جلسة 6 من يونيو سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عادل محمود زكى فرغلى، وكمال زكى
عبد الرحمن اللمعى، ود. فاروق عبد البر السيد إبراهيم، وعلى فكرى حسن صالح، والسيد محمد السيد الطحان، ود. حمدى محمد أمين الوكيل، ويحيى عبد الرحمن أبو يوسف، وممدوح حسن يوسف، ومحمد عادل حسن إبراهيم حسيب، ومنير حارثى يوسف خليل.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد الشحات
مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 4453 لسنة 44 قضائية عليا:
دعوى ـ حكم فى الدعوى ـ الطعن فى الأحكام ـ بطلان تقرير الطعن لتناوله أكثر من حكم واحد.
المادتان (44، 45) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
أوجب المشرع رفع الطعن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقعًا عليه من محام من المقبولين للمرافعة أمامها، وأوجب المشرع تضمين التقرير ـ إضافة إلى البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ـ بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره والأسباب التى يقوم عليها الطعن، وكذا طلبات الطاعن ـ أجاز المشرع فى حالة عدم حصول الطعن على الوجه المتقدم أن يحكم ببطلان التقرير ـ أردف المشرع ذلك بتكليف قلم كتاب المحكمة بضم ملف الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة مما يعنى استقلال كل دعوى والحكم الصادر فيها بتقرير الطعن فى هذا الحكم ـ مقتضى ما تقدم أن تقرير الطعن ينبغى ألا يتناول أكثر من حكم واحد يدور عليه الطعن وينصب على أسباب ما يراه فيه الطاعن من عوار، إذ يستقل كل طعن ببياناته وأسبابه، ويترتب على ذلك بطلان تقرير الطعن المقام على أكثر من حكم، إذ يتعين للطعن فى الأحكام تقديم طعن قائم بذاته فى كل حكم على الوجه المقرر قانونًا لرفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ـ أساس ذلك: أن نظر الطعن المقام على أكثر من حكم والفصل فيه من شأنه الإخلال بالتناسق والاضطراب والإبهام فى عناصر الطعن وبين الخصوم بما قد ينصرف إلى الحكم الصادر فيها بالتجهيل والتناقض والاضطراب، ويضحى باطلاً الطعن الذى يقام على أكثر من حكم حتى ولو كانت هذه الأحكام نمطية ومبنية على سبب واحد، إذ لا يسوغ قانونًا افتراض التماثل أو التطابق بين الأحكام ـ تطبيق.
الإجــــــراءات
بتاريخ 21/4/1998 أودع الأستاذ/ أحمد محمد صالح المحامى، نائبًا عن الأستاذ/ألبير وديع بولس المحامى، بصفته وكيلاً عن الطاعنين ـ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ـ تقرير طعن قيد بجدولها تحت 4453 لسنة 44 ق. عليا فى الحكمين الصادرين من المحكمة التأديبية بأسيوط، أولهما: الصادر فى الدعوى رقم 516 لسنة 12 ق. بجلسة 12/1/1986، والقاضى بمجازاة ……………………. بالفصل من الخدمة، وثانيهما: الصادر فى الدعوى رقم 539 لسنة 12 ق. بجلسة 23/2/1986 والقاضى بمجازاة …………. بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعنان ـ للأسباب التى تضمنها تقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكمين المطعون فيهما وما ترتب عليهما من آثار مع إحالة الدعويين إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيهما مجددًا أمام دائرة أخرى.
وبتاريخ 24/5/1998 تم إعلان تقرير الطعن إلى النيابة الإدارية.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى مسببًا، ارتأت فيه الحكم ببطلان عريضة الطعن.
وقد نُظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الرابعة ـ على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/10/1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الرابعة ـ موضوع ـ لنظره بجلسة 4/12/1999 وفيها نظرت المحكمة الطعن وتداولت نظره على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 25/3/2000 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكررًا من قانون مجلس الدولة لتقرير مدى صحة قبول الطعن المقام بتقرير طعن واحد على حكمين مختلفين، حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 2/11/2000، وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 1/2/2001 لتقدم هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى.
وقد قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا تكميليًا مسببًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم ببطلان تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الذى يتناول أكثر من حكم حتى ولو كانت هذه الأحكام نمطية.
وبجلسة 7/2/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/5/2002 وفيها مدت أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 6/6/1985 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 516 لسنة 12ق ضد الطاعن الأول/ ………………….، بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط مشتملة على تقرير اتهام ضد الطاعن بوصفه مدرسًا بمدرسة صفانيه الابتدائية من الدرجة الرابعة ـ انقطع عن العمل بدون إذن وفى غير حدود الإجازات المصرح بها قانونًا فى الفترة من 2/12/1983 حتى 7/5/1985، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيًا إعمالاً لأحكام المواد المشار إليها بتقرير الاتهام.
وبجلسة 12/1/1986أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه وشيَّدت المحكمة قضاءها على ثبوت المخالفة ضده من واقع الأوراق والتحقيقات وأن انقطاعه المستمر يدل على عزوفه عن الوظيفة وكراهيته لها. وبتاريخ 6/6/1985 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 539 لسنة 12 ق ضد الطاعن الثانى ……………. الأزهرى بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط مشتملة على تقرير اتهام ضد الطاعن المذكور بوصفه مدرسًا بمدرسة نزلة الأزهرى الابتدائية من الدرجة الثالثة ـ انقطع عن العمل بدون إذن وفى غير حدود الإجازات المصرح بها قانونًا خلال الفترة من 7/6/1982 حتى 20/4/1985، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيًا إعمالاً لأحكام المواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 23/2/1986 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه.
وشيَّدت المحكمة قضاءها على ثبوت المخالفة ضده من واقع الأوراق والتحقيقات وأن انقطاعه المستمر يدل على عزوفه عن الوظيفة وكراهيته لها.
وإذ لم يصادف هذان الحكمان قبولاً لدى الطاعنين، أقاما طعنهما الماثل تأسيسًا على بطلان الحكمين المطعون فيهما على سند من القول ببطلان إعلان الطاعنين بجلسات المحاكمة التأديبية فى مواجهة النيابة العامة إذ لم يسبق الإعلانين إجراء تحريات جدية حول محل إقامتهما فى الداخل أو الخارج.
واختتم الطاعنان تقرير طعنهما بطلباتهما آنفة الذكر.
ومن حيث إنه سبق للمحكمة الإدارية العليا أن أصدرت أحكامًا متعارضة بشأن مدى صحة تقرير الطعن أمامها والذى يتناول الطعن فى أكثر من حكم، حيث قضت بعض أحكامها ببطلان مثل هذا التقرير كما هو الحال فى الأحكام الصادرة فى الطعون أرقام: 82 لسنة 28 ق بجلسة 23/3/1985، والطعن رقم 3439 لسنة 39 ق بجلسة 28/4/1997، والطعن رقم 4007 لسنة 38ق بجلسة 27/4/1997، بينما انتهت إلى صحة تقرير الطعن وجواز قبول الطعن الذى يتناول أكثر من حكم إذا كانت هذه الأحكام نمطية ومبنية على سبب واحد كما هو الحال فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 3119 لسنة 40 ق بجلسة 11/1/1997.
ومن حيث إن المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة تنص على أنه “… ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقعًا من محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير ـ علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ـ على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بُنى عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه….”.
كما تنص المادة 45 من ذات القانون على أنه “يجب على قلم كتاب المحكمة ضم ملف الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة”.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أوجب رفع الطعن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقعًا عليه من محام من المقبولين للمرافعة أمامها، وأوجب المشرع تضمين التقرير ـ إضافة إلى البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ـ بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره والأسباب التى يقام عليها الطعن وكذا طلبات الطاعن.
وقد أجاز المشرع فى حالة عدم حصول الطعن على الوجه المتقدم أن يحكم ببطلان التقرير بحسبان أن البيانات المتقدمة هى من العناصر الأساسية التى تتطلبها أصول التقاضى ويقتضيها حسن سير القضاء، وضمانًا لجدية الطعون وحتى يمكن تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على واقعات الطعن، وقد أردف المشرع ذلك بتكليف قلم كتاب المحكمة بضم ملف الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة مما يعنى استقلال كل دعوى والحكم الصادر فيها بتقرير الطعن فى هذا الحكم.
ومن حيث إن المستقر عليه أنه عندما يحدد المشرع الإجرائى طريقًا معينًا لرفع الطعن فإنه يتعين الالتزام بهذا الطريق وعدم الخروج عليه بحسبان أن ذلك أصل من أصول التقاضى ارتآه المشرع لحسن سير القضاء وضمان العدالة بين الخصوم، فإذا ما تنكب الخصم هذا الطريق كان تقرير الطعن باطلاً.
ومن حيث إن مقتضى ما تقدم ـ وفى ضوء ما نصت عليه المادتان 44 و 45 من قانون مجلس الدولة سالفتا الذكر ـ أن تقرير الطعن ينبغى ألا يتناول أكثر من حكم واحد يدور عليه الطعن وينصب على أسباب ما يراه فيه الطاعن من عوار، إذ يستقل كل طعن ببياناته وأسبابه، ويترتب على ذلك بطلان تقرير الطعن المقام على أكثر من حكم، إذ يتعين للطعن فى الأحكام تقديم طعن قائم بذاته فى كل حكم على الوجه المقرر قانونًا لرفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، بحسبان أن نظر الطعن المقام على أكثر من حكم والفصل فيه من شأنه الإخلال بالتناسق والاضطراب والإبهام فى عناصر الطعن وبين الخصوم بما قد ينصرف إلى الحكم الصادر فيها بالتجهيل والتناقض والاضطراب ويضحى باطلاً الطعن الذى يقام على أكثر من حكم حتى ولو كانت هذه الأحكام نمطية ومبنية على سبب واحد، إذ لا يسوغ قانونًا افتراض التماثل والتطابق بين الأحكام، وعلى ذلك يتعين أن يقام الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم واحد يبسط فيه الطاعن عناصر طعنه وأسانيده بحسبان أن ذلك من الأصول التى يقتضيها حسن سير العدالة.
وغنى عن البيان أن ميعاد الطعن فى الحكم التأديبى ينقطع برفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ولو كان تقرير الطعن متضمنًا الطعن على أكثر من حكم، ويظل هذا الميعاد مقطوعاً حتى تفصل المحكمة فى الطعن.
حكمــــت المحكمة
ببطلان تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الذى يتضمن الطعن على أكثر من حكم، وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة الرابعة بالمحكمة للفصل فيه.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |