برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يحيى حسن صبرى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ كمال زكى عبدالرحمن اللمعى، ومحمود إبراهيم عطا الله، ومنير صدقى يوسف خليل، وعبدالكريم محمود صالح الزيات
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالد أحمد سالم
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ جمال طه المهدى
سكرتير المحكمة
مناقصات ومزايدات ـ خطاب الضمان ـ ماهيته ـ ضرورة النص فيه صراحة على تجديده.
خطاب الضمان هو تعهد مكتوب يصدر من البنك بناءً على طلب شخص، يسمى الآمر، بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر يسمى المستفيد إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة فى الخطاب ودون اعتداد بأية معارضة من الآمر ـ تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلبٌ من المستفيد بالدفع إلا إذا اتفق صراحة على تجديد تلك المدة تلقائيًا دون ما حاجة إلى موافقة العميل (الآمر) أو اتفق صراحة على تجديد خطاب الضمان قبل انتهاء مدته بناءً على طلب المستفيد دون موافقة العميل (الآمر) ـ فى حالة خلو خطاب الضمان من التجديد التلقائى أو حق المستفيد فى طلب تجديده قبل انتهاء مدته لمدة أخرى، فإنه فى هذه الحالة إذا لم يستخدم المستفيد حقه فى التسييل خلال المدة المحددة بخطاب الضمان يسقط حقه فى ذلك، كما أنه لا يملك تجديد خطاب الضمان دون موافقة الآمر ـ خطاب الضمان وإن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك والعميل إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل التى يحكمها خطاب الضمان وحده وعباراته هى التى تحدد التزام البنك والشروط التى يدفع بمقتضاها حتى إذا ما طُولب بالوفاء أثناء سريان أجل خطاب الضمان وتحققت الشروط وقدمت إليه المستندات المحددة فى الخطاب وجب عليه الدفع فورًا بحيث لا يلتزم إلا فى حدود تلك الشروط أو يقيد بغير هذه المستندات ـ تطبيق.
الإجــــــــــــراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 13 من يناير سنة 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ـ الدائرة الثانية ـ بأسيوط فى الدعوى رقم 656 لسنة 4 القضائية بجلسة 25/11/1998 والقاضى منطوقه: حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن فى صحيفة طعنه ـ وللأسباب الواردة به ـ قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلزام البنك المطعون ضده الأول بتسييل خطاب الضمان النهائى رقم 1/1794 بمبلغ 50410 جنيهات، وذلك فى مواجهة المطعون ضده الثاني مع إلزامهما المصروفات.
تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
ونُظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 21/3/2001 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا، وحددت لنظره أمامها جلسة 5/6/2001، وتدوول بجلساتها على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 2/10/2001 قررت المحكمة صدور الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المتطلبة قانونًا فمن ثَمَّ فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن الطاعن أقام الدعوى محل الطعن الماثل بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بتاريخ 10/2/1993 طلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه الأول (المطعون ضده الأول) بتسييل خطاب الضمان النهائى رقم 1/1794 بمبلغ 50410 جنيهات، وذلك فى مواجهة المدعى عليه الثانى (المطعون ضده الثانى) وإلزامهما المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه إن مديرية الإسكان والمرافق بأسيوط أعلنت عن مناقصة عامة لتوريد طلمبات رأسية جلسة 27/11/1988، وتم إرساء العملية على شركة رمسيس للتجارة بالقاهرة والتى تقدمت بخطاب ضمان “كتأمين نهائى” صادر عن البنك التجارى الدولى برقم 1/1794 بمبلغ 50410 جنيهات ينتهى فى 13/8/1990 وتقرر مد فترة سريانه حتى 13/2/1992، وبتاريخ 15/1/1992 طلبت المديرية من البنك بكتابها رقم 1102 تجديد مدة سريان الخطاب حتى13/2/1993، واستعجلت البنك بكتابيها رقمى 3228 بتاريخ 12/2/1992 و 3472 بتاريخ 16/2/1992، وإذ لم تتلق ردًا من البنك طلبت منه بكتابها رقم 8251 بتاريخ 22/4/1992 تسييل الخطاب إلا أن البنك امتنع عن ذلك على سند من أن العميل لم يوافق على تجديد مدة سريان الخطاب، كما أن طلب تسييل الخطاب ورد للبنك بعد انتهاء تلك المدة.
وبجلسة 25/11/1998 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً،ورفضها موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد شيَّدت المحكمة قضاءها على سند من أن طلب تسييل خطاب الضمان تم إرساله للبنك بعد انتهاء أجل خطاب الضمان وأن البنك لا يملك مد أجل خطاب الضمان خلال سريان مدته إلا بموافقة العميل وقد رفض العميل مد سريانه. وكان يتعين على الجهة الإدارية المدعية الإسراع بالمطالبة بتسييل خطاب الضمان خلال مدة سريانه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، إذ إن الجهة الإدارية طلبت من البنك تجديد خطاب الضمان خلال مدة سريانه وكان متعينًا على البنك التجديد إلا أن البنك رفض التجديد وقد سايره الحكم المطعون فيه وذلك بالمخالفة للقانون.
ومن حيث إن خطاب الضمان هو تعهد مكتوب يصدر من البنك بناءً على طلب شخص (يسمى الآمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (يسمى المستفيد) إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة فى الخطاب ودون اعتداد بأية معارضة من الآمر، وتبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع، إلا إذا اتفق صراحة على تجديد تلك المدة تلقائيًا دون ما حاجة إلى موافقة العميل (الآمر) أو اتفق صراحة على تجديد خطاب الضمان قبل انتهاء مدته بناءً على طلب المستفيد دون موافقة العميل (الآمر)، وعليه فإنه فى حالة خلو خطاب الضمان من التجديد التلقائى أو حق المستفيد فى طلب تجديده قبل انتهاء مدته لمدة أخرى، فإنه والحالة هذه إن لم يستخدم المستفيد حقه فى التسييل خلال المدة المحددة بخطاب الضمان يسقط حقه فى ذلك، كما أنه لا يملك تجديد خطاب الضمان دون موافقة الآمر.
ومن حيث إن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذًا للعقد المبرم بين البنك والعميل إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل التى يحكمها خطاب الضمان وحده وعبارته هى التى تحدد التزام البنك والشروط التى يدفع بمقتضاها حتى إذا ما طولب بالوفاء أثناء سريان أجل الضمان وتحققت الشروط وقدمت إليه المستندات المحددة فى الخطاب وجب عليه الدفع فورًا بحيث لا يلتزم إلا فى حدود تلك الشروط أو يقيد بغير هذه المستندات.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده أصدر خطاب الضمان النهائى رقم 1/1794 للمستفيد (مديرية الإسكان/ محافظة أسيوط) يضمن بمقتضاه شركة رمسيس للتجارة والاستيراد فى حدود مبلغ 50410 جنيهات مصرية بخصوص عملية توريد طلمبات رأسية ومحركات كهربائية جلسة 27/11/1989 وجاء نص تعهده كالآتى: (نتعهد بدفع هذا المبلغ لدى أول طلب منكم وبدون النظر إلى أية معارضة ويسرى مفعول خطاب الضمان هذا حتى 13/8/1990وعلى ذلك فإن أية مطالبة بالقيمة فى هذا الشأن يجب أن تقدم لنا حتى هذا التاريخ فإذا لم تصلنا منكم أية مطالبة بالقيمة حتى ذلك التاريخ ينقض التزامنا من تلقاء نفسه ويصبح هذا الضمان لاغيًا وضمانتنا منتهية ……) .
ومن حيث إنه يبين من صيغة خطاب الضمان أنه لم يتضمن أحقية المستفيد فى تجديد خطاب الضمان دون موافقة العميل (الآمر) كما لم يتضمن تجديد المدة تلقائيًا دون ما حاجة إلى موافقة الآمر وعليه فإن حق الجهة الإدارية المستفيدة من ذلك الخطاب يقف عند طلبها بتسييل خطاب الضمان خلال مدة سريانه، وليس لها الحق فى طلب تجديده بدون موافقة الآمر؛ إذ لابد من موافقة الآمر على التجديد. ولا يملك البنك التجديد دون الرجوع إلى الآمر بموافقته على ذلك، ولما كان الثابت أن الآمر حتى تاريخ 13/2/1992 وهو تاريخ انتهاء مدة الخطاب طبقًا لآخر اتفاق على التجديد لم يوافق على تجديد الخطاب وعليه يكون قد انتهت مدة سريان خطاب الضمان ولا تملك الجهة الإدارية (المستفيد) بعد ذلك التاريخ تسييله، وعليه إذ طلبت الجهة الإدارية بكتابها المؤرخ فى 22/4/1992 من البنك تسييل خطاب الضمان أى بعد انتهاء مدته، ورفض البنك تسييل الخطاب لورود الطلب بعد انتهاء المدة يكون رفض البنك طلب تسييل خطاب الضمان قائمًا على سند صحيح من القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون عليه قد خلص إلى عدم أحقية الجهة الإدارية الطاعنة فى طلب تسييل خطاب الضمان، وبرفض الدعوى يكون الحكم بذلك قد أصاب صحيح حكم القانون بما ينأى به عن الطعن ويضحى الطعن الماثل على غير سند صحيح من القانون خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات عن درجتى التقاضى.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |