برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويـة السـادة الأسـاتـذة المستشارين/ إسماعيل صديق محمد راشد وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي وأحمد محمد شمس الدين خفاجى والسيد محمد السيد الطحان ورمزي عبد الله أبو الخير وإدوارد غالب سيفين وعصــام الدين عبد العزيز جاد الحق ومحمود إسماعيل رسلان وحسين علي شحاتة السماك وبلال أحمد محمد نصار.
نواب رئيس مجلس الدولة
…………………………………………………………………
(أ) دعوى– لجان التوفيق في بعض المنازعات- تخضع الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000- يتعين على صاحب الشأن قبل اللجوء إلى المحكمة التأديبية أن يتقدم بطلب التوفيق إلى اللجنة المختصة خلال المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء، وبعد تقديم التظلم من القرار المطعون فيه، وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه.
(ب) دعوى– لجان التوفيق في بعض المنازعات- المنازعات المستثناة- استثنى المشرع من الخضوع لأحكام هذا القانون بعض المسائل، ومن بينها طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ– جاء ذلك في عبارة صريحة لا لبس فيها أو غموض، بحيث تنصرف إلى كافة القرارات، سواء تلك الواجب التظلم منها قبل رفع الدعوى والقرارات التي لا يجب التظلم منها، فالعبرة في هذا الصدد بأن يتضمن طلب إلغاء القرار الإداري طلبا بوقف تنفيذه، بما يخرجه حينئذ عن عداد المسائل التي تخضع لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000– تطبيقا لذلك: متى أقام الموظفون العموميون طلبات بإلغاء القرارات التأديبية مقترنةً بطلبات بوقف تنفيذها، فإنه لا جناح عليهم إذا ما لجئوا مباشرة إلى المحكمة التأديبية دون اللجوء إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات([1]).
بتاريخ 13/8/2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 13762 لسنة 49 القضائية عليا، في الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن التأديبي رقم 471 لسنة 31 ق بجلسة 14/6/2003، الذي قضى في منطوقه بعدم قبول الطعن شكلا؛ لعدم عرض النزاع على لجنة التوفيق في بعض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2000.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن –للأسباب الواردة به– الحكم بقبول طعنه شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقرار الصادر بمجازاته بالخصم من راتبه، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الطعن التأديبي رقم 471 لسنة 31 ق إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيه مجددا بهيئة مغايرة.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث قررت بجلسة 26/3/2006 إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 15/6/2006، حيث نظرته المحكمة، وبجلسة 25/1/2007 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة المشكلة طبقا لحكم المادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه: (أولا) أن الطعون التأديبية لم يوجب القانون رقم (7) لسنة 2000 عرضها على لجنة التوفيق المختصة قبل ولوج الطاعن سبيل التقاضي بإقامة طعنه التأديبي أمام المحكمة التأديبية المختصة. (ثانيا) أن طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلب وقف التنفيذ، سواء كانت من القرارات الواجب التظلم منها أم لم تكن كذلك في خصوصية الطعون التأديبية، مستثناة من الخضوع لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 12/5/2007، وتداولت المحكمة نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 8/12/2007 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 9/2/2008، وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 12/4/2008 لتغيير الهيئة، وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مُسَودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل -حســـبما يبين من الأوراق- في أن المدعي (الطاعن) كان قد أقام دعواه ابتداءً أمام المحكمة الإدارية بطنطا، طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بجميع آثاره، وفي الموضوع بإلغاء القرار، وإلزام المدعى عليهما المصروفات.
وقال شارحا دعواه: إنه يعمل بأحد المعاهد الأزهرية بمركز شبين القناطر، وفوجئ بتاريخ 15/11/2000 بمداهمة مباحث أمن الدولة لمنزله والقبض عليه وترحيله إلى مركز تدريب قوات الأمن المركزي بمدينة بنها، وتم حجزه حتى 24/11/2000 دون تحرير محضر رسمي أو صدور أمر باعتقاله أو حكم بإدانته، ولم يستطع خلال تلك الفترة إخطار الجهة الإدارية بظروفه، ولم يتمكن من مباشرة أعمال وظيفته، إلى أن علم مصادفة بصدور قرار بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه لانقطاعه عن العمل طوال فترة احتجازه، مع حساب فترة الانقطاع غيابا دون أجر. ونعى على القرار المطعون فيه صدوره باطلا؛ لعدم قيامه على سبب صحيح.
وقد أحيلت الدعوى إلى المحكمة التأديبية بطنطا بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر المنازعة.
ونظرت المحكمة التأديبية الدعوى، وأصدرت حكمها المطعون فيه بالطعن الماثل بعدم قبولها شكلا؛ لعدم عرض النزاع على لجنة التوفيق المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2000. وأسست قضاءها على أن الأوراق خلت من أي دليل يفيد تقدم الطاعن للجنة التوفيق في بعض المنازعات، ولا ينال من ذلك أن الطاعن ضَمَّن عريضة طعنه طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه يعد من بين القرارات التي يجب التظلم منها وجوبا قبل إقامة الطعن فيه على وفق نص المادة 12/ ب من قانون مجلس الدولة، ومن ثم لا يجوز أن يقترن طلب إلغائها بطلب وقف تنفيذها.
وإذ لم يرتضِ الطاعن هذا القضاء أقام طعنه الماثل أمام المحكمة الإدارية العليا اســــتنادا إلى أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، على سند من أنه أقام دعواه طالبا الحكم له بطلبين هما: 1- وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة مســـتعجلة. 2- إلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار. ومن ثم وإعمالا لحكم المادة (11) من القانون رقم (7) لسنة 2000 فإن دعواه تعتبر من الدعاوى المستثناة من اللجوء إلى لجان التوفيق.
…………………………………
ومن حيث إن الدائرة الثامنة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا استندت في قرار إحالتها للطعن الماثل إلى دائرة توحيد المبادئ إلى أن قضاءها (الدائرة الثامنة) جرى على استثناء القرارات التأديبية المقترنة بطلب وقف تنفيذها من قيد اللجوء المسبق إلى لجان التوفيق، ولما تبين أنه قد يتخذ من إضافة طلب وقف التنفيذ لطلب إلغاء القرار التأديبي سبيلا لتخطي مرحلة اللجوء إلى لجان التوفيق، فمن ثم رؤيت الإحالة إلى هذه الدائرة للبت في هذه المسألة، إعمالا لحكم المادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إنه يتعين بادئ ذي بدء بحث ما إذا كانت القرارات التأديبية المشار إليها في البند (تاسعا) من المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 تخضع لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 من عدمه.
ومن حيث إن القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ينص في المادة الأولى على أن: “ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة”.
وينص في المادة السادسة على أن: “يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة. ويتضمن الطلب فضلا عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر في النزاع وصفة كل منهما وموطنه، موضوع الطلب وأسانيده. ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته. وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقا بأي من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972، إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه بالإلغاء، وبعد تقديم التظلم منه، وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة”.
والقرارات المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 هي القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود (ثالثا) و(رابعا) و(تاسعا) من المادة (10). وقد نص البند (تاسعا) من المادة (10) من قانون مجلس الدولة المشار إليه على: “الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية”.
ومفاد ذلك أن الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية تخضع لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق، فيتعين على صاحب الشأن قبل اللجوء إلى المحاكم التأديبية أن يتقدم بطلب التوفيق إلى اللجنة المختصة خلال المواعيد المقررة للطعن فيه بالإلغاء، وبعد تقديم التظلم منه، وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه.
ومن حيث إن القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق ينص في المادة الحادية عشرة على أنه: “عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ، والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ؛ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة، وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة”.
ومفاد نص هذه المادة أن المشرع استثنى من الخضوع لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 المشار إليه بعض المسائل، ومن بينها: طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ. وجاء ذلك في عبارة صريحة، لا لبس فيها أو غموض، بحيث تنصرف إلى جميع القرارات، سواء تلك الواجب التظلم منها والقرارات التي لا يجب التظلم منها، فالعبرة في هذا الصدد هي بأن يتضمن طلب إلغاء القرار الإداري طلبا بوقف تنفيذه، بما يخرجه حينئذ عن عداد المسائل التي تخضع لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000. وإعمالا لذلك فإنه متى أقام الموظفون العموميون الطلبات بإلغاء القرارات التأديبية مقترنة بطلب وقف التنفيذ فإنه لا جناح عليهم إذا لجئوا مباشرة إلى المحكمة التأديبية دون اللجوء إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات.
حكمت المحكمة:
(أولا) بأن الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية تخضع لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات.
(ثانيا) بأن طلبات إلغاء القرارات التأديبية المقترنة بوقف التنفيذ لا تخضع لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات.
وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه.
([1]) عدَلت الدائرة عن هذا المبدأ في حكمها في الطعن رقم 23182 لسنة 51 القضائية عليا بجلسة 1/1/2011 (منشور بهذه المجموعة برقم 85/ج)، حيث انتهت إلى وجوب عرض طلبات الإلغاء التي لا يجوز طلب وقف تنفيذها على لجان التوفيق، ولو اقترنت بطلبات وقف تنفيذ.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |