جلسة 8 من ديسمبر سنة 2001م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبدالرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح، ويحيى خضرى نوبى محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 3452 لسنة 41 قضائية عليا:
نزع الملكية للمنفعة العامة ـ إيداع النماذج والقرارات مكتب الشهر العقارى ـ تنفيذ المشروع أو البدء فى تنفيذه خلال مدة الإيداع يدخل العقار المنفعة العامة بالفعل.
المادتان (1)، (10) من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
أو التحسين المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1962، والمادة الأولى من القانون رقم 252 لسنة 1960 فى شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات.
المشرع نظَّم بأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه ـ والصادر سابقًا على أحكام الدستور الحالى ـ قواعد وإجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على نحو يكفل الموازنة بين حق السلطة العامة فى اتخاذ ما تراه لازمًا لتحقيق النفع العام لصالح مجموع المواطنين وبين كفالة حق الأفراد فى عدم التعرض لملكيتهم الخاصة إلا فى إطار ما يحقق هذا الصالح العام وفى إطار الضمانات وفى مقابل التعويضات التى يكفلها القانون ـ تقرير المنفعة العامة والاستيلاء المؤقت على العقارات التى تقرر لزومها لهذه المنفعة العامة مشروط بوجود منفعة عامة يراد تحقيقها من وراء المشروع لتحقيق مصلحة عامة دون انحراف عنها ويستوى فى هذا الشأن أن تكون الجهة القائمة على تنفيذ المشروع من أشخاص القانون العام أو شركة من أشخاص القانون الخاص تعمل تحت إشراف الدولة ـ أوجب المشرع إيداع القرار الصادر بنزع ملكية الممتلكات التى يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة لأى سبب فى مكتب الشهر العقارى، ويترتب على هذا الإيداع كما يترتب على إيداع النماذج التى وقَّع عليها أصحاب الممتلكات بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع ـ قرر المشرع قاعدة بسقوط مفعول القرار المقرر للمنفعة العامة رعاية لصالح الصادر بشأن أرضهم القرار المقرر للمنفعة العامة إذا لم يتم إيداعه بمكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، ثم أورد صراحة رعاية للصالح العام استثناء من القاعدة العامة مؤداه عدم سقوط قرارات النفع العام إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً فى مشروعات مرافق عامة أو نفع عام تم تنفيذها ـ حل هذا الاستثناء محل إيداع النماذج أو قرارات نزع الملكية مكتب الشهر العقارى ـ يشترط أن يجرى التنفيذ فى ذات المدة التى اشترطها المشرع فى الإيداع ومقدارها سنتان من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ـ تنفيذ المشروع يترتب عليه إدخال العقار فى المنفعة العامة بالفعل فيترتب ذات الأثر الذى يترتب على صدور قرار نزع ملكيته أو توقيع صاحب الشأن نموذجًا بنقل ملكيته للمنفعة العامة وإيداع هذا أو ذاك مكتب الشهر العقارى ـ تطبيق.
فى يوم الثلاثاء الموافق 6/6/1995 أودع الأستاذ/ منصف نجيب سليمان، المحامى نائباً
عن الأستاذ/ عبدالعليم طليس، المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3452 لسنة 41 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية “الدائرة الأولى” فى الدعوى رقم 2387 لسنة 41 ق. بجلسة 3/4/1995 والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعًا وإلزام المدعين بالمصروفات وطلب الطاعنون ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار واحتياطياً: ندب خبير هندسى فى الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتى التقاضى، وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم قانوناً على النحو الثابت بالأوراق ـ وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه للأسباب الواردة بالتقرير الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا مع إلزام الطاعنين المصروفات، وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 3/4/2000، وتداولت نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 26/8/2001، إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى ـ موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 13/10/2001، وبهذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحضرها وقررت إصدار الحكم بجلسة 8/12/2001 مع التصريح لمن يشاء بتقديم مذكرات فى أسبوعين، ومضى الأجل المضروب دون إيداع أية مذكرات، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إنه عن شكل الطعن فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن موطن الطاعنين كائن بمدينة الإسكندرية ومن ثَمَّ فإنه يجب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن طبقاً لنص المادة 16 مرافعات مقداره أربعة أيام، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 3/4/1995
وكان الطاعنون قد أودعوا عريضة الطعن فى 6/6/1995، ومن ثَمَّ فإنه بإضافة ميعاد المسافة سالف البيان يكون الطعن قد أقيم فى الميعاد القانونى، وإذ استوفى الطعن باقى أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعات تخلص ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 2387 لسنة 41 قضائية عليا أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بموجب عريضة أودعت قلم كتابها بتاريخ 26/9/1987،
طالبين فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 292 لسنة 1987 باعتبار مشروع تخزين وفرز وتقشير البصل والثوم لمصنع النيل
من أعمال المنفعة العامة والكف عن السير فى إجراءات نزع ملكية العقار المملوك لهم والموضح بيانه بالعريضة وعدم التعرض لهم فى ملكيتهم للعقار مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من القول إنهم يمتلكون قطعة أرض فضاء مسورة تبلغ مساحتها2270 مترًا مربعًا كائنة بالقطعة رقم 53 المطلة على شارعى202، 204 بالقبارى ـ قسم مينا البصل ـ بمحافظة الإسكندرية، وكانوا قد قاموا بتأجيرها لشركة النصر لتجفيف المنتجات الزراعية بموجب عقد إيجار مؤرخ 25/2/1962 ونظرًا لرغبتهم فى إنهاء العلاقة الإيجارية والتى لا تخضع للقانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقات بين المالك والمستأجر وإنما تخضع للقانون المدنى لأن التأجير قد انصب على أرض فضاء فقد أقاموا الدعوى رقم 1594 لسنة 1985، مستعجل إسكندرية ـ بطلب طرد الشركة المستأجرة من الأرض وحصلوا على حكم لصالحهم وتأيد استئنافياً بجلسة 25/2/1986، كما قضى برفض الإشكال الذى أقامته الشركة لوقف تنفيذ الحكم وبتاريخ 8/5/1987 استلموا الأرض بالفعل إلا أنهم أخطروا بتاريخ 20/7/1987 بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 292 لسنة 1987 المطعون فيه بنزع ملكية الأرض الفضاء المذكورة وينعون على هذا القرار الانحراف بالسلطة ومخالفة القانون المنظم لإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة
إذ لا يتوافر للمشروع الذى تتولاه شركة القطاع العام المذكورة مقومات النفع العام وإنما هو مشروع تجارى مما يجعل القرار الطعين بمثابة عنوان على ملكيتهم الخاصة وتحايل على الحكم النهائى الصادر لصالحهم فلم يكن الهدف منه المصلحة العامة وإنما عرقلة تنفيذ هذا الحكم لصدوره فى أعقاب طرد الشركة من الأرض المذكورة نفاذاً للحكم سالف الذكر إلا أن الشركة لم تستسلم وعادت فلجأت إلى أسلوب نزع الملكية كعقاب لهم على التجائهم إلى القضاء للمطالبة بحقهم فى الأرض وإنصاف القضاء لهم بردها إليهم كى ينتفعوا بها على النحو الذى يحقق مصلحتهم. وبجلسة 3/4/1995 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الحكم المطعون فيه وشيَّدت المحكمة قضاءها على أن البادى من مطالعة الحكم الصادر لصالح المدعين فى الدعوى رقم 1594 لسنة 1985 الذى قضى بطرد الشركة المستأجرة للأرض أن المدعين استعملوا حقهم الوارد فى البند الثانى من عقد الإيجار الذى يجيز لأحد الطرفين إنهاء العلاقة الإيجارية فى أى وقت بعد إنذار الطرف الآخر وذلك لعدم سريان الامتداد القانونى الوارد فى قانون إيجار الأماكن والذى استثنى الأراضى الفضاء من الخضوع لأحكامه وهو نظام قانونى خاص فى مجال علاقة تتوازى فيها مصالح جميع الأطراف بينما صدور قرار النفع العام يتعلق بتطبيق نظام قانونى مغاير تعلو فيه المصلحة العامة على المصالح الخاصة للأفراد، وإذ صدر القرار المطعون فيه من سلطة مختصة بإصداره طبقًا لقرار التفويض رقم 472 لسنة 1986 كما أنه لا يمس مجال حجية الحكم القضائى الصادر بإنهاء عقد الإيجار لاختلاف محل كل منهما ومصالح الطرفين فى النزاع حولهما فضلاً عن أن تقرير صفة النفع العام بالنسبة للعقارات المطلوب نزع ملكيتها من الأمور التى تركها المشرع لرئيس الجمهورية طبقًا لما يقدره من أوضاع عامة. وقد جعل الدستور فى المادة 30 منه للقطاع العام دورًا قياديًا فى مجالات التقدم وناط به المسئولية الرئيسة فى خطة التنمية. كما جعل فى المادة 32 منه للملكية الخاصة وظيفة اجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية دون انحراف أو استغلال ولا يجوز لها أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الصالح العام. كما كفل لها صيانة من الاعتداء فلم يجز نزعها عن مالكها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون وهو ما سلكته الجهة الإدارية احترامًا منها لمبدأ المشروعية فمن ثَمَّ يكون القرار المطعون فيه قد قام على سبب صحيح ومتفقًا مع أحكام القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعنين أن الحكم قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، فضلاً عن قصوره فى التسبيب وإخلاله بحق الدفاع للأسباب الآتية: أولاً: إنه وإن كان الدستور والقانون حرصا على النص على مبدأ صون الملكية الخاصة إلا أنهما أجازا استثناءً نزع الملك الخاص جبرًا عن صاحبه بشرطين أولهما: ألا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة. وثانيهما: أن يكون ذلك لقاء تعويض وفقاً للقانون، فى حين أن القرار المطعون فيه جاء فى ظاهره قرار نزع ملكية للمنفعة العامة، وحقيقته وجوهره بعرقلة تنفيذ حكم قضائى نهائى للحيلولة دون استيفاء أصحاب الحق ـ وهم الطاعنون ـ لحقهم الذى سجله الدستور والقانون، وذلك أخذاً من ملابسات ودوافع إصداره، حيث إنه لا توجد حاجة ملحة وضرورة ملجئة إلى التركيز على أرض الطاعنين والتصميم على نزع ملكيتها دون البحث عن استئجار غيرها أو شرائها فى المنطقة المحيطة بالمصنع، وخصوصاً أن موقع المصنع وأرض الطاعنين تقعان فى منطقة القبارى بغرب الإسكندرية وهى منطقة قريبة من المجتمعات العمرانية الجديدة مثل برج العرب والعامرية والدخيلة وبهذه المناطق الجديدة تتوافر الأراضى الفضاء المناسبة إلا أن الحكم المطعون فيه تغافل عن هذا الواقع الثابت وسعى فى كلمات عامة مبهمة إلى تبرير موقف الشركة والتدليل على سلامة القرار المطعون فيه بأن كلاً من طرفى الخصومة أعمل حقه المقرر قانونًا رغم أن القرار المطعون فيه قرار باطل لأنه انحرف بالغاية المستهدفة من نزع الملكية للمنفعة العامة إلى غرض آخر مخالف للقانون ثانياً: إن الحكم المطعون فيه ساق من العبارات ما يصلح لكل مناسبة ولكل تبرير لأى قرار إدارى دون أن يعنى بالرد على أوجه دفاع الطاعنين الذى حوته المذكرات كما لم يناقش ما ساقه تقرير هيئة مفوضى الدولة من حجج وأحكام وبحث كافٍ لإهدار القرار المطعون عليه مما شابه بالقصور فى التحصيل والبحث وخلص إلى تأييد القرار الطعين ارتكانًا إلى ما ذكرته جهة الإدارة دون تمحيص وفحص. ثالثًا: إن الحكم المطعون فيه لم يستجب إلى طلب الطاعنين بندب خبير فى الدعوى للوقوف على مدى مطابقة أسباب القرار الطعين للحقيقة والواقع والقانون رغم أن دفاعهم أمام محكمة أول درجة أوضح الاعتبارات التى تجعل القرار المطعون فيه فى نظرهم مخالفًا للقانون لعدم تحقيقه للمنفعة العامة كما يجب أن ينظر إليها مما يعد إخلالاً بحق الدفاع، الأمر الذى يلتمسون معه على سبيل الاحتياط الحكم بندب خبير هندسى فى الطعن لمباشرة المهمة المنوه عنها بتقرير الطعن .
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أنه فى 5 من أبريل لسنة 1987 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 292 لسنة 1987م باعتبار مشروع تخزين وفرز وتقشير البصل والثوم لمصنع النيل من أعمال المنفعة العامة ـ وقد نشر فى الجريدة الرسمية ـ العدد 17 فى 23/4/1987 ـ والذى أشار ضمن ديباجته إلى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقوانين المعدلة له ـ إلى القانون رقم 252 لسنة 1960 فى شأن
تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات
وإلى القرار الجمهورى رقم 472 لسنة 1986 بالتفويض فى بعض الاختصاصات، ونص
فى المادة الأولى منه على أنه: “يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تخزين وفرز وتقشير البصل والثوم لمصنع النيل بشركة النصر لتجفيف المنتجات الزراعية”. كما نصت المادة الثانية من ذات القرار على أنه: “يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ هذا المشروع والبالغ مساحتها 2270 مترًا مربعًا ضمن القطعة رقم 53 المطلة على شارعى 202، 204 بالقبارى ـ قسم مينا البصل بالإسكندرية، والموضح حدودها ومعالمها وأسماء ملاكها بالكشف والرسم الهندسى والمذكرة المرفقة”. وجاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القرار ـ التى أعدها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ـ بأن شركة النصر لتجفيف المنتجات الزراعية أفادت بأنها تستأجر قطعة الأرض المسورة الموجودة أمام مصنع النيل للشركة منذ عام 1962 ـ لاستعمالها شونة لتخزين وفرز البصل الطازج اللازم لتشغيل المصنع المذكور وتبلغ مساحة هذه الأرض 2270م2 … أقام مالك الأرض الدعوى مستعجلة برقم 1594 لسنة 1985 أمام محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية بطلب الحكم بطرد الشركة من هذه الأرض، وبجلسة 1/12/1985 قضت المحكمة بطرد الشركة وبتاريخ 25/2/1986 تأيد هذا الحكم استئنافيًا ولما كانت الشركة فى حاجة ماسّة إلى الأرض المشار إليها، حيث تستخدمها فى تخزين وفرز وتقشير البصل والثوم الخام اللازم للتشغيل، وأن هذه الأرض أقرب قطعة للمصنع المذكور يمكن استخدامها لهذا الغرض ولا يوجد بالمصنع أى قطعة أرض تصلح لهذا الغرض، وأن استيلاء المالك عليها سيصيب الشركة بأضرار بالغة …. وأنه يجوز نزع ملكية الأراضى لصالح شركات القطاع العام التى تقوم بتنفيذ مشروعات ذات نفع عام تحت إشراف الدولة وأن اعتبارات تحقيق النفع العام قائمة فى الحالة الماثلة باعتبار أن شركة النصر لتجفيف المنتجات الزراعية تقوم على نشاط تصديرى يحقق للبلاد دخلاً من العملات الأجنبية، الأمر الذى يستلزم وفقًا لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 صدور قرار من رئيس الجمهورية بنزع ملكية هذه الأرض لصالح الشركة….. .
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 الذى يحكم واقعة النزاع تنص على أنه: “يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقًا لأحكام هذا القانون”. تنص المادة الثانية من ذات القانون على أنه “يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص مرفقًا به. أ ـ مذكرة ببيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة. ب ـ رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع”. وتنص المادة (9) من القانون سالف الذكر على أنه: “يوقع أصحاب الحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التى يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن فيها لأى سبب كان على النماذج المذكورة فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج
أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى، ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع….”. وتنص المادة (10) من القانون المشار إليه على أنه:”إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها”. وتنص المادة 29 مكررًا من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 على أنه “لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة (10) من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها سواء قبل هذا التعديل أم بعده” .
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 252 لسنة 1960 فى شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات قضت بأن يكون تقرير صفة المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مؤدى هذا التنظيم القانونى أن المشرع قد نظم بالقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ـ والصادر سابقًا على أحكام الدستور الحالى ـ قواعد وإجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على نحو يكفل الموازنة بين حق السلطة العامة فى اتخاذ ما تراه لازمًا لتحقيق النفع العام لصالح مجموع المواطنين وبين كفالة حق الأفراد فى عدم التعرض لملكيتهم الخاصة إلا فى إطار ما يحقق هذا الصالح العام وفى إطار الضمانات وفى مقابل التعويضات التى يكفلها القانون.
ومن حيث إن تقرير المنفعة العامة والاستيلاء المؤقت على العقارات التى تقرر لزومها لهذه المنفعة العامة مشروط بوجود منفعة عامة يراد تحقيقها من وراء المشروع، وهو ما يصدق على كل مشروع تتوسم فيه السلطة المختصة وجه المنفعة العامة ولو تجاوز نطاق المرافق العامة التقليدية أو ماثل مشروعات خاصة صدورًا منها عما تسهم به الدولة الحديثة فى الوفاء بحاجات الجماهير، كما يصدق على هذا المشروع سواء عند إنشائها إياه ابتداءً أو فى تطوره ارتقاءً عند ظهور الحاجة إلى إقرار قانونى لسابق وجوده الفعلى ـ ما دام ذلك لتحقيق المصلحة العامة دون انحراف عنها، ويستوى فى هذا الشأن أن تكون الجهة القائمة على تنفيذ هذا المشروع من أشخاص القانون العام أو شركة من أشخاص القانون الخاص تعمل تحت إشراف الدولة وقد أوجب المشرع إيداع القرار الصادر بنزع ملكية الممتلكات التى يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة لأى سبب فى مكتب الشهر العقارى ويترتب على هذا الإيداع، كما يترتب على إيداع النماذج التى وقَّع عليها أصحاب الممتلكات بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع، كذلك قرر المشرع قاعدة بسقوط مفعول القرار للمنفعة العامة رعايةً لصالح الصادر بشأن أرضهم القرار المقرر للمنفعة العامة إذا لم يتم إيداعه بمكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، ثم أورد صراحة رعاية للصالح العام استثناء من القاعدة العامة ـ تضمنته المادة (29) مكررًا سالفة الذكر ـ مؤداه عدم سقوط قرارات النفع العام إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً فى مشروعات مرافق عامة أو نفع عام تم تنفيذها.
ومن حيث إن هذا الاستثناء أحل تنفيذ المشروع محل إيداع النماذج أو قرارات نزع الملكية مكتب الشهر العقارى، ورتب عليه ذات الأثر الذى يترتب على الإيداع وهو عدم سقوط قرار النفع العام، ومن ثَمَّ يكون من البديهى أن يشترط أن يجرى التنفيذ فى ذات المدة التى اشترطها المشرع فى الإيداع ـ ومقدارها سنتان من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ـ طالما أن النص لم يرد به صراحة ما يفيد الإعفاء فى هذه الحالة أى تنفيذ المشروعات من هذه الشروط الخاصة بالمدة.
ومن حيث إن حكمة هذا الاستثناء أنه بعد نشر قرار المنفعة العامة قد تطول إجراءات نزع الملكية لسبب أو لآخر فى حين يقتضى المشروع العام من الإدارة الهمة فى تنفيذه تحقيقًا للغايات المرجوة منه فتقوم بتنفيذ المشروع فعلاً بغير انتظار القيام بالإجراءات الخاصة بنزع الملكية وينبنى على ذلك أن تنفيذ المشروع فى الطبيعة والواقع يترتب عليه إدخال العقار فى المنفعة العامة بالفعل، وبالتالى يترتب على ذلك الأثر الذى يترتب على صدور قرار نزع ملكيته أو توقيع صاحب الشأن نموذجًا بنقل ملكيته للمنفعة العامة وإيداع هذا أو ذلك مكتب الشهر العقارى.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل فإنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أنه بتاريخ 5/4/1987 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 292 لسنة 1987 المطعون فيه ـ مفوضًا من رئيس الجمهورية ـ باعتبار مشروع تخزين وفرز وتقشير البصل والثوم لمصنع النيل من أعمال المنفعة العامة ومقررًا الاستيلاء على أطيان النزاع البالغ مساحتها 2270 مترًا مربعًا لصالح شركة النصر لتجفيف المنتجات الزراعية ـ إحدى شركات القطاع العام ـ لتنفيذ هذا المشروع وذلك مقابل تعويض ملاك هذه الأرض على أساس ثمن متر الأرض بمبلغ 93.500 جنيها ومن ثَمَّ يكون هذا القرار صادرًا من السلطة المختصة وقائمًا على السبب المبرر له قانوناً فلا مطعن عليه.
ومن حيث إنه لا يجدى فى النعى على قرار نزع الملكية المطعون فيه القول بأن هذا القرار يهدف إلى عرقلة تنفيذ حكم قضائى نهائى صادر لصالح الطاعنين للحيلولة دون استيفاء حقهم ذلك أنه وإن كان الثابت بالأوراق أن الشركة المنزوع الملكية لصالحها كانت تستأجر المساحة مثار النزاع منذ عام 1962 فأقام مؤجر هذه الأرض دعوى مستعجلة بطرد الشركة من العين المؤجرة، وبجلسة 1/12/1985 قضت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية فى الدعوى رقم 1594 لسنة 1985 مستعجل بطرد الشركة من الأرض وتأيد هذا الحكم استئنافيًا وقد تم تنفيذ الحكم بموجب محضر طرد وتسليم مؤرخ 8/5/1986 إلا أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه بتقرير صفة النفع العام للمشروع المذكور قد صدر تحت ضغط الحاجة الماسة للشركة المذكورة لهذه الأرض لاستعمالها فى تخزين وفرز وتقشير البصل والثوم الخام اللازم لتشغيل مصنع التجفيف التابع لها والقائمة على إدارته وبحسبانها أقرب قطعة أرض للمصنع وأنه لا يوجد بالمصنع أية قطعة أرض فضاء تصلح لهذا الغرض ومستهدفًا إقرارًا لسابق وجودها واستمرارًا لخدماتها كشونة ونزولاً على أن اعتبارات تحقيق النفع العام قائمة فى هذه الحالة لقيام الشركة بتصدير إنتاج هذا المصنع إلى الخارج مما يحقق دخلاً من العملات الأجنبية، لذا تقررت صفة النفع العام لهذا المشروع باعتباره من المشروعات الاقتصادية التى تدر دخلاً من العملات الصعبة للخزانة العامة وهو على هذا الوجه تنعكس آثاره على مرافق الدولة المختلفة بما يحقق إقامة المشروعات اللازمة لخدمة الاقتصاد القومى وتحسين أداء الخدمات العامة، وعلى ذلك فإن قرار نزع الملكية المطعون فيه لم يقصد إلى مجرد عدم تنفيذ الحكم القضائى المشار إليه أو النيل من ذات حجيته وإنما انطلق من ثبوت ملكيتهم لهذه الأرض كمؤجرين لها قضاء حيث أرفق كشف بأسماء الملاك الظاهرين للأرض المراد نزع ملكيتها بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القرار الطعين اشتمل على أسماء الطاعنين ـ إلى نزعها عنهم مستقبلاً بالأداة والإجراءات المقررة قانونًا وطوعًا للمصلحة العامة التى لا يقدح فى تغييها سبق قيام نزاع من قبل حول تأجير الأرض المنزوع ملكيتها مادام صدر هذا القرار بأثر مباشر لا يمس سابق حكم قضائى أتى أكله وتم تنفيذه فى مجاله صدعًا بحجيته فضلاً عن هذا الحكم قد صدر على أساس معين وحظى بحجيته القانونية وأثمر كما سلف البيان فى حين أن قرار نزع الملكية المطعون فيه قد استوى على سند مغاير واستقام على صحيح هذا السند وهو القانون رقم 577 لسنة 1954 وتعديلاته ورتب آثاره القانونية مستقبلاً دون أن يمس هذا الحكم السابق على صدوره.
ومن حيث إنه لا يكفى لوصم القرار المطعون فيه بعيب إساءة استعمال السلطة مجرد وجود نزاع قضائى سابق حول الأرض المنزوع ملكيتها بين الطاعنين والشركة المطعون ضدها لأن هذا العيب باعتباره عيبًا قصديًا فى السلوك الإدارى فإنه يجب على المتمسك بوجود هذا العيب أن يقيم الدليل عليه ولم ينهض من الأوراق دليلاً قاطعًا عليه.
ومن حيث إنه لا وجه للتطرق لما أثاره الطاعنون حول اختيار أرضهم وكان بوسع جهة الإدارة تدبير موقع آخر بذات منطقة القبارى الكائن بها المصنع أو من أراضى المجتمعات العمرانية الجديدة المجاورة لهذه المنطقة لإقامة المشروع عليها ذلك أن القانون رقم 577 لسنة 1954 سالف الذكر اشترط وجود منفعة عامة يراد تحقيقها من وراء المشروع وترك للسلطة المختصة بتقرير المنفعة العامة كامل التقدير فى تحديد موقع المشروع وتحديد العقارات اللازمة بلا معقب عليها طالما أن مسلكها يخلو من التعسف بتغييها المصلحة العامة على النحو المتقدم.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الطاعنين بسقوط مفعول قرار نزع الملكية المطعون فيه بانقضاء سنتين على نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية دون إيداع النماذج الخاصة بنقل الملكية أو القرار الصادر بنزع ملكيتها بمكتب الشهر العقارى ـ حسبما جاء بالشهادة السلبية الصادرة من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية المرفقة بحافظة مستندات الطاعنين المودعة بجلسة 19/2/2001 فإن هذا الدفع فى غير محله طالما ثبت أنه قد تم تنفيذ مشروع النفع العام بالفعل على الأرض المطلوب نزع ملكيتها وذلك قبل انقضاء عامين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية، حيث قامت الشركة المذكورة باستغلال الأرض المطلوب نزع ملكيتها كمخزن لتشوين البصل والثوم الخام وإجراء عمليات الفرز والتقشير لهذه المواد واللازمة لإنتاج مصنع التجفيف سالف الذكر عقب صدور القرار الطعين ولم ينكر ذلك الطاعنون ـ وعلى ذلك يبقى أثر هذا القرار قائمًا بالنسبة للأرض مثار النزاع الماثل ـ حتى ولو تراخى إيداع النماذج وقرار نزع ملكيتها إلى ما بعد المدة المذكورة سلفًا، ومقتضى ما تقدم فإن مناط انطباق حكم المادة 29 مكرر سالف الذكر يتحقق فى الحالة الماثلة ومن ثَمَّ فإن القرار المطعون فيه قد صار حصينًا من السقوط.
ومن حيث إنه لا محل للحجاج بما أثاره الطاعنون بأن صفة النفع العام قد زالت عن الشركة المنزوع الملكية لصالحها بعد طرحها للبيع وقام أحد الناس بشرائها بالكامل ذلك
أن هذا القول مجرد قول مرسل غير مؤيد بأى دليل من جانب الطاعنين. كما دحضت جهة الإدارة هذا الادعاء بمذكرة دفاعها المودعة بجلسة 13/10/2001 مقررة أن هذه الشركة
ما زالت حتى الآن إحدى الشركات التابعة للقطاع العام، فضلاً عن أن أوراق الطعن قد خلت من أى مستند يفيد انتفاء دواعى صدور قرار نزع الملكية المطعون فيه مما يؤكد أن وجه المنفعة العامة مبتغى ولم تنفك عنه هذه الصفة، ومن ثَمَّ فإنه لا يكون لهذا الادعاء من سند يقوم عليه فى الواقع أو القانون.
ومن حيث إنه لا وجه لما ذهب إليه الطاعنون من أن محكمة أول درجة لم تستجب إلى طلبهم بندب خبير فى الدعوى ذلك أن الاستعانة بأهل الخبرة وإن أجازه القانون للمحكمة عند الاقتضاء فإنه أمر متروك لمطلق تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ووزنها لها فى مجال إثبات الحق واستجلاء الحقيقة لتؤدى رسالتها فى إحقاق الحق وإقامة العدل وحسم الأنزعة فى أقرب وقت مستطاع، ومن ثَمَّ فإن ندب خبير فى الدعوى ليس حقًا للخصوم فى كل حالة وإنما أمر جوازى للمحكمة، وبالتالى فإنه لا تثريب عليها إن هى رأت فى حدود سلطتها عدم جدوى اللجوء إلى أهل الخبرة فى تحصيل الحق الثابت فى الموضوع طالما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها وفيها ما يغنى عن ندب الخبير .
ومن حيث إنه لما سبق يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق فى القانون فيما قضى به من رفض الدعوى ويغدو الطعن الماثل لا أساس له من الصحة خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعًا، وألزمت الطاعنين المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |