بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة ( موضوع )
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/حسن كمال محمد أبو زيد شلال نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس المحكمة
وعضوية السيد الأستـاذ المستشـار/بهاء الدين يحيى أحمد أمين زهدي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستـاذ المستشـار/صلاح شندي عزيز تركي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستـاذ المستشـار/أحمد محمد أحمد الإبياري نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستـاذ المستشـار/عمرو محمد جمعة عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضـور السـيد الأستاذ المستشـار/رمضان قناوي مفــــــــوض الــــــــدولة
وســـكــــــرتــــاريـة الــــســــيــــــد/سيد رمضان عشماوي أميـــــــــن الـســـــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن رقم 51867 لسنة 61 ق. ع
المقام من
علياء طه سعيد السيد أحمد
ضــــد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة السادسة) في الدعوى رقم 46169 لسنة 68 ق بجلسة 22/2/2015
في يوم الاثنين الموافق 20/4/2015 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 51867 لسنة 61 ق ع، وذلك طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 46169 لسنة 68 ق بجلسة 22/2/2015 والقاضي منطوقه “حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعية المصروفات”.
وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن- وللأسباب الواردة به- الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تعديل درجاتها بمنحها أعلى درجة حصلت عليها في الفصل الدراسي الذي أجريت فيه امتحانات المواد المفقودة المتمثلة في مواد القانون الدستوري عربي ومدخل القانون والاقتصاد والقانون الدولي الخاص وذلك إعمالا للقواعد التي استنتها الكلية في مثل هذه الحالة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعديل المجموع والتقدير التراكمي مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنة المصروفات.
وتدوول نظر الطعن بالدائرة السادسة (فحص) بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/9/2015 قررت إحالته إلى الدائرة السادسة- موضوع- لنظره بجلسة 21/10/2015، فنظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، وبجلسة 24/2/2016 قررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث نظرته بجلسة 27/11/2016 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 26/3/2017 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بإيداع مذكرات في شهر وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.
وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر النزاع تتحصل- حسبما استبان من الأوراق- في أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة- الدائرة السادسة- بتاريخ 26/4/2014 طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن منحها الدرجة النهائية أو أعلى درجة حصلت عليها في مواد الفصل الدراسي الذي أجريت فيه امتحانات المواد المفقودة والمتمثلة في مواد مدخل القانون والقانون الدستوري باللغة العربية والاقتصاد للفرقة الأولى ومادة القانون الدولي الخاص للفرقة الثالثة وما يترتب على ذلك من آثار على أن يكون التنفيذ بالمسودة الأصلية للحكم وبدون إعلان.
وذلك على سند من القول أنها كانت طالبة بكلية الحقوق بجامعة القاهرة- قسم اللغة الإنجليزية وقد اجتازت بنجاح امتحانات الليسانس للعام الجامعي 2012/2013 بتقدير تراكمي بمرتبة جيد بمجموع 682/880 بنسبة 77.5% إلا أنها فوجئت عند إعلان نتيجة الليسانس بحصولها على درجات أقل مما تستحق في بعض مواد السنوات الجامعية الأربع وبما لا يتناسب مع إجاباتها النموذجية ومستواها الحقيقي وهو ما حدا بها إلى إقامة الدعوى رقم 72342 لسنة 67 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة- الدائرة السادسة- بتاريخ 8/9/2013 طالبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجتها بالفرقة الأولى للعام الجامعي 2009/2010 في مادة النظم السياسية، وبالفرقة الثانية للعام الجامعي 2010/2011 في مواد التشريعات الاقتصادية والاقتصاد والعقود وبالفرقة الثالثة للعام الجامعي 2011/2012 في مواد القانون التجاري والقانون المدني والقانون التجاري باللغة الإنجليزية والتحكيم، وبالفرقة الرابعة للعام 2012/2013 في مواد الملكية الفكرية والقانون التجاري والقانون الدولي الخاص والتنفيذ الجبري والقانون البحري فيما تضمنه من حصولها على درجات أقل مما تستحق في هذه المواد مع منحها الدرجات التي تستحقها في ضوء الواقع الثابت بكراسات الإجابة بعد إعادة التصحيح بواسطة لجنة خاصة من جامعة وما يترتب على ذلك من آثار، وأنه أثناء نظر هذه الدعوى الأخيرة تبين لها من المستندات المقدمة من الجامعة أن كراسات إجاباتها في مواد مدخل القانون والقانون الدستوري باللغة العربية والاقتصاد للفرقة الأولى ومادة الاقتصاد بالفرقة الثالثة قد فقدت بقصر طلباتها في تلك الدعوى على المواد التي لم تفقد فيها كراسات الإجابة ثم تقدمت بتظلم إلى رئيس الجامعة لاتخاذ الإجراءات المعمول بها بشأن كراسات الإجابة المفقودة إلا أنه لم يحرك ساكنا مما حدا بها إلى إقامة دعواها الصادر فيها الحكم المطعون عليه ناعية على امتناع الجامعة عن أعمال القواعد والقرارات المعمول في هذا الشأن بالمخالفة للقانون باعتبار أن الجامعة لم تقم بمنح المدعية الدرجة النهائية أو أعلى درجة حصلت عليها في الفصل الدراسي الذي أجريت فيه امتحانات المواد المفقودة، وحصلت المدعية إلى طلب الحكم لها بالطلبات سالفة الذكر.
وقد كانت محكمة القضاء الإداري قد سبق وتصدت لشكل الدعوى رقم 72342 لسنة 67 ق إبان إصدارها حكمها التمهيدي بجلسة 11/4/2014 وقضت بعدم قبول طلب المدعية بالطعن في قرار إعلان نتائج الفرق من الأولى حتى الثالثة في السنوات الدراسية 2009/2010 و2010/2011 و2011/2012 شكلا لرفعه بعد الميعاد ثم أصدرت حكمها بجلسة 15/6/2014 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنسبة لمواد الملكية الفكرية والتنفيذ الجبري والقانون البحري والجوي مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفضت وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعية والجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل مناصفة وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع، ولم تقم الجامعة بالطعن على هذا الحكم وفقا لما جاء بالشهادة الصادرة من قسم الجدول بالمحكمة الإدارية العليا بتاريخ 31/1/2017.
وبجلسة 22/3/2015 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون عليه والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد بعد أن قامت بتكييف طلبات المدعية لتكون الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قراري إعلان نتيجتها بالفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة في مواد (مدخل القانون والقانون الدستوري باللغة العربية والاقتصاد) للعام الجامعي 2009/2010 فيما تضمنه من حصولها على درجات أقل مما تستحق في هذه المواد، وكذا إعلان نتيجتها بالفرقة الثالثة في مادة القانون الدولي الخاص للعام الجامعي 2011/2012 فيما تضمنه من حصولها على درجات أقل مما يستحق في هذه المادة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيتها في تطبيق القواعد الخاصة بفقد كراسات الإجابة وحصولها على الدرجة النهائية في تلك المواد، وتعديل نتيجتها على هذا الأساس.
وقد شيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض نص المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة في شأنه، على أن الثابت من الأوراق أن المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قراري إعلان نتيجتها بالفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة في مواد (مدخل القانون والقانون الدستوري باللغة العربية والاقتصاد) للعام الجامعي 2009/2010 وكذا إعلان نتيجتها بالفرقة الثالثة بذات الكلية في مادة القانون الدولي الخاص للعام الجامعي 2011/2012 فيما تضمنه من حصولها على درجات أقل مما تستحق وما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقيتها في تطبيق القواعد الخاصة بفقد كراسات إجابات هذه المواد وحصولها على الدرجات النهائية في تلك المواد وتعديل نتيجتها على هذا الأساس إلا أنها لم تقم برفع دعواها إلا بتاريخ 26/4/2014 بعد الميعاد المقرر قانونا لرفع الدعوى بما يزيد على ثلاثة أعوام ونصف للقرار الأول وعام ونصف للثاني الأمر تكون معه الدعوى مقامة بعد الميعاد المقرر قانونا مما تكون معه غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد وهو ما صدر به الحكم المطعون عليه.
وإذ لم ترتض الطاعنة هذا القضاء فقامت بالطعن عليه بالطعن الماثل ناعية على الحكم المطعون عليه بالخطأ في تطبيق القانون والبطلان والفساد في الاستدلال لقيام المحكمة بتكييف طلباتها في الدعوى وهو ما أخرجها من القصد من رفعها بزعم إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الدعوى وكان هدف الطاعنة من إقامة دعواها منصب على إلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إصدار قرارها بتعديل درجاتها إلى أعلى درجة حصلت عليها في أي مادة من مواد الفصل الدراسي التي أدت فيه امتحان المواد المفقودة، وبالتالي يكون ما قامت به المحكمة من تكييف الطلبات يتعارض مع القواعد المقررة في قانون المرافعات من أن المحكمة مقيدة في حكمها بالطلبات المقدمة إليها ولا يجوز لها أن تقضي بشيئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وإلا كان حكمها محلا للطعن، كما نعت على هذا الحكم صدوره بالخطأ في القانون باعتبار أن القرار المطعون عليه فضلا عن أنه قرار سلبي فإنه جاء بناء على خطأ جسيم من الجهة الإدارية بعدم محافظتها على كراسات إجابات المواد المذكور وهو ما يجيز الطعن على هذا القرار في أي وقت مادامت كانت حالة الامتناع مستمرة وخلصت الطاعنة إلى طلب الحكم لها بالطلبات سالفة الذكر.
وحيث إن طلبات المطعون ضدها في الأصل في صحيفة الدعوى وتقرير الطعن ومذكرات دفاعها المقدمة لهذه المحكمة ولمحكمة أول درجة إنما تنحصر في وقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تعديل درجاتها بمنحها الدرجة النهائية أو أعلى درجة حصلت عليها في الفصل الدراسي التي فقدت فيه كراسات إجابات المواد المفقودة المتمثلة في القانون الدستوري باللغة العربية ومدخل القانون والاقتصاد الفرقة الأولى للعام الجامعي 2009/2010 والمتمثلة في مادة القانون الدولي الخاص للفرقة الثالثة العام الجامعي 2011/2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية بدون إعلان.
وحيث إنه من نافلة القول ووفقا لما تقدم فإن الطاعنة أقامت دعواها الصادر فيها الحكم المطعون عليه بطلباتها المذكورة بتاريخ 26/4/2014 أي بعد أن صدر الحكم في الدعوى المقامة منها برقم 72342 لسنة 67 ق بجلسة 11/4/2014 بعدم قبول طلب المدعية بالطعن في قرار إعلان نتائج الفرق من الأولى إلى الثالثة في السنوات الدراسية 2009/2010 و2010/2011 و2011/2012 وذلك على نحو ما سلف ذكره.
وحيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة (10) منه على أن “……. ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح”.
وحيث إن مفاد النص المتقدم في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري ذاته استهدافا لرقابة مشروعيته فيشترط لقبولها أن يكون ثمة قرار إداري نهائي موجود ومنتج لآثاره عند إقامة الدعوى فإذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة، ويتحقق القرار السلبي عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح ويعتبر هذا المسلك السلبي من الجهة الإدارية حالة مستمرة ومتجددة ويمتد الطعن عليها ما بقيت الإدارة على موقفها، ومناط قيام القرار السلبي الجائز الطعن عليه أن تكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقا أو مركزا قانونيا لاكتساب هذا الحق بحيث يكون تدخل الإدارة لتقريره أمرا واجبا عليها متى طلب منها ذلك ويتمثل ذلك المسلك السلبي إما برفض الجهة الإدارية صراحة أو ضمنا بالامتناع عن اتخاذ الإجراء أو القرار الملزمة بإصداره، ويتفرع عن ذلك أنه إذا لم يكن ثمة إلزام على الجهة الإدارية بأن تتخذ موقفا إيجابيا ولم تقم باتخاذه فإن رفضها أو سكوتها لا يشكل حينئذ الامتناع المقصود من نص الفقرة الأخيرة من المادة (10) المذكورة من قانون مجلس الدولة وبالتالي لا يوجد في هذه الحالة أي قرار سلبي مما يجوز الطعن فيه أمام مجلس الدولة.
“الطعن رقم 8364 لسنة 48 ق ع والطعنان رقما 9847 و9896 لسنة 48 ق ع جلسة 2/4/2008”.
وحيث إنه من المقرر أن عملية تصحيح أوراق إجابة الطالب في الامتحان تقوم على تقدير الدرجة لكل سؤال من الأسئلة ولكل جزئية من جزئياته وأن مقتضى ذلك ولازمة وجود كراسة الإجابة احتفاظ الكلية بها وقد ثبت من كتاب عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة المؤرخ 11/8/2014 والمرفق بحافظة مستندات الجامعة المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة بجلسة 16/8/2014 أن لدى كلية الحقوق قواعد تخص فقد كراسات الإجابة في حالة الفقد قبل رصد النتائج وإعلانها ولا توجد لدى الكلية قواعد تتعلق بفقد كراسات الإجابة بعد رصد النتائج وإعلانها، كما أن المستفاد من لائحة محفوظات جامعة القاهرة الصادرة بقرار رئيس الجامعة بتاريخ 20/11/2007 وما تفرضه قواعد المنطق وتوجيه اعتبارات العدالة وتتطلبه طبائع الأمور هو احتفاظ كليات الجامعة ومعاهدها بكراسات الإجابة المتعلقة بطعون على قرارات إعلان النتيجة بدعوى الإلغاء المقامة خلال المواعيد المقررة لها، ويكون هذا الاحتفاظ طوال فترة سريان نظر الدعاوى وكذا مدة سريان الطعن على الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى وأنه إزاء عدم وجود نص في قانون أو قاعدة قانونية استنتها جهة الإدارة أو درجت على تطبيقها في حالة فقد كراسات الإجابة في هذه الحالة فإنه لا مناص من وجود قاعدة تحقق العدالة لحساب درجات الطالب في كراسات إجابة المادة المفقودة بما لا يخل بحق الطالب ولا بقواعد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على قاعدة مؤداها أنه في حالة فقد إحدى كراسات إجابة الطالب في إحدى المواد بسبب لابد له فيه أو تدخل منه فإنه لا مناص من حساب درجاته في هذه المادة على أساس متوسط مجموع درجاته في المواد الأخرى التي لم تفقد كراسات إجاباتها، وأخيراً فإن اللائحة المذكور قد خلت من ثمة نص يلزم كليات ومعاهد الجامعة بالاحتفاظ بكراسات الإجابة التي لم يطعن على قرارات إعلان النتيجة المتعلقة بها خلال المواعيد المقررة لدعوى الإلغاء وأن ذلك يتفق مع العقل والمنطق فلا جدوى من هذا الاحتفاظ طالما لم توجد مثل هذه الدعاوى.
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم وكانت طلبات الطاعنة تنحصر في طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن منحها الدرجة النهائية أو أعلى درجة حصلت عليها في مواد الفصل الدراسي التي فقدت فيه كراسات إجابة المواد المتمثلة في مدخل القانون والقانون الدستوري باللغة العربية والاقتصاد بالفرقة الأولى للعام الجامعي 2009/2010 والقانون الدولي الخاص بالفرقة الثالثة للعام الجامعي 2011/2012 وما يترتب على ذلك من آثار فإن الأوراق قد خلت من أي التزام قانوني أو لائحي على الجامعة المطعون ضدها بأن تحتفظ بكراسات إجابة المواد التي لم يطعن على قرار إعلان النتيجة المتعلقة بها خلال المواعيد المقررة لدعوى الإلغاء سيما وأن الطاعنة قد أقامت دعواها الصادر فيها الحكم الطعين بعد قراري إعلان نتيجتها للفرقة الأولى بما يقارب الأربع سنوات وللفرقة الثالثة بما يقارب السنتين وكذا إقامتها بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري في دعوى كانت مقامة للطعن على نتائجها في جميع السنوات الدراسية بجلسة 11/4/2004 بعدم قبول طلبها بالطعن في قرار إعلان نتائج الفرق من الأولى إلى الثالثة في السنوات الدراسية 2009/2010 و2010 و2011 و2011/2012 شكلا لرفعها بعد الميعاد، وأنه إزاء عدم وجود نص في قانون أو لائحة يلزم الجامعة بالاحتفاظ بكراسات الإجابة في مثل هذه الحالة فإنه من باب أولى ينتفي وجود أي قاعدة قانونية تتعلق بكيفية حساب درجات الطالب في هذه الحالة، ومتى كان ذلك ومع خلو الأوراق من أي التزام قانوني أو لائحي على الجامعة المطعون ضدها بمنح الطاعنة الدرجة النهائية أو أعلى درجة حصلت عليها في مواد الفصل الدراسي المتعلقة بكراسات إجابات المواد المذكورة سالفة البيان وكذا خلو الأوراق مما يفيد تقاعس الجامعة عن إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح وهو ما يبين معه أنه لم يصدر عن الجامعة أي قرار سلبي بالامتناع عن اتخاذ إجراء أوجبه القانون أو اللائحة ومن ثم ينتفي القرار الإداري الجائز مخاصمته بدعوى الإلغاء مما تكون معه الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري وهو ما تقضي به هذه المحكمة، دون أن ينال من هذا القضاء ما جاء بلائحة محفوظات جامعة القاهرة أنفة الذكر من احتفاظ الكليات والمعاهد باستمارة التصحيح وكذا استمارة الشفوي لمدة خمس سنوات باعتبار أن هناك فرق بين كراسات الإجابة واستمارات التصحيح ولو أرادت الجامعة الاحتفاظ بكراسات الإجابة لتلك المدة لما أعوزها النص على ذلك صراحة والقول بغير ذلك يعد خروجا على القاعدة المقررة بأنه لا اجتهاد من صراحة النص وتأويلا للنص بما يخرجه عن المقصود منه مما يعد تحريفا تأباه قواعد التفسير المقررة والمعمول بها فقها وقضاء.
وإذ لم يأخذ الحكم المطعون عليه بالنظر المتقدم فإن المحكمة تقضي بإلغائه وبعدم قبول الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه لانتفاء القرار الإداري.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفات عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبعدم قبول الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين لانتفاء القرار الإداري وألزمت الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ** من ** سنة 1438 هجرية و1 من أغسطس سنة 2017 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |