بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِاسْم الشعَب
مجْلِسِ الدَّوْلَةِ
المحْكَمَةٌ الإدارية الْعُلْيَا
الدائرة السابعة – موضوع
بالجلسة المُنعقدة علناً بِرِئَاسَةِ السَّيِّدِ الأُسْـتَاذِ المُسْتَشَارِ/ حسن كمال محـــمد أبـــو زيـــد شـــــلال
نَــــائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِورئيـس المحـكمة
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ / بهـــاء الـــدين يحــــي أحمد أمـين زهدي نَــــائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ / صـــلاح شـــنــدي عـــزيـــــز تـــركـــي نَــــائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ الدكتور / مـــجدي صـــالح يـــوســـف الجــــارحي نَــــائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ / أحـــمد محــــمد أحمــــــد الإبـــيــــــاري نَــــائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ
وبحُضُورِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ /رمـــــضــــــــــان قـــنــــــــــــــــــــاوي مُـــــــــفـــــــــَوَّضُ الـدَّوْلـَةِ
وَسِـكـِرْتـَارِيّـَة السّـــَيِّدِ / سيد رمضان عشماوي أَمِــــــيــــــنُ الســــــــــــــِّرِّ
أصَدْرِت الحُكْم الآتِي
في الطعن رقم 20610 لسنة 59ق. عُلْيَا
المُقام من
عبد الرؤوف عبد العظيم عبده حسين
ضـــــــــد
طعنـًا على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة في الطعن التأديبي
رقم 29 لسنة 41ق بجلسة 17/3/2013
في يَوْم الأحد الموافق 5/5/2013 أودع وكيل الطَاعِن قَلَم كُتاب المحْكَمَة الإدارية العُلْيَا تقرير طعن قُيد برقم 2610 لسَنَة 59ق.ع ، طعنـًا عَلَى الحُكْم الصادر من المحْكَمَة التأديبية بالمنصورة فِي الطعن التأديبي رقم 2610 لسَنَة 59ق.ع بجلسة 17/3/2013 والقاضي منطوقه ” حكمت المحْكَمَة : بعدم قبول الطعن شكلاً لانتفاء القَرَار الإداري “.
وطلب الطَاعِن فِي ختام تقرير الطعن ، وللأسْبَاب المُبينة به ، الحُكْم بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ ثمَّ إلغاء القَرَار الوزاري رقم 574 لسَنَة 2007 فيما تضمنهُ من إنهاء خدمة الطَاعِن وما يترتب عَلَى ذلِكَ من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عَنْ درجتي التقاضي .
وقد جرى إعلان تقرير الطعن عَلَى الوجْه المُبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدَّوْلَة تقريرًا مُسببـًا بالرأي القانوني فِي الطعن ارتأت فِي ختامه الحُكْم بقبول الطعن شكلاً، وفِي الموضوع بإلغاء الحُكْم المطعون فِيهِ والقَضَاء مُجددًا بإلغاء القَرَار رقم 574 لسَنَة 2007 فيما تضمنهُ من إنهاء خدمته للحُكْم عَلَيْهِ فِي الدعوى رقم 900 كُلي لسَنَة 2006 وما يترتب عَلَى ذلِكَ من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عَنْ درجتي التقاضي .
وتدوول نظر الطعن أَمَام المحْكَمَة عَلَى النحو الثابت بمحاضرها ، بَعْد إحالته إِلَيْهَا من دائرة فحص الطعون، وبجلسة 19/3/2017 قدم الطَاعِن مُذكرة دفاع ، وقدمت الجهة المطعون ضدها حافظة مُستندات ومُذكرة دفاع ، وبتِلْكَ الجلسة قررت المحْكَمَة إصدار الحُكْم فِي الطعن بجلسة اليَوْم ومُذكرات فِي أسبوعين، وفِيهَا صدر الحُكْم وأودعت مسودته المُشتملة عَلَى أسبابه لدى النُطق به .
بعد الإطلاع عَلَى الأوراق، وسماع الإيضاحات ، وبَعْد المُداولة .
وحيث إن حقيقة طلبات الطاعن هي الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقَضَاء مُجددًا بقبول الطعن التأديبي رقم 29 لسَنَة 41ق شكلاً، وفِي الموضوع بإلغاء قَرَار مُساعد وَزِير الداخلية للأفراد المطعون فِيهِ رقم 574 لسَنَة 2007 الصادر بتاريخ 17/5/2007 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطَاعِن اعتبارًا من 8/3/2007 تاريخ التصديق عَلَى الحُكْم الصادر ضده من محْكَمَة الدقهلية العسكرية لأفراد هيئة الشُرطة فِي الدعوى رقم 900 كُلي لسَنَة 2006 وما يترتب عَلَى ذلِكَ من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وحَيْثُ إن الطعن قَدْ استوفى أوضاعه الشكلية .
وحَيْثُ إن عناصر المُنازعة تتحصل – حسبما يُبين من الأوراق – فِي أن الطَاعِن كَانَ قَدْ أَقَامَ الطعن التأديبي الصادر فِيهِ الحُكْم المطعون عَلَيْهِ بعريضة أودعت ابتداء قَلَم كُتاب المحْكَمَة الإدارية بالمنصورة بتاريخ 30/5/2009 وقُيدت برقم 4979 لسَنَة 37ق طالبـًا فِي ختامها الحُكْم بقبول الدعوى شكلاً، وفِي الموضوع بوقف تنفيذ ثمَّ إلغاء قَرَار المحْكَمَة العسكرية الشُرطية العُلْيَا بالدقهلية رقم 900 لسَنَة 2006 وما يترتب عَلَى ذلِكَ من آثار، وذلِكَ عَلَى سند من القول بأنهُ كَانَ يشغل وظيفة أمين شُرطة بمُديرية أمن الدقهلية وتم اتهامه فِي القضية رقم 900 كُلي عُلْيَا الدقهلية لسَنَة 2006 بحيازة سلاح بدون ترخيص والرشوة والسلوك المُضر بالضبط والربط العسكري وقَدْ قضت المحْكَمَة العسكرية بجلسة 15/2/2007 بسجنه ثلاث سنوات والعزل وقَدْ صدق مُساعد أَوَّل وَزِير الداخلية عَلَى هَذَا الحُكْم ، واستنادًا إِلَى هَذَا الحُكْم صدر القَرَار رقم 574 لسَنَة 2007 بإنهاء خدمته وقَدْ نعى الطَاعِن عَلَى هَذَا القَرَار انعدامه لعدم اختصاص المحْكَمَة العسكرية بمُحاكمته لاغتصابها سُلطة المحْكَمَة العادية سيما وأن تِلْكَ المحْكَمَة العسكرية أنشئت بقرار وَزِير الداخلية رقم 1050 لسَنَة 1973 بالمُخالفة للقانون خاصة وأن هَذَا القَرَار خرج عَنْ حدود التفويض التشريعي باعتبار أن الدستور لَمْ ينُص عَلَى إنشاء قَضَاء عسكري لهيئة الشُرطة كَمَا فعل بالنسبة للقوات المُسلحة وأضاف الطَاعِن أن النيابة العسكرية الشُرطية قَدْ سلبت اختصاص النيابة العامة كَمَا أن الجريمة المُتهم فِيهَا يختص بِهَا القَضَاء العادي وهُوَ القَضَاء الطبيعي وخلُص الطَاعِن إِلَى طلب الحُكْم لهُ بالطلبات سالفة البَيَان .
وتدوول نظر الدعوى أَمَام المحْكَمَة الإدارية بالمنصورة، وبجلسة 4/9/2012 حكمت المحْكَمَة بعدم اختصاصها نوعيـًا بنظر الدعوى وإحالتها إِلَى المحْكَمَة التأديبية بالمنصورة للاختصاص، ونفاذاً لهَذَا الحُكْم وردت الدعوى إِلَى قَلَم كُتاب المحْكَمَة الأخيرة وقُيدت بجدولها طعن تأديبي برقم 29 لسَنَة 41ق، وتدوول نظره عَلَى النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 17/3/2013 قضت المحْكَمَة بعدم قبول الطعن التأديبي شكلاً لانتفاء القَرَار الإداري، بَعْد أن انْتَهت إِلَى أن حقيقة ما يهدف إِلَيْهِ الطَاعِن هُوَ الحُكْم بقبول الطعن شكلاً ، وفِي الموضوع بإلغاء القَرَار رقم 574 لسَنَة 2008 فيما تضمنهُ من إنهاء خدمته اعتبارًا من 8/3/2007 وما يترتب عَلَى ذلِكَ من آثار، وقَدْ شَيَّدت المحْكَمَة قضاءها فِي ضوء استعراض نص المادة العاشرة من قانون مجلس الدَّوْلَة الصادر بالقانون رقم 47 لسَنَة 1972 عَلَى أن الثابت من الأوراق أن الطَاعِن كَانَ يشغل وظيفة أمين شُرطة بمُديرية أمن الدقهلية وقَدْ نُسب إِلَيْهِ حيازة سلاح ناري بدون ترخيص وعرض رِشوة لَمْ تُقبل والسلوك المُضر بالضبط والربط العسكري وقَدْ أُحيل إِلَى المحْكَمَة العسكرية العُلْيَا بالدقهلية فِي الدعوى رقم 900 لسَنَة 2006 كُلي. وقَدْ حكمت هَذِهِ المحْكَمَة بجلسة 15/1/2007 بسجنه ثلاث سنوات ومُصادرة ألف جنيه وتغريمه ألفان والعزل من الوظائف الأميرية ومُصادرة السلاح المضبوط وتم التصديق عَلَى هَذَا الحُكْم فِي 8/3/2007 وأنه استنادًا إِلَيْهِ تم صدور القَرَار رقم 574 لسَنَة 2007 المطعون فِيهِ بتاريخ 17/5/2007 بإنهاء خدمة الطَاعِن اعتبارًا من 8/3/2007 تاريخ نفاذ هَذَا الحُكْم ، وأنهُ لما كَانَ القَرَار المطعون فِيهِ والمُتضمن إنهاء خدمة الطَاعِن يُعد من قبيل القرارات التنفيذية التِي لا ترتفع إِلَى مرتبة القرارات الإدارية التِي تفصح عَنْ الإرادة الذاتية لجهة الإدارة بإحداث الآثار القانونية بشَأْن الطَاعِن بَلْ هُوَ مُجرد تنفيذ للإرادة المُباشرة للمحْكَمَة مُصدرة الحُكْم وإنزال الآثار القانونية التِي اتجهت إِلَيْهَا إرادة المحْكَمَة لتوقيعها عَلَى الطَاعِن ومن ثمَّ لا يقبل الطَعِن فِيهِ بالإلغاء إذ أن السبيل الوحيد للطاعن هُوَ الاستشكال فِي تنفيذ هَذَا الحُكْم طبقـًا للإجراءات المُقررة فِي هَذَا الشأن، وأنهُ لما كَانَ إقامة الطَاعِن للطعن ابْتِغَاء الحُكْم بإلغاء القَرَار رقم 574 لسَنَة 2007 فيما تضمنهُ من إنهاء خدمته اعتبارًا من 8/3/2007، يَكُون فاقدًا لأحد شروط قبوله إذ لَمْ ينصب عَلَى قَرَار إداري قَائِم عِنْد رفعه ولَمْ يُصادف محلاً مِمَّا يَكُون معهُ الطعن غَيْر مقبول شكلاً لانتفاء القَرَار الإداري وهُوَ ما صدر به الحُكْم الطعين.
وإذ لَمْ يرتض الطَاعِن القَضَاء السَابِق فقد قام بالطعن عَلَيْهِ بالطعن الماثل ناعيـًا عَلَى الحُكْم المطعون عَلَيْهِ الخَطَأ فِي تطبيق القانون والقُصُور فِي التسبيب باعتبار أن ما استند إِلَيْهِ القَرَار المطعون فِيهِ بإنهاء خدمة الطَاعِن من صدور حُكْم قضائي من محْكَمَة الدقهلية العسكرية لَيْسَ حُكمـًا قضائيـًا وإنما قَرَار تأديبي صادر من جهة أناط بِهَا قَرَار وزاري تأديب أعضاء هيئة الشُرطة وقَدْ تأيد ذلِكَ بالحكم الصادر من المحْكَمَة الدستورية العُلْيَا فِي الطعن رقم 133 لسَنَة 26ق. دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون هيئة الشُرطة الصادر بقرار رَئِيس الجمهورية بالقانون رقم 25 لسَنَة 2012 وسقوط باقي فقراته وقراري وَزِير الداخلية رقمي 1050 لسَنَة 1973 ، 444 لسَنَة 1983، وأضاف الطَاعِن بأنهُ بناء عَلَى هَذَا الحُكْم الأخير فَإِنْ النص الَّذِي استند إِلَيْهِ قَرَار إنهاء خدمته المطعون فِيهِ أصبح مُنعدمـًا لعدم دستوريته ومُخالفته للقانون وخلُص الطَاعِن إِلَى طلب الحُكْم بإلغاء القَرَار المطعون فِيهِ فيما تضمنهُ من إنهاء خدمته .
وحَيْثُ إن دائرة توحيد المباديء المنصوص عَلَيْهَا فِي المادة (54 مُكررًا ) من قانون مجلس الدَّوْلَة الصادر بالقانون رقم 47 لسَنَة 1972 قَدْ قضت باختصاص المحْكَمَة الإدارية العُلْيَا بنظر الطعون فِي قرارات مجالس التأديب التِي لا تخضع للتصديق من جهة إدارية باعتبار أن قرارات هَذِهِ المجالس أقرب فِي طبيعتها إِلَى الأحكام التأديبية مِنْهَا إِلَى القرارات الإدارية وبِمَا لا يجوز معه وصفها بأنها قرارات نهائية لسُلطات تأديبية بالمعنى المقصود فِي البند تاسعـًا من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسَنَة 1972 بشَأْن مجلس الدَّوْلَة التِي تختص بنظرها المحاكم التأديبية ( الطعن رقم 28 لسَنَة 29ق.ع جلسة 15/12/1985 ) كما يجري قَضَاء هَذِهِ المحْكَمَة عَلَى أن قرارات مجلس التأديب التِي تخضع لتصديق سُلطة إدارية هِيَ نوع من القرارات النهائية لسُلطات تـأديبية مِمَّا تختص بنظره المحاكم التأديبية، واستقر قَضَاء هَذِهِ المحْكَمَة كَذَلِكَ عَلَى أنهُ ولئن كَانَ الأصل فِي الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست مُنشئة إذ هِيَ لا تستحدث جديدًا ولا تُنشيء مراكزاً أو أوضاعـًا لَمْ تكُن موجودة من قبل بَلْ أنها تكشف عَنْ حُكْم الدستور أو القانون، الْأَمْر الَّذِي يستتبع أن يَكُون للحُكْم بعدم الدستورية أثر رجعي كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة ومن ثمَّ فَإِنْ القَرَار الَّذِي صدر استنادًا إِلَى نصوص تشريعية قضى بعدم دستوريتها يَكُون قرارًا معدومـًا مِمَّا يجوز الطعن عَلَيْهِ دون التقيُد بالمواعيد المُقررة لرفع دعوى الإلغاء (الطعنان رقما 5870 لسَنَة 43ق.ع جلسة 31/3/2001، 8124 لسَنَة 45ق.ع جلسة 2/9/2002).
وحَيْثُ إنه ترتيبـًا عَلَى ما تقدم وكَانَ الثابت من الأوراق أن القَرَار المطعون فِيهِ رقم 574 لسَنَة 2007 فيما تضمنهُ من إنهاء خدمة الطَاعِن قَدْ صدر بتاريخ 17/5/2007 للحُكْم عَلَيْهِ من محْكَمَة الدقهلية العسكرية لأفراد هيئة الشُرطة فِي الدعوى رقم 900 كُلي لسَنَة 2006 اعتبارًا من 8/3/2007 تاريخ التصديق عَلَى هَذَا الحُكْم وبالتالي فَإِنْ هَذَا القَرَار يُعد قرارًا نهائيـًا لسُلطة تأديبية مِمَّا يقبل الطعن فِيهِ بالإلغاء وتختص بنظره المحاكم التأديبية ولا يُعد بالتالي من قبيل القرارات التنفيذية ومن ثمَّ يَكُون الحُكْم الطعين وقَدْ صدر بعدم قبول الطعن التأديبي رقم 29 لسَنَة 41ق عَلَى هَذَا القَرَار شكلاً لانتفاء القَرَار الإداري يَكُون قَدْ جانبهُ الصواب وخالف صحيح حُكْم القانون مِمَّا يتعين إلغائه، وإذ تبين أن القَرَار المطعون فِيهِ هُوَ قَرَار معدوم عَلَى النحو الَّذِي سيرد لاحقـًا مِمَّا يجوز الطعن عَلَيْهِ دون التقيُد بالمواعيد المُقررة لرفع دعوى الإلغاء ورغم ذلِكَ فقد تظلم منهُ من هَذَا القَرَار فِي 16/3/2009 بَعْد أن علم به فِي 21/2/2009 ثمَّ إقامة طعنه التأديبي الصادر فِيهِ الحُكْم المطعون فِيهِ ابتداءًا أَمَام المحْكَمَة الإدارية بالمنصورة بتاريخ 30/5/2009 وبالتالي فإنهُ يَكُون مُقامـًا خِلَال المِيعَاد المُقرر لرفع دعوى الإلغاء، لما كَانَ ذلِكَ وقَدْ استوفى الطعن التأديبي الصادر فِيهِ الحُكْم الطعين سائر أوضاعه الشكلية المُقررة قانونـًا فمن ثمَّ يَكُون مقبولاً شكلاً.
وإذ خالف الحُكْم الطعين النظر السَابِق فإنهُ يَكُون قَدْ جانب الصواب وخالف صحيح حُكْم القانون مِمَّا تقضي معهُ المحْكَمَة بإلغائه وبقبول الطعن التأديبي رقم 29 لسَنَة 41ق شكلاً .
وحَيْثُ إن قَضَاء هَذِهِ المحْكَمَة يجري عَلَى أن مَتَى كَانَتْ الدعوى المطروحة أَمَام المحْكَمَة الإدارية العُلْيَا مُهيأة للفصل فِيهَا وكَانَ موضوعها قَدْ سبق طرحه عَلَى المحْكَمَة التِي أصدرت حُكمـًا بعدم قبول الدعوى بَعْد أن أبدى ذوو الشَأْن مُلاحظاتهم بصدده واستوفوا فِيهِ دفاعهم ومُستنداتهم فَإِنْ المحْكَمَة الإدارية العُلْيَا أن تتصدى للفصل فِي هَذَا الموضوع ولَهَا وجْه لإعادة الدعوى إِلَى المحْكَمَة الصادر عَنْهَا الحُكْم بعدم القبول للفصل فِيهِ من جديد ، وذلِكَ حسماً لمُنازعَات طال أمدها وظهر وجْه الحق والحقيقة فِيهَا وهُوَ ما يتفق ومُقتضيات العدالة وتلافيـًا لإطالة أمد التقاضي .
وحَيْثُ إن الطعن التأديبي المذكور مُهيأ للفصل فِي موضوعه ومن ثمَّ فَإِنْ هَذِهِ المحْكَمَة تتصدى للفصل فِيهِ .
ومن حَيْثُ إنهُ عَنْ موضوع الطعن، فَإِنْ المادة (99) من قانون هيئة الشُرطة الصادر بالقرار بقانون رقم 109 لسَنَة 1971 قبل استبدالها بالقانون رقم 25 لسَنَة 2012 تنُص عَلَى أن ” يخضع الضُباط بالنسبة إِلَى الأعمال المُتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية .
كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومُساعدو الشُرطة وضُباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميين فِي كُل ما يتعلق بخدمتهم .
وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المُقررة فِي هَذَا القانون أو فِي قانون الأحكام العسكرية .
ويُحدد وَزِير الداخلية بقرار منهُ بَعْد أخذ رأي المجلس الأعلى للشُرطة جهات وزارة الداخلية التِي تتولى الاختصاصات المنصوص عَلَيْهَا فِي القانون المذكور للجهات المُبينة فِيهِ ، كَمَا يُصدر القرارات المُنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشُرطة ” .
وتنُص المادة (49) من قانون المحْكَمَة الدستورية العُلْيَا الصادر بالقانون رقم 48 لسَنَة 1979 عَلَى أن ” أحكام المحْكَمَة فِي الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير مُلزمة لجَمِيع سُلطات الدَّوْلَة وللكافة .
وتنشُر الأحكام والقرارات المُشار إِلَيْهَا فِي الفقرة السابقة فِي الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خِلَال خمسة عشر يومـًا عَلَى الأَكْثَر من تاريخ صدورها ويترتب عَلَى الحُكْم بعدم دستورية نص فِي قانون أو لائحة عْدَمَ جواز تطبيقه من اليَوْم التالي لنشر الحُكْم ما لَمْ يُحدد الحُكْم لذلِكَ تاريخـًا آخر…………. “.
وقد جرى قَضَاء المحْكَمَة الدستورية العُلْيَا – فِي مجال تفسيرها لنص المادة (49) من قانونها – عَلَى أن الحُكْم الَّذِي تُصدره بعدم دستورية نص تشريعي يَكُون لهُ أثر يمتد إِلَى الماضي برجعية تحكُم الروابط السابقة عَلَى صدور الحُكْم كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة .
ومن حَيْثُ إن المحْكَمَة الدستورية العُلْيَا سبق لَهَا أن قضت فِي القضية رقم 133 لسَنَة 26 قضائية ” دستورية ” بجلسة 4/11/2012 بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون هيئة الشُرطة الصادر بقرار رَئِيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسَنَة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسَنَة 2012 وسقوط باقي فقراته وقراري وَزِير الداخلية رقمي 1050 لسَنَة 1973 ، 444 لسَنَة 1983. وأقامت المحْكَمَة قضاءها سالف البَيَان عَلَى سند من أن المُشرع بالنص المُحال تسلب من اختصاصاته، وفوض وَزِير الداخلية فِي إصدار قَرَار بتحديد جهات الوزارة التِي تتولى الاختصاصات المنصوص عَلَيْهَا فِي قانون الأحكام العسكرية، وإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأفراد هيئة الشُرطة ، ومن ثمَّ يغدو نص الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون هيئة الشُرطة مُخالفـًا لأحكام المواد (9 ، 21 ، 50 ، 51) من الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المُسلحة بتاريخ 30/3/2011. وحَيْثُ إن باقي فقرات نص المادة (99) من قانون هيئة الشُرطة ، وقَدْ انتظمت القواعد التِي نيط بجهات وزارة الداخلية المنصوص عَلَيْهَا بالفقرة الرابعة من المادة ذاتها تطبيقها، ومن ثمَّ فَإِنْ هَذِهِ الفقرات جميعها ترتبط ارتباطـًا لا يقبل التجزئة بنص الفقرة الرابعة من ذلِكَ النص، وبالتالي فَإِنْ إبطال المحْكَمَة لنص تِلْكَ الفقرة يترتب عَلَيْهِ بالضرورة سقوط باقي فترات ذلِكَ النص، وحَيْثُ إن المادة (99) من قانون هيئة الشُرطة الصادر بقرار رَئِيس الجمهورية رقم 109 لسَنَة 1971 ( النص المُحال ) قبل استبدالها بالقانون رقم 25 لسَنَة 2012 تُعد الأساس التشريعي الَّذِي قام عَلَيْهِ قَرَار وَزِير الداخلية رقما 1050 لسَنَة 1973 بلائحة جزاءات أفراد هيئة الشُرطة بتحديد جهات وزارة الداخلية التِي تتولى الاختصاصات المنصوص عَلَيْهَا فِي قانون الأحكام العسكرية وبتنظيم السجون العسكرية ، و 444 لسَنَة 1983 بإعادة تنظيم الإدارة العامة للقَضَاء العسكري السالف الذكر، فَإِنْ هذين القرارين يسقُطان لزومـًا تبعـًا للقَضَاء بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (99) المُشار إِلَيْهَا ، إذ لا يتصور بدونها وجود لهُما .
وحَيْثُ إنهُ تطبيقـًا لما تقدم وكَانَ الثابت أن الطَاعِن كَانَ يشغل وظيفة أمين شُرطة أَوَّل بمركز تدريب السائقين بمُديرية أمن الدقهلية وقَدْ تمت إحالته إِلَى محْكَمَة الدقهلية العسكرية لأفراد هيئة الشُرطة لما نُسب إِلَيْهِ فِي الدعوى رقم 900 كُلي لسَنَة 2006 من حيازة وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص والسلوك المُضر بالضبط والربط العسكري وعرضه عَلَى بلوكامين مخزن المضبوطات الإدارية بقسم الأسلحة والذخيرة مبلغ ألف جُنيه مُقابل استبدال السلاح سالف الذكر بآخر من المضبوطات لَمْ يقبله منه، وبجلسة 15/2/2007 قضت المحْكَمَة بمُعاقبته بالسجن لمُدة ثلاث سنوات ومُصادرة مبلغ ألف جُنيه وتغريمه مبلغ ألفي جُنيه والعزل من الوظائف الأميرية ومُصادرة السلاح المضبوط وتحصيل باقي المبلغ المضبوط لسداد الغرامة المقضي بِهَا ، وقَدْ صدق مُساعد الوَزِير للأفراد عَلَى هَذَا الحُكْم فِي 8/3/2007، فقام المحكوم عَلَيْهِ بالطعن عَلَيْهِ أَمَام المحْكَمَة العُلْيَا للطعون العسكرية ” الدائرة الجنائية بالطعن رقم 24 للسَنَة الأولى القضائية الشُرطية ، وبجلسة 3/11/2007 أصدرت حكمها بعدم قبول الطعن شكلاً، وبتاريخ 17/5/2007 أصدر مُساعد الوَزِير للأفراد القَرَار المطعون فِيهِ رقم 574 لسَنَة 2007 مُتضمنـًا إنهاء خدمة الطَاعِن للحُكْم عَلَيْهِ فِي الدعوى رقم 900 لسَنَة 2006 اعتبارًا من تاريخ التصديق عَلَى هَذَا الحُكْم فِي 8/3/2007، ولما كَانَ البين من ذلِكَ أن الجهة الإدارية المطعون ضدها قامت بإحالة الطَاعِن إِلَى المحْكَمَة العسكرية لما نُسب إِلَيْهِ عَلَى النحو سالف الذكر إعمالاً لحُكم المادة (99) من قانون هيئة الشُرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسَنَة 1971 قبل استبدالها بالقانون رقم 25 لسَنَة 2012 والتِي قضى بعدم دستوريتها ومن ثمَّ فإنهُ إعمالاً لقاعدة الأثر الكاشف لأحكام المحْكَمَة الدستورية العُلْيَا يَكُون حُكْم المحْكَمَة العسكرية فِي الدعوى رقم 900 كُلي لسَنَة 2006 بجلسة 15/1/2007 فيما تضمنه من عزل الطَاعِن من وظيفته وما تبعهُ من التصديق عَلَيْهِ بتاريخ 8/3/2007 من قبل مُساعد الوَزِير للأفراد كَأنَ لَمْ يكُن ويغدو معهُ بذلِكَ القَرَار المطعون فِيهِ رقم 574 لسَنَة 2007 فيما تضمنهُ من إنهاء خدمة الطَاعِن اعتبارًا من تاريخ التصديق عَلَى هَذَا الحُكْم قائماً على غير أساس ومخالفاً لصحيح حكم القانون مما تقضي المحكمة إلغائه مَعَ ما يترتب عَلَى ذلِكَ من آثار أخصها إعادة الطَاعِن إِلَى عمله .
وحَيْثُ إن الطعن معفي من الرسوم القضائية باعتباره طعنـًا عَلَى حُكْم صادر فِي طعن تأديبي .
حكمت المحْكَمَة : بقبول الطعن شكلاً، وفِي الموضوع بإلغاء الحُكْم المطعون عَلَيْهِ والقَضَاء مُجددًا بقبول الطعن التأديبي رقم 29 لسَنَة 41ق شكلاً وبإلغاء القَرَار المطعون فِيهِ رقم 574 لسَنَة 2007 فيما تضمنهُ من إنهاء خدمة الطَاعِن مَعَ ما يترتب عَلَى ذلِكَ من آثار عَلَى النحو المُبين بالأسْبَاب.
صَدْر هَذَا الحُكُم وتُلِيَ علناً بالجلسة المُنعقدة يَوْم24 من شهر شعبان سنة 1438هجرية، الأحد الموافق21/5/2017 ميلادية بالهيئة المُبِينة بصدره.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |