فى التظلم من التقدير
أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية فى ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار ويصدر المجلس قراره فى التظلم على وجه السرعة وقبل إجراء الترقيات.

كما يقوم رئيس هيئة النيابة الإدارية قبل عرض مشروع الترقيات على المجلس بثلاثين يومًا على الأقل بإخطار أعضاء النيابة الذين حل دورهم ولم تشملهم الترقيات بسبب غير متصل بتقارير الكفاية ويبين الإخطار أسباب التخطى ولمن أخطر الحق فى التظلم فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أكد على ضرورة إحاطة أعضاء النيابة علما
بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى كما أوجب على رئيس هيئة النيابة الإدارية ضرورة إخطار عضو النيابة الذى تقدر إدارة التفتيش مرتبة كفايته بدرجة متوسط
أو أقل من المتوسط ولعضو النيابة الحق فى التظلم من تقدير الكفاية أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية فى ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار وأوجب القانون على المجلس الأعلى أن يصدر قراره فى التظلم على وجه السرعة وقبل إجراء الترقيات كما أوجب المشرع أيضًا على رئيس هيئة النيابة الإدارية قبل عرض مشروع الترقيات على المجلس الأعلى بثلاثين يومًا على الأقل بإخطار أعضاء النيابة الذين حل دورهم فى الترقية ولا يشملهم مشروع قرار الترقية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية، وأن يتضمن الإخطار الموجه إلى العضو أسباب التخطى، ولعضو النيابة الحق فى التظلم من هذا الإجراء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار.

ومن حيث إن هذه المحكمة سبق وأن قضت بأنه ليس من ريب فى أن ما قرره المشرع من وجوب إخطار عضو النيابة الإدارية المزمع تخطيه فى الترقية لسبب منبت الصلة بتقارير الكفاية قبل عرض مشروع الترقيات على المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بثلاثين يومًا على الأقل وإتاحة الفرصة للعضو للوقوف على أسباب التخطى وسلوك سبيل التظلم إنما يشكل ضمانة جوهرية لا محيص من التزامها والنزول على مقتضاها خاصة وأن مجال إعمالها لا يتصل بتقارير الكفاية، حيث يتعلق بأسباب مسلكية وهى مما يدق فيه  وجه الرأى ويختلف التقدير على أن واجب الإخطار لا يثقل كاهل الجهة الإدارية إلا إذا عقدت العزم سلفًا على تخطى العضو فى الترقية المزمع إجراؤها حتى لا يؤخذ على غرة وليكون على بينة من أمره ابتغاء إتاحة الفرصة له ليدرأ عن نفسه ما عسى أن يكون قد رُمِى به من مثالب أو أحاطه من مظان أما إذا جرى إعداد مشروع الحركة متضمنًا ترشيح العضو للترقية فإن الالتزام بالإخطار بالتخطى وأسبابه لا تقوم له قائمة، ولو قدر المجلس الأعلى عند عرض المشروع عليه أن ثمة أسبابًا تبرر تخطى العضو فى الترقية إعمالاً لسلطته التقديرية المخولة له فى هذا الصدد.

ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم ولما كان المستفاد من كتاب المجلس الأعلى للنيابة الإدارية المؤرخ 12/5/1999 أن مشروع حركة الترقيات الصادر بها القرار المطعون فيه كان قد جرى
إعداده شاملاً ترشيح الطاعن للترقية لوظيفة وكيل عام نيابة إدارية وتم عرضه على
هذا الوجه على المجلس الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 8/5/1999 فقرر تخطيه فى
الترقية فمن ثَمَّ يكون النعى على القرار الطعين بمخالفة القانون لعدم سابقة الإخطار بالتخطى وأسبابه يكون غير سديد.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن تخطى الطاعن فى الترقية بالقرار المطعون فيه يجد سببه فيما وجه إليه من تنبيه كتابى من السيد المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية فى 22/11/1995 لما ثبت فى حقه فى التحقيق رقم 7 لسنة 1995 أعضاء.  وإذ انتهى التحقيق المشار إليه الذى تم بمعرفة النيابة الإدارية إلى أن ما ثبت فى حق الطاعن يشكل إخلالاً جسيمًا بواجبات وظيفته وهو ما قدر معه المجلس افتقاره إلى الأهلية اللازمة لترقيته إلى الوظيفة المرشح لها ولما كان ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قد قام على سببه المبرر له قانونًا ويضحى الطعن عليه فى غير محله خليقًا بالرفض.

ومن حيث إنه عن طلب التعويض فإنه من المقرر أنه يتعين لقيام المسئولية الإدارية أن تتوافر ثلاثة أركان هى: الخطأ بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع، وأن يُلحق بذوى الشأن ضررًا، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ومن حيث إنه قد ثبتت مشروعية قرار التخطى المطعون فيه، فمن ثَمَّ ينتفى ركن الخطأ المستوجب للمسئولية الإدارية، ويكون طلب التعويض غير قائم على سبب صحيح من
الواقع أو القانون ويتعين الحكم برفضه.

ومن حيث إن هذه الطلبات معفاة من الرسوم إعمالاً لحكم المادة (40) مكرر من
القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

أولاً: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً. ثانيًا: بقبول طلب التعويض شكلاً، ورفضه موضوعاً.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV