مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 511 لسنة 44 قضائية.عليا
يوليو 2, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 875 لسنة 41 قضائية.عليا
يوليو 2, 2022

الطعن رقم 1590 لسنة 54 قضائية . عليا

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 15 من يناير سنة 2002م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يحيى حسن صبرى

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى، ومحمود إبراهيم عطاالله، ومنير صدقى يوسف خليل، وحسن سلامة أحمد محمود

نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالد أحمد سالم  

مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ جمال طه المهدى             

سكرتير المحكمة

الطعن رقم 1590 لسنة 54  قضائية . عليا:

عقد إدارى ـ تنفيذ العقد ـ نظرية الظروف الطارئة ـ شروط إعمالها ـ حدودها.

تطبيق نظرية الظروف الطارئة يستلزم أن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإدارى حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية من عمل جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة أو من عمل أى إنسان آخر لم تكن فى حسبان المتعاقد عند إبرام العقد ولا يملك لها دفعًا من شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً ـ إذا توافرت هذه الشروط التزمت جهة الإدارة المتعاقدة بمشاركة المتعاقد معها فى تحمل نصيب من خسائره ضماناً لتنفيذ العقد على نحو يكفل حسن سير المرافق العامة بانتظام ـ التعويض لا يشمل الخسارة كلها ولا يغطى إلاَّ جزءًا من الأضرار التى تصيب المتعاقد وليس له أن يطالب بالتعويض بدعوى أن أرباحه قد نقصت أو لفوات كسب ضاع ـ كما يجب أن تكون الخسارة واضحة مميزة ـ ولا تنطبق هذه النظرية إذا كان خطأ المتعاقد قد وقع فى أمور متوقعة قبل تنفيذ العقد وفقاً للسير الطبيعى للأمور وللنظام المعتاد للعمل فى الإدارة العامة ـ تطبيق.

الإجــــــــــراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 6/1/1999، أودعت الأستاذة/ شفيقة الطوخى المحامية الوكيل عن الطاعن بصفته، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير الطعن الماثل قيد بجدولها تحت رقم1590 لسنة 54ق. ع طعناً على حكم محكمة القضاء الإدارى ـ دائرة العقود والتعويضات ـ الصادر فى الدعوى رقم 1764 لسنة 49ق بجلسة 8/11/1998 والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغًا مقداره 24000 جنيه (أربعة وعشرون ألف جنيه) والمصروفات ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

وطلب الطاعن بصفته ـ للأسباب المبينة بتقرير الطعن ـ قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى رقم 764 لسنة 49 وإلزام المطعون ضده المصروفات. وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.

وأودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بخفض مبلغ التعويض المحكوم به للمطعون ضده إلى القدر الذى تراه هيئة المحكمة وإلزام المطعون ضده المصروفات.

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/6/2000 وتدوول نظره على النحو الوارد بمحاضر الجلسات؛ حيث تقرر بجلسة 16/5/2001 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (موضوع) لنظره بجلسة 10/7/2001 وفيها تم التأجيل لجلسة 10/6/2001 ثم 20/11/2001، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن المطعون ضده (المدعى) أقام الدعوى رقم 1764 لسنة 49ق. أمام محكمة القضاء الإدارى ـ دائرة العقود والتعويضات بتاريخ 4/12/1994 طالبًا الحكم بتخفيض القيمة الإيجارية الواردة بالعقد المبرم بينه وبين الجهة الإدارية من 4005 جنيهات شهريًا إلى 1300 جنيه شهريًا طبقًا للتعاقد السابق على المزايدة والحكم برد المبالغ التى دفعت بالزيادة بدون وجه حق منذ بدء التعاقد فى1/4/1993 إلى 31/3/1995 والحكم له بالتعويض عما أصابه من أضرار وما فاته من كسب بمبلغ مائه ألف جنيه لتشغيل بوفيهات أخرى بالفرع بالمنافسة له ولعدم تشغيل المستشفى الجديد بكامل طاقاته وإلزام المدعى عليهم المصروفات.

وقال شرحًا لدعواه إنه بتاريخ 15/3/1993 رسا عليه مزاد استئجار بوفيهات فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى الكائن مقره خلف مجلس مدينة شبرا الخيمة وتحرر بذلك عقد بتاريخ 1/4/1993 تضمَّن تأجير بوفيه الفرع ويشمل: ديوان الفرع واللجنة الطبية وعيادة الممارس، وبوفيه عيادة النيل، وتشمل: عيادة النيل القديمة والجديدة، وبوفيه مستشفى النيل وتشمل مستشفى النيل القديم والمستشفى الجديد، وهذه البوفيهات كوحدة لا تتجزأ بإيجار شهرى قدرة 4005 جنيهات (أربعة آلاف وخمسة جنيهات) ويبدأ الإيجار اعتباراً من 1/4/1993 حتى 31/3/1994 ويتجدد تلقائيًا لمدة مماثلة، إلاَّ أنه بعد التعاقد لم يتسلم كافة البوفيهات المتعاقد عليها وفوجئ بهدم عيادة الممارس ونقلها بالقائمين بالعمل فيها والمترددين عليها إلى مبنى العيادة الشاملة ولم يوفر الفرع له حجرة بمرافقها من مياه وصرف وكهرباء لاستغلالها كبوفيه بمبنى العيادة الشاملة، كما تم إخلاء عيادة النيل القديمة ثم هدمها ونقلها بموظفيها والمترددين عليها إلى العيادة الجديدة، ولم يحصل ـ أيضًا ـ على حجرة فى تلك العيادة لاستغلالها كبوفيه كما لم يحصل على بوفيه بعيادة النيل الجديدة، وبالنسبة للمستشفى الجديد الذى كان يمثل أملاً للمتزايدين فى دخولهم مزاد البوفيهات لأن طاقة استيعابه تزيد على 350 سريرًا فى حين أن المستشفى القديم يستوعب 200 سرير فقط إلا أنه لم يتم افتتاح المستشفى الجديد منذ التعاقد رغم ورودها بالعقد، بالإضافة إلى قيام بعض العاملين فى إدارات الفرع بتشغيل بوفيهات لحسابهم الخاص باستعمال سخانات كهربائية لتقديم المشروبات الساخنة للموظفين والمرضى والزوار على مرأى ومسمع من المسئولين الذين تقاعسوا عن اتخاذ إجراءات رادعة ضد هؤلاء العاملين الأمر الذى شكَّل إخلالاً جسيماً بالعقد المبرم معه فى حين أنه ظل يسدد القيمة الإيجارية المقررة بالكامل شهريًا عن طريق قيامه بالاقتراض من الغير لعدم تحصيل أية أرباح من استغلال البوفيهات فى ظل تلك الظروف رغم استغاثته بالمسئولين وتقديمه لعدة شكاوى مطالبًا تخفيض القيمة الإيجارية، وقد شكلت لجنة لبحث شكواه وانتهت بتقريرها الذى سلم إليه بتاريخ 13/11/1994 ـ بعد المعاينة للبوفيهات ـ إلى التوصية بتوفير أماكن بالعيادة الشاملة الجديدة تكون مناسبة للبوفيه وتوفير أماكن بالمستشفى الجديد للبوفيه وقصر أعمال البوفيه الخاص بالدكتور مدير عام الفرع ومدير المستشفى لخدمتهما فقط والتنبيه إلى إلغاء البوفيهات الخاصة بالعاملين وعدم استخدام السخانات الكهربائية، أما بالنسبة لما ورد بالشكوى من طلب تخفيض قيمة العقد فإنه قد تم تجديد العقد طبقًا لنص المادة الثانية منه ولم يقم المتعهد بإخطار الفرع بعدم رغبته فى التجديد وبالتالى فلا يجوز تخفيض القيمة الإيجارية التى حددت على النحو الذى رسا به المزاد دون تدخل من الجهة الإدارية فى تجديده.

ونظرًا لإصابته بأضرار مادية جسيمة تمثلت فى سداد مبالغ بدون وجه حق خلال مدة السنتين وما فاته من كسب بتشغيل بوفيهات أخرى بالفرع منافسة له ولعدم تشغيل المستشفى الجديد مما يستحق معه تعويضًا يجبر تلك الأضرار بمبلغ مائه ألف جنيه، وبجلسة 8/11/1998 قضت محكمة القضاء الإدارى ـ دائرة العقود والتعويضات ـ بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى مبلغًا مقداره 24000 جنيه (أربعة وعشرون ألف جنيه) والمصروفات ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

وشيَّدت المحكمة قضاءها على توافر شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة على موضوع الدعوى وأثرها يقتصر على أحقية المدعى فى التعويض الذى قدرته بمبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، ذلك أنه خلال مدة تنفيذ العقد طرأت أحداث لم تكن متوقعة عند التعاقد ولم تكن بفعل الجهة الإدارية أو المدعى وإن كان يمكن نسبتها إلى خطأ منسوب للعاملين بها وهى تأخير تشغيل مستشفى النيل الجديد، الأمر الذى أدى إلى عدم استغلال المتعاقد معها لبوفيهات هذا المستشفى والتى شملتها المزايدة والعقد وهى تمثل نسبة كبيرة من العقد ولم يتم افتتاحها وتشغيلها بدءاً من سريان العقد وحتى نهايته والثابت من تقرير اللجنتين المشكلتين لبحث شكوى المتعهد أن بعض العاملين بإدارات الهيئة قد أقاموا بوفيهات خاصة يديرونها لحسابهم الخاص وأن بعض مديرى الإدارات بالهيئة خصصوا بوفيهات خاصة بهم للعاملين، فضلاً عن أن العديد من المكاتب الإدارية تقوم بتشغيل سخانات كهربائية لإعداد مشروباتهم، كل ذلك يعد من الظروف التى طرأت أثناء تنفيذ العقد وهى ظروف أثرت على اقتصاديات العقد ولا يمكن توقعها عند إبرامه وهى خارجة عن إرادة الطرفين وإن كان يمكن نسبتها إلى عمال المرفق إلا أنها أخطاء لا يمكن نسبتها إلى المرفق ذاته وقد ترتب على تلك الظروف الطارئة إرهاق المدعى وإنزال خسائر فادحة به طبقًا لمقدرته المالية وهى خسائر تجاوز فى فداحتها الخسارة المألوفة التى يستطيع تحملها.

وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الجهة الإدارية فقد بادرت بالطعن عليه لأسباب حاصلها: القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون وتأويله على النحو التالى:
1 ـ افترض الحكم أن اقتصاديات العقد قد اختلت اختلالاً جسيماً فى حين أن هذا الاختلال غير وارد على الإطلاق ذلك أن المتعهد قد وافق على تجديد العقد مدة مماثلة، فضلاً عن أن عدد المنتفعين بخدمات البوفيه لم يتغير، يستوى فى ذلك أن تؤدى الخدمة من خلال المنفذ القديم للمستشفى أم من خلال مبنى مجدد، فعدد المنتفعين واحد ولم يتغير ومن ثَمَّ فليس هناك خسارة فادحة استثنائية وغير عادية، وأن تراخى افتتاح المبنى الجديد للمستشفى كان متوقعًا من الجهة الإدارية والمتزايدين؛ لأنه يحتاج من التكاليف والوقت ما لا يمكن تحديده على وجه دقيق، والثابت أن مبنى مستشفى النيل الجديد هو وحدة واحدة من بين ست وحدات محل التعاقد وهى: بوفيه ديوان الفرع، بوفيه اللجنة الطبية، بوفيه العيادة القديمة، بوفيه العيادة الجديدة، بوفيه المبنى القديم لمستشفى النيل وبوفيه المبنى الجديد فإذا نقصت تلك البوفيهات (بوفيه) فتصبح الخسارة هى السدس وتصبح المشاركة فى الخسارة طبقاً لأحكام نظرية الظروف الطارئة على فرض صحة تطبيقها ـ هى نصف السدس على الأكثر وذلك رغم أن عدد المنتفعين لن يتغير بوجود مبنى جديد.

 ومن حيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تطبيق نظرية الظروف الطارئة يستلزم أن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإدارى حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية من عمل جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة أو من عمل إنسان آخر لم تكن فى حسبان المتعاقد عند إبرام العقد ولا يملك لها دفعًا ومن شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيمًا فإذا ما توافرت هذه الشروط مجتمعة التزمت جهة الإدارة المتعاقدة بمشاركة المتعاقد معها فى تحمل نصيب من خسائره ضماناً لتنفيذ العقد على الوجه الذى يكفل حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، فنظرية الظروف الطارئة تقوم على فكرة العدالة المجردة التى هى قوام القانون الإدارى كما أن هدفها تحقيق المصلحة العامة فرائد الجهة الإدارية هو كفالة حسن سير المرافق العامة باستمرار وانتظام وحسن أداء الأعمال والخدمات المطلوبة وسرعة إنجازها، كما أن هدف المتعاقد مع الإدارة هو المعاونة فى سبيل المصلحة العامة وذلك بأن يؤدى التزامه بأمانة وكفاية لقاء ربح أو أجر عادل وهذا يقتضى من الطرفين التساند والمشاركة للتغلب على ما يعترض تنفيذ العقد من صعوبات وما يصادفه من عقبات، ويكون من حق المتعاقد المضار أن يطلب من الطرف الآخر مشاركته فى هذه الخسارة التى تحملها فيعوضه عنها تعويضًا جزئيًا وهذا التعويض لا يشمل الخسارة كلها ولا يغطى إلاَّ جزءًا من الأضرار التى تصيب المتعاقد وليس له أن يطالب بالتعويض بدعوى أن أرباحه قد نقصت أو لفوات كسب ضاع، كما أنه يجب أن تكون الخسارة واضحة متميزة، ومن ثَمَّ يجب لتقدير انقلاب اقتصاديات العقد واعتبارها قائمة أن يدخل فى الحساب جميع عناصر العقد التى تؤثر فى اقتصادياته واعتبار العقد فى ذلك وحدة واحدة ويفحص فى مجموعه لا أن ينظر إلى أحد عناصره فقط، بل يكون ذلك بمراعاة جميع العناصر التى يتألف منها. ولا تنطبق هذه النظرية إذا كان خطأ المتعاقد قد وقع فى أمور متوقعة قبل تنفيذ العقد وفقًا للسير الطبيعى للأمور وللنظام المعتاد للعمل فى الإدارة العامة.

ولما كان الثابت أن فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع القنال وشرق الدلتا قد أعلن بجريدة “الأهرام” يومى 27،26 فبراير سنة 1993 عن جلسة مزاد علنى لتأجير بوفيه الفرع وعيادة ومستشفى النيل كوحدة لا تتجزأ وتؤدى الخدمة بالجهات الثلاث وذلك بالشروط التى تعرض يوم الجلسة المحدد لها يوم 15/3/1993، ووردت شروط المزايدة تحت عنوان الشروط المطلوب توافرها فى إيجار بوفيه الفرع وعيادة ومستشفى النيل، وقد تسلم المتعهد كراسه الشروط والمواصفات الخاصة بالبوفيهات المزمع إيجارها، وتضمنت الشروط فى البند عاشرًا أن مكان البوفيه بديوان الفرع (حجرة بسطوح الفرع فقط) وأن مكان البوفيه بعيادة مستشفى النيل (الحجرة المخصصة للبوفيه بالمستشفى حاليًا) ثم عقدت المزايدة العلنية بمقتضى المحضر المحرر بتاريخ 15/3/1993 ووقع المطعون ضده على كشف المزاد وعلى السعر الذى أعلنه وقيمته 4000 (أربعة آلاف جنيه) وأبرم معه عقد وقع منه بتاريخ 17/4/1993 (تضمن فى المادة 11) منه أن الطرف الأول أجر للطرف الثانى بوفيه الفرع ويشمل: ديوان الفرع واللجنة الطبية وعيادة الممارس وكذلك بوفيه عيادة النيل ويشمل: عيادة النيل القديمة والجديدة وكذلك بوفيه مستشفى النيل وتشمل: مستشفى النيل القديم والمستشفى الجديد (امتداد مستشفى النيل الجديد) كوحدة واحدة لا تتجزأ بمبلغ وقدره 4005 جنيهات يدفع مقدماً كل شهر.

ونص فى المادة (2) على أن هذا الإيجار لمدة سنة تبدأ من 1/4/1993 وتنتهى فى 31/3/1994 وتجدد من تلقاء نفسها لمدة مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر برغبته فى إنهاء العقد على أن يكون ذلك قبل نهاية مدته بشهر على الأقل بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول. وقد تسلم المطعون ضده البوفيهات المنصوص عليها وتقدم بتاريخ 13/6/1993 بشكوى إلى مدير الفرع يتضرر فيها من أن المستشفى الجديد (امتداد المستشفى القديم) لم يفتتح بعد رغم مرور قرابة ثلاثة شهور على تأجير البوفيه ، وليس هناك مكان للبوفيه فى مبنى عيادة النيل الجديدة، ويوجد بوفيه بديوان الفرع تديره إحدى العاملات فى حين أن له وحده حق الاستغلال، فضلاً عن انتشار استعمال السخانات الكهربائية بمكاتب الموظفين مما ألحق به الخسائر ولخص طلباته فى تخفيض القيمة الإيجارية إلى نصف القيمة المقررة من بدء التعاقد إلى حين افتتاح المستشفى الجديد.

ولما كان شرط تطبيق نظرية الظروف الطارئة على النحو السالف بيانه يقتضى أن يقع الحادث أو الظروف أو عمل الجهة الأخرى خلال مدة تنفيذ العقد وأنه لم يدخل فى حسبان المتعاقد عند إبرام العقد، فإن عدم افتتاح مستشفى النيل الجديد لعدم اكتماله هو ظرف ماثل أمام المتزايدين قبل إجراء المزايدة بدليل أن الإعلان عن المزايدة بجريدة “الأهرام” وكراسة الشروط لم تذكر المستشفى الجديد كذلك بالاطلاع على كشف المزايدة يتضح ورود ذات الجهات المعلن عنها وهى بوفيه الفرع ومستشفى وعيادة النيل، ولم تحدد الجهة الإدارية موعدًا معينًا لافتتاح هذا المبنى الجديد، ومن ثَمَّ كان هذا الظرف قائمًا عند بداية العقد وكان فى حسبان المتعهد توقع عدم افتتاحه خلال مدة تنفيذ العقد، أما بالنسبة لإقامة بعض العاملين لبوفيهات خاصة أو قيام بعض الموظفين بتشغيل سخانات كهربائية لإعداد مشروباتهم فى ضوء ما انتهت إليه اللجنة المشكَّلة لبحث شكوى المتعهد من التنبيه بعدم إقامة بوفيهات خاصة أو استخدام سخانات كهربائية، فإن ذلك يدخل فى نطاق خطأ الجهة الإدارية باعتبارها تلتزم بتنفيذ العقد وفقًا لما تقتضيه دواعى حسن النية فى تنفيذ العقود الإدارية بما ينتفى معه شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة التى تستلزم أن يكون الظرف راجعًا إلى عمل جهة إدارية أخرى وليست الجهة المتعاقدة التى هى مسئولة ـ فى الحالة المعروضة ـ عن عمالها وموظفيها مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه باعتبارهم يخضعون لرقابة وإشراف الجهة الإدارية التى يعملون بها. وبالاطلاع على محضر اللجنة المشكّلة لبحث شكوى المتعهد بتاريخ 29/6/1993 يبين أنه تضمّن أن المستأجر استلم كراسة الشروط ويعلم أن مبنى مستشفى النيل الجديد لم يتم تشغيله بعد وليس هناك موعد محدد لذلك، ثم إن العبرة بعدد المترددين على عيادة ومستشفى النيل وليس بحجم المبنى وأن المستأجر يعلم أن بوفيه العيادة هو الحجرة المخصصة للبوفيه بمستشفى النيل وواضح ذلك من كراسة الشروط مما يستدل معه أن هذه الظروف لم تكن طارئة وإنما كانت معلومة لدى كافة المتزايدين قبل إبرام العقد بما ينتفى معه التمسك بتطبيق أحكام نظرية الظروف الطارئة.

ومن حيث إن تطبيق نظرية الظروف الطارئة يقتضى إصابة المتعاقد مع الجهة الإدارية بخسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيمًا، وإذ لم يثبت بدليل فى الأوراق إصابة المطعون ضده خسائر فادحة نتيجة عدم افتتاح فرع المستشفى الجديد أو إقامة بعض العاملين لبوفيهات أو استخدام بعض الموظفين لسخانات كهربائية لإعداد مشروباتهم ومن ثَمَّ فلا وجه لتطبيقها بحسبان أن ما أصابه لا يغدو أن تكون خسائر طبيعية لم تصل إلى حد كونها فادحة تنقلب بها اقتصاديات العقد بدليل أن المتعهد لم يطلب إنهاء العقد بعد مُضى السنة الأولى منه فى المدة من 1/4/1993 إلى 31/3/1994 ـ وكان قد تقدم بشكواه فى 13/6/1993، مما ترتب عليه تجديد العقد لسنة ثانية فى المدة من 1/4/1994 إلى 31/3/1995. وجدير بالذكر أنه تم تأجير ذات البوفيهات، وفى ذات الظروف عن المدة من 1/6/1995 إلى 30/5/1996 ـ إلى المتعهد أبوالعلا محمد أبودلة بقيمة إيجارية مقدارها 4200 جنيه شهريًا طبقًا للمزايدة التى جرت فى هذا الشأن.

وإذ قامت الجهة الإدارية بتضمين العقد فى المادة (1) منه لبوفيه مستشفى النيل الجديد ضمن البوفيهات المؤجرة فى الوقت الذى اقتصر فيه الإعلان وكراسة الشروط على تأجير بوفيه الفرع وعيادة ومستشفى النيل دون أن يشمل مستشفى النيل الجديد، وقد أبدت الجهة الإدارية أنها لم تحدد ميعاد الافتتاح للمستشفى، فإن مسلكها بتضمين العقد مبنى مستشفى النيل الجديد فى الوقت الذى تعلم فيه استحالة تأجيره إنما يمثل خطأ فى جانب الجهة الإدارية ترتب عليه إلحاق الضرر بالمتعهد الذى أدخل فى حسابه عدد الأسرّة التى يحتويها المبنى الجديد والتى قد تزيد على 350 سريرًا مما يؤدى إلى زيادة أرباحه من تقديم الخدمات للمرضى والمترددين على المستشفى، فضلاً عن أنه قد ثبت وفقًا لمحضر أعمال اللجنة المشكّلة لبحث شكوى المتعهد أن ثمة بوفيهات للعاملين تعمل بطريقة منافسة للمتعهد، فضلاً عن قيام بعض الموظفين باستخدام سخانات كهربائية لإعداد مشروباتهم مما دفع اللجنة إلى التنبيه بوقف هذه البوفيهات وعدم استخدام السخانات الكهربائية فى المكاتب. وإذ كان ما تقدم يعد خطأ فى جانب الجهة الإدارية باعتبارها مسئولة عن الالتزام بتنفيذ العقد وفقًا لما تقتضيه دواعى حسن النية وتمكين المتعهد من تقديم خدماته دون منافسة من العمال التابعين لها، وإذ قامت علاقة السببية بين هذا الخطأ والضرر الذى لحق المتعهد فإن الجهة الإدارية تلتزم بتعويضه عن الأضرار التى لحقته على النحو الذى قضى به الحكم المطعون فيه بمبلغ أربعة وعشرين ألفًا من الجنيهات.

ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذات النتيجة السابقة استناداً إلى نظرية الظروف الطارئة التى خلص هذا الحكم إلى عدم توافر شروط تطبيقها فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون فيما انتهى إليه من نتيجة محمولة على الأسباب الواردة فى هذا الحكم، ويضحى الطعن عليه غير قائم على سبب صحيح فى القانون خليقًا بالرفض.

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV