مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
آثار ـ سلطة الجهة الإدارية فى اختيار المواقع الأثرية ـ مناطها
سبتمبر 19, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
منطقة الأهرامات بالجيزة – عدم جواز التعامل عليها
سبتمبر 19, 2020

السلطة المختصة باعتبار العقار أثرا

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

السلطة المختصة باعتبار العقار أثرا : حدد المشرع المقصودبالأثر في المادة الأولي من قانون حماية الآثار (الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983)، و اعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضي قرارات أو أوامر سابقة علي العمل بهذا القانون، أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص، كما اعتبر مباني أثرية المباني التي اعتبرت كذلك و سجلت بمقتضي قرارات أو أوامر سابقة – جميع الآثار تعد من الأموال العامة عدا ما كان وفقاً ، فلا يسوغ حيازتها أو تملكها أو التصرف فيها إلا في الحدود و بالشروط التي نظمها القانون.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 154 لسنة 45 قضائية (عليا)، جلسة 2/5/2001، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 46/2 ، المبدأ 190 ، صفحة 1627، و كذا الطعن رقم 475 لسنة 44 قضائية (عليا)، جلسة 8/7/2001، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 46/3 ، المبدأ 292 ، صفحة 2477، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 45)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV