مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 13976 لسنة 58القضائية (عليا)
مايو 30, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
طلب الرد المقيد طعن برقم 18276 لسنة 63 ق.ع
مايو 30, 2022

الطعن رقم 14527 لسنة 60ق (عُلْيَا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

              بِاسْم الشعَب

             مجْلِسِ الدَّوْلَةِ

المحْكَمَةٌ الإدارية الْعُلْيَا

الدائرة السابعة – موضوع

بالجلسة المُنعقدة علناً بِرِئَاسَةِ السَّيِّدِ الأُسْـتَاذِ المُسْتَشَارِ / حسن كمال محـــمد أبـــو زيـــد شـــــلال        نَــــائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ

 ورئيــس الـــمحـــكمــــــــــة

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ            / بهـــاء الـــدين يحــــي أحمد أمـين زهدي         نَــــائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ            / صـــلاح شـــنـــدي عـــزيـــز تـــركــــي       نَــــائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ الدكتور   / مـــجدي صـــالح يـــوســـف الجــــارحي         نَــــائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ            / عــمـــرو محمد جـــمعــة عـــبــــد الــقــــادر     نَــــائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ

وبحُضُورِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ                                                                                                          / رمـــــضــــــــــان قـــنــــــــــــــــــــاوي           مُـــــــــفـــــــــَوَّضُ الـدَّوْلـَةِ

وَسِـكـِرْتـَارِيّـَة السّـــَيِّدِ                        / سيد رمضان عشماوي                                         أَمِــــــيــــــنُ الســــــــــــــِّرِّ

أصَدْرِت الحُكْم الآتِي

في الطعن رقم 14527 لسنة 60ق. عُلْيَا

المُقام من

رئيس جامعة القاهرة…………. بصفته

ضد

عبد المطلب عبد المطلب محمد زيد

طعنـًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الرابعة عشر – في الدعوى رقم 46170 لسنة 64ق بجلسة 24/11/2013

الإجراءات

في يَوْم الثلاثاء الموافق 21/1/2014 أودع وكيل الطَاعِن بصفته قَلَم كُتاب المحْكَمَة الإدارية العُلْيَا تقرير طعن قُيد برقم 46170 لسَنَة 64ق.ع وذلِكَ طعنـًا عَلَى الحُكْم الصادر من محْكَمَة القَضَاء الإداري بالقاهرة الدائرة الرابعة عشر، فِي الدعوى رقم 46170 لسَنَة 64ق بجلسة 24/11/2013 والقاضي منطوقه ” حكمت المحْكَمَة : بقبول الدعوى شكلاً، وفِي الموضوع بإلغاء قَرَار رَئِيس جامعة القاهرة الصادر بتاريخ 24/4/2011 فيما تضمنهُ من إنهاء خدمته لبلوغه سن الستين مَعَ ما يترتب عَلَى ذلِكَ من آثار أهمها أحقيته فِي البقاء بالخدمة حَتَّى سن الخامسة والستين، وألزمت الجامعة المُدعى عَلَيْهَا المصروفات .

وطلب الطَاعِن بصفته فِي ختام تقرير الطعن – وللأسْبَاب الواردة به – الحُكْم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مُستعجلة بوقف تنفيذ الحُكْم المطعون عَلَيْهِ لحين الفصل فِي موضوع الطعن، وفِي الموضوع بإلغاء الحُكْم المطعون عَلَيْهِ والقَضَاء مُجددًا برفض الدعوى مَعَ إلزام المطعون ضده المصروفات .

وتدوول نظر الطعن أَمَام دائرة فحص الطعون بالمحْكَمَة عَلَى النحو الثابت بمحاضر الجلسات .

قدم خلالها الحاضر عَنْ المطعون ضده بجلسة 19/10/2014 حافظة مُستندات ومُذكرة دفاع، كَمَا قدم الحاضر عَنْ الطَاعِن بصفته مُذكرتي دفاع، وبجلسة 26/10/2014 أمرت دائرة فحص الطعون بالمحْكَمَة بإجماع الآراء : بوقف تنفيذ الحُكْم المطعون عَلَيْهِ مَعَ ما يترتب عَلَى ذلِكَ من آثار، وإحالة الطعن إِلَى هيئة مفوضي الدَّوْلَة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فِي موضوعه، وأودعت هيئة مفوضي الدَّوْلَة تقريرًا مُسببـًا بالرأي القانوني فِي الطعن ارتأت فِي ختامه الحُكْم بقبول الطعن شكلاً، وفِي الموضوع بإلغاء الحُكْم المطعون فِيهِ عَلَى النحو المُبين بالأسْبَاب والقَضَاء مُجددًا برفض الدعوى مَعَ ما يترتب عَلَى ذلِكَ من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات عَنْ درجتي التقاضي، وبجلسة 25/12/2016 قررت الدائرة فحص الطعون إحالة الطعن إِلَى الدائرة السابعة – موضوع – بالمحْكَمَة الإدارية العُلْيَا لنظره بجلسة 26/2/2015 وفِيهَا حَضَرَ طرفي الطعن وقدم الحاضر عَنْ الطَاعِن بصفته مُذكرة دفاع ، فقررت المحْكَمَة إصدار الحُكْم فِي الطعن بجلسة اليَوْم ومُذكرات فِي أسبوعين ، وقَدْ انقضى هَذَا الأجل – دون تقديم ثمة مُذكرات، وفِيهَا صدر الحُكْم وأودعت مسودته المُشتملة عَلَى أسبابه لدى النُطق به .

المـــحْـــكَــــــمَةٌ

بَعْدِ الإطلاع عَلَى الأوراق، وسَمَّاع الإيضاحات، و بَعْدِ المُداولة.

وحَيْثُ إن الطعن قَدْ استوفى أوضاعه الشكلية .

وحَيْثُ إنهُ عَنْ موضوع الطعن فَإِنْ عناصر النزاع تتحصل – حسبما – استبان من الأوراق فِي أن المطعون ضده كَانَ قَدْ أَقَامَ الدعوى الصادر فِيهَا الحُكْم المطعون عَلَيْهِ بإيداع صحيفتها قَلَم كُتاب محْكَمَة القَضَاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الرابعة عشر – بتاريخ 22/8/2010 طالبـًا الحُكْم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثمَّ إلغاء قَرَار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عَنْ مُدة خدمته إِلَى سن الخامسة والستين مَعَ ما يترتب عَلَى ذلِكَ من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، عَلَى سند من القول أنهُ كَانَ قَدْ التحق بمكتب تحفيظ الْقُرْآَنُ الْكَرِيمِ خِلَال المُدة من 1/12/1959 حَتَّى 30/7/1965 ثمَّ حصل عَلَى الإعدادية الأزهرية نظام الأربع سنوات وكذا الثانوية الأزهرية نظام الأربع سنوات وبالتالي فإنهُ يحق البقاء فِي الخدمة حَتَّى سن الخامسة والستين أسوة بزُملائه وطبقـًا للوائح والقوانين المعمول بِهَا بَعْد أن نعى عَلَى القَرَار المطعون فِيهِ مُخالفة القانون وهُوَ ما حدا به إِلَى اللجوء إِلَى لجنة التوفيق فِي بَعْض المُنازعَات ثمَّ إقامة دعواه بالطلبات المذكورة .

وبجلسة 24/11/2013 أصدرت محْكَمَة القَضَاء الإداري حكمها المطعون عَلَيْهِ بَعْد أن شيدته فِي ضوء استعراض نص المواد الأولى والثالثة والرابعة من القانون رقم 19 لسَنَة 1973 بشَأْن تحديد سن التقاعُد للعُلماء خريجي الأزهر ومن فِي حكمهم والمُستبدلة بالقانونين رقمي 45 لسَنَة 1974 ، 42 لسَنَة 1977 عَلَى أن الثابت من الأوراق أن المُدعي التحق بمكتب تحفيظ الْقُرْآَنُ الْكَرِيمِ خِلَال المُدة من 1/12/1959 حَتَّى 30/7/1965 وذلِكَ لتأهيله للقبول بالمعهد الإعدادي الأزهري بدسوق، وحصل عَلَى الشهادة الإعدادية الأزهرية نظام الأربع سنوات عَام 1969 وكذا الشهادة الثانوية الأزهرية نظام الأربع سنوات عَام 1973 ثمَّ ليسانس دار العلوم والعلوم الإسلامية من جامعة القاهرة عَام 1977 وماچستير فِي البلاغة والنقد الأدبي عَام 1984 ثمَّ الدكتوراه عَام 1989 بَعْد أن عُين مُعيد بقسم البلاغة والنقد الأدبي عَام 1977 ورُقي إِلَى دَرَجَة أستاذ ورَئِيس قسم البلاغة والنقد الأدبي فِي 1/8/2008، وأنهُ لما كَانَ مناط تطبيق حُكْم القانون رقم 19 لسَنَة 1973 المُعدل بالقانونين رقمي 45 لسَنَة 1974 ، 42 لسَنَة 1977 أن يَكُون المُدعي من التحق بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسَنَة 1961 والَّذِي عمل به فِي 10/7/1961 ولما كَانَ المُدعي قَدْ قدم ما يُفيد التحاقه بمكتب تحفيظ القرآن بشباس الملح لتأهيله للالتحاق بالإعدادية الأزهرية خِلَال المُدة من 1/12/1959 حَتَّى 30/7/1975 أي قبل العمل بالقانون رقم 103 لسَنَة 1961  الْأَمْر الَّذِي يَكُون معهُ المُدعي من بَيْن الفئات المُخاطبة بموجب أحكام القانون رقم 19 لسَنَة 1973 المُشار إِلَيْهِ وذلِكَ لتوافُر الشروط التِي تطلبتها المادة الثانية منهُ ومن ثمَّ يحق لهُ البقاء فِي الخدمة حَتَّى سن الخامسة والستين  الْأَمْر الَّذِي يَكُون معهُ قَرَار رَئِيس جامعة القاهرة الصادر فِي 14/4/2010 فيما تضمنهُ من عْدَمَ أحقيته فِي البقاء فِي الخدمة حَتَّى سن الخامسة والستين وإنهاء خدمته مَتَى بلغ سن الستين غَيْر قَائِم عَلَى سند صحيح من القانون ويتعين القَضَاء بإلغائه مَعَ ما يترتب عَلَى ذلِكَ من آثار أهمها أحقيته فِي البقاء حَتَّى سن الخامسة والستين وهُوَ ما قضى به الحُكْم المطعون عَلَيْهِ .

وإذ لَمْ يرتضى الطَاعِن بصفته هَذَا القَضَاء فقام بالطعن عَلَيْهِ بالطعن الماثل ناعيـًا عَلَى الحُكْم المطعون عَلَيْهِ مُخالفة القانون والخَطَأ فِي تطبيقه وتفسيره وتَأْوِيله باعتبار أن المقصود بعلماء الأزهر فِي تطبيق القانون رقم 19 لسَنَة 1973 هُمْ خريجو الأزهر فقط الحاصلين عَلَى شهادة العالمية ولَيْسَ حملة ” العالمية ” الدكتوراه وأن مناط الاستفادة من البقاء فِي الخدمة حَتَّى سن الخامسة والستين لمن لَمْ يكُن موجودًا بِهَا فِي 13/5/1973 هُوَ ثبوت الالتحاق بالمعاهد الأزهرية قبل 10/7/1961 وأنهُ لما كَانَ المطعون ضده قَدْ التحق بمعهد لتحفيظ الْقُرْآَنُ الْكَرِيمِ خاص بالمُحفظ عبد الفتاح حامد عبد الفتاح فِي الفترة من 1/12/1959 حَتَّى 30/7/1965 وإذ خلت الأوراق مِمَّا يُفيد تبيعة هَذَا المكتب للإدارة العامة للمعاهد الأزهرية طبقـًا لأحكام القانون المذكور وبالتالي لا يَكُون المطعون ضده ممن التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل 10/7/1961 ” تاريخ العمل بالقانون رقم 103 لسَنَة 1961 ” وهُوَ ما ينتفي معهُ فِي جانب المطعون ضده مناط الاستفادة من البقاء فِي الخدمة حَتَّى سن الخامسة والستين، وخلُص الطَاعِن بصفته إِلَى طلب الحُكْم لهُ بالطلبات سالفة الذكر .

وحَيْثُ إن القانون رقم 19 لسَنَة 1973 بتحديد سن التقاعُد للعُلماء خريجي الأزهر ومن فِي حكمهم قَدْ نص فِي مادته الأولى المُستبدلة بالقانونين رقمي 45 لسَنَة 1974 ، 42 لسَنَة 1977 عَلَى أنه ” استثناء مِن أحكام القوانين التِي تحدد سن الإحالة إِلَى المَعَاش تنتهي خدمة العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لَهَا والهيئات القضائية والجامعات والمعاهد العُلْيَا ومراكز البحوث وغيرها مِن الجهات مِن العلماء خريجي الأزهر وخريجي دار العلوم مِن جملة ثانوية الأزهر أو تجهيزية دارا لعلوم وخريجي كلية الآداب مِن حملة بثانوية الأزهر ببلوغ سن الخامسة والستين ” .

وتنُص المادة (2) مِن القانون المذكور عَلَى أن ” يسري حُكْم المادة السابقة عَلَى الطوائف المشار إِلَيْهَا إِذَا كَانُوا فِي الخدمة وَقْت العمل بهَذَا القانون أو كَانُوا قَدْ التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسَنَة 1961 بشَأْن إعادة تنظيما لأزهر ثمَّ توافرت فيهم الشروط المنصوص عَلَيْهَا فِي المادة السابقة بَعْد تاريخ العمل بهَذَا القانون….. ” .

وتنُص المادة (44) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسَنَة 1961 بشَأْن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التِي يشملها والصادرة بقرار رَئِيس الجمهورية رقم 250 لسَنَة 1975 عَلَى أن ” تتبع المعاهد الأزهرية الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية وهِيَ نوعان : \

1- المعاهد الأزهرية العامة :………. 2- المعاهد الأزهرية الخاصة وتشمل :

أ- معهد البحوث الإسلامية وهُوَ الَّذِي يعد الطُلاب الوافدين لتلقي العلوم الدينية والعربية .

ب- معاهد القراءات وهِيَ التِي تعد حُفاظ الْقُرْآَنُ الْكَرِيمِ لإجادة أدائه ” .

كما تنُص المادة (74) من ذَات اللائحة والمُستبدلة فقرتها الثالثة بقرار رَئِيس الجمهورية رقم 296 لسَنَة 1992 عَلَى أن ” معاهد القراءات هِيَ معاهد أزهرية تعد حُفاظ الْقُرْآَنُ الْكَرِيمِ لإجادة أدائه وتعليم أحكامه ووجوه القراءات المتواترة وغَيْر المُتواترة إِلَى غَيْر ذلِكَ من الدراسات المُتعلقة بذَات القرآن وحفظه ولا تتسع لَهَا مناهج الدراسة فِي المعاهد الأزهرية الأخرى، كَمَا تعد خريجها لتدريس العلوم الدينية والعربية بالمدارس الابتدائية الأزهرية ولتدريس مواد التجويد والقراءات بالمعاهد الأزهرية الإعدادية والثانوية ولشغل وظائف المقاريء وإقامة الشعائر بوزارة الأوقاف وتسد حاجة الْبِلَاد الإسلامية التِي تحتاج إِلَى أمثال خريجيها لتحفيظ الْقُرْآَنُ الْكَرِيمِ وتعلم أحكامه وقراءاته .

وتنتظم ثلاث مراحل : 1- مرحلة التجويد : ومدرسة الدراسة بِهَا سنتان…. 2 – مرحلة عالية القراءات ومُدة الدراسة ثلاث سنوات… 3- مرحلة تخصُص القراءات ومُدة الدراسة بِهَا ثلاث سنوات…. وتسري فِي شَأْن امتحانات معاهد القراءات بمراحلها المُختلفة القواعد المعمول بِهَا فِي امتحانات المعاهد الأزهرية ” .

ومن حَيْثُ إن الكتاب الدوري رقم 6 لسَنَة 2007 فِي شَأْن تحديد سن التقاعُد للعُلماء خريجي الأزهر ومن فِي حكمهم الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتاريخ 3/6/2007 قَدْ تضمن عرض موضوع تحديد سن التقاعُد – طبقـًا لأحكام القانون رقم 19 لسَنَة 1973 المُعدل بالقانونين رقمي 45 لسَنَة 1974، 42 لسَنَة 1977 – عَلَى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدَّوْلَة بجلستها المُنعقدة فِي 18/4/2007، وقَدْ استبان لَهَا أن مناط تطبيق حُكْم القانون المذكور بالنسبة لتحديد سن الإحالة إِلَى المَعَاش بخمسة وستين عامـًا يتحدد فِي الآتي : أولاً : بالنسبة للموجودين بالخدمة فِي وَقْت العمل بالقانون رقم 19 لسَنَة 1973 فِي 13/5/1973 : يشترط لبقائهم لسن الخامسة والستين سابقة الحصول عَلَى الثانوية الأزهرية. ثانيـًا : بالنسبة لغير الموجودين بالخدمة فِي 13/5/1973 ” يشترط لبقائهم حَتَّى سن الخامسة والستين التحاقهم بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسَنَة 1961 فِي 10/7/1961… رابعـًا : يدخُل فِي مدلول المعاهد الأزهرية معاهد القراءات الأزهرية الَّذِي اختص المُشرع الأزهر الشريف بتنظيمها والإشراف عليها، ولا يعتد فِي هَذَا الصدد إلا بالشهادات المُعتمدة من الإدارة المُختصة بالأزهر الشريف .

ومِن حَيْثُ إن المُسْتَقَر عَلَيْهِ فِي قَضَاء هَذِهِ المحْكَمَة أن المُشرع قصد من إصدار القانون رقم 19 لسَنَة 1973 المُشار إليه، تعويض خريجي الأزهر عَنْ قصر مُدة خدمتهم من جراء طول أمد دراستهم، وحَتَّى يَكُون ثمة إنصاف لَهُمْ يقضي عَلَى الفارق بَيْنَهُمْ وبَيْن أقرانهم ممن حصلوا عَلَى الشهادات العالية من الكُليات التابعة للتعليم العام، وحفزاً للطُلاب عَلَى الالتحاق بالمراحل المُختلفة فِي الأزهر. لهَذَا لَمْ يُقصر الشارع ذلِكَ عَلَى العُلماء خريجي الأزهر وحدهُم وإنما شمل أيضـًا خريجي دار العلوم وكُلية الآداب من حاملي الثانوية الأزهرية وهُمْ حملة الليسانس، تأكيدًا لمبدأ المُساواة بَيْن المُتماثلين فِي المراكز القانونية، مِمَّا يُستخلص منهُ أن المقصود بعبارة العلماء خريجي الأزهر، خريجي كُليات الأزهر من حملة الشهادات العالية، مثلهم فِي ذلِكَ مثل خريجي دار العلوم وكُلية الآداب، وهُمْ حملة الليسانس المسبوقة بشهادة الثانوية الأزهرية ومن ثمَّ فَإِنْ مناط تطبيق القانون المذكور هُوَ الحصول عَلَى الشهادة الثانوية الأزهرية، وهَذَا هُوَ الشرط الفارق بَيْن الاستفادة من الحُكْم وعْدَمَ الاستفادة منهُ ، بُحسبان أن عبارة ” العُلماء خريجي الأزهر ” تنصرف إِلَى كافة خريجي الأزهر مِن الشهادات العالية ومِن فِي حُكمهم مِن العاملين فِي إحدى الجهات المُشار إِلَيْهَا بنص المادة الأولى منهُ، مَتَى كَانُوا جميعـًا مِن حملة الثانوية الأزهرية والموجودين بالخدمة وَقْت العمل بهَذَا القانون أو مِن التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسَنَة 1961، ثمَّ توافرت فِي شأنهم الشروط المنصوص عَلَيْهَا فِي المادة الأولى مِن القانون رقم 19 لسَنَة 1973 بَعْد تاريخ العمل بِهِ، فمَتَى توافرت هَذِهِ الشروط فِي العُلماء خريجي الأزهر ومن فِي حكمهم من حملة المؤهلات المُحددة بتِلْكَ المادة، فإنهم يحالون إِلَى المَعَاش فِي سن الخامسة والستين.

 ومِن حَيْثُ إن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدَّوْلَة قَدْ استعرضت سَابِق إفتائها بجلسة 18/12/1985 ، وبجلسة 25/6/1986 والَّذِي انْتَهت فِيهِ إِلَى أن اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر الصادرة بقرار رَئِيس الجمهورية رقم 250 لسَنَة 1975 بينت عَلَى سبيل الحصر أنواع المعاهد الأزهرية بمستوياتها المُختلفة العامة والخاصة، ولَمْ يشمل هَذَا الحصر فصول أو مكاتب تحفيظ الْقُرْآَنُ الْكَرِيمِ، باعتبارها مقصورة عَلَى مُجرد تحفيظ الْقُرْآَنُ الْكَرِيمِ للراغبين فِي ذلِكَ ولا تمنح أية شهادات علمية ، وهِيَ فِي ذلِكَ تختلف عَنْ معاهد القراءات الأزهرية المُندَرَجَة تحت المعاهد الأزهرية والتِي اختص المُشرع الأزهر الشريف بتنظيمها والإشراف عَلَيْهَا.

” فتواها رقم 308 فِي 29/4/2007 – ملف رقم 86/2/344 ، وحُكْم المحْكَمَة الإدارية العُلْيَا الطعن رقم 44295 لسَنَة 60ق – جلسة 29/7/2015 “

وحَيْثُ إنهُ ترتيبـًا عَلَى ما تقدم وكَانَ الثابت من الأوراق أن المطعون ضده من مواليد 22/10/1952 وقَدْ حصل عَلَى الإعدادية الأزهرية نظام الأربع سنوات عَام 1969 والثانوية الأزهرية نظام الأربع سنوات عَام 1973 وليسانس دار العلوم فِي اللُغة العربية والعلوم الإسلامية عَام 1977 ثمَّ درجتي الماچستير عَام 1984 والدكتوراه عَام 1989 وكَانَ قَدْ عُين مُعيدًا بقسم النحو والصرف والعروض بكُلية دار العلوم ظل يتدرج فِي وظائفها إِلَى أن حصل عَلَى وظيفة أستاذ عَام 1993 ثمَّ رئيسـًا لقسم النحو الصرف والعروض فعميدًا لكُلية دار العلوم من 28/8/2007 حَتَّى 26/9/2009 إِلَى أن أعير اعتبارًا من 27/9/2009 وبتاريخ 13/4/2010 انتهى المستشار القانوني لجامعة القاهرة إِلَى عْدَمَ أحقيته فِي البقاء بالخدمة حَتَّى بلوغه سن الأزهرية المُندَرَجَة تحت المعاهد الأزهرية والتِي خص المُشرع الأزهر الشريف بتنظيمها والإشراف عَلَيْهَا ، لما كَانَ ذلِكَ وإزاء عْدَمَ توافُر الشروط المنصوص عَلَيْهَا فِي المادة الأولى من القانون رقم 119 لسَنَة 1973 المُشار إِلَيْهِ فِي شَأْن المطعون ضده عَلَى التفصيل المذكور ، ومن ثمَّ فقد انتفى فِي شَأْن المطعون ضده شروط الاستفادة من ميزة البقاء بالخدمة حَتَّى سن الخامسة والستين ويَكُون مسلك الجامعة الطاعنة فِي شأنه بإحالته إِلَى المَعَاش لبلوغه سن الستين اعتبارًا من 21/10/2012 قَدْ جَاءَ مُتفقـًا وصحيح حُكْم القانون  الْأَمْر الَّذِي تَكُون معهُ دعواه بطلب بقائه فِي الخدمة حَتَّى سنخ الخامسة والستين مًفتقرة لسنده القانوني الصحيح جديرة بالرفض وهُوَ ما تقضي به هَذِهِ المحْكَمَة . \

وإذ ذهب الحُكْم المطعون عَلَيْهِ مذهبـًا مُغايرًا لما سبق فإنهُ يَكُون قَدْ صدر بالمُخالفة لصحيح حُكْم القانون وما يجري عَلَيْهِ قَضَاء هَذِهِ المحْكَمَة وهُوَ ما تقضي معهُ المحْكَمَة بإلغائه والقَضَاء مُجددًا برفض الدعوى رقم 46170 لسَنَة 64ق .

ومن حَيْثُ إن المصروفات يلزم بِهَا من أصابهُ الخُسر فِي الطعن عملاً بحُكم المادة (184) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية .

فلهَذِهِ الأسْبَاب

حكمت المحْكَمَة : بقبول الطعن شكلاً، وفِي الموضوع بإلغاء الحُكْم المطعون عَلَيْهِ والقَضَاء مُجددًا برفض الدعوى رقم 46170 لسَنَة 64ق، وألزمت المطعون ضده المصروفات عَنْ درجتي التقاضي .

صَدْر هَذَا الحُكُم وتُلِيَ علناً بالجلسة المُنعقدة يَوْم            سنة       هجرية الموافق     مَنْ   سَنَة 2016 ميلادية بالهيئة المُبِينة بصدره

سِـكـِرتير المحْكَمَةٌ                                                                  رَئِيسِ المحْكَمَةٌ

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV