الدفع بعدم الاختصاص
أبريل 27, 2022
انتهاء ولاية القاضي
أبريل 28, 2022

الدعوي

الدعوي

القاضي لا ينظر منازعات الناس وخصوماتهم إلا إذا رفعوها إليه في دعوي طالبين الفصل فيها. والقاضي ينظر في الدعوي وفق قواعد وضوابط معينة هي التي نسميها أصول استماع الدعوي. والدعوي تثبت عند القاضي بوسائل معينة معتبرة شرعاً هي التي نسميها وسائل إثبات الدعوي أو وسائل الإثبات أو طرق الإثبات أو دلائل الإثبات.

تعريف الدعوي:

الدعوي في اللغة اسم ما يدَّعي، ودعوي فلان كذا أي قوله والجمع دعاوي.

والدعوي في الاصطلاح:  قول مقبول عند القاضي يقصد به قائله طلب حق معلوم قبل غيره حال المنازعة، أو دفعه عن حق نفسه.

وقال صاحب المغني: الدعوي في الشرع إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته.

 عناصر الدعوي:

ومن تعريف الدعوي في الاصطلاح الشرعي يتبين لنا أنها تستلزم وجود الأمور التالية وهي عناصر الدعوي:

الأول- طالب الحق ويسمي المدعي.

الثاني – المطلوب منه الحق ويسمي المدعي عليه.

الثالث- الحق الذي يطلبه المدعي من المدعي عليه ويسمي المدعي به.

الرابع – القول الذي يصدر من المدعي أمام القاضي لإخباره بأن له في ذمة المدعي عليه ذلك الحق الذي يطالب به. وهذا القول يسمي الدعوي.

ونذكر فيما يلي تعاريف هذه العناصر الأربعة لضرورة معرفتها.

 أولاً: تعريف المدعي والمدعي عليه والفرق بينهما:

إن معرفة المدعي والمدعي عليه والتفريق بينهما دون لبس واشتباه، من الأمور الضرورية الواجب معرفتها من قبل القاضي ومن قبل الخصوم، حتي يمكن تطبيق الحديث النبوي الشريف “البينة على المدعي واليمين على من أنكر” وعلى هذا لابد من معرفة من هو المدعي الذي عليه البينة، ومن هو المدعي عليه الذي عليه اليمين إذا أنكر دعوي المدعي. وفي هذا المجال قيل جملة تعاريف وضوابط لمعرفة كل منهما والتفريق بينهما.

وما يعين على معرفة المدعي والمدعي عليه معرفة الفرق بينهما، لاسيما وأن هذا الفرق قد يدق ويخفي ولا يظهر لأول وهلة، إذ ليس كل طالب مدعياً وليس كل مطلوب منه مدعي عليه، ولهذا أدخل الفقهاء في تعاريفهم لهما بعض الضوابط للتفريق بينهما.

 تعريف المدعي والمدعي عليه:

قيلت تعاريف كثيرة للمدعي والمدعي عليه، منها:

  • المدعي من يثبت شيئاً، والمدعي عليه من ينفي شيئاً.
  • المدعي من يدعي أمراً باطناً خفياً، والمدعي عليه من يدعي أمراً ظاهراً جلياً.
  • المدعي من كان قوله علي خلاف أصل أو عرف، والمدعي من كان قوله على وفق أصل أو عرف.
  • المدعي من إذا ترك دعواه ترك فلا يجبر عليها، والمدعي عليه بخلافه أي يجبر عليها.
  • المدعي من يلتمس بقوله أخذ شيء من يد غيره أو إثبات حق في ذمته، والمدعي عليه من ينكر ذلك.

 ثانياً: تعريف المدعي به:

المدعي به هو الحق الذي يطالب به المدعي، فهو موضوع الدعوي. ولا خلاف بين الفقهاء أن القاضي إذا كان تقليده عاماً، أي له ولاية مطلقة للنظر في جميع القضايا، أن لهذا القاضي الحق في نظر كافة الحقوق المدعي بها سواء كانت مالية أو غير مالية، وسواء وردت هذه الحقوق في قضايا جزائية أومدنية. قال الفقيه ابن رشد وهو يتكلم عن مدي ما يملكه القاضي من ولاية الحكم، قال: “واتفقوا أن القاضي يحكم في كل شيء من الحقوق، كان حقاً لله أو حقاً لآدميين، وأنه نائب عن الإمام الأعظم في هذا المعني”.

وقال الفقيه المالقي الأندلسي:” إن للقضاة إقامة الحدود والنظر في جميع الأشياء من إقامة الحقوق وتغيير المنكر والنظر في المصالح”.

وقال الفقيه ابن فرحون نقلاً عن ابن سهيل، مرتضياً هذا المقول عنه:”اعلم أن خطة القضاء أعظم الخطط قدراً وأنها إليها المرجع في الجليل والحقير بلا تحديد وأن على القاضي مدار الأحكام وإليه النظر في جميع وجوه القضاء من القليل والكثير وأنه يختص بالنظر في الجراحات والتدميات ……”.ثم قال ابن فرحون: ناقلاً عن بعض الفقهاء قولهم، مرتضياً له:”وللقاضي النظر في جميع الأشياء إلا في تعيين الخراج”.

وقال العلامة ابن خلدون في مقدمته:” واستقر منصب القضاء آخر الأمر على أنه يجمع مع الفصل بين الخصوم استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين بالنظر في أحوال المحجور عليهم من المجانين واليتامي وأهل السفه وفي وصايا المسلمين وأوقافهم وتزويج الأيامى عند فقد الأولياء على رأي من رآه والنظر في مصالح الطرقات والأبنية وتصفح الشهود”.

هذا وإني قد أكثرت من النقول عن الفقهاء فيما ينظره القاضي ليعرف مدي سعة الحق المدعي به الذي يصلح أن يكون موضوع الدعوي. ولكن مع هذه السعة فهناك أشياء لا يمكن أن تكون موضوع دعوي وبالتالي لا يملك القاضي رؤيتها وإصدار الحكم فيها وهذه هي المذكورة في الفقرة التالية.

 ما لا يصلح أن يكون مدعي به:

لا تدخل العبادات في سلطان القاضي وولايته فلا يملك النظر فيها وبالتالي لا تصلح أن تكون موضوعاً للدعوي، أي مدعي به. وإنما تصلح أن تكون موضوعاً للفتيا والاستفتاء، فليس للقاضي أن يحكم أن هذه الصلاة صحيحة أو باطلة، أو أن هذا الماء نجس أو طاهر. ويلحق بالعبادات أسبابها، فلا تدخل هذه الأسباب في الدعاوي التي ينظرها القاضي ويصدر فيها الأحكام. وعلى هذا إذا شهد بهلال رمضان شاهد واحد فأثبته حاكم شافعي ونادي في المدينة بالصيام، لا يلزم ذلك الشخص الذي يتبع المذهب المذهب المالكي لأن ذلك فتيا لا حكم.

 ثالثاً – تعريف الدعوي:

القول الذي يصدر من المدعي أمام القاضي لإخباره بأن له حقاً معيناً في ذمة المدعي عليه وأنه يطالبه به ويريد من القاضي الحكم له به على المدعي عليه، هذا القول يسمي (الدعوي) كما ذكرنا من قبل.

 صيغة الدعوي:

لا توجد صيغة معينة للدعوي بحيث لا تجوز الدعوي ولا تقبل إلا بها، وإنما القاعدة هنا هي: كل كلام يفيد ما قلناه في تعريف الدعوي فإنه يصلح أن يكون صيغة للدعوي. ويتحقق في الكلام إفادة ما قلناه وبالتالي يصلح أن يكون صيغة للدعوي، إذا تضمن الأمور التالية:

أولاً-

أن تكون عبارة الدعوي مشتملة على ما يفيد تيقن المدعي وجزمه بثبوت ما يدعيه من حق لدي المدعي عليه، ولهذا لو ذكر المدعي ما يفيد الشك والظن لم تصح دعواه كما لو قال: أظن أن لي عند فلان المدعي عليه ألف دينار أو قال: أشك أن لي عنده ألف دينار، لم تصح دعواه في الحالتين، لأن الصيغة غير صحيحة.

ثانياً-

أن يذكر المدعي في صيغة دعواه أنه يطالب المدعي عليه بالحق الذي يدعيه سواء كان هذا الحق ديناً أو عيناً منقولاً أو عقاراً. فإذا لم يذكر ذلك في صيغة دعواه كما لو قال: لي على فلان مائة درهم وسكت لم تقبل دعواه ما لم يقل: وإني أطالب المدعي عليه بهذا الحق وأطلب من القاضي الحكم لي به عليه.

والسبب في لزوم ذكر المطالبة بالحق المدعي به والطلب من القاضي أن يحكم له به عليه، هو أن الحق حق المدعي، فما لم يطلبه لا يطلب له.

ثالثاً-

أن يذكر المدعي في دعوي العقار أن المدعي عليه هو واضع يده عليه، لأن الخصم الذي تقام عليه الدعوي هو واضع اليد على العقار، فما لم يذكر في صيغة دعواه ذلك لم يعلم أن المدعي عليه هو خصمه في هذه الدعوي. وبالتالي لا يجب عليه الجواب ولا تصح هذه الدعوي.

رابعاً-

على المدعي أن يذكر في صيغة دعواه المتعلقة بالمنقول الموجود في يد المدعي عليه عبارة (بغير حق) ولابد من ذكر هذه العبارة لدفع أي شك في أن هذا المنقول بيده بحق كما لو كان مرهوناً لديه فتكون يده عليه بحق فلا يكون خصماً للمدعي.

 أنواع الدعوي من حيث صحتها:

الدعوي من حيث صحتها وعدم صحتها أنواع، فقد تكون صحيحة إذا استجمعت شروط الصحة، وقد تكون فاسدة إذا كانت صحيحة في أصلها إلا أن في بعض أوصافها خللاً. وقد تكون باطلة. فالدعوي من حيث صحتها إذن ثلاثة أنواع، ونضيف إليها نوعاً رابعاً هي دعوي الحسبة، لأن في هذه الدعوي لا يطلب المدعي حقاً لنفسه وإنما يطالب بحق الله تعالي. ونذكر فيما يلي شيئاً عن كل نوع.

 النوع الأول – الدعوي الصحيحة:

وهي التي تحققت فيها شروط الصحة، وأهم هذه الشروط هي:

  • أن يكون كل من المدعي والمدعي عليه عاقلاً، فلا تصح دعوي المجنون ولا الدعوي عليه ولا دعوي الصبي الذي لا يعقل ولا الدعوي عليه.
  • أن يكون الحق المدعي به معلوماً ويدخل في ولاية القضاء وتجري عليه الأحكام.
  • أن يكون المدعي به مما يحتمل الثبوت بأن لا يكون مستحيلاً عقلاً ولا عادة، فالمستحيل العقلي كما لو ادعي فلاناً ابنه مع أنه أكبر سنا منه، أي من المدعي، والمستحيل العادي كما لو ادعي فقير مشهور بالفقر أنه أقرض فلاناً المشهور بالغني أموالاً طائلة دفعة واحدة.
  • أن تكون الدعوي ملزمة للمدعي عليه بشيء على فرض ثبوتها فإذا لم تكن كذلك لا تسمع الدعوي لعدم صحتها. ومثال ذلك أن يدعي شخص بأنه فقير وأن فلاناً من سكنة محلته غني واسع الغنى ويطلب الحكم عليه بشيء من ماله. فهذه الدعوي لا تصح ولا تسمع لأنه في حالة ثبوت ادعاء المدعي لا يلزم المدعي عليه بشيء.
  • أن تكون صيغة الدعوي بالشكل الصحيح المقبول.

 النوع الثاني – الدعوي الفاسدة:

وهي الدعوي الصحيحة أصلاً إلا أنها غير مشروعة باعتبار بعض أوصافها الخارجية كما لو كان المدعي به مجهولاً. وفي هذه الحالة لا يردها القاضي ولا يباشر سماعها وإنما يطلب من المدعي تصحيحها فإذا صححها وأزال فسادها قبلها القاضي كما لو عين المدعي المدعي به وأزال جهالته، فإذا لم يصلح المدعي دعواه الفاسدة ردها القاضي، ولكن لا يستلزم هذا الرد سقوط حق المدعي في إقامة الدعوي مرة ثانية، إذ له أن يرفعها إلى القاضي بعد أن يصلح دعواه لتكون صحيحة مقبولة.

 النوع الثالث – الدعوي الباطلة:

وهي الدعوي الغير الصحيحة أصلاً ولا يترتب عليها حكم لأن إصلاحها غير ممكن، كما لو ادعى زيد أن فلاناً من سكنة محلته موسر وأنا فقير معسر وأطلب الحكم لي عليه بصدقة.

 النوع الرابع – دعوي الحسبة:

الحسبة في اللغة الحساب. ويقال فعله حسبة، أي فعله مدخراً أجره عند الله تعالي. واحتسب الأجر عند الله تعالي أي أدخره واحتسب بكذا أجراً عند الله، أي فعله مدخراً أجره عند الله. والاسم: الحسبة – بكسر السين – وهي الأجر. واحتسب عليه كذا، أي أنكره عليه.

والحسبة في الاصطلاح، أمر بمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن منكر إذا ظهر فعله.

 وفي نطاق نظام القضاء يراد بدعوي الحسبة، تلك الدعوي التي يتقدم بها الشخص إلى القاضي دون أن يطلب بها حقاً خاصاً لنفسه، وإنما يطلب بها حقاً لله تعالى، ويكون هو مدعياً وشاهداً في آن واحد في هذه الدعوي، كما لو ادعى شخص بأن فلاناً طلق زوجته ثلاثاً وهو لا يزال يعاشرها معاشرة الأزواج ويطلب التفريق بينهما.

 وإنما جازت دعوي الحسية مع عدم وجود حق خاص بالمدعي يطالب به لنفسه، لأن الحسبة كما قلنا أمر بمعروف ونهي عن منكر، فهي بهذا المعنى من فروض الكفاية، وقد تتعين على الشخص المعين إذا لم يوجد غيره يستطيع القيام بها. وحيث أن بعض القضايا التي تجري فيها الحسبة تتعلق بحق الله تعالى فقط ولا تتم الحسبة فيها على الوجه المطلوب إلا بصدور حكم من القاضي بشأنها، أجاز الفقهاء للمحتسب التقدم إلى القاضي بدعوي الحسبة باعتباره مدعياً وشاهداً في آن واحد لأنه يدعي بما يشهد به ولا تتم دعواه بدون شهادته. وقد غلب في استعمال الفقهاء إطلاق شاهد الحسبة دون إطلاق مدعي الحسبة على من يتقدم إلى القاضي بدعوي الحسبة.

 ومن دعاوي الحسبة دعوي التفريق بين الزوجين بسبب الطلاق أو الخلع أو الإيلاء أو الظهار أو المصاهرة أو الرضاع. وكذلك دعوي الوقف إذا كان الوقف على الفقراء أو على المسجد ولم  يكن الوقف على قوم بأعيانهم.

ومن دعاوي الحسبة أيضاً دعوي النسب على رأي بعض الفقهاء. ومن دعاوي الحسبة أيضاً دعاوي الحدود عدا دعوي القذف والسرقة.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV