مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة التاسعة – الطعن رقم 42458 لسنة 57 القضائية (عليا)
مارس 10, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السادسة – الطعن رقم 17668 لسنة 59 القضائية (عليا)
مارس 10, 2021

الدائرة السابعة – الطعن رقم 378 لسنة 53 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2014

الطعن رقم 378 لسنة 53 القضائية (عليا)

(الدائرة السابعة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ د. محمد ماهر أبو العينين، وصلاح شندي عزيز تركي، وأحمد محمد أحمد الإبياري، وعمرو محمد جمعة عبد القادر.

نــواب رئيس مجلس الدولـة

المبادئ المستخلصة:

  • جامعات جامعة الأزهر– دراسات عليا- قرار منح درجة التخصص (الماجيستير) قرار مركب تشارك في تكوينه عدة جهات، بدءا من الأستاذ المشرف، وإجازة من لجنة المناقشة والحكم، ثم موافقة لجنة القسم ومجلس الكلية، وانتهاء بسلطة المنح من مجلس الجامعة- لا يتسنى القول بالحصول على الدرجة العلمية قبل المرور بهذه المراحل مجتمعة- المعول عليه في إنشاء المركز القانوني بمنح درجة التخصص (الماجيستير) هو قرار مجلس الجامعة، فلا تعدو جميع الإجراءات السابقة على صدور هذا القرار أن تكون مجرد إجراءات تمهيدية- تاريخ موافقة مجلس الجامعة هو المحصلة النهائية لتلك المراحل، وهو التاريخ الذي يعتد به في منح الدرجة العلمية، وهذا القرار الصادر عن مجلس الجامعة كاشف عن استحقاق الطالب لتلك الدرجة، وليس منشئا لحقه في الحصول عليها، بشرط توفر شروط منح هذه الدرجة، واستيفاء جميع الإجراءات المطلوبة قانونا، فإذا توفرت هذه الإجراءات وتلك الشروط، كانت سلطة الجامعة مقيدة بضرورة منحه هذه الدرجة.

– المواد أرقام (15) و(39) و(48) و(49) و(75) و(76) و(78) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

– المواد أرقام (222) و(233) و(252) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975.

  • دعوى– الحكم في الدعوى- تنفيذ الأحكام- يجب تنفيذ الحكم القضائي فيما اشتمل عليه منطوقه وأسبابه المرتبطة به ارتباطا وثيقا لا يمكن فصله عنه- يستمد المحكوم له حقه مباشرة من الحكم الحائز لقوة الشيء المحكوم فيه، وليس من القرار الصادر تنفيذا له، حيث لا تملك الجهة الإدارية سلطة تقديرية في صدوره، بل تلتزم فيه بمنطوق الحكم والأسباب المكملة له، ولا تجاوزه.

(ج) قرار إداري– نفاذ القرار الإداري– القاعدة هي نفاذ القرارات الإدارية من تاريخ صدورها بحيث تطبق بالنسبة للمستقبل، ولا يجوز تقرير أثر رجعي للقرار الإداري؛ احتراما للحقوق المكتسبة أو المراكز القانونية الذاتية- تستثنى من ذلك بعض الحالات التي يجوز فيها أن تصدر بعض القرارات بأثر رجعي، ومنها حالة ما إذا كان القرار صادرا تنفيذا لأحكام صادرة عن جهة القضاء الإداري بإلغاء قرارات إدارية إلغاء مجردا أو نسبيا.

(د) قرار إداري– الحكم بإلغاء القرار- الإلغاء النسبي والإلغاء المجرد- الحكم الصادر بإلغاء القرار قد يقتصر على أثر من آثار القرار أو جزء منه، مع بقاء ما عدا ذلك سليما، فيسمى الإلغاء نسبيّا أو جزئيّا، وقد يكون الإلغاء شاملا جميع أجزائه، بحيث يتناول القرار بكل آثاره، وهو ما يسمى بالإلغاء المجرد أو الكامل- مقتضى الحكم الصادر بإلغاء القرار هو إعدام القرار ومحو آثاره من وقت صدوره في الخصوص وبالمدى الذي حدده الحكم، فإذا قُضِي بإلغاء القرار إلغاء مجردا ترتب على ذلك اعتباره كأن لم يصدر؛ أما في حالة الإلغاء النسبي أو الجزئي، حيث يكون القرار بطبيعته قابلا للتجزئة، وكان في جزء منه معيبا، فيوجه الطعن في هذه الحالة إلى هذا الجزء من القرار دون غيره، ويظل القرار قائما إلا ما قُضِي بإلغائه منه، فتُمحَى آثاره بالنسبة للطاعن وحده([1]).

(هـ) جامعات جامعة الأزهر– دراسات عليا- مقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار مجلس جامعة الأزهر بالرفض المطلق لمنح الطالب درجة التخصص (الماجستير)، مع ما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بالالتزام بما أوصى به مجمع البحوث الإسلامية على النحو المحدد بالأسباب، مقتضاه هو تنفيذ توصيات هذا المجمع، وما يقتضيه ذلك من إتاحة الفرصة للمحكوم له لتصويب رسالته وتنقيتها من المثالب والأخطاء المحددة، تمهيدا للنظر في منحه الدرجة العلمية- لا يتعدى أثر هذا الحكم إلى منح المحكوم له الدرجة العلمية؛ إذ لا يكتمل هذا الحق إلا من تاريخ موافقة مجلس الجامعة، بعد قيام الطالب بتنفيذ التصويبات التي طلبها مجمع البحوث الإسلامية.

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 20/10/2007 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل، وذلك طعنا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة التاسعة) بجلسة 24/6/2007 في الدعوى رقم 795 لسنة 52ق، القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وألزمت المدعي المصروفات.

وطلب الطاعن -في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء للطاعن بطلباته في الدعوى.

وتم إعلان الطعن على الوجه المبين بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.

وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون، وذلك بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 9/11/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوعين، وقد انقضى هذا الأجل دون أن يقدم أي طرف أية مذكرا، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء بإلغاء قرار مجلس الجامعة بمنحه درجة التخصص (الماجستير) فيما تضمنه من اعتبار تاريخ حصوله على هذه الدرجة 30/6/1992 بدلا من 5/1/1983، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وحيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون عليه صدر بتاريخ 24/6/2007، فتقدم الطاعن بطلب المساعدة القضائية رقم 398 لسنة 53 ق.ع في 22/8/2007 أمام هيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا، التي أصدرت قرارها فيه بجلسة 16/9/2007 برفضه، وإذ أقيم الطعن الماثل في 20/10/2007، فمن ثم يكون مقاما خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية الأخرى، فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تتحصل –حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 33 لسنة 40ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة الصحة بتاريخ 21/3/1993، طالبا الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار جامعة الأزهر رقم 778 لسنة 1984 فيما تضمنه من نقله من وظيفة معيد بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين إلى وظيفة إدارية من الدرجة الثالثة التخصصية اعتبارا من 7/5/1984، وبإلغاء قرار مجلس الجامعة بمنحه درجة التخصص (الماجستير) فيما تضمنه من اعتبار تاريخ حصوله على هذه الدرجة هو30/6/1992 بدلا من 5/1/1983، وبإلزام الجامعة تعويضا مقداره مئة ألف جنيه عن الأضرار التي أصابته من جراء نقله إلى وظيفة إدارية، وعدم شغله وظيفة معيد ثم مدرس مساعد، وإلزامها المصروفات، وذلك على سند من القول إنه عين في وظيفة معيد بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين في 1/11/1976، فقام بإعداد رسالة للحصول على درجة التخصص (الماجستير)، وتمت مناقشته في الرسالة، وأعلن نجاحه في الحصول عليها بدرجة ممتاز، ووافق مجلس القسم والكلية على ذلك، إلا أن مجلس الجامعة قرر في 5/1/1983 عدم موافقته على منحه هذه الدرجة بدعوى احتواء الرسالة على مآخذ ماسة بالسنة النبوية وكبار أئمة الحديث، فقام بالطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 2513 لسنة 37 ق، ولم تنتظر الجامعة الفصل في هذه الدعوى واعتبرت أنه لم يحصل على الدرجة المذكورة، فقامت بإصدار قرارها في 4/6/1984 بنقله من وظيفة معيد إلى وظيفة إدارية، وقد انتهى أمر الدعوى الأخيرة بصدور حكم عن المحكمة الإدارية العليا بجلسة 16/1/1984 في الطعن رقم 46 لسنة 32 ق.ع قاضيا بإلغاء قرار مجلس جامعة الأزهر فيما تضمنه من عدم منحه درجة التخصص (الماجستير) مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد كشف هذا الحكم عن حصوله على درجة التخصص في 5/1/1983 (تاريخ صدور القرار المقضي بإلغائه)، ورغم ذلك فقد استغرقت الجامعة قرابة العام لتنفيذ هذا الحكم، إذ أصدر مجلس الجامعة قراره باعتماد منح الطاعن درجة التخصص في 30/6/1992. وأضاف أنه كان يتعين على الجامعة أن تسند حصوله على تلك الدرجة إلى 5/1/1983، ومن ثم يكون قد حصل على الدرجة المشار إليها في الميعاد المقرر قانونا، وخلص إلى طلب الحكم له بطلباته المذكورة.

………………………………………………….

وبجلسة 25/8/1997 أصدرت المحكمة الإدارية لوزارة الصحة حكمها القاضـي منطوقه: (أولا) بعدم اختصاصها نوعيّا بنظر طلب إلغاء قرار منح المدعي درجة التخصص (الماجستير) فيما تضمنه من اعتبار تاريخ حصوله على تلك الدرجة 30/6/1992 بدلا من 5/1/1983، وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص، وأبقت الفصل في مصروفات هذا الطلب. و(ثانيا) بقبول الدعوى شكلا بالنسبة لطلب إلغاء قرار نقل المدعي إلى وظيفة إدارية، وبالنسبة لطلب التعويض عن ذلك القرار، وبرفضها موضوعا، وألزمت المدعي المصروفات.

ونفاذا لهذا الحكم وردت الدعوى -بشأن ما قضى به (أولا)- إلى محكمة القضاء الإداري، وقيدت بجدولها برقم 795 لسنة 52ق، وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 24/6/2006 أصدرت حكمها المطعون عليه بعد أن شيدته على أن المحكمة الإدارية العليا قد قضت في الطعن رقم 46 لسنة 32 ق.ع بجلسة 16/2/1991 لمصلحة المدعي بإلغاء الحكم الطعين، وبإلغاء قرار جامعة الأزهر المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بالالتزام بما أوصى به مجمع البحوث الإسلامية على النحو المحدد بالأسباب، وأنه بعد أن استوفت الرسالة جميع مراحلها بمراعاة التوصيات في هذا الشأن، وافق مجلس الجامعة على منح المدعي درجة التخصص (الماجستير) بجلسته رقم 231 بتاريخ 30/6/1992، ومن ثم يكون ما قامت به الجامعة في تنفيذها للحكم المشار إليه قد جاء مستندا إلى منطوقه وحيثياته ولا مطعن عليه، ويكون مسلك الجامعة متفقا وصحيح حكم القانون، وتكون هذه الدعوى قد جاءت على غير سند من القانون خليقة بالرفض.

………………………………………………….

وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم فطعن عليه بالطعن الماثل استنادا إلى أسباب حاصلها أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ولقصوره في فهم الواقعات وفساده في الاستدلال؛ باعتبار أن قضاء المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار مجلس الجامعة الصادر في 5/1/1983 المشار إليه كاشف عن عدم مشروعية هذا القرار فيما تضمنه من رفض منحه درجة التخصص، وهو ما يستتبع اعتباره حاصلا عليها من تاريخ صدور ذلك القرار، وأن ما ذهب إليه الحكم المطعون عليه من أن منحه هذه الدرجة لا يكون إلا اعتبارا من 30/6/1992 مذهب غير صحيح؛ لأن ما قام به من إجراء بعض الإصلاحات في الرسالة كانت إصلاحات لفظية، ولم تمتد إلى جوهر الرسالة، كما أن لجنة الحكم على الرسالة هي حجر الزاوية الرئيس فيما يسبقه من إجراءات تمهيدية أو ما يلحقه من إجراءات، وأنه لا يجوز لأية لجنة أو مجلس أن يستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما قررته لجنة الحكم، كما أن الحكم المطعون عليه قد أخل بحق الدفاع. وخلص الطاعن إلى طلب الحكم له بالطلبات المبينة سالفا.

………………………………………………….

وحيث إن الثابت أن الحكم الصادر لمصلحة الطاعن عن المحكمة الإدارية العليا بجلسة 16/2/1992 في الطعن رقم 46 لسنة 32 ق.ع (المقام طعنا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 4/12/1984 في الدعوى رقم 2513 لسنة 37ق) –الثابت- أنه قد قضى بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين، وبإلغاء قرار مجلس جامعة الأزهر المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بالالتزام بما أوصى به مجمع البحوث الإسلامية على النحو المحدد في الأسباب، وإلزام جامعة الأزهر المصروفات. وجاء بأسباب هذا الحكم أن مجلس جامعة الأزهر بعد أن اطلع على قرار لجنة الحكم على الرسالة بالتوصية بمنح الطاعن درجة التخصص بتقدير ممتاز، وموافقة قسم العقيدة ومجلس الكلية على ذلك، قرر -بناء على ما تقدم به قسم الحديث من ملاحظات ومآخذ تطعن على ما تضمنته الرسالة بين دفتيها من أمور ارتآها قسم الحديث ماسة بالسنة النبوية المطهرة وكذلك ببعض كبار أئمة الحديث -قرر- استطلاع رأي أئمة مجمع البحوث الإسلامية في رسالة الطاعن.

وحيث إن ما قرره مجلس الجامعة على النحو سالف الذكر لا تثريب عليه؛ لأنه إجراء يجد سنده القانوني في نص الفقرة الثانية من المادة (15) من قانون الأزهر، كما يجد مبرره الموضوعي في الملاحظات والمآخذ التي أبداها قسم الحديث بالكلية طعنا على الرسالة، وقد قام المجمع بدوره بإحالة الرسالة إلى لجنة العقيدة والفلسفة لدراستها وكتابة تقرير عنها، وقد أعدت اللجنة تقريرا ارتأت فيه أنها تأخذ على الطالب ما يأتي:

  • أن هذا الموضوع ما كان يصح التسجيل فيه، لأنه موضوع ليس جديدا، ومعاد فيه الكلام، ولن يصل الطالب فيه إلى الحق بطريقة قطعية؛ لأنه من الغيبيات.
  • وقع الطالب في كثير من الأخطاء العلمية والأخطاء الأخلاقية التي لا يصح لعالم ينتسب إلى الأزهر أن يقع فيها.

فمن الأخطاء العلمية:

أ- كلامه في النسخ:…

ب-و كلامه في الواسطة بين الخالق والمخلوق..

ج -…

د -…

ومن الأخطاء الأخلاقية:

أ -…

ب-…

ولذلك قررت اللجنة الآتي:

  • قبول الرسالة من الناحية الموضوعية، لأنه موضوع خلافي، وللعلماء فيه رأيان قديما وحديثا وقد اختار الطالب أحد الرأيين، ولا يطعن ذلك في دينه كمسلم.
  • مطالبة الطالب بتصويب الرسالة، وتنقيتها من الأخطاء، وما يمس السنة النبوية الشريفة ورجالها، وحذف النقد اللاذع للعلماء الأجلاء، وحذف ما يتصل برجال الصوفية وما يوهم تأثر المسلمين في الموضوع بالمسيحيين، وصياغة مقدمة الرسالة وفصولها صياغة جديدة، تبعد بها عن الغمز واللمز.
  • إعادة الرسالة مرة أخرى إلى اللجنة لمعرفة ما تم في إصلاحها.

وقد خالف هذا القرار اثنان من أعضاء اللجنة ووافق عليه أربعة.

كما أن تقرير المجمع أحيل إلى قسم الحديث لدراسته مع الرسالة، وقد قرر القسم ما يلي:

(أولا) يرى مجلس القسم أن تقرير المجمع يؤيد ملاحظات قسم الحديث ويؤكدها، وهو في مجموعه لا يخرج عن ملاحظات قسم الحديث.

(ثانيا) يتمسك مجلس القسم بملاحظاته ويرى ضرورة إعادة صياغة الرسالة على ضوئها لتصبح بحثا علميا صحيحا…

(ثالثا)… في حين جاء بتقرير اللجنة المنبثقة عن قسم العقيدة “أن اللجنة ترى بالإجماع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بإلغاء قرار لجنة المناقشة القاضي بمنح الطالب درجة التخصص (الماجستير) وذلك لسد الطريق أمام المتربصين بالإسلام من أصحاب الأغراض الخبيثة والعقائد الفاسدة والتسلل إلى عقائد الملة، مما يشيع البلبلة والاضطراب في صفوف الأمة الإسلامية في وقت أشد ما تكون فيه حاجة إلى وحدة الصف وجمع الكلمة”.

وحيث إنه جاء بالأسباب أيضا أنه بتاريخ 5/8/1983 وبعد أن اطلع مجلس جامعة الأزهر على جميع المراحل التي مر بها موضوع منح الطالب درجة التخصص (الماجستير) في العقيدة والفلسفة عن رسالته المقدمة منه بعنــوان “عقيدتا رفع عيسى ونزوله بين الإسلام والنصرانية”، وبعد أن اطلع المجلس أيضا على جميع التقارير والتوصيات الصادرة في هذا الشأن من مجلسي قسمي العقيدة والفلسفة والحديث ومجلس كلية أصول الدين بالقاهرة ومجمع البحوث الإسلامية، أصدر المجلس قراره بالنص الآتي: “يرفض المجلس منح الطالب… المعيد بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة درجة التخصص (الماجستير) في العقيدة والفلسفة من الكلية؛ لما في رسالته من مثالب تتعلق بالعقيدة الإسلامية أشارت إليها كافة التقارير”.

وحيث إن الحكم المذكور قد جاء في أسبابه أنه ولئن كان مجلس جامعة الأزهر يجد في نص الفقرة الثانية من المادة (15) من قانون الأزهر المشار إليه سندا قانونيا في شرعية قراره بإحالة رسالة الطالب إلى مجمع البحوث الإسلامية لاستطلاع رأيه فيها من الناحية الإسلامية، فإنه بعد صدور التقرير الجامعي للمجمع السابق إيراد نصه، فإن مجلس الجامعة في سبيل استكمال بحثه وتكوين رأيه وعقيدته قرر إحالة الرسالة وتقرير المجمع إلى قسم الحديث وقسم العقيدة بكلية أصول الدين لإبداء الرأي في صلاحية الرسالة لمنح الطالب درجة التخصص (الماجستير)، فأوصت اللجنة المنبثقة عن قسم العقيدة بإلغاء قرار المنح، أما توصية قسم الحديث (صاحب الطعن على الرسالة) فقد ارتأت أنه ليس من حق القسم إداريا الاعتراض على منح الدرجة العلمية، وأن كل ما أبداه القسم ويبديه من ملاحظات وأخطاء علمية وأدبية يطلب تصحيحها في الرسالة.

 وحيث إنه لما كان ذلك كذلك فإن قرار مجلس جامعة الأزهر برفض منح الطالب درجة التخصص (الماجستير) عن رسالته المذكورة قد استند إلى ما أوصت به اللجنة المنبثقة عن قسم العقيدة وحده برفض منح الدرجة على الإطلاق، خلافا لما ارتأته لجنة الحكم على الرسالة ومجلس قسم العقيدة ومجلس الكلية، وخلافا لما ارتآه مجمع البحوث الإسلامية السابق إيراد نص توصيته والأسباب العلمية التي أقامها عليها.

 وحيث إنه يتبين من ذلك أن ما قرره مجلس جامعة الأزهر مستندا إلى توصية قسم واحد في الكلية مهدرا الآراء العلمية المسببة لباقي الجهات العلمية المختصة أصلا، سواء طبقا لقانون الأزهر ولائحته التنفيذية، أو التي لجأ إليها المجلس للاستشارة والاستنارة وعلى قمتها مجمع البحوث الإسلامية، لا يقوم على سند صحيح من أحكام قانون الأزهر ولائحته التنفيذية؛ إذ لا يسوغ لهذا المجلس أن يبني قراره على أسباب نَحَتْ إليها جهة علمية واحدة على خلاف كل الجهات الأخرى.

وخلص الحكم إلى أن مقتضى ذلك جميعه ضرورة الأخذ بتوصيات مجمع البحوث الإسلامية في تقريره الجماعي المشار إليه، ومن ثم فيغدو قرار مجلس جامعة الأزهر فيما انتهى إليه من الرفض المطلق لمنح الطالب الدرجة العلمية محل النزاع غير مشروع، متعينا القضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل في تنفيذ توصيات مجمع البحوث الإسلامية، وما يقتضيه ذلك من إتاحة الفرصة للطالب في تصويب رسالته وتصحيحها وتنقيتها من المثالب والأخطاء المحددة حصرا وتفصيلا في التقرير الجماعي لمجمع البحوث الإسلامية، تمهيدا للنظر في منحه الدرجة العلمية. وبناء على ذلك أصدرت المحكمة حكمها المذكور سالفا (الحكم في الطعن رقم 46 لسنة 32 ق.ع بجلسة 16/2/1991).

………………………………………………….

وحيث إن القانون رقم 103 لسنة 1961 ينص في المادة (15) على أن: “مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية… وتعمل على… وبيان الرأي فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة… وتعاون جامعة الأزهر في توجيه الدراسات الإسلامية العليا لدرجتي التخصص والعالمية والإشراف عليها أو المشاركة في امتحاناتها…”.

وتنص المادة (39) على أن: “يتولى إدارة جامعة الأزهر: 1- رئيس جامعة الأزهر      2- مجلس الجامعة”.

وتنص المادة (48) على أن: “يختص مجلس جامعة الأزهر بالنظر في الأمور الآتية:…

7 – منح الدرجات العلمية والشهادات…”.

وتنص المادة (49) على أن: “لمجلس الجامعة أن يلغي القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين واللوائح والقرارات التنظيمية التي تعمل بها الجامعة”.

وتنص المادة (75) على أن: “تمنح جامعة الأزهر الدرجات العلمية الآتية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية: أولا:…، ثانيا: درجة التخصص في دراسة من الدراسات المقررة في إحدى الكليات وتعادل درجة الماجستير…”.

وتنص المادة (78) على أن: “تنظم اللائحة التنفيذية الامتحانات، ولا تمنح الدرجات العلمية أو الإجازات العالية أو الشهادات إلا لمن نجح في جميع الامتحانات المقررة لكل منها”.

وتنص المادة (76) على أن: “تبين اللائحة التنفيذية تفصيل الدرجات العلمية والإجازات التي تمنحها جامعة الأزهر والشروط اللازمة للحصول على كل منها…”.

وتنص اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 في المادة (222) على أنه: “مع مراعاة أحكام هذه اللائحة واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد، تمنح الجامعة بناء على اقتراح الكليات والمعاهد المختصة دبلومات الدراسات العليا ودرجات التخصص (الماجستير) والعالية (الدكتوراه) المقررة لما يأتي:

أولا: دبلومات الدراسات العليا.

ثانيا: الدرجات العلمية العليا وتشمل:

أ – درجة التخصص (الماجستير)…”.

وتنص المادة (233) على أن: ” لمجلس الكلية بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة أن يرخص للطالب الذي لم تتقرر أهليته لدرجة التخصص أو العالمية في إعادة تقديم رسالته بعد استكمال أوجه النقص فيها، أو في تقديم رسالة أخرى”.

وتنص المادة (252) على أن: “تمنح جامعة الأزهر بناء على طلب كلية أصول الدين الدرجات العلمية الآتية: 1-… 2- درجة التخصص (الماجستير) في أصول الدين في أحد التخصصات المبينة باللائحة الداخلية. 3- …”.

وحيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أن قرار منح درجة التخصص (الماجستير) هو قرار مركب تشارك في تكوينه عدة جهات، بدءا من الأستاذ المشرف وإجازة من لجنة المناقشة والحكم، ثم موافقة لجنة القسم ومجلس الكلية، وانتهاء بسلطة المنح من مجلس الجامعة، وحينئذ يكتمل تكوين القرار لمروره بهذه المراحل مجتمعة، وقبل ذلك لا يتسنى القول بالحصول على الدرجة العلمية، أي إن المعول عليه في إنشاء المركز القانوني بمنح درجة التخصص (الماجستير) هو قرار مجلس الجامعة، وإنَّ جميع الإجراءات السابقة على صدور هذا القرار لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات تمهيدية تمهد لإصدار القرار عن السلطة المختصة قانونا، وهي مجلس الجامعة، الذي ناط به القانون منح الدرجات العلمية، بمعنى أن تاريخ موافقة مجلس الجامعة على الرسالة هو التاريخ الذي يعتد به في منح الدرجة العلمية.

وقد ذهبت هذه المحكمة إلى أن منح الدرجة العلمية هو المحصلة النهائية لمجموعة من الإجراءات أو الاختبارات أو التصحيح أو العرض على اللجان المختصة، ويأتي تتويجا لها باعتباره كاشفا عن استحقاق الطالب لتلك الدرجة، وليس منشئا لحقه في الحصول عليها، بشرط توفر شروط منح هذه الدرجة واستيفاء جميع الإجراءات المطلوبة قانونا، فإذا توفرت هذه الإجراءات وتلك الشروط تكون سلطة الجامعة مقيدة بضرورة منحه إياها وعدم حجبها عنه.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة يجري على أن الأحكام النهائية واجبة النفاذ يكون تنفيذها طبقا لما يقرره منطوقها، مكمَّلا بالأسباب التي لا يقوم المنطوق إلا بها؛ باعتبار أن الحكم ما هو إلا تطبيق للقانون الذي قرر أو أنشأ الحق المحكوم به.

كما أنه من المسلم به أن المحكوم له إنما يستمد حقه مباشرة من الحكم الحائز لقوة الشيء المحكوم فيه، لا من القرار الصادر تنفيذا له، حيث لا تملك الجهة الإدارية سلطة تقديرية في صدوره، بل تلتزم فيه بمنطوق الحكم والأسباب المكملة له، فلا تجاوزه.

وأن مقتضى الحكم الحائز لقوة الشيء المحكوم فيه هو إعدام هذا القرار في الخصوص وبالمدى الذي حدده الحكم.

كما أن قضاء هذه المحكمة يجري على أن الأصل في نفاذ القرارات الإدارية أن يقترن بتاريخ صدورها، بحيث تَنفذ بالنسبة إلى المستقبل، ولا تطبق بأثر رجعي على الوقائع السابقة على تاريخ صدورها؛ وذلك احتراما للحقوق المكتسبة أو المراكز القانونية الذاتية، إلا أنه يرد على هذا الأصل بعض الاستثناءات، فيجوز أن تصدر بعض القرارات بأثر رجعي، ومنها القرارات التي تصدر تنفيذا لأحكام صادرة عن جهة القضاء الإداري بإلغاء قرارات إدارية إلغاء مجردا أو نسبيا.

والحكم الصادر بإلغاء قرار إداري قد يقتصر على أثر من آثار القرار أو جزء منه، مع بقاء ما عدا ذلك سليما، فيسمى الإلغاء نسبيّا أو جزئيّا، وقد يكون الإلغاء شاملا جميع أجزائه بحيث يتناول القرار بكل آثاره، وهو ما يسمى بالإلغاء المجرد أو الكامل، فتنفيذ حكم الإلغاء يجب أن يكون كاملا غير منقوص على الأساس الذي أقام عليه قضاءه، وفي الخصوص وبالمدى الذي حدده، ومن هنا كان لزاما أن يكون التنفيذ موزونا بميزان القانون في تلك النواحي والآثار جميعها حتى يعاد وضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح.

وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم فإن تنفيذ مقتضى الحكم الصادر لمصلحة الطاعن عن المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 46 لسنة 32 ق.ع المشار إليه بجلسة 16/2/2001 في ضوء استقراء منطوقه والأسباب المكملة له، لا يعني بحكم اللزوم وبالضرورة اعتبار الطاعن حاصلا على درجة التخصص في 5/1/1983 (تاريخ الرفض المطلق لمجلس الجامعة منحه الدرجة العلمية)؛ إذ إن التنفيذ الصحيح لهذا الحكم لا يتأتى إلا من خلال ما أوجبه منطوق هذا الحكم بإلغاء قرار مجلس جامعة الأزهر المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بالالتزام بما أوصى به مجمع البحوث الإسلامية على النحو المحدد بالأسباب، والتي جاء بها على نحو ما سلف بيانه تفصيلا من أن قرار مجلس الجامعة فيما انتهى إليه من الرفض المطلق لمنح الطاعن الدرجة العلمية محل النزاع غير مشروع، يتعين القضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل في تنفيذ توصيات مجمع البحوث الإسلامية وما يقتضيه ذلك من إتاحة الفرصة للطالب لتصويب رسالته وتصحيحها وتنقيتها من المثالب والأخطاء المحددة حصرا وتفصيلا في التقرير الجماعي لمجمع البحوث الإسلامية تمهيدا للنظر في منحه الدرجة العلمية، وتنفيذا لما جاء بهذا الحكم أعدت الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة مذكرة بالرأي ارتأت فيها تنفيذ الحكم حسبما ورد بمنطوقه وأسبابه، وقد تأشر على هذه المذكرة من رئيس الجامعة في 24/8/1991 بالآتي: “يكتب إلى فضيلة الإمام شيخ الجامع الأزهر باعتباره رئيسا لمجمع البحوث الإسلامية لعرض الرسالة على اللجنة التي قرأتها وأبدت عليها الملاحظات التي عرضت على المجمع لتقديم تقرير عن التعديلات التي أدخلت على الرسالة، وهل ما أدخل من تعديلات كاف في نظر اللجنة أم لا”.

وبتاريخ 23/3/1992 ورد إلى رئيس الجامعة كتاب عميد كلية أصول الدين بالقاهرة المؤرخ في 14/3/1992، وذيل هذا الكتاب بإقرار من الطالب مؤرخ في 18/3/1992 يفيد بأنه قام بتصويب الرسالة بما يتفق ورأي مجمع البحوث الإسلامية، ويكون الاعتماد على النسخة الزيتي لأنها التي تمت فيها جميع التعديلات، وبناء على هذا الإقرار قام رئيس الجامعة بعرض الموضوع على اللجنة المشكلة لمراجعة الرسالة التي أعدت تقريرا نهائيا عن الرسالة أثبتت فيه أنه “بمراجعة النسخة المشار إليها موضوع الإقرار تبين أن الطالب المذكور قد قام بتصحيح المطلوب بما يتفق مع التعديلات التي طلبها مجمع البحوث الإسلامية”.

وبعد أن استوفت الرسالة ما تطلبه الحكم المشار إليه وافق مجلس الجامعة بجلسته رقم 331 لسنة 1992 المنعقدة بتاريخ 30/6/1992 على منح الطاعن درجة التخصص (الماجستير)، ومن ثم يكون ما قامت به الجامعة في تنفيذها للحكم المبين آنفا مستندا إلى منطوقه وأسبابه المكملة له، ودون أن ينال من ذلك ما آثاره الطاعن من أنه كان يستحق منحه هذه الدرجة اعتبارا من تاريخ رفض مجلس الجامعة المطلق منحه الدرجة المذكورة، والحاصل في 5/1/1983؛ باعتبار أن الثابت من الحكم الصادر لمصلحته -على نحو ما سلف بيانه- أن حقه في منحه هذه الدرجة لم يكن قد اكتمل وتحقق وجوده عند صدور قرار الجامعة بالرفض في 5/1/1983؛ إذ لم يكتمل هذا الحق ويتحقق وجوده إلا من تاريخ موافقة مجلس الجامعة الحاصلة في 30/6/1992، بعد أن قام بإجراء التصويبات التي طلبها مجمع البحوث الإسلامية على النحو المبين سالفا، وذلك باعتبار أن القول بغير ذلك يؤدي إلى تجاوز قصد المحكمة، ويعد عدوانا على ما تطلبه هذا الحكم وخلص إليه، خاصة وأن مقتضى هذا الحكم هو إعادة عرض الرسالة بعد تصويبها على مجمع البحوث الإسلامية، ثم العرض على مجلس الجامعة ليعمل ولايته بشأن ما ينتهي إليه المجمع، فإذا ما قرر المجلس الموافقة على منح درجة التخصص، حُسِبَ من هذه الموافقة تاريخ منح الدرجة.

ولما كان ذلك فإن مسلك الجامعة على النحو المتقدم يكون قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه قد جاء على غير سند من القانون حريا بالرفض.

ولا يغير ما تقدم ما أثاره الطاعن في مذكرة الدفاع المقدمة منه بجلسة 5/1/2014 من أن هذه المحكمة سبق أن انتهت إلى وجوب رد أقدمية عضو هيئة التدريس بالجامعة إلى التاريخ الذي كان يجب أن تتم فيه لولا حاجة الجامعة إلى استيضاح مسألة تتعلق بتوفر شروط الترقية؛ إذ إن حجية هذا الحكم الذي يستند إليه الطاعن والمتعلق بالترقية هي حجية نسبية لا تتعدي طرفي الدعوى (أو الطعن) أو موضوعها، فلا يستفيد منها سوى المحكوم له.

وحيث إن الحكم المطعون عليه وقد أخذ بالنظر المتقدم، وانتهى إلى النتيجة نفسها، فإنه يكون قد واكب الصواب وصادف صحيح حكم القانون، ويكون الطعن الماثل عليه غير سند من الواقع أو سديد القانون، جديرا بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.

[1])) راجع كذلك المبدأ رقم (34) في هذه المجموعة، وكذا حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 684 لسنة 24ق.ع بجلسة 16/6/1984 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 29 مكتب فني، جـ2- المبدأ رقم200، ص1256) بشأن التفرقة بين الإلغاء الكامل والإلغاء الجزئي, وأثر ذلك الاختلاف, وكذلك: حكمها في الطعن رقم 2566 لسنة 34ق.ع بجلسة 23/12/1990 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 36 مكتب فني، جـ1، المبدأ رقم42/ج، ص383) بشأن الإلغاء النسبي والإلغاء المجرد, وراجع أيضًا: فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 743 بجلسة 18/4/2012، ملف رقم 58/1/243 بتاريخ 27/9/2012, في شأن كيفية تنفيذ حكمين بإلغاء القرار الإداري نفسه، أحدهما بإلغائه إلغاء مجردًا والآخر بإلغائه نسبيًا (منشورة بمجموعة المبادئ التي قررتها الجمعية في السنة 66، مكتب فني، ص264).

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV