إن تكييف الدفع ليست مسألة تسميه إنما هي بحقيقة هذا الدفع، والدفع بعدم القبول هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي:
وفي تأكيد اعتبار الدفع بعدم قبول الدعوى دفعاً موضوعياً وليس دفعاً شكلياً وما يترتب على ذلك قضت محكمة النقض:
الدفع بعدم قبول الدعوى ليس من الدفوع المتعلقة بالإجراءات – هو دفع يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى.
النص في المادة 115 من قانون المرافعات على أن “الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها” يدل على أن هذا الدفع ليس من قبيل الدفوع المتعلقة بالإجراءات التي إشارت إليها المادة 108 من ذلك القانون بقولها “الدفع بعدم الاختصاص المحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو الارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يحب إبداؤها معاً قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها”، وإنما هو من قبيل أوجه الدفاع الموضوعية فى الدعوى فيلحق من ثم فى حدود ما يتفق وطبيعته، وأنه و إن كان المشرع لم يضع لهذا الدفع تعريفاً به تقديراً لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق فى صدر المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 الحالية، إلا أن النص فى المادة 3 من قانون المرافعات على أنه: لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون” يدل على أن مؤدى الدفع بعدم قبول انتفاء المصلحة اللازمة لقبول الدعوى بالمعنى المتقدم أو هو على ما عبرت عنه تلك المذكرة الإيضاحية الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره.
(نقض مدني – الطعن 157 لسنة 41 ق – جلسة 26/4/1980 – مكتب فني س 31 ص 1223)
بينت المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات في تعريفها للدفع بعدم القبول أنه إذا كان من غير المستطاع وضع تعريف جامع مانع للدفع بعدم قبول الدعوى، فإنه لا خلاف في أن المقصود به هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى أو الطلب العارض أو الطعن في الحكم، وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع فيه من جهة أخرى.
كما عرفت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الدفع بعدم القبول بأنه: “لئن كان المشرع لم يضع تعريفاً للدفع بعدم القبول تقديراً منه، لصعوبة تحديد جامع مانع له، على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق في صدد المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من القانون القائم، إلا أنه وعلى ضوء ما جاء بتلك المذكرة من أنه الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، كانعدام الحق في رفع الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه وحتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها، وذلك دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليـه لأن العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره ومرماه “.
وتتعدد أسباب الدفع بعدم القبول فى مجال الدعوى الإدارية وخاصة دعوى الإلغاء ويرتبط هذا الدفع فى جانب كبير منه بشروط قبول الدعوى بوجه عام وشروط قبولها بالنسبة لدعوى الإلغاء بصفة خاصة، فقد يكون الدفع بعدم القبول قائماً على سبب قوامه إنتفاء القرار الإدارى والذى كان يختلط بالدفع بعدم الإختصاص، وقد يقوم الدفع على تخلف إجراءات ومواعيد قبول الدعوى فيكون الدفع بعدم القبول لرفع الدعوى بعد الميعاد المقرر قانوناً أو بعدم قبولها لعدم سابقة التظلم من القرار المطعون فيه فى الأحوال التى جعل المشرع فيها التظلم وجوبياً، كما قد يكون الدفع قائماً على تخلف شروط الصفة والمصلحة لرفع الدعوى من غير ذى صفة أو رفعها على غير ذى صفة أو لإنتفاء شرط المصلحة إبتداءً أو لزوالها أثناء نظر الدعوى وقبل الفصل فيها وغير ذلك من الأحوال .
وقد نصت المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن:
الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها، وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ويجوز لها فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه.(1)
وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات، أو الهيئات العامة، أو مصلحة من المصالح، أو بشخص إعتبارى عام، أو خاص، فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر إسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى(2).
أرست المحكمة الإدارية العليا العديد من المبادئ القانونية فى مجال الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة باعتباره أحد الشروط الجوهرية اللازم توفرها لقبول الدعوى بوجه عام ودعوى الإلغاء على وجه الخصوص.
ونعرض فيما يلى مجموعة من المبادى القانونية التى تصدت فيها المحكمة الإدارية العليا للدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة، سواء تلك التى توفر للدفع مقتضاه فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، أو تلك التى قام فيها الدفع على غير سند من حال الدعوى وواقعها بعد ثبوت توفر شرط المصلحة فقضت برفض الدفع:
وهو دفع تمت معالجته ضمن الأحكام المبكرة للمحكمة الإدارية العليا، وهو ما حاول قانون إجراءات الطعن على عقود الدولة تجريده ومنعه بقانون مشوب بعدم الدستورية كما سيلي بيانه:
دفع بانتفاء المصلحة – شرط المصلحة – تحقق المصلحة بتوفر المواطنة – أحوال ذلك .
إنه يكفى لمخاصمة القرار الإداري فى دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها ذلك القرار تأثيراً مباشراً، وللمدعى مصلحة شخصية مباشرة فى الطعن على القرار الإدارى الصادر بإلغاء الموافقة على إقامة الوحدة المجمعة بأرضه التى تبرع بها لهذا الغرض وذلك بصفته مواطناً وبصفته عمدة القرية وبصفته متبرعاً، وفى الحق يكفى لمخاصمة هذا القرار فى مثل الحالة المعروضة أن يثبت أن المدعى مواطن يقيم فى تلك القرية حتى تتحقق له مصلحة شخصية فى كل قرار يتعلق بمصالح هذه القرية و المقيمين بها وإلا كان لأحد هؤلاء المواطنين أن يعترض على قرار يصدر فى هذا الشأن ولأصبحت مثل هذه القرارات الإدارية مصونة من الطعن عليها مع أنها تمس مصلحة الأهلين فيها وتؤثر فيهم تأثيراً مباشراً كمجموع من الناس يقيم فى هذه المنطقة .
(الطعن رقم 330 لسنـــة 6 ق – جلسة 9/12/1961 – مكتب فني 7)
يشترط لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة قانونية فى إقامتها، أجاز المشرع على سبيل الاستثناء قبول بعض الدعاوى والاكتفاء بالمصلحة المحتملة أو لإثبات وقائع يحتج بها فى نزاع مستقبل، المصلحة على هذا النحو هى التى تجعل للمدعى صفة فى رفع الدعوى، لا تقبل الدعوى بالنسبة للمدعى عليه إذا لم يكن له أى شأن بالنزاع، دائرة الاختصام فى الدعوى قد تمتد لتشمل من تربطهم علاقة بموضوع الخصومة حتى يصدر الحكم فى مواجهتهم ويكون اختصامهم تبعياً وليس أصلياً بحسبانهم غير المعنيين بالخصومة أصلاً ولا تنعقد بهم الخصومة ابتداء.
(الطعن رقم 747 لسنـــة 21 ق – جلسة 9/12/1980 – س 26 ص 136)
دفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة – مناط قبول أى طلب أو دعوى أن يكون لصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون – شروط قيام ركن المصلحة – أن تكون مصلحة قانونية – يقرها القانون – و أن يكون الغرض من الدعوي هو حماية حق – مصلحة شخصية و مباشرة – أن تكون المصلحة قائمة وحالة.
ومن حيث أن المسلم به أن مناط قبول أى طلب أو دفع رهن بأن يكون لصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع (المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية) وأنه يشترط لقيام المصلحة أن تكون مصلحة قانونية أى أن يستند واقع الدعوى إلى حق أو مركز قانونى ويكون الغرض من الدعوى حماية هذا الحق بتقريره عند النزاع فيه أو دفع العدوان عنه أو تعويض بالحق من ضرر من جراء ذلك، وأن تكون المصلحة شخصية مباشرة وهو ما يعبر عنه فقه المرافعات كشرط مستقل باسم الصفة ويعنى أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانونى محل النزاع أو نائبه وكذلك للمدعى عليه بأن يكون هو صاحب المركز القانونى المعتدى على الحق المدعى به ، كما يشترط أن تكون المصلحة قائمة وحالة متعيناً أن يكون حق رافع الدعوى قد اعتدى عليه بالفعل ، ومن ثم لا يكفى مجرد الضرر المحتمل وقوعه إلا فى الحالات التى حددها القانون على الوجه المبين.
(الطعن رقم 1016 لسنـــة 20 ق – جلسة 24/3/1981 – س 26 ص 770)
جواز إبداء الدفع بعدم القبول لانعدام المصلحة في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الإدارية العليا لأول مرة – للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي به.
الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الإدارية العليا لأول مرة وللمحكمة ولو لم يدفع بذلك وهي تنل حكم القانون على النزاع تملك بحكم رقابتها القانونية للحكم المطعون فيه القضاء من تلقاء نفسها في هذه المرحلة بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعي في طلب إلغاء القرار الإداري.
(المحكمة العليا الإدارية – الطعن رقم 210و241 لسنة 25 ق عليا – جلسة 5/12/1981- س27 ص61- والطعن رقم 1197 لسنة 26 ق عليا – جلسة 27/12/1983- س29 ص337)
دفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة – للشخص الذي مس القرار الإداري مصلحة قانونية له أو مادية أن يرفع الدعوى.
ومن حيث إنه عن المصلحة في الدعوى فإن قضاء هذه المحكمة استقر على أن الشخص الذي مس القرار الصادر في الدعوى مصلحة قانونية له أو مادية أن يرفع الدعوى، والمصلحة القانونية واضحة في طلب المطعون ضده بتسوية حالته بمجموعة من الوظائف المهنية دون مجموعات الخدمات المعاونة وبالتالي يكون هذا الدفع غير مقبول.
(الطعن رقم 2145 لسنـــة 29 ق – جلسة 17/11/1985 ـ س 29 ص 337)
جواز إبداء الدفع بانتفاء المصلحة فى أية حالة كانت عليها الدعوى – الدفع بانتفاء المصلحة لا يؤثر فيه التأخير فى إبدائه إلى ما بعد مواجهة الموضوع – أساس ذلك: انه ليس من الدفوع التى تسقط بالتكلم فى الموضوع.
المادة ” 12 ” من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يتوافر فى رافعها شرط المصلحة، يتعين توافر هذا الشرط من وقت رفع الدعوى لحين الفصل فيها، الدفع بانتفاء المصلحة لا يؤثر فيه التأخير فى إبدائه إلى ما بعد مواجهة الموضوع، أساس ذلك: انه ليس من الدفوع التى تسقط بالتكلم فى الموضوع، أثر ذلك: يجوز إبداء الدفع بانتفاء المصلحة فى أية حالة كانت عليها الدعوى.
(الطعن رقم 1915 لسنـــة 31ق – جلسة 14/4/1987 – مكتب فني 32 ص 1118)
دفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة – المصلحة الجماعية للمنظمات النقابية – أحوالها.
تتمتع المنظمات النقابية ومن بينها اللجنة النقابية بالشخصية الاعتبارية ولها حق التقاضي للدفاع عن مصالحها والمصالح الجماعية لأعضائها والتي تنشأ عن علاقات العمل يجوز للجنة النقابية التدخل مع أعضائها في جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل تحقيقاً لأهداف تلك المنظمات وهي حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل يكفي للقول بجماعية المصلحة أن تتعلق الدعوى بفئة معينة من العاملين ما دام أنها لا تقتصر على أشخاص معينين بذواتهم.
(الطعن رقم3537لسنة29ق عليا- جلسة22/10/1987-س33ص242)
الدفع بعدم قبول الدعوى لتعدد المدعين في الدعوى – شرط المصلحة اللازم لقبول مثل هذه الدعوى.
وحدة مصلحة المدعين تكفى لجمع طلباتهم فى صحيفة واحدة دون أن يلحقها البطلان، أساس ذلك: أن البطلان لا يلحق الإجراء أو العمل إلا بنص صريح فى القانون أو أن يكون الإجراء قد شابه عيب جوهرى.
(الطعن رقم 2702 لسنـــة 30 ق – جلسة 3/1/1988 – مكتب فني س 33 ص 550)
مصلحة في الدعوى – المادة 12 من قانون مجلس الدولة – لا يلزم لتوافر المصلحة الشخصية في دعوى الإلغاء أن يمس القرار المطلوب إلغاؤه حقاً ثابتاً للمدعي – يكفي أن يكون في حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له – يكفي أن تكون المصلحة آجلة، وليس بلازم أن تكون عاجلة – المصلحة يجب أن تكون مشروعة لا ينكرها النظام العام أو حسن الآداب.
ومن حيث إنه إذا كان الشرط المقرر لقبول الدعوى طبقاً للمادة (12) من قانون مجلس الدولة أو عملاً بالمادة (3) من قانون المرافعات، أن يكون للمدعي فيها مصلحة شخصية قائمة يقرها القانون، فإنه لا يلزم لتوافر المصلحة الشخصية في دعوى الإلغاء أن يمس القرار المطلوب إلغاؤه حقاً ثابتاً للمدعي وإنما يكفي أن يكون في حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له، كما أنه لا يلزم أن تكون المصلحة القائمة مصلحة عاجلة وإنما يكفي أن تكون مصلحة آجلة، وذلك مادامت المصلحة في الحالتين مشروعة لا ينكرها النظام العام أو الآداب، ولئن كانت المطعون ضدها طالبة منتسبة بكلية الآداب جامعة عين شمس وليست طالبة منتظمة بها، إلا أن هذا ينفي قيام حاجتها إلى دخول الكلية إن لم يكن في بداية السنة الدراسية لإجراء ما قد يلزم أو لمجرد الاستيثاق من وضعها، وإن لم يعرض ولو لماماً على مدار السنة الدراسية لمتابعة شئونها بالكلية، فإنه يحقق مآلاً في نهاية السنة الدراسية حيث الامتحان سواء استهلالاً بإرهاصاته أو مروراً بأدائه أو ختاماً بنتيجته، فكل ذلك يمثل مصلحة شخصية قائمة لها في دخول الكلية سواء عاجلاً أو آجلاً مما يؤثر فيها تأثيراً مباشراً القرار المطلوب إلغاؤه إذ حظر ارتداء النقاب الذي تضعه المطعون ضدها وتتمسك به صدوراً عن عقيدة لديها على سند من مذهب شرعي يزكيه بما يضفي المشروعية أيضاً على مصلحتها الشخصية القائمة في الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه صادف صحيح القانون إذ قضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوي إعراضاً عن الزعم بانتفاء المصلحة فيها.
(الطعن رقم 1316 لسنة 34 ق – جلسة 1/7/1989 – س 34 ص 1250 )
شرط المصلحة – يظل النقاب طليقاً فى غمار الحرية الشخصية ومحرراً فى كنف حرية العقيدة فلا يجوز حظره بصفة مطلقة أو منعه بصورة كلية على المرأة ولو فى جهة معينة أو مكان محدد مما يحق لها ارتياده – تطبيق على قرار بحظر ارتداء النقاب – أثره على الطالبة المنتسبة.
انتساب الطالبة لا ينفى حاجتها إلى دخول الكلية فى أى وقت ومن ثم تتوافر لها مصلحة شخصية قائمة فى الطعن على قرار حظر ارتداء النقاب.
إن إسدال المرأة النقاب أو الخمار على وجهها إخفاء له عن الأعين أن لم يكن واجباً شرعاً فى رأي، فإنه كذلك فى رأي آخر، وهو فى جميع الأحوال غير محظور شرعاً والدعوة الإصلاحية إن لم تذك النقاب فإن ظروفاً خاصة قد تدعو إليه صدوداً عن الفتنة فضلاً عن أن القانون لا يحرمه والعرف لا ينكره، مؤدى ذلك: أن يظل النقاب طليقاً فى غمار الحرية الشخصية ومحرراً فى كنف حرية العقيدة فلا يجوز حظره بصفة مطلقة أو منعه بصورة كلية على المرأة ولو فى جهة معينة أو مكان محدد مما يحق لها ارتياده، الحظر المطلق أو المنع الكلى يمس الحرية الشخصية فى ارتداء الملابس وتقييد لحرية العقيدة.
(الطعن رقم 1316 لسنـــة 34 ق – جلسة 1/7/1989 – مكتب فني س 34 ص 1250)
مساهمة المواطن في الحياة العامة واجب وطني – من صور الإسهام في الحياة العامة الإسهام في إدارة التنظيمات الشعبية ومنها النوادي الرياضية – المصلحة والصفة.
إنه طبقاً للدستور المصري الذي ينص في المادة 62منه على اعتبار مساهمة المواطن في الحياة العامة واجب وطني فإن مقتضى ذلك أنه من واجب المواطن لا من حقه فقط أن يسهم في الحياة العامة على كل المستويات ومن بين صور الإسهام في الحياة العامة الإسهام في كل ما يتعلق بإدارة التنظيمات الشعبية التي ينتمي إليها ومن تلك التنظيمات النوادي الرياضية شأنها في ذلك شأن التعاونيات والنقابات والاتحادات والروابط والجمعيات الأهلية بجميع أنواعها وعليه وطبقاً لما للمطعون ضده من صفة العضوية العاملة في نادي الزمالك فإن له مصلحة وصفة في أن يقيم دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه ويطلب إلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى للشباب والرياضة فيما تضمنه من تعديل أحكام النظام الأساسي للأندية الرياضية بإضافة عدد إلى أعضائها.”
(الطعنان رقما 1294و1587 لسنة 34 ق عليا – جلسة 26/1/1991)
شرط المصلحة الشخصية المباشرة – وجوب توفرها عند رفع الدعوى واستمرارها حتى الفصل فيها نهائياً.
من المستقر عليه أنه من شروط قبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه بحيث يكون هذا القرار مؤثراً مباشرة على مصلحة شخصية له وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً وأنه كما ينبغي أن يتوافر هذا الشرط عند رفع الدعوى فإنه يجب أن يستمر قائماً حتى يفصل في هذه الدعوى نهائياً.
ومن حيث أنه من الثابت أن الطاعن بصفته تقدم إلى حي مصر الجديدة بطلب للحصول على ترخيص بالبناء على قطعة الأرض المملوكة له فرفضت جهة الإدارة منحه هذا الترخيص فإن هذا القرار لا شك يكون قد مس حالة قانونية خاصة به بصفته هذه وتجعل له مصلحة شخصية مشروعة في طلب إلغائه لا يحول دون استمرار مصلحة الطاعن أم تكون جهة الإدارة قد خصصت له بصفته مساحة أكبر بمدينة العاشر من رمضان لأنه يظل ذا مصلحة بصفته في أن ينتفع بالعقار محل النزاع على الترخيص وبمراعاة أن تلك الأرض البديلة واقعة في المنطقة الصناعية حيث لا يجوز فيها منح ترخيص للإسكان.
(الطعن رقم 3911 لسنة 38 ق عليا – جلسة 27/4/1991)
مناط قبول الدعوى كشرط عام ، سواء في شقها المستعجل أو في الموضوعي الكامل أن تتوافر مصلحة المدعي في إقامتها من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائياً ،نطاق المصلحة كشرط لقبول هذه الدعاوى يتسع لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً في مصلحة جدية له – هذا الاتساع لا يعني الخلط بينها وبين دعوى الحسبة – لا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعي ذا حق في القرار المطعون فيه بل يكفي أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أم أدبية في طلب الإلغاء بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلي القرار من شأنها أن تجعله يؤثر تأثيراً مباشراً عليه.
(الطعن رقم 2125 لسنة 36 ق عليا – جلسة 25/1/1992 – س 37 ص 607)
دعوى الإلغاء هي دعوى محلها طلب إلغاء القرار المطعون فيه إعمالاً لمبدأ المشروعية وإعلاء لسيادة القانون – دعوى الإلغاء بحسب طبيعتها المتميزة عن منازعات الأفراد الخاصة تتعلق بالصالح العام والمشروعية – لا يطبق بشأنها نظام الشطب لعدم حضور رافعها – يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة – قيام شرط المصلحة يعني توافر الصفة في رافع الدعوى.
ومن حيث إنه من المسلمات أن دعوى الإلغاء هي في الأصل دعوى محلها طلب إلغاء القرار المطعون فيه إعمالاً لمبدأ المشروعية وإعلاء لسيادة القانون وهي بوصفها كذلك وإن كانت تنعقد فيها الخصومة بين طالب الإلغاء والممثل القانوني للجهة الإدارية مصدرة القرار المطعون فيه ويتحتم توافر شرائط انعقاد الخصومة وقبولها أمام محاكم مجلس الدولة وفقاً لأحكام قانون تنظيم مجلس الدولة وقانون المرافعات، وهي تحقق الرقابة القضائية على المشروعية الواجبة حتماً ودوماً في تصرفات وقرارات الإدارة طبقاً لأحكام الدستور والقانون وتهدف إلى تحقيق الإلغاء لأي قرار أو تصرف إداري مخالف للدستور أو القانون أو صدر منحرفاً عن تحقيق الصالح العام فإن رافع دعوى الإلغاء يسهم بدور هام أو جوهري في تحقيق سيادة القانون وتمكين السلطة القضائية المختصة برقابة المشروعية وحماية سيادة القانون ممثلة في محاكم مجلس الدولة من أداء وظيفتها وتحقيق رسالتها لصالح الشرعية والمشروعية ولإعلاء كلمة الحق وتحقيق سيادة الدستور والقانون، وبناء على ذلك فإن دعوى الإلغاء بحسب طبيعتها المتميزة عن منازعات الأفراد الخاصة تتعلق بالصالح العام والمشروعية وهي لذلك، وكما جرى قضاء هذه المحكمة، لا يطبق بشأنها نظام الشطب لعدم حضور رافعها وفي ذات الوقت فإنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة. وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن قيام شرط المصلحة يعني توافر الصفة في رافع الدعوى حيث يدمج الشرطان في دعوى الإلغاء، وبتطبيق ما تقدم فإن المدعي في الدعوى المقامة منه أمام محكمة القضاء الإداري والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه له مصلحة شخصية ومباشرة في طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه لكون ذلك القرار مس مركزاً قانونياً ذاتياً ثابتاً له على قطعة الأرض المملوكة له والتي صدر بشأنها القرار حسبما يدعي في دعواه الأمر الذي تكون معه للمدعي صفة ومصلحة في الدعوى ولا يغير مما تقدم أن المحامي الذي وقع عريضة الدعوى وأودعها قلم كتاب المحكمة لم يقدم سند وكالته لأن الصفة كشرط من شروط قبول الدعوى تتعلق بالمدعي نفسه رافع الدعوى ولا تنصرف إلى محاميه والمحامي تكون له صفة في الوكالة عن المدعي أو المدعي عليه في تمثيله أمام المحاكم والتحدث باسمه ولسانه في مجلس القضاء.
(الطعن رقم 346 لسنة 35 ق – جلسة 13/12/1992)
(1) دفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة – المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلـس الدولة – الطلـبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية – الدعوى هي الوسيلة القانونية التي يلجأ بمقتضاها صاحب الشأن إلى السلطة القضائية لحماية حقه.
(2) يشترط لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة قانونية في إقامتها بأن يكون موضوع الدعوى هو المطالبة بحق أو بمركز قانوني أو التعويض عن ضرر أصاب حقاً من الحقوق وأن تكون المصلحة شخصية ومباشرة وقائمة وحالة.
(3) أجاز المشرع على سبيل الاستثناء قبول بعض الدعاوى دون أن يكون رافعها هو صاحب الحق المعتدي عليه إذ يكتفي بالمصلحة المحتملة لإثبات وقائع ليحتج بها في نزاع في المستقبل والمصلحة على هذا النحو هي التي تجعل للمدعي صفة في رفع الدعوى.
(الطعن رقم 347 لسنة 39 القضائية – جلسة 25/7/1993)
المصلحة فى التدخل – دعوى – إجراءاتها – طلب التدخل – أنواعه – شروطه – المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
هناك نوعان من التدخل (أولهما): التدخل الانضمامى ويقصد به تأييد أحد الخصوم فى طلباته – المتدخل انضماميا يبغى من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لأحد الخصوم دفاعا عن حقوقه فى الدعوى – (والنوع الثانى): التدخل الاختصامى ويقصد به المتدخل المطالبة بحق لنفسه فهو يدعى لنفسه حقا يطلب الحكم له فيه – يشترط لقبوله شرطان: (1) – أن يدعى طالب التدخل لنفسه حقا – يشترط فى المصلحة التى تبرر قبول التدخل فى هذه الحالة كل شروط اللازمة لقبول الدعوى و هى أن تكون المصلحة قانونية و حالة و قائمة و شخصية و مباشرة. (2)- قيام الارتباط بين الطلب الأصلى الذى يسعى المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلية – وجود هذا الارتباط هو الذى يبرر تقديم هذا الطلب.
( الطعن رقم 993 لسنـــة 38 ق – جلسة 26/3/1994 – س 39 ص 1125)
الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة – دعوى الإلغاء – شرط المصلحة – حماية الآثار – قرار عرض الآثار بالخارج – توسع مجلس الدولة فى مصر و فى فرنسا فى هذا الشرط تحقيقا لهذه الغاية و دعما للعدالة و إقامة الحق – تعتبر الآثار من الأموال العامة و حمايتها واجب على كل مواطن.
لا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعى ذا حق مسه القرار المطعون فيه، يكفى أن يكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية، أساس ذلك: أن دعوى الإلغاء هى خصومة عينية تنصب على القرار الإداري ذاته و تهدف أساسا إلى حماية الشرعية، توسع مجلس الدولة فى مصر وفى فرنسا فى هذا الشرط تحقيقا لهذه الغاية ودعما للعدالة وإقامة الحق، تعتبر الآثار من الأموال العامة وحمايتها واجب على كل مواطن، من وسائل حمايتها اللجوء إلى القضاء للطعن على القرارات الإدارية التى تمس هذه الآثار، من باب أولى يكون للمتخصصين والمشتغلين بالآثار والأمور العامة مصلحة فى طلب إلغاء قرار الموافقة على عرض الآثار فى الخارج.
(الطعن رقم 943 والطعن رقم 1640 لسنـــة 40 ق – جلسة 3/12/1994 – س 40 ص 479)
شرط المصلحة في الدعوى – وجوب توفره ابتداء واستمراره حتى الفصل النهائي فيها – لفظ الطلبات كما يشمل الدعاوى يشكل كذلك الطعون المقامة على الأحكام.
شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداء ، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها ، وأن لفظ الطلبات كما يشمل الدعاوى يشمل أيضاً الطعون المقامة على الأحكام باعتبار أن الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوي الشأن، ولما كان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته، شكلاً وموضوعاً لتنزل فيه صحيح حكم القانون ربما للقاضي الإداري من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة فيملك توجيهها وتقضي شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم في الدعوى ومن بين ذلك التحقق من شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوى تغيير المراكز القانونية لأطرافها.
(الطعن رقم 3467 لسنـــة 43 ق – جلسة 17/2/2002 – س 50 ص 103)
شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداء، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها – يشمل ذلك الدعاوى كما يشمل الطعون في الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى بحسبان أن الطعن ليس سوى استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوي الشأن.
من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداء، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها، وهذا الحكم يشمل الدعاوى كما يشمل الطعون في الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى، وأساس ذلك أن الطعن ليس سوى استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوي الشأن، كما إنه يعيد طرح النزاع برمته شكلاً وموضوعاً أمام المحكمة الإدارية العليا لتنزل فيه صحيح حكم القانون.
(الطعن رقم 9122 لسنة 48 ق – جلسة 25/11/2006 – س 52 – الجزء 1 – ص 142)
شرط المصلحة في توجيه الخصومة بصورة جماعية في صحيفة واحدة.
يتعين كأصل عام أن يكون مقدم الادعاء أو المدعي في صحيفة الدعوى فرداً واحداً سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتبارياً.
لا يجوز قانوناً الاستثناء من هذا الأصل المتقدم بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة سواء أكانت طلباتهم واحدة ومتماثلة أم متعددة ومتغايرة إلا في الحالات التي تكون فيها مراكزهم القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للتجزئة أو الانفصال على نحو يفترض قانوناً توجيه الخصومة بصورة جماعية لا تقبل التجزئة في دعوى واحدة يتعدد المدعون في صحيفتها.
تعدد المدعون في صحيفة واحدة – أحواله: أن تتحقق المصلحة في توجيه الخصومة بصورة جماعية، وهو أمر يرجع في تقديره للمحكمة وفق ما تراه من ظروف الدعوى.
يتعين كأصل عام أن يكون مقدم الادعاء أو المدعي في صحيفة الدعوى فرداً واحداً سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وهو ما عبر عنه المشرع بتعبير المدعي أو الطالب، وأساس ذلك أن لكل شخص طبيعي أو معنوي حالة قانونية أو مركزاً قانونياً مستقلاً لا يختلط بالحالة القانونية أو المركز القانوني لغيره، ولا يجوز قانوناً الاستثناء من هذا الأصل المتقدم بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة سواء أكانت طلباتهم واحدة ومتماثلة أم متعددة ومتغايرة إلا في الحالات التي تكون فيها مراكزهم القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للتجزئة أو الانفصال على نحو يفترض قانوناً توجيه الخصومة بصورة جماعية لا تقبل التجزئة في دعوى واحدة يتعدد المدعون في صحيفتها، والمناط في ذلك أن تتحقق المصلحة في توجيه الخصومة بصورة جماعية، وهو أمر يرجع في تقديره للمحكمة وفق ما تراه من ظروف الدعوى، وبغير تحقق هذا الوضع الاستثنائي لا يسوغ قانوناً أن يتعدد أشخاص المدعين في دعوى واحدة يرفعونها بأسمائهم في صحيفة واحدة وإن تماثلت طلباتهم في موضوعها، وتكون الدعوى غير مقبولة قانوناً.
(الطعن رقم 11263 لسنة 47 ق – جلسة 24/3/2007 – س 52 الجزء 1 – ص 500)
شرط المصلحة – تندمج الصفة في المصلحة في دعوى الإلغاء – اتساع مفهوم المصلحة في دعوى الإلغاء – فلا تتقيد المصلحة فيها حرفياً بحق أو مركز قانوني ذاتي أو شخصي لرافع دعوى الإلغاء – تتوفر لكل مواطن مصري مصلحة في الدعاوى المتعلقة بتنمية واستغلال عوائد الثروات الطبيعية للبلاد.
إن الطبيعة العينية لدعوى الإلغاء وتعلقها بالمشروعية تقتضي أن يتسع مفهوم المصلحة المشترطة فيها عنه في الدعاوى القضائية الأخرى، فلا تتقيد المصلحة فيها حرفياً بحق أو مركز قانوني ذاتي أو شخصي لرافع دعوى الإلغاء.
فضلاً عن أن مجلس الدولة الفرنسي قد تخفف في شروط المصلحة في دعوى الإلغاء، إذ يستوي في قضائه أن يقع المساس بمصلحة رافع دعوى الإلغاء في تاريخ رفعها أو في تاريخ لاحق، ومهما كانت الدرجة التي يكون عليها هذا المساس بالمصلحة مؤكداً ومباشراً، ما دامت المحكمة قد قدرت كفاية هذه الدرجة (Suffisament Directe Et Certaine)(حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية ABISSET بجلسة 14/2/1958 – مجموعة أحكام ليبون عن السنة ص 98).
وهو ما فسره الفقه بأن ما يلزم توافره في المصلحة في دعوى الإلغاء، طبقاً لهذه الصيغة القضائية، هو فقط ألا يكون المساس بمصلحة رافع دعوى الإلغاء غير مباشر أو غير محقق بشكل مبالغ فيه La lesion de linteret ne soit ni exagerement indirecte ni exagerement incertaine
(يُراجع: قانون القضاء الإداري – رنيه شابي – الطبعة السادسة 1996 – مونت كرستين – رقم 441 بص 393)
وغني عن البيان أنه من المستقر عليه اندماج الصفة في المصلحة في دعوى الإلغاء، وهو ما تعبر عنه الصيغة القضائية التي جرت بها أحكام مجلس الدولة الفرنسي بالمصلحة المانحة للصفة في التقاضي interet donnant qualite a agir (حكم الدوائر المجتمعة في قضية comm de frejus بجلسة 5/4/1993 – المرجع السابق ص 99)
ولما كانت الأحكام المتقدمة في شأن المصلحة في دعوى الإلغاء قد أوجبتها الطبيعة الخاصة لهذه الدعوى، كما فرضها هدفها الأسمى الذي استنت من أجله هذه الوسيلة القضائية لتكون ضمانة لمبدأ المشروعية الذي يرتكز عليه بناء الدول المتحضرة، والذي يُعد البنية التحتية التي يُؤسس عليها بناء الحقوق والحريات العامة المكفولة دستورياً ودولياً، الأمر الذي لا يجوز معه تطبيق أحكام المادة (3) من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 في النزاع الماثل على النحو الذي طلبته الجهة الإدارية في صحيفة طعنها الأول، سنداً لدفعها بانتفاء مصلحة رافع الدعوى والمتدخلين إلى جانبه، لما يمثله ذلك من تعارض مع طبيعة المنازعة في دعوى الإلغاء، يفقد معها النص شرط انطباقه الذي أكدته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها سالف الإشارة إليه (حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 1522 لسنة 27 ق عليا – جلسة 9/4/2007)
وحيث إنه تطبيقاً لما تقدم، ولما كان المتدخلون جميعاً، سواء من قُضي بقبول تدخله أو رُفض في الحكم المطعون فيه، هم من مواطني جمهورية مصر العربية، وهم من المخاطبين بالمادة (25) من الدستور، التي تكفل لكل مواطن نصيباً في الناتج القومي، وقد أوضحوا في صحف طلبات التدخل وجوه مصالحهم المتعلقة بتنمية واستغلال وتعظيم عوائد الغاز الطبيعي المصري باعتباره من الثروات الطبيعية للبلاد، وأحد روافد الناتج القومي، وذلك في ضوء ما تضمنه القرار المطعون فيه، الأمر الذي تتوافر معه للمتدخلين جميعاً صفة ومصلحة في التدخل، وذلك بمراعاة أن التصدي لمشروعية القرار ومدى مساسه بهذه المصلحة سلباً أو إيجاباً هو في حقيقته فصل في موضوع الطلبات في الدعوى يتجاوز حدود البحث في القبول الشكلي لطلبات التدخل.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر بخصوص المتدخلين إلى جانب المدعي دون المتدخلين إلى جانب الجهة الإدارية، فمن ثم يتعين القضاء بإلغائه فيما قضى به من رفض طلبات التدخل إلى جانب جهة الإدارة، والقضاء مجدداً بقبول تدخلهم في المنازعة موضوع الطعنين رقمي 5546 و6013 لسنة 55 ق عليا.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 7975 لسنة 55 القضائية – جلسة 27/2/2010 – المكتب الفني س 55 – ص 327)
(1) عُدلت قيمة الغرامة في الفقرة الثانية من هذه المادة بالقانون رقم 23 لسنة1992 ، ثم بالقانون رقم 18 لسنة 1999 .
(2) أضيفت الفقرة الثالثة من المادة بموجب القانون رقم 23 لسنة1992 .
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |