مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 11834 لسنة 46 قضائية عليا
يناير 25, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 4210 لسنة 45 قضائية (عليا)
أبريل 1, 2022

الطعن رقم 3669 لسنة 44 قضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 24 من أكتوبر سنة 2001م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات.

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، وسامى أحمد محمد الصباغ، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، ومصطفى محمد عبد المعطى.

نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر.

مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين

سكرتير المحكمة

الطعن رقم 3669 لسنة 44 قضائية عليا:

منشأة سياحية ـ الترخيص بها ـ وجوب صدور ترخيص للمبنى من قِبل إدارة التنظيم المختصة.

المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية.

المادة (3) من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة.

قرار وزير السياحة رقم 181 لسنة 1973 بشروط وإجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية والسياحية.

يتعين على السلطة القائمة على إجراء الترخيص بوزارة السياحة لإدارة واستغلال المنشآت السياحية، التحقق من شرعية المبنى الذى سوف يرخص فيه بالاستغلال والإدارة للمنشأة قبل الترخيص سياحيًا بإدارته واستغلاله ـ قرار وزير السياحة بشروط وإجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية والسياحية مثله مثل القانون لم يتضمن نصًا صريحًا فى هذا الشأن ـ بالرغم من أنه ليست هناك قاعدة صريحة فى نصوص القانون أو اللائحة توجب ألاّ يصدر ترخيص إدارة واستغلال منشأة فندقية من وزارة السياحة إلا بعد صدور الترخيص بإقامتها من إدارة التنظيم المختصة، إلا أن وجود ذلك الترخيص الذى يسبغ الشرعية على الموقع والمبنى الذى يرخص فيه بالاستغلال والإدارة للمنشأة لا يحتاج إلى نص إذ تحكمه طبيعة الأشياء والمبادئ العامة للضبط الإدارى فى نظام الشرعية وسيادة القانون ـ تطبيق.

الإجـــــــراءات

فى يوم الخميس الموافق 19/2/1998 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قُيّد بجدولها تحت رقم 3669 لسنة 44 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 4360 لسنة 51 ق. بجلسة 20/1/1998م، والقاضى “بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات”.

وطلب الطاعنان ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بوقف طلب تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.

وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات.

وتحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى (فحص طعون) جلسة 1/11/1999، وبجلسة 4/9/2000 قررت إحالته إلى دائرة الموضوع التى أحالته بدورها إلى هذه المحكمة التى نظرته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4360/51 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 12/3/1997، طلب فى ختامها الحكم: أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الغلق رقم 98 لسنة 1997 الصادر بتاريخ 13/2/1997 مع تنفيذ الحكم بمسودته. ثانيًا: وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال بيانًا لدعواه إن محافظ القاهرة أصدر القرار رقم 98/1997 بتاريخ 13/2/1997 بغلق المحل الخاص به والكائن بالعقار رقم 27 أ شارع الحجاز قسم مصر الجديدة بمقولة إن هذا المحل لم يستخرج له رخصة بلياردو. ونعى المدعى على القرار المذكور مخالفته للواقع والقانون وصدوره مشوبًا بالبطلان، إذ يوجد للمحل ترخيص صادر من وزارة السياحة سابق على الغلق ثابت به وجود نشاط بلياردو. كما أن القرار جاء عامًا ولم يحدد ماهية الإخلال بشروط الترخيص ويترتب على تنفيذه إلحاق أضرار مادية وأدبية جسيمة به لحرمانه من الانتفاع بالمحل على النحو الذى يروق له.

وبجلسة 20/1/1998 صدر الحكم المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها على أن البادى من الأوراق أن المدعى حصل على الترخيص رقم 1253 الصادر من الإدارة العامة للتراخيص بوزارة السياحة فى 12/3/1997 بإدارة منشأة سياحية باسم “كافتيريا العظماء” بالعقار الكائن 27 أ شارع الحجاز ـ مصر الجديدة، وتضمَّن هذا الترخيص أن يشمل عدد 2 ترابيزة بلياردو. كما حصل من ذات الجهة بتاريخ 23/3/1997 على الترخيص رقم 1224 بسماع الموسيقى داخل المنشأة طوال أيام الأسبوع، وعلى تصريح بالسهر فى منشأة سياحية حتى الثانية صباحًا صيفًا والساعة الواحدة صباحًا شتاءً؛ وذلك استنادًا إلى أحكام قانون المنشآت السياحية رقم 1 لسنة 1973، وقرار وزير السياحة رقم 181 لسنة 1973 بشروط وإجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية والسياحية، وكان هذا المحل لا يخضع لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية لعدم ورود النص عليه ضمن الجداول الملحقة بهذا القانون، وإنما يدخل فى مفهوم المحال العامة التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956ومنها المطاعم والمقاهى وما يماثلها من الأعمال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها فى ذات المحل، ومن ثَمَّ وتأسيسًا على ما سلف فإن وزارة السياحة تكون هى الجهة المختصة دون غيرها من أجهزة الإدارة المحلية بالترخيص بإدارة هذا المحل، وإذ أصدرت جهة الإدارة (محافظ القاهرة) القرار رقم 68 لسنة 1997 المطعون فيه بتاريخ 13/2/1997 بغلق المحل المذكور لإدارته بدون ترخيص، وذلك قبل حصول المدعى على ترخيص بإدارته من وزارة السياحة فى 12/3/1997 ثم تمسكت بقرارها المذكور بعد صدور هذا الترخيص بدعوى أنه لا يغنى عن حصول المدعى على ترخيص آخر من الجهة المحلية طبقًا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية حسبما جاء بمذكرة دفاع الحكومة من أنه لا يخضع لأحكام هذا القانون على ما سلف ولم يثبت أن ثمة مخالفات إنشائية قد شابت هذا المحل أو العقار الكائن به ومن ثَمَّ فإن القرار المطعون فيه يضحى والحالة هذه غير قائم بحسب الظاهر من الأوراق على سبب يبرره وهو ما يتحقق معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه، كما يتوافر ركن الاستعجال لما فى تنفيذ القرار من حرمان المدعى من دخل هذا المحل مصدر رزقه مما يتعين معه وقف تنفيذه.

ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله على سند من القول بأن الحكم المطعون فيه لم يعين ما إذا كان المحل المذكور باعتباره كافتيريا وبه عدد 2 ترابيزة للعب البلياردو يندرج ضمن المنشآت التى تختص وزارة السياحة بإصدار ترخيص لها من عدمه، وإنما اكتفى باعتباره يدخل فى مفهوم المحال العامة ومنها المطاعم والمقاهى وما يماثلها من المحال المعدة لبيع وتقديم المأكولات والمشروبات بقصد تناولها فضلاً عن أن القرار المطعون فيه حسبما جاء بصحيفة الدعوى صدر لمخالفة المحل المذكور لشروط الترخيص ولم يقدم المطعون ضده ما يفيد توافر شروط الترخيص المشار إليه ومن ثَمَّ يكون القرار المطعون فيه محمولاً على أسبابه المبررة له ويكون الحكم المطعون فيه حين خالف ذلك مخالفًا للقانون متعين الإلغاء.

ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية تنص على أنه “لا يجوز إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية والسياحية أو استغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من وزارة السياحة طبقًا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير السياحة وتؤول إلى وزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة والقانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى بالنسبة إلى تلك المنشآت ومع ذلك تحدد الشروط والمواصفات الهندسية والإنشائية التى يجب توافرها فى المنشآت المذكورة بقرار من وزير الإسكان والتشييد بعد موافقة وزير السياحة ……”. وتنص المادة (3) من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة على أنه “لا يجوز فتح أى محل عام إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك ……. “. وتنص المادة (29) من ذات القانون على أن “يغلق المحل إداريًا أو يضبط إذا تعذَّر إغلاقه فى الأحوال الآتية: 1ـ فى حالة مخالفة أحكام المواد:  3، …………”.

ومن حيث إن لهذه المحكمة قضاءً سابقًا بأنه “يتعين على السلطة القائمة على إجراء الترخيص بوزارة السياحة لإدارة واستغلال المنشآت السياحية الخاضعة للقانون رقم 1 لسنة 1973 التحقق من شرعية المبنى الذى سوف يرخص فيه بالاستغلال والإدارة للمنشآت السياحية من السلطة المختصة، وذلك قبل الترخيص سياحيًا بإدارته واستغلاله، وإنه وإن صدر تنفيذًا للقانون رقم 1 لسنة 1973 المشار إليه بقرار وزير السياحة رقم 181 لسنة 1973 بشروط وإجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية والسياحية فإنه مثلما لم يتضمن القانون نصًا صريحًا فى هذا الشأن لم يتضمن القرار كذلك اشتراط سبق حصول صاحب الترخيص على ترخيص بإقامة المنشأة من إدارة التنظيم المختصة بالمحافظة، ولكن ذلك يُعَدُّ من سلطة الضبط الإدارى المفترض والتى لا حاجة بها إلى نص إذ لا يجوز أن يرد ترخيص باستغلال أو إدارة منشأة سياحية هى ذاتها غير مشروعة وغير مرخصة من حيث المبنى، وبالتالى يكون الترخيص وارد على محل غير شرعى ومعرض للإزالة وأن مؤدى ما تقدم أنه وإن كانت ليست هناك قاعدة صريحة فى نصوص القانون أو اللائحة المذكورة توجب ألا يصدر ترخيص إدارة واستغلال منشأة فندقية من وزارة السياحة إلا بعد صدور الترخيص بإقامتها من إدارة التنظيم المختصة إلا أن وجود ذلك الترخيص الذى يسبغ الشرعية على الموقع والمبنى الذى يرخص فيه بالاستغلال والإدارة للمنشأة الفندقية لا يحتاج إلى نص تحكمه طبيعة الأشياء والمبادئ العامة للضبط الإدارى فى نظام الشرعية وسيادة القانون.

ومن حيث إن البيّن من الأوراق أن المطعون ضده حصل على الترخيص رقم 1253 بتاريخ 12/3/1997 من الإدارة العامة للتراخيص بوزارة السياحة بإدارة منشأة سياحية باسم “كافتيريا العظماء” بالعقار الكائن 27 أ شارع الحجاز ـ مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وتضمَّن هذا الترخيص أنه يشمل عدد (2) ترابيزة بلياردو كما ورد فى البند (10) من الترخيص بخصوص عدد الأشخاص التى يمكن للمنشأة استيعابهم أنه مرخص، “دون الجلوس” ولما كان القرار المطعون فيه رقم 98 لسنة 1998 الصادر من محافظة القاهرة بتاريخ 13/2/1997 قبل صدور الترخيص للمطعون ضده من وزارة السياحة، أى أنه فى تاريخ صدور القرار المطعون فيه لم يكن المحل مرخصًا له سواء من وزارة السياحة أو من الإدارة المختصة بمحافظة القاهرة، كما لا يغنى صدور ترخيص وزارة السياحة عن ضرورة استصدار ترخيص من محافظ القاهرة، وهو ما لم يحدث ومن ثَمَّ يكون المحل مداراً بغير ترخيص من الإدارة المختصة بمحافظة القاهرة وهى الجهة التى ناط بها القانون التيقن من استيفاء المحل لكافة الشروط المتطلبة قانونًا فى المحال العامة وقبل أن يحدد نوع المحل باعتباره من المحال العامة فقط أم أنه منشأة سياحية بحسب ما يتوافر فيه من الاشتراطات العامة والخاصة التى حددتها القوانين ومنها القانون رقم 371 لسنة 1956 والقانون رقم 1 لسنة 1973، وفضلاً عما تقدم فإن المحل المشار إليه، وإذ تضمَّن ترخيص وزارة السياحة أنه غير مسموح للأشخاص بالجلوس طبقًا للبند (10) من الترخيص الصادر للمطعون ضده وهو ما يتعارض مع المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1973 التى تتطلب فى المنشأة السياحية استهلاك المأكولات والمشروبات فى ذات المكان، وعلى ما تقدم وإذ صدر القرار المطعون فيه بغلق المحل نفاذًا للمادة 29 من القانون رقم 371 لسنة 1956 سالفة البيان، ومن ثَمَّ يكون القرار صحيحاً ومتفقًا مع القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يغدو مخالفًا جديراً بالإلغاء وبرفض الدعوى.

ومن حيث إنه من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV