مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم (322) ، ملف رقم 32/2/5349 ، بتاريخ جلسة 10/2/2021
أبريل 17, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوي رقم (425) ، ملف رقم 37/2/828 ، جلسة 10/2/2021
أبريل 17, 2021

الرسوم القضائية يجرى تقديرها بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى المنوط به ذلك

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

واستظهرت الجمعية العمومية- وحسبما جرى به إفتاؤها– أن الرسوم القضائية يجرى تقديرها بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى المنوط به ذلك، وأوجب قانون الرسوم القضائية إعلان هذا التقديرإلى المطلوب منه الرسم والذى خوله القانون حق المعارضة فى هذا التقدير خلال الثمانية الأيام التالية لإعلانه بتقدير الرسوم المستحقة عليه، بحيث إنه إذا جرى إعلان أمر التقدير إلى المطلوب منه الرسم دون أن يبادر إلى المعارضة خلال الأجل المضروب قانونًا لذلك، صار التقدير نهائيًّا لا يجوز التحلل منه أو الفكاك من أدائه.

(فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع ، الفتوى رقم (322) ، ملف رقم 32/2/5349  ، بتاريخ جلسة  10/2/2021)

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV