دعوي البطلان الأصلية
مارس 24, 2023
مجلس الشعب
قـانون رقـم 7 لسنـة 2022 في شأن الإذن لوزير المـالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)
أبريل 11, 2023

الطعن رقم 4580 لسنة 44 قضائية عليا

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 2 من فبراير سنة 2002م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبدالرحمن عثمان أحمد عزوز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح، ويحيى خضرى نوبى محمد، وأحمد عبدالحميد حسن عبود حلمى، وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى

نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو

نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس

سكرتير المحكمة

الطعن رقم 4580 لسنة 44 قضائية عليا:

نزع الملكية للمنفعة العامة ـ مدى جواز مطالبة أصحاب الشأن برد الأرض التى تفيض عن حاجة المشروع أو عند الاستغناء عن المشروع العام.

المادتان (9)، (10) من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين.

المادة (29) مكرر من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 13لسنة 1962.

أحكام نزع الملكية للمنفعة العامة لم تقرر إلا استثناءً وفى حدود معينة مما يتعين معه عدم التجاوز عن الضمانات التى حددها الدستور لنزع الملكية واستخدام هذه الوسيلة فى الغرض الذى شُرعت من أجله ـ نطاق المجال الزمنى لسريان هذا الالتزام بعد صدور قرار المنفعة العامة قاصر على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية نزع الملكية على النحو المنصوص عليه فى القانون ـ جاء القانون خلواً من أى نص أو حكم يجيز لأصحاب الشأن الادعاء بملكية أى أطيان أو المطالبة برد الأرض التى تفيض عن حاجة المشروع أو المطالبة بالأطيان التى كانت مملوكة لهم فى حالة الاستغناء عن المشروع العام ودخول الأرض المنزوع ملكيتها فى حالة انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة فى أملاك الدولة الخاصة أو المطالبة باستردادها فى حالة الترخيص لأحد أشخاص القانون الخاص الانتفاع بالمشروع أو بمناسبة نقل الانتفاع بالمشروع بين أشخاص القانون العام ـ تطبيق.

الإجــــــــــراءات

فى يوم الخميس الموافق 23/4/1998 أودع الأستاذ/ سامى عبدالعزيز حسنين، بصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب توكيل عام رقم 977 لسنة 96 مكتب توثيق ـ السيدة زينب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 4580 لسنة 44ق عليا، مختصماً أيضًا كلاً من:

1 ـ أحمد جودت طايع خالد.

2 ـ مصطفى نجم الدين خالد طايع.

3 ـ جمال عبدالناصر عبدالرؤوف همام.

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا فى الدعوى رقم 312 لسنة 3ق بجلسة 26/2/1998 والذى قضى منطوقه “بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة المصروفات”.

وطلب الطاعن ــ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ــ الحكم: بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه فيما قضى به من إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1675 لسنة 1964 مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة.

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول تدخل كل من:
(1) أحمد جوده طايع خالد (2) مصطفى نجم الدين خالد طايع  (3) جمال عبدالناصر عبدالرؤوف همام. وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الرقيم 1675 لسنة 1964، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 7/2/2000 وبجلسة 16/10/2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/موضوع) وقد أحيل الطعن إلى هذه المحكمة، وبعد تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 17/11/2001قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/2/2002 مع التصريح لمن يشاء بتقديم مذكرات فى خلال شهر.

وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ فى أن الطاعن أقام دعواه ابتداءً أمام محكمة الأقصر الكلية بموجب صحيفة أودعها قلم كتابها بتاريخ 23/3/1991 وقيدت بجدولها برقم 801 لسنة 1991 طالباً الحكم بتسليمه مساحة ثلاثة قراريط و 14سهم على النحو المبين تفصيلاً بصحيفة الدعوى ـ خالية من أية إشغالات على سند من القول إنه يمتلك بالميراث عن طريق والده مساحة 14س 3ط كائنة بحوض البركة ـ جزاين ـ فصل أول رقم 6 ـ بالقطعة 35 بزمام ناحية العوامية ـ بندر الأقصر بالحدود والمعالم المبينة بصحيفة الدعوى. وقد صدر قرار بنزع ملكية هذه القطعة وغيرها للمنفعة العامة للمشروع رقم 32 مواصلات لإقامة ميناء للشحن والتفريغ على البر الأيمن من نهر النيل لصالح هيئة النقل النهرى وذلك للصالح العام،غير أن هيئة النقل النهرى قد وضعت يدها على أطيان لم يشملها قرار نزع الملكية المشار إليه، وتصرفت فى جميع الأطيان إلى شركة مصر للسياحة كى تستخدمها كمرسى سياحى، ناعياً على هذا التصرف مخالفته للقانون لأنه يناقض الغرض الصادر بشأنه قرار نزع الملكية سالف الذكر، فضلاً عن تضمنّه بيعاً لملك الغير بالنسبة للأراضى التى لم يشملها قرار نزع الملكية المذكور.

وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة وذلك على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلستها المنعقدة فى 28/1/1993 أصدرت حكمًا تمهيدياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للقيام بالمهمة المبينة بأسباب هذا الحكم، وقد باشر مأموريته وأودع تقريره فى الدعوى، وبجلسة 25/12/1994 قضت محكمة الأقصر الكلية بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا للاختصاص ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى المحكمة المشار إليها وقيدت بجدولها تحت
رقم 312 لسنة 3ق.

وبجلسة 26/2/1998 حكمت محكمة القضاء الإدارى بقنا بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

وحيث إن أسباب الحكم تضمنت الرد على الدفوع المبداة فى دعوى نزع الملكية؛ حيث أقامت قضاءها برفض الدفع المبدى من الحاضر عن الهيئة العامة للنقل النهرى بعدم اختصاص المحكمة محليًا بنظر الدعوى تأسيساً على أن الأراضى موضوع الدعوى الماثلة ومحل نزع الملكية والتخصيص تقع فى دائرة محافظة قنا مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة وبرفض الدفع المبدى من الهيئة المذكورة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس مجلس إدارتها استناداً إلى أنها هيئة مستقلة وتتمتع بالشخصية المعنوية، ويكفى فى ذلك اختصامها باعتبارها الجهة الصادر لصالحها قرار نزع الملكية وبالنسبة للدفعين المبدين من قِبل كل من الحاضرين عن شركة مصر للسياحة ومحامى الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة حيث لم يتم اختصام مصدر القرار وهو رئيس مجلس الوزراء، وكذلك لرفعها على غير ذى صفة، بالنسبة لوزير الأشغال العامة قضت برفضهما على أساس أنه يكفى فى ذلك اختصام الجهة الصادر لصالحها القرار ……. وذات الصلة بالقرار وأنه من جهة أخرى فإن وزارة الأشغال العامة والموارد المائية لها صلة وثيقة بالمشروع الذى كان مزمعاً إقامته والذى صدر من أجله قرار نزع الملكية وهو إقامة ميناء للشحن والتفريغ بمدينة الأقصر.

كما قضت المحكمة برفض الدفع بتحصّن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1675
لسنة 1964 بمضى أكثر من خمسة عشر عاماً بناءً على المستفاد من الأوراق أن المدعى لم يعلم بواقعة تغيير النشاط الذى صدر من أجله قرار نزع الملكية والذى يترتب عليه بطلان القرار إلا فى تاريخ لا يرتد لأكثر من ستين يوماً على رفع الدعوى وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لموضوع الدعوى على أساس أنه بتاريخ 25/2/1964 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1675 لسنة 1964 باعتبار مشروع إنشاء ميناء عام للشحن والتفريغ لمدينة الأقصر ـ محافظة قنا ـ وأنه نظراً لوجود بعض الأراضى المتداخلة فى المشروع؛ فقد اقتضى الأمر نزع ملكية الأراضى للمنفعة العامة، ومن ضمن تلك الأراضى الأرض المملوكة للمدعى ولما كان يشترط لصحة قرار نزع ملكية الأراضى للمنفعة العامة أن يتم استخدام هذه الأراضى فى الغرض الذى من أجله تم نزع ملكيتها وإلا فإن قرار نزع الملكية يكون باطلاً، ولما كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المودع بملف الدعوى ومما قررته هيئة النقل النهرى من أنها قد سمحت لشركة مصر للسياحة باستغلال مساحة قدرها 275م2 من ضمنها الأرض موضوع الدعوى كمرسى للسفن بالترخيص المؤرخ 18/1/1990 مقابل مبلغ وقدره خمسة آلاف جنيه ولما كان نزع الملكية قد تم لإقامة مرسى للشحن والتفريغ بمدينة الأقصر، ومن ثَمَّ فإن الهيئة المذكورة بذلك تكون قد خالفت الغرض الذى صدر من أجله قرار نزع الملكية المطعون فيه، الأمر الذى يبطل هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار.

وإذ لم يلق الحكم المشار إليه قبولاً لدى الهيئة الطاعنة، فقد أقامت طعنها الماثل تأسيساً على مخالفة هذا الحكم للقانون والخطأ فى تطبيقه وذلك للأسباب الآتية:

(1) انتهى الحكم الطعين إلى القضاء بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1675 لسنة 1964 والصادر بنزع ملكية بعض الأراضى للمنفعة العامة لصالح الهيئة العامة لشئون النقل المائى الداخلى متجاهلاً القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والذى طبقت أحكامه على نزع ملكية الأراضى محل النزاع، حيث قامت الهيئة الطاعنة بسداد ثمن الأرض محل النزاع لمالكها وانتقلت ملكية الأرض إليها، وقامت بتنفيذ قرار نزع الملكية فيما صدر بشأنه من قيامها بإنشاء مرسى بالأرض المنزوع ملكيتها طبقاً لما هو وارد بتقرير الخبير، وبالتالى فلا محل لإعمال الحكم الطعين الصادر بإلغاء قرار الملكية.

(2) إن أطيان النزاع لم ينته تخصيصها للمنفعة العامة طبقاً لأحكام المادة 88 من القانون المدنى وعلى ذلك يكون الحكم الطعين قد أخطأ بإلغاء قرار نزع الملكية المذكور.

(3) إن قيام الهيئة الطاعنة بالترخيص لشركة مصر للسياحة ـ وهى شركة قطاع عام ـ بأن تقوم بواخرها بالتراسى ـ على جزء من الميناء ـ فإن ذلك يدخل فى صميم عمل الهيئة طبقاً لقرار إنشائها رقم 474 لسنة 1979 باعتبار أن نشاطها هو الملاحة النهرية سواء نقل بضائع أو نقل سياحى وعلى ذلك يكون نشاط شركة مصر للسياحة يعتبر جزءًا من نشاط الهيئة،وخاصة أن هذا الجزء لا يتعدى 2% من مساحة الأرض المنزوع ملكيتها، حيث يساعد ذلك على تنشيط السياحة التى تدر عائدًا عاليًا للدولة، كما احتفظت الهيئة بحقها فى إنهاء الترخيص فى أى وقت وفقاً لصالح العمل.

(4) إن المحكمة لم تفصل فى طلب التدخل المقدم من الخصوم المتدخلين رغم أنها سمحت لموكلهم بجلسة 23/10/1996 بالتدخل . كما أن الهيئة الطاعنة قد أعلنت بصحيفة تدخلهم فى 31/12/1996، وإذ كان طلب التدخل قائماً وقت صدور الحكم وكان يتعين على المحكمة أن تنظره باعتباره طلباً أصلياً، وهو ما لم تفعله المحكمة؛ الأمر الذى يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه.

(5) إن مساحة الأرض المنزوع ملكيتها بالقرار المطعون فيه رقم 1675 لسنة 1964 تبلغ مساحتها 1ط 4ف، فى حين أن طلبات المدعين مجتمعين لا تتجاوز مساحة
10ط، مما يعنى أن الحكم قد قضى بما يجاوز طلبات الخصوم، كما صدر مجهلاً بالنسبة لطلباتهم، حيث كان يتعين عليه أن يقضى بفرز وتحديد الأرض المملوكة للمدعين فقط وليس الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1675 لسنة 1964 بالنسبة لكل الأرض المنزوع ملكيتها.

(6) إن المرسى المذكور يعتبر مرسى عامًا طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 130
لسنة 1957 فى شأن المراسى وتنظيم الرسوم فى المياه الداخلية، والميناء المذكور هو ميناء للنقل النهرى، ويشمل نقل البضائع والنقل السياحى وأن المرسى المذكور مرسى عام تستطيع الرسو فيه أية بواخر سواء مملوكة لشركة مصر للسياحة أو لغيرها من الشركات والأفراد.

(7) بطلان الحكم الطعين للقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك ذكرت الهيئة الطاعنة أن المادة 108 من قانون المرافعات أوجبت الحكم فى كافة الدفوع المبداه إما على استقلال أو تأمر المحكمة بضمها للموضوع على أن تبين المحكمة ما حكمت به فى كل منها على حدة ـ فى حين أن الحكم الطعين لم يرد على دفع الهيئة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة المبنى على أن الهيئة سبق أن قامت بصرف تعويض مقابل الأرض محل النزاع لمورث المدعين أى أن الأرض أصبحت مملوكة للهيئة وليست للمدعين أية حقوق عليها وثابت ذلك من تقرير الخبير فمن ثَمَّ تكون الدعوى مرفوعة من غير ذى صفة.

ومن حيث إن المستقر عليه أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يثير النزاع برمته أمامها، ولا يغل يدها على أن تعمل رقابتها فى وزن الحكم بميزان القانون دون التقيد بالأسباب المبداه بتقرير الطعن دون غيرها، حيث تعتبر جميع المسائل المتعلقة بالنظام العام مطروحة دائماً أمامها، حتى ولو لم يثرها الخصوم، على أن تتصدى للفصل فى الدفوع الشكلية أولاً ثم الدفوع بعدم القبول ثم الدفوع الموضوعية ثم أى دفاع جوهرى آخر يتمسك به الطاعن, ولكنها غير ملزمة بأن تتبع الطاعن فى كافة أوجه طعنه ومناحى دفاعه تباعًا وترد استقلالاً على كل سبب من أسباب الطعن، وإنما تراقب النتيجة التى انتهى إليها الحكم الطعين وما إذا كانت أسبابه كافية لحمل قضائه، وتنتهى إما إلى تأييد الحكم إذا كانت نتيجته مستخلصة استخلاصاً سائغاً من واقع الدعوى وما قدم إليها من أدلة، ولها أصل ثابت بالأوراق، وتعتبر محصلة صحيح التطبيق القانونى وإما إلى تعديل الحكم أو إلغائه حسب الأحوال بعد إنزال صحيح حكم القانون على حقيقة الواقع فى ضوء الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها ويعتبر قيام ذلك الدليل الرد الضمنى المسقط لكل ما يخالف هذه الحقيقة من قول أو حجة أثارها الطاعن ويقيم عليها طعنه.

ومن حيث إنه عن اختصام الهيئة الطاعنة لكل من:(1) …………….
(2) ……………… (3) ……………..، فإنه وإن كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات محكمة أول درجة أن الأستاذ/ مرتضى أحمد عبدالرحمن المحامى حضر بجلسة 23/10/1996 وطلب تدخل المذكورين فى الدعوى وطلب أجلاً لإعلان صحيفة التدخل وبذات الجلسة قررت تلك المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 12/12/1996 لاتخاذ إجراءات التدخل إلا أن المحكمة المطعون فى حكمها لم تفصل فى طلب تدخل المذكورين لا صراحة ولا ضمناً، إذ لم تقض بقبول تدخلهم، كما لم تقض فى طلباتهم، ومن ثَمَّ فإنهم يظلون خارجين عن الخصومة، ولا يعتبرون طرفاً فى الخصومة، ولما كان من المقرر أنه لا يجوز أمام المحكمة الإدارية العليا اختصام من لم يكن طرفاً فى الخصومة، ومن ثَمَّ فإن اختصام طالبى التدخل المذكورين فى الطعن الماثل غير مقبول.

ومن حيث إنه عن الدفع المبُدى من الهيئة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المطعون ضدهم فإنه لما كان المقرر أنه يشترط لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، ويعتبر هذا الدفع من النظام العام، ويعتبر مطروحاً دائماً على المحاكم بما فى ذلك محكمة الطعن ولها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى إذا لم يتوافر شرط المصلحة فيمن أقامها إذ إنه لا يتصور هذا القضاء إلا إذا تبين أن الدعوى أقيمت ابتداءً من غير ذى صفة، والمعول عليه فى توافر الصفة هو بحقيقة الحال لا بما يدعيه الخصوم فى الدعوى فيجب أن يكون القرار المطعون فيه قد أثر فى مصلحة ذاتية للمدعى تأثيراً مباشراً سواء أكان رافع الدعوى هو الشخص الذى صدر بشأنه القرار المطعون فيه أم غيره.

ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أنه بتاريخ 25/3/1964 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1964 ناصاً فى مادته الأولى على أنه:”يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء ميناء عام للشحن والتفريغ لمدينة الأقصر ـ محافظة قنا ـ الموضح بيانه وموقعه بالمذكرة والرسم المرفقين”. وقد بلغت مساحة الأراضى المنزوع ملكيتها لصالح هذا المشروع ـ
1 ط 4ف.

ومن حيث إن المادة 9 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين تنص على أنه “يوقع أصحاب الحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التى يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن فيها لأى سبب كان على النماذج فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع…….”.

كما تنص المادة 10 من ذات القانون على أنه: “إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها”.

وتنص المادة 29 مكرراً من القانون سالف الذكر المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 على أنه: “لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة 10 من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده”.

ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن قرار تقرير المنفعة العامة لا يسقط مفعوله إذا تحقق أحد أمرين :

1 ـ إما إيداع النماذج الخاصة بنقل الملكية أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة.

2 ـ وإما إدخال العقارات المطلوب نزع ملكيتها فعلاً فى مشروعات.

فتنفيذ المشروع العام بالفعل على الأراضى المطلوب نزع ملكيتها خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية، يحول دون سقوط مفعول القرار حتى ولو تراخى إيداع النماذج أو قرار نزع ملكيتها إلى ما بعد هذه المدة .

ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن الغرض الأساسى من نزع ملكيـة العقار للمنفعة العامة وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 577 لسنة 1954 سالف الذكر المطبق على أطيان النزاع ـ سواء تم بالطريق الرضائى أو جبراً على المالك ودون اعتداد بإرادته، ودون أن ينطوى على تصرف إرادى ـ هو نقل ملكيته من الملك الخاص إلى الملك العام للدولة أو أحد الأشخاص العامة. ويترتب على ذلك زوال ملكية صاحب العقار بضمه إلى المال العام من تاريخ هذا الضم على أن يكون له الحق فى التعويض عنه طبقاً لأحكام القانون المذكور.

ومن حيث إنه ـ بالبناء على ما تقدم ـ فإنه لما كان الثابت من مطالعة أوراق الطعن وأخصها تقرير الخبير المودع بملف الدعوى موضوع الطعن ـ أن الهيئة العامة للمساحة (مديرية المساحة بالأقصر) قامت بإجراءات نزع ملكية الأطيان التى تقرر لزومها للمنفعة العامة طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1675 لسنة 1964 سالف الذكر فى مواجهة أصحاب الحقوق على تلك العقارات، وقامت بصرف التعويضات المستحقة لملاكها، وأن الهيئة العامة للنقل النهرى (الطاعنة) المنزوع ملكية هذه الأطيان لصالحها قامت بإنشاء ميناء نهرى عام للشحن والتفريغ على البر  الشرقى للنيل ـ بمدينة الأقصر على الأرض المنزوع ملكيتها دون أى تجاوزات على نطاق قرار نزع الملكية المذكور، وذلك خلال عام سنة 1964 كما أن لا خلاف بين أطراف الخصومة فى أن الهيئة الطاعنة احترمت الغرض من نزع الملكية واستخدمت الأرض المنزوع ملكيتها فى تنفيذ مشروع النفع العام سالف الذكر قبل مُضى السنتين التاليتين لصدور قرار النفع العام وأن مورثى المدعين صرفوا قيمة التعويضات المقررة منذ عام سنة 1970 ولم يتقدموا بأى اعتراضات على التعويض، كما لم يطعنوا على قرار نزع الملكية سالف الذكر ومن ثَمَّ تكون الأراضى المنزوع ملكيتها نفاذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه قد خرجت من أملاك مورثى المطعون ضدهم ودخلت فى أملاك الهيئة الطاعنة.

ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك، وكان واقع الحال فى النزاع الماثل أن المطعون ضدهم لا يستندون فى دعواهم إلى كون قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر بتقرير المنفعة العامة قد نشأ باطلاً،بل ويستندون فى ذلك إلى الادعاء بأن الهيئة (الطاعنة) قامت بتغيير سبب نزع الملكية والغرض المحدد له عام 1990 بالسماح لشركة مصر للسياحة باستغلال مساحة قدرها 2715م2 من ميناء الشحن والتفريغ بالأقصر كمرسى لسفنها السياحية مما يبطل قرار نزع الملكية المذكور، فإنه لما كان الثابت من مطالعة الترخيص المبرم بتاريخ 18/1/1990 بين الهيئة الطاعنة وشركة مصر للسياحة بشأن السماح للطرف الثانى باستغلال مساحة 2715م2 من ميناء الأقصر النهرى الذى تمتلكه الهيئة ملكية عامة فى الغرض الذى أنشئ من أجله لرسو السفن المملوكة لتلك الشركة، وذلك بالشروط الواردة فيه، وذلك إنما هو ترخيص إدارى بالانتفاع بمال عام تحكمه القواعد المتفق عليها بين الطرفين، حيث نص البند الثانى منه على أن: “رخص الطرف الأول للطرف الثانى فى استغلال الجزء المشار إليه، فيما أنشأ الميناء من أجله مع التزام الطرف الثانى بعدم القيام بأى أعمال أو منشآت أو تجديدات أو أى مظهر يخرج الميناء عن الغرض المخصص له …….”.

كما نص البند الرابع منه على أنه: “مدة الترخيص عشر سنوات من تاريخ سريان هذا التعاقد ويكون للهيئة الحق فى إنهاء الترخيص إذا ما أخل الطرف الثانى بما جاء بالبند الثانى أو إذا ما أتى أى عمل يعتبر خروجاً على حدود الترخيص ……….”.

ومن ثَمَّ فإن تصرّف الهيئة الطاعنة على هذا النحو لا يؤدى إلى تغيير سبب نزع الملكية والغرض المحدد له كما لا يدل هذا التصرف على استغناء الهيئة الطاعنة عن المشروع العام المذكور، فضلاً عن أن الأطيان المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة لتنفيذ هذا المشروع دخلت فى أملاك الهيئة الطاعنة العامة وزالت ملكيتها الخاصة عن أصحابها طبقاً للقانون رقم 577 لسنة 1954 سالف الذكر منذ عام سنة 1964، واستقرت ملكية الهيئة لها بمقتضى سند سليم من القانون تطبيقاً لأحكامه.

ومن حيث إنه وإن كانت أحكام نزع الملكية للمنفعة العامة لم تقرر إلا استثناءً وفى حدود معينة مما يتعين معه عدم التجاوز عن الضمانات التى حددها الدستور لنزع الملكية واستخدام هذه الوسيلة فى الغرض الذى شرعت من أجله، الأمر الذى يتعين معه على جهة الإدارة طالبة نزع الملكية الاقتصار على تلك الحدود وعدم مجاوزتها، إلا أن نطاق المجال الزمنى لسريان هذا الالتزام بعد صدور قرار المنفعة العامة قاصر على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية نزع الملكية على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 577 لسنة 1954 واحترام الغرض من نزع الملكية فإذا اتخذت إجراءات نقل ملكية الأطيان المطلوب نزع ملكيتها للدولة، وخرجت بمقتضاها عن ملكية أصحابها وانتقلت إلى ملكية الحكومة، فقد جاء القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه خلوًا من أى نص أو حكم يجيز لأصحاب الشأن الادعاء بملكية أى أطيان منها أو المطالبة برد الأرض التى تفيض عن حاجة المشروع أو المطالبة بالأطيان التى كانت مملوكة لهم فى حالة الاستغناء عن المشروع العام ودخول الأرض المنزوع ملكيتها فى حالة انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة فى أملاك الدولة الخاصة أو المطالبة باستردادها فى حالة الترخيص لأحد أشخاص القانون الخاص للانتفاع بالمشروع أو بمناسبة نقل الانتفاع بالمشروع بين أشخاص القانون العام، فضلاً عن ذلك فقد صارت جهة الإدارة هى المالكة الوحيدة لهذه الأطيان، فيكون لها حق استعمالها واستغلالها والتصرف فيها طبقاً لحكم المادة 802 مدنى.

ومن حيث إن المصلحة فى الدعوى لا تهدف إلى حماية الحق أو اقتضائه فحسب، بل يقصد بها مجرد استيثاق المدعى لحق بحيث لا يلزم أن يثبت الحق له حتى تقبل دعواه، بل يكفى أن تكون له شبهة حق حتى تكون دعواه مقبولة أمام القضاء.

ومن حيث إنه لما كان الطاعنون هم بعض ورثة أصحاب الأطيان المنزوعة ملكيتها لصالح الهيئة الطاعنة، ومن ثَمَّ تتوافر لهم الصفة لأن لهم مصلحة شخصية مباشرة فيما لو قضى بإلغاء القرار مثار النزع الماثل أيًا كانت الأسباب التى يستندون إليها فى دعواهم طالما سوف تعود عليهم فائدة من إقامة الدعوى فيما لو قضى لصالحهم وعلى ذلك يكون قد توافر فى شأنهم حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار الطعين من شأنها أن تجعله مؤثراً فى مصلحة شخصية لهم تأثيراً مباشراً، ومن ثَمَّ يكون الدفع المبدى من الهيئة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المطعون ضدهم فى غير محله، جديراً بالرفض.

ومن حيث إنه ـ بالتطبيق لما تقدم جميعه ـ فإنه لما كان الثابت صدور قرار المنفعة العامة سالف الذكر وتم الاستيلاء على الأطيان واتخذت إجراءات نقل ملكيتها إلى الهيئة الطاعنة،وصرف ملاك هذه الأراضى ـ ومن بينهم مورثو المطعون ضدهم ـ التعويضات المستحقة لهم، وقد خرجت هذه الأطيان عن ملكيتهم، وانتقلت إلى ملكية الهيئة الطاعنة، وعلى ذلك فلا يكون للمطعون ضدهم أن يدعوا ملكيتها، ولا يكون لهم أصل حق فى المطالبة باستردادها، الأمر الذى يتعين معه ـ والحالة هذه ـ القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى.

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV