برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ صلاح أحمد السيد هلال، وسمير يوسف الدسوقي البهي، وعبد الحميد عبد المجيد الألفي، وعاطف محمود أحمد خليل
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) اختصاص– ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- المنازعات المتعلقة بمنح شهادات التخرج في الجامعة الخاصة، وحساب التقدير فيها([1]).
(ب) جامعات– الصفة في تمثيل الجامعات الخاصة أمام القضاء- صاحب الصفة في تمثيل الجامعة الخاصة هو رئيس الجامعة- لا صفة قانونًا لوزير التعليم العالي تبرِّر اختصامه في الدعاوى المقامة طعنا في قرارات صادرة عنها.
– المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة، (الملغى لاحقا بالقانون رقم 12 لسنة 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية).
– المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 2006 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم فاروس.
(ج) جامعات– جامعات خاصة- جامعة فاروس- اختصاصات مجلس الأمناء- رخَّص المشرِّع في إنشاء جامعات خاصة تُنشأ بموجب قرارٍ جمهوري، على أن يتضمن قرارُ الإنشاء الأحكام المنظِّمة لها، لاسيما ما يتصل بتشكيل المجالس واللجان القائمة على إدارة شئون الجامعة، وكذا اختصاصات كلٍّ منها- ناط قرارُ إنشاءِ جامعة فاروس بمجلس أمناء الجامعة وضع اللوائح الداخلية الخاصة بتسيير العمل بها، وكذا اللوائح الخاصة بالشئون المالية والإدارية اللازمة لذلك، ولوائح العاملين بها، واللوائح الخاصة بشئون التعليم والطلاب- مجلس أمناء الجامعة هو السلطة العليا المنوط بها إقرار واعتماد هذه اللوائح والقواعد جميعها، فكل ما يتصل بتلك المسائل مرهونٌ نفاذه قانونًا باعتماد مجلس الأمناء- المغايرةُ بين لائحةٍ لتسيير العمل بالجامعة، وثانيةٍ بشأن العاملين بها، وثالثة متصلة بشئون الطلاب والتعليم، تقطع بتباين الأمور التي تنظِّمها كلٌّ منها، ومن ثم لا يمتد أثرُ لائحة إدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها ليشمل باقي المسائل التي تنظِّمها لوائحُ أخرى، ومنها المتعلقة بشئون التعليم والطلاب- أضاف قرارُ إنشاءِ جامعة فاروس في بندٍ خاص اختصاص مجلس الأمناء بوضع خطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ونظام الفصول الدراسية والساعات المعتمَدة لكل شهادةٍ ومناهجها والعطلات- لا يغني اختصاص المجلس المذكور بوضع اللوائح المشار إليها عن اختصاصه بوضع خطط الدراسة والساعات المعتمَدة لكلِّ شهادةٍ- قرارُ المجلس بالموافقة على اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها، لا يمتدُّ ليشمل خطط الدراسة والساعات المعتمَدة لكل شهادةٍ، مما نظَّم لها القرار الجمهوري بندًا مستقلا.
– المواد (1) و(3) و(6) من القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة.
– المادتان (1) و(2) من القانون رقم 12 لسنة 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية.
– المواد (1) و(3) و(6) و(13) من قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم فاروس.
(د) قرار إداري– الأثر الرجعي والأثر الفوري للقرار أو اللائحة- من المقرَّر الالتفاتُ عن أي قرارٍ أو لائحةٍ تقرِّر الأثر الرجعي، إلا إذا كانت صادرةً تنفيذًا لقانونٍ ذي أثرٍ رجعي، أو تنفيذا لحكمٍ صادر بالإلغاء عن محاكم مجلس الدولة- تقريرُ أثرٍ رجعيٍّ لقرارٍ أو لائحةٍ يمثلُ عدوانا على مراكزَ قانونيةٍ وإهدارا لحقوقٍ مكتسبة استقرت واكتمل وجودها قبل نفاذ القرار أو اللائحة، ويعد مناهضا لمبدأ خضوع الدولة للقانون.
(هـ) جامعات– جامعات خاصة- جامعة فاروس- شئون الطلاب- القواعد الواجب تطبيقها لحساب تقدير الطالب هي القواعد النافذة وقت التحاقه بالجامعة- إذا عُدِّلت هذه القواعد بعد ذلك فإنها لا تطبق إلا على من يلتحق بالجامعة بعد نفاذ هذا التعديل([2]).
في يوم الثلاثاء الموافق 22/1/2013 أودع الأستاذ/… المحامي المقبول لدى محكمة النقض والإدارية العليا، قلمَ كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن قُيِّدَ برقم 8449 لسنة 59ق. عليا، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 25/11/2012 في الدعويين رقمي 2695 و11207 لسنة 66ق، القاضي منطوقه بقبول الدعويين شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي مصروفات الشق العاجل في الدعويين، وإحالتهما إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعهما.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المقرر قانونًا.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها منح الطاعن شهادةَ تخرجٍ بتقدير عام جيد بنسبة 65,13%، وإلزام الجامعة المطعون ضدها (جامعة فاروس) مصروفات درجتي التقاضي عن طلب وقف التنفيذ.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة السادسة عليا، وذلك على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 4/2/2014 قررت إحالته إلى الدائرة السادسة عليا (موضوع)، وتدوول نظره أمام الدائرة الأخيرة -على النحو الثابت بمحاضرها- وبجلسة 19/3/2014 قدم الحاضر عن المطعون ضده الثاني حافظة مستندات حوت صورة ضوئية من: 1- محضر اجتماع مجلس الأمناء الأول لجامعة فاروس بالإسكندرية بتاريخ 5/4/2007. 2- الجزء الثاني من اللائحة الداخلية بشأن القواعد واللوائح الأكاديمية للدرجة الجامعية الأولى، كما قدم مذكرة دفاع اختُتِمَت بطلب رفض الطعن، وإلزام الطاعن المصروفات، وبجلسة 2/4/2014 قررت المحكمة حجز الطعن ليصدر الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
– حيث إنه من المقرر أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يثير المنازعة برمتها أمامها، فتنـزل على الحكم المطعون فيه صحيح حكم القانون، غير مُقيَّدة بما يبديه الخصوم من أسباب أو دفوع؛ وذلك إعمالا للسلطة المقررة لها في الرقابة على أحكام القضاء الإداري.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 2006 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم (فاروس)، أن صاحب الصفة في تمثيلها أمام الغير هو رئيس الجامعة، وذلك عملا بحكم المادة الأولى من القرار الجمهوري المشار إليه، فإنه لا صفة قانونًا تبرِّر اختصام المطعون ضده الأول (وزير التعليم العالي) في الطعن الماثل وكذا الحكم الطعين، مما تقضي معه المحكمة بإخراجه من الطعن بلا مصاريف، وهو ما تكتفي معه المحكمة بإيراده بالأسباب دون المنطوق؛ باعتبار أن ما ورد بالأسباب في هذا الشأن مُتمم للمنطوق.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 2695 لسنة 66ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس جامعة فاروس السلبي بالامتناع عن تسليمه شهادة بتخرجه تفيد حصوله على درجة ليسانس كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية في دور أغسطس 2011، وحساب تقديره التراكمي على وفق المعيار الذي تطبقه الجامعات الحكومية في كليات الحقوق، وذلك بسندٍ من أنه التحق بكلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية بالجامعة المشار إليها في العام الجامعي 2006/2007، وحصل على الليسانس في العام الجامعي 2010/2011، بمجموع درجات تراكمي (4168,5) درجة، في عدد مواد (64) مادة، فتضحى النسبة المئوية التي يجب أن تقدر بها درجاته 65,13% بتقدير جيد، إلا أن الجامعة قدرت تلك النسبة المئوية 64,01% بتقدير مقبول، بسندٍ من حسابها على أساس الساعات المعتمَدة لكل مادة من مواد الدراسة، وذلك بالمخالفة للقانون، إذ إن النظام الأخير وإن ورد باللائحة الداخلية (الجزء الثاني)، فإن اللائحة المشار إليها قد أُعِدَّت عام 2009، ولم يتم اعتمادُها، فضلا عن عدم تطبيقها على زملاء له يتحدون معه في المركز القانوني.
………………………………………………..
وتدوول نظر الشق العاجل أمام المحكمة -على النحو الثابت بمحاضر الجلسات- حتى تقرر ضمُّ هذه الدعوى إلى الدعوى رقم 11207 لسنة 66ق؛ للارتباط وليصدر فيهما حكمٌ واحد، وهي الدعوى التي كان قد أقامها المدعي بطلب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع الجامعة المشار إليها عن منحه شهادة بالدرجات الفعلية النهائية الحاصل عليها، دون تطبيق نظام الساعات المعتمَدة، أسوةً بزملائه في نفس دفعة تخرجه، وإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ مليون جنيه كتعويض عما أصابه من أضرار جراء مسلكها.
وبجلسة 25/11/2012 صدر الحكم المطعون فيه، السالف إيراد منطوقه، وشُيِّدَ هذا القضاء على سندٍ من أن مجلس الأمناء بجامعة فاروس (وهو المختص قانونًا بوضع اللوائح الداخلية في كل كلية أو وحدة بحثية، كما أنه المختص بوضع خطط الدراسة والساعات المعتمَدة لكل شهادة، وذلك عملا بحكم المادة السادسة من القرار الجمهوري رقم 252 لسنة 2006 بشأن إنشاء جامعة فاروس) قد وافق في جلسته المنعقدة في 5/4/2007 على مشروع اللائحة الداخلية لمرحلة الليسانس بكلية الدراسات القانونية والمعاملات والدولية، والتي تضمنت تطبيق نظام الساعات المعتمدة في جميع المقررات، كما أن مجلس الجامعة قد أقرَّ الجزء الثاني من اللائحة الداخلية بجلسته المنعقدة في 1/4/2009، والتي اعتمدت من مجلس الأمناء بجلسته المنعقدة في 18/4/2009، والتي تضمنت الاستمرار في العمل بنظام الساعات، بما مؤداه بدء العمل بهذا النظام اعتبارًا من العام الجامعي 2006/2007، وهو ما يكون معه طلب وقف التنفيذ قد تخلف عنه ركن الجدية، وخلصت المحكمة إلى حكمها المتقدَّم إيراد منطوقه.
………………………………………………..
وإذ لم يرتضِ الطاعن هذا القضاء، فقد أقام طعنه الراهن، ناعيًا على الحكم الطعين الخطأ في تطبيق القانون، وكونه مشوبا بالقصور في التسبيب؛ للأسباب التالية:
(أولا) أن مجلس الأمناء قد وافق فقط بتاريخ 5/4/2007 على اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعات وتسيير أعمالها، ولم تتضمن الموافقة اعتماد لائحة شئون التعليم والطلاب.
(ثانيًا) أنه على فرض صحة موافقة مجلس الأمناء بتاريخ 5/4/2007 على لائحة تنظم شئون الطلاب، فإنه لا يتأتى تطبيقها على الطاعن الذي أدى امتحانات الفصل الدراسي الأول في يناير 2007.
(ثالثًا) أن اللائحة التي تتذرع بها الجامعة كسندٍ لقرارها الطعين، يقود تطبيقها -على وجهٍ صحيح- إلى أحقيته في الحصول على تقدير جيد.
(رابعًا) أن القواعد واللوائح الأكاديمية للدرجة الجامعية الأولى المعتمَدة من مجلس الأمناء في 18/4/2009 لا تُطبق قبل العام الجامعي 2011/2012، وذلك حسبما ورد بتلك القواعد.
(خامسًا) أن الجامعة المطعون ضدها أهدرت مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين ذوي المراكز المتماثلة؛ إذ لم تعمل القواعد التي طبقتها بشأنه على زملاءَ له.
واختتم تقرير الطعن بطلب إلغاء الحكم الطعين، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وحساب تقديره التراكمي بنسبة 65,13%، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
………………………………………………..
وحيث إن المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه: “لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طُلِبَ ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها…”.
وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر على أنه يتعين على القضاء الإداري ألا يُوقف تنفيذَ قرارٍ إداري إلا إذا تبين له، بحسب الظاهر من الأوراق، ودون مساس بأصل الحق، أن طلبَ وقف التنفيذ قد استقام على ركنين: (أولهما) ركن الجدية، مُتمثلا في قيام الطعن على القرار -بحسب الظاهر من الأوراق- على أسبابٍ جدية من حيث الواقع والقانون، تحملُ على الترجيح بإلغائه عند نظر الموضوع، و(الثاني) ركن الاستعجال، بأن يكون من شأن تنفيذ واستمرار تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها فيما لو قُضِيَ بإلغائه.
وحيث إنه عن ركن الجدية، فإنه يبين من الاطلاع على أحكام القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة، أن مادته الأولى تنص على أنه: “يجوز إنشاءُ جامعاتٍ خاصة…، ويصدر بإنشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها قرارٌ من رئيس الجمهورية بناء على طب جماعة المؤسِّسين وعرض وزير التعليم وموافقة مجلس الوزراء”.
ونصت مادته الثالثة على أن: “يكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويمثلها رئيسها أمام الغير، وتتكون من أقسام أو كليات أو معاهد عليا متخصصة أو وحدات بحثية. ويبين القرار الصادر بإنشاء الجامعة الأحكام المنظمة لها، وبصفة خاصة: (أ) تكوين الجامعة. (ب) تشكيل مجلس الجامعة وغيره من المجالس الجامعية واللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها ونظم العمل بها. (ج) بيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها الجامعة والشروط العامة للحصول عليها…”.
ونصت مادته السادسة على أن: “يكون للجامعة مجلس أمناء…”.
ونصت مادته الثامنة على أن: “يضع مجلس الأمناء، بعد أخذ رأي مجلس الجامعة، اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها، وتتضمن القواعدُ الخاصةُ استخدامَ صافي الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقًا لميزانيتها السنوية”.
وبهديٍ من القانون المشار إليه، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 2006 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم فاروس، ونصت مادته الأولى على أن: “تُنشأ جامعة خاصة مصرية تحت اسم “جامعة فاروس” تكون لها شخصية اعتبارية خاصة،…”.
ونصت مادته الثالثة على أن: “تتكون الجامعة من الكليات الآتية: 1-… 4- كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية…”.
ونصت مادته السادسة على أن: “يختص مجلس الأمناء بما يلي: 1-… 2- وضع اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية والشئون الإدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطلاب في كل كليةٍ أو وحدةٍ بحثية، ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الجامعة… 5- وضع خطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية، والساعات المعتمَدة لكل شهادة، ومناهجها، والعطلات،…”.
وأخيرًا نصت المادة الثالثة عشرة من القرار الجمهوري المشار إليه على أن: “تَمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، دبلومات التخصص، الماجستير والدكتوراه، ويُشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقرَّرة في اللوائح الداخلية الخاصة لشئون التعليم والطلاب في كل كليةٍ أو وحدةٍ بحثية”.
وحيث إنه وبتاريخ 2 من مارس 2009 صدر القانون رقم 12 لسنة 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية… (ونُشِرَ في الجريدة الرسمية بالعدد 9 مكررًا أ في 3 مارس 2009، وعُمِلَ به من اليوم التالي لهذا التاريخ) ونصت مادته الأولى على أن: “يُعمل بأحكام القانون المرافق، في شأن الجامعات الخاصة والأهلية، وتُدمج المواد من الأولى إلى العاشرة من القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة، في القانون المرافق، بذات نصوصها وأرقامها من (1) إلى (10) تحت عنوان “الباب الأول: الجامعات الخاصة””.
ونصت مادته الثانية على أن: “يُلغى القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة، كما يُلغى كل حكمٍ يخالف أحكام القانون المرافق”.
وحيث إن المحكمة تُمهد لقضائها بأن التعليم العالي بجميع كلياته ومعاهده يشكل ركيزة أساسية لتزويد المجتمع بمن يقع على عاتقهم مسئولية العمل في مختلف مجالاته، وهو ما رددته المادة الأولى من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، عند تحديدها لرسالة الجامعات، بأن يكون التعليم فيها مُوجَّهًا لخدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا، والإسهام في رقي الفكر، وتقدم العلم وتنمية العلوم الإنسانية، وإعداد الإنسان المزوَّد بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة لضمان تقدم الوطن.
ولما كان ذلك، فقد كان حتمًا مقضيا أن يأتي ولوج سبل الالتحاق بالجامعات على وفق أصولٍ مُنضبَطة، وأن يتمخض الاعتراف بالتخرج في الجامعات والحصول على مؤهلاتها على وفق شهاداتٍ تكشف بجلاءٍ عن مستوى التحصيل الدراسي، تبعًا لقواعد ونصوص مُبلورة لها لا يجوز انتحالها.
ومن ناحية أخرى -فإنه استهدافًا من الدولة وتحت إشرافها باعتبارها المسئولة عن كفالة حق التعليم، لتضافر الجهود في المشاركة في النهوض بالتعليم- رخص المشرع في إنشاء جامعات خاصة تُنشأ بموجب قرارٍ جمهوري، يكون لكل منها شخصية اعتبارية، على أن يتضمن قرارُ الإنشاء الأحكام المنظمة لها، لاسيما ما يتصل بتشكيل المجالس واللجان القائمة على إدارة شئون الجامعة، وكذا اختصاصات كلٍّ منها، وبهديٍ من ذلك صدر القرار الجمهوري رقم 252 لسنة 2006 بإنشاء جامعة فاروس، وناط بمجلس أمناء الجامعة وضع اللوائح الداخلية الخاصة بتسيير العمل بها، وكذا اللوائح الخاصة بالشئون المالية والإدارية اللازمة لذلك، ولوائح العاملين بها، واللوائح الخاصة بشئون التعليم والطلاب، وذلك -كما يبين من قرار إنشاء الجامعة- على نحوٍ يضحى معه مجلس أمناء الجامعة هو السلطة العليا بها، المنوط بها إقرار واعتماد جميع اللوائح والقواعد المنظمة للعمل بالجامعة، وكذا التي تحكم وتسيطر على الناحية العلمية والتعليمية بها، بما من شأنه أن يضحى كل ما يتصل بهذه المسائل مرهونا نفاذه في المجال القانوني باعتماد مجلس أمناء الجامعة.
وحيث إن الثابت بالأوراق -على نحوٍ لا خلاف بشأنه بين المتخاصمين- أن الطاعن التحق بالجامعة المطعون ضدها بكلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية، في العام الجامعي 2006/2007، وقد أتمَّ دراسته الجامعية -المرحلة الأولى- في العام الدراسي 2010/2011، بمجموع (4168,5) درجة من مجموع الدرجات المقرَّرِ كنهايةٍ عظمى لمواد الدراسة وقدره (6400) درجة، وينحصر النـزاع بينهما في كيفية حساب التقدير التراكمي، الذي ينبغي أن تُقدَّر به درجة اجتيازه لتلك المرحلة، إذ ذهبت الجامعة المطعون ضدها إلى رصد تقدير (مقبول) بنسبة 64,01%؛ وذلك بسندٍ من حساب ذلك التقدير على أساس حاصل ضرب الساعة في الدرجة الحاصل عليها الطاعن في كل مادة، ثم قِسمة مجموع الدرجات الحاصل عليها الطاعن في كل مادة على عدد الساعات اللازمة للتخرج؛ وذلك تارةً بسندٍ -على ما يبين من مذكرة الدفاع المقدَّمة من الحاضر عنها بجلسة 5/1/2012 أمام محكمة أول درجة- من حكم المادة الرابعة من اللائحة الداخلية للجامعة (الجزء الثاني) بشأن القواعد واللوائح الأكاديمية للدرجة الجامعية الأولى، وأخرى بسندٍ من اعتماد مجلس الأمناء في 5/4/2007 للائحة كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية، والتي تضمنت قيام الدراسة بالكلية على نظام الساعات المعتمدة -وذلك على ما يبين من مذكرة الدفاع المقدَّمة من الحاضر عنها بجلسة 19/3/2014-.
وقد حاجَّها في ذلك الطاعن بأن ما استندت إليه، وحسب ما ورد باللائحة المشار إليها، يطبق بدءا من العام الجامعي 2012/2013، كما أن ما ارتكنت إليه من أن اللائحة قد اعتمدت من مجلس الأمناء في 5/4/2007 ليس له ظل من حقيقة، إذ ما اعتُمِدَ بالجلسة المشار إليها كان مقصورًا على اللوائح الداخلية الخاصة بتسيير الشئون الإدارية والمالية للجامعة، وليس من بينها ما يتصل بشئون الطلاب والتعليم، فضلا عن أن اللائحة الأخيرة قد اعتُمِدَت في تاريخٍ لاحق على اجتيازه امتحانات الفصل الدراسي الأول في يناير 2007.
وحيث إن الظاهر من الأوراق أن الطاعن قد التحق بالجامعة المطعون ضدها بدءًا من العام الدراسي الجامعي 2006/2007، بكلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية، وكان البين من محضر اجتماع مجلس أمناء الجامعة المطعون ضدها، (المحضر الأول المؤرَّخ في 5/4/2007)، أنه قد أسفر عن الموافقة على اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها، وقد خلا مما يفيد اعتماد أية قواعدَ أو لوائح متصلة بكيفية حساب التقدير التراكمي لطلبة الكلية المشار إليها، إذ أجدب مما يفيد إقراره أية لوائحَ متصلة بالعملية التعليمية أو شئون الطلاب، فإنه يبدو فاسدًا ما تذرعت به الجامعة في هذا الشأن.
ولا ينال من ذلك ما نحا إليه دفاع الجامعة من أن مشروعًا باللائحة الداخلية لمرحلة الليسانس كان أحد الموضوعات التي عُرِضَت على مجلس الأمناء في الاجتماع المشار إليه ووافق عليه، أو أن إقراره اللائحة الخاصة بإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها تضمن إقراره لمشروع اللائحة الداخلية المشار إليها، فذلك مردودٌ: فمن ناحية فقد جاء قولا مرسلا لا دليل يشهد على صحته، ومن ناحية أخرى، فإن المغايرة بشأن اللوائح المنوط بمجلس الأمناء إقرارها، ما بين لائحة لتسير العمل بالجامعة، وأخرى بشأن العاملين بها، وثالثة متصلة بشئون الطلاب والتعليم، يقطع بتباين الأمور التي تنظمها كلٌّ منها، بما من شأنه أن تضحى تلك اللائحة المتصلة بإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها لا يمتد أثرُها -ولا ينبغي- ليشمل باقي المسائل التي تنظمها لوائح أخرى، ومنها المتعلقة بشئون الطلاب وتقديرهم التراكمي.
وأخيرًا فإن المادة السادسة من القرار الجمهوري الصادر بإنشاء الجامعة المطعون ضدها الثانية (المشار إليه سالفًا) قد نصت في بندها الرابع على اختصاص مجلس الأمناء بوضع اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية والشئون الإدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطلاب في كل كليةٍ أو وحدة بحثية، ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية…، غير أن المادة المذكورة لم تكتفِ بذلك، بل أضافت في بندها الخامس اختصاص المجلس المذكور بوضع خطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ونظام الفصول الدراسية والساعات المعتمَدة لكل شهادةٍ ومناهجها والعطلات…، ومن ثم فإن اختصاص المجلس المذكور بوضع اللوائح المشار إليها لا يغني عن أن هناك اختصاصًا آخر بوضع خطط الدراسة والساعات المعتمَدة لكل شهادة، بما لهذا الاختصاص من أهمية وخطورة اقتضت إفراده في بندٍ مستقل، ومن ثم فإن قرار المجلس في 5/4/2007 في البند السابع من محضر اجتماعه بالموافقة على اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها، لا يمتدُّ ليشمل خطط الدراسة والساعات المعتمَدة لكل شهادة، التي نظم لها القرار الجمهوري بندًا مستقلا على نحو ما سلف ذكره.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه بافتراض أن اللوائح المذكورة تشمل خطة الدراسة والساعات المعتمدة -وهو فرض جدلي لا تسلِّم به المحكمة- فإن اللوائح المذكورة تمَّ اعتمادُها من المجلس في 5/4/2007، حال أن الطاعن كان قد التحق بالجامعة المذكورة ابتداءً من العام الجامعي 2006/2007، وأدى امتحان الفصل الدراسي الأول في بداية العام 2007، أي في وقتٍ لم يكن لتلك اللوائح وجودٌ قانوني، ومن ثم انحسر تطبيق هذه اللوائح عن حالته.
كما لا يشفع في هذا الخصوص ارتكان الجامعة في إصدارها القرار الطعين إلى ما ورد بالجزء الثاني من اللائحة الداخلية (التي تتصل بالقواعد واللوائح الأكاديمية بالجامعة بشأن الدرجة الجامعية الأولى)؛ فهذا استناد ظاهر الفساد؛ ذلك لأن البين من الاطلاع على اللائحة المشار إليها أنها قد أُقِرَّت من مجلس الجامعة بتاريخ 1/4/2009، واعتُمِدَت من مجلس الأمناء بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/4/2009، وقد تضمنت القواعد التي صدر بهديٍ منها القرار الطعين، وهي القواعد نفسها التي احتفظ بها التعديل الذي جرى على اللائحة المشار إليها عام 2011، الذي نصت مادته الرابعة على بدء العمل به (نظام تقدير المقررات) ابتداءً من العام الجامعي 2012/2013، فكل منهما لا يجد مجالا لتطبيقه على الطاعن؛ أخذًا في الحسبان أنه التحق بالدراسة عام 2006/2007، بما لا يتأتى معه انعطاف أثر أيٍّ منهما على مركزه القانوني المستقر؛ بحسبان أنه من المقرَّر الالتفات عن أي قرارٍ أو لائحةٍ تقرِّر الأثر الرجعي، إلا إذا كانت صادرةً تنفيذًا لقانونٍ ذي أثر رجعي، أو أن يكون صادرًا تنفيذًا لحكمٍ صادر بالإلغاء عن محاكم مجلس الدولة، وإلا كان ذلك ممثِّلا لعدوان على مراكزَ قانونيةٍ، ومهدرا لحقوقٍ مكتسبة استقرت واكتمل وجودها قبل نفاذ القرار -أو اللائحة- بما يمثل غصبًا لها، أَدى إلى إهدارها، ومناهضًا لمبدأ خضوع الدولة للقانون، بما يتطلبه من استقامة المنحى عند إقرار النصوص اللائحية أو إصدار القرارات الإدارية وعند إعمالها، فلا ترتد آثارها لتهدر حقوقا اكتسبت أو مراكز استتبت، وكل منهما يتمتع بحماية يفرضها مبدأ المشروعية وسيادة القانون، مما لا يجوز أن تنـزلق إليه جهة الإدارة إلا بموجب قانونٍ خاص يقرر هذه الرجعية، على وفق إرادة تبلور هذه الرجعية، على نحو لا يجوز معه انتحال تلك الإرادة.
لما كان ذلك، وكانت اللائحتان المشار إليهما -سواء تلك التي اعتمدت عام 2009، أو عام 2011- قد صدرتا بعد أن استقر المركز القانوني للطاعن، بما لا يجوز معه انعطاف أثر ما ورد بهما بشأن كيفية حساب التقدير التراكمي على الطاعن، فيغدو -حسب الظاهر من الأوراق- لا سند لقرار الجامعة المطعون عليه، ويغدو -والحال على ما تقدم- متعينًا حساب التقدير العام التراكمي للطاعن على وفق القواعد العامة المقررة في هذا الشأن بالنسبة لجميع الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه، وذلك بقسمة الحاصل عليه من مجموع خلال سنوات الدراسة وقدرها (4168,5) على النهاية العظمى لدرجاته ومقدارها (6400 درجة)، فيضحى حاصلا على نسبة 65,13%، وهي التي تقدر بدرجة جيد، وهو ما يتعين القضاء به، بما يستقيم معه ركن الجدية المبرر لطلب وقف تنفيذ القرار الطعين.
وحيث إنه وعن ركن الاستعجال، فإن من شأن بقاء القرار الطعين في المجال القانوني -بما يعنيه من استمرار معاملة الطاعن على أنه حاصل على تقدير تراكمي بمرتبة مقبول، على غير الواقع والحقيقة- إهدارُ فرصِ تقدمه للالتحاق بوظائف مختلفة تستلزم الحصول على تقدير تراكمي جيد كشرطٍ للتقدم إليها، مما يتوفر معه ركن الاستعجال.
وحيث إن طلب وقف التنفيذ قد استقام على ركنيه المبرِّرين له، فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من إعلان نجاح الطاعن في المرحلة الجامعية الأولى بتقدير مقبول، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعلان نجاحه بتقدير تراكمي بمرتبة جيد بنسبة 65,13%، وإذ ذهب الحكم الطعين خلاف هذا المذهب، فإنه يكون جديرًا بالإلغاء.
وحيث إن من أصابه الخسر في الطعن يلزم المصاريف عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، على النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجامعة المطعون ضدها المصروفات.
[1])) لم تتعرض المحكمة صراحةً في هذا الحكم لمسألة الاختصاص، لكن هذا المبدأ مستنبطٌ ضمنًا من سكوتها عن الخوض في مدى الاختصاص الولائي بشأن المنازعة المعروضة، ونظر موضوعها والبت فيه.
([2]) يراجع كذلك ما قررته الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 23 من إبريل سنة 2014 في الطعن رقم 13571 لسنة 52 القضائية عليا (منشور بهذه المجموعة، المبدأ رقم60)، حيث قررت أن المشرِّع مايز بشأن القواعد والأحكام الواجب تطبيقها على الطلاب بين مرحلتين: (المرحلة الأولى) مرحلة قبول الطلاب وقيدهم بالكليات، و(المرحلة الثانية) مرحلة الدراسة والامتحان وفرصه وتقديراته، وكلُّ من هاتين المرحلتين مستقلةٌ عن الأخرى ولا تختلط بها، فمرحلة القبول والقيد بالكليات تتمُّ على وفق الشروط والقواعد المقرَّرة، وبأثرٍ فوري، فإذا كانت هناك قواعد قانونية للقبول والقيد بالكليات، ثم عُدِّلَت وتغيَّرت، ووُضِعَ نظامٌ آخر للقبول والقيد، فلا يجوزُ لطلاب الثانوية العامة أو غيرهم من الذين التحقوا بالدراسة الثانوية أو الدراسة الجامعية أن يتمسكوا بتطبيق القواعد السابقة للقبول والقيد بالكلية بدلا من القواعد الجديدة القائمة حال التقدم والقيد، أما مرحلة الدراسة والامتحان وفرصه وتقديراته، فتطبَّق في شأنها القواعدُ والشروط القائمة حال التحاق الطلاب بالكلية، ويظلُّون يُعامَلون بها حتى تخرجهم، فإذا عُدِّلَت أو تغيَّرت، لم يطبق عليهم هذا التعديل أو التغيير، إنما يطبق على الطلاب الذين يلتحقون بالكليات بعد تاريخ صدور هذا التعديل.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |