مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولى – الإشكال المقيد برقم 36415 لسنة 60 القضائية (عليا)
أبريل 6, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السابعة – الطعنان رقما 11713 و11795 لسنة 60 القضائية (عليا)
أبريل 6, 2021

الدائرة السابعة – الطعن رقم 32792 لسنة 52 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 15 من مارس سنة 2015

الطعن رقم 32792 لسنة 52 القضائية (عليا)

(الدائرة السابعة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ صلاح شندي عزيز تركي، ود.مجدي صالح يوسف الجارحي، وأحمد محمد أحمد الإبياري، وعمرو محمد جمعة عبد القادر.

نــواب رئيس مجلس الدولـة

المبادئ المستخلصة:

(أ) قرار إداري– إعلانه– لا يجوز عقلا أو قانونا أن تصدر جهة الإدارة قرارا، ثم تكتمه وتخفيه عن ذوي الشأن بغية عدم إعمال الآثار المترتبة عليه، ثم تظهره وقتما تشاء، بعد أن تفوت على صاحب الشأن الآجال التي حددها القانون للمطالبة بالحقوق المترتبة عليه.

(ب) موظف– إنهاء الخدمة للانقطاع- لئن كان إنهاء خدمة الموظف العام على أساس قيام قرينة الاستقالة الضمنية يتم بقوة القانون، إلا أنه يجب على جهة الإدارة إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع اعتبارا من تاريخ انقطاعه.

(ج) موظف– إنهاء الخدمة- على جهة الإدارة إعلام ذوي الشأن والأجهزة المختصة بقرار إنهاء خدمة الموظف؛ لترتب الآثار التي يحددها القانون على مثل هذا القرار، وإجراء المواعيد المنصوص عليها للمطالبة بالحقوق المترتبة على صدوره.

(د) تأمين اجتماعي– معاش– يتعين على جهة الإدارة أن توافي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بملف من انتهت خدمته- إذا كان إنهاء الخدمة لغير بلوغ سن التقاعد، فإنه لا يجوز لها أن تقعد عن إرسال ملفه إلى تلك الهيئة إلى حين بلوغ السن المقررة لتقاعده- لا يبدأ حساب ميعاد المطالبة بصرف المعاش إلا من تاريخ ورود الملف إلى الهيئة المذكورة.

– المواد (18) و(23) و(138) و(139) و(141) و(151) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

– المادتان (25) و(140) من القانون المذكور، قبل تعديلهما بموجب القانون رقم 107 لسنة 1987.

– المادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1987 بشأن زيادة المعاشات.

– المادتان (1) و(3) من قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 بشأن الأحكام التى تتبع في صرف المزايا التأمينية.

الإجراءات

بتاريخ 10/8/2006 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 32792 لسنة 52ق.عليا، وذلك طعنا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الحادية عشرة) في الدعوى رقم 22885 لسنة 58ق بجلسة 29/5/2006، القاضي منطوقه بسقوط حق المدعى في المطالبة بصرف معاشه بمضي المدة.    وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن– الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع: (أولا) بأحقيته في صرف المعاش المخفض اعتبارا من 1/5/1982، وكذا الزيادات المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 والتشريعات اللاحقة في هذا الشأن، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. و(ثانيا) بأحقيته في صرف مبالغ إضافية بواقع 1% شهريًا من قيمة مستحقاته التأمينية المقضي بها اعتبارا من تاريخ إقامة الدعوى في 21/2/2000 وحتى تمام السداد.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه (أصليا) الحكم بعدم قبول الطعن شكلا، و(احتياطيا) في الموضوع بإلغاء الحكم الطعين.

وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة التاسعة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا التي قررت إحالته إلى الدائرة السابعة عليا للاختصاص، وقد جرى نظر الطعن أمام هذه الدائرة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وخلالها قدم الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعه. وبجلسة 28/12/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات في أسبوعين، وبتاريخ 12/1/2015 أودع الطاعن مذكرة دفاع، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.

وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا: (أولا) بأحقيته في صرف المعاش المخفض اعتبارا من 13/5/1982 والزيادات المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 والتشريعات اللاحقة اعتبارا من 1/7/1987، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. و(ثانيا) بأحقيته في صرف مبالغ إضافية بواقع 1% شهريا من قيمة مستحقاته التأمينية المطالب بها اعتبارا من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا؛ لكون الطاعن تقدم بطلب الإعفاء من الرسوم بتاريخ 25/7/2006، وقضي بقبوله بجلسة 6/8/2006، ورفع طعنه في 10/8/2006، فمن ثم تعين الحكم بقبوله شكلا.

وحيث إن عناصر هذا النزاع تخلص –حسبما يبين من الأوراق– فى أن الطاعن سبق أن أقام الدعوى رقم 22885 لسنة 58ق أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الحادية عشرة) بإيداع صحيفتها ابتداءً قلم كتاب محكمة دمياط الابتدائية بتاريخ 21/2/2000، حيث قيدت بجدولها برقم 11 لسنة 2000، طالبا في ختامها الحكم بإعادة تسوية وربط معاشه على أساس المعاش المبكر على وفق نص المادة 18/5 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وأحقيته فى صرف معاشه اعتبارا من 13/5/1982، مضافا إليه جميع الزيادات المقررة بالقوانين اللاحقة اعتبارا من 1/7/1987، وكذا أحقيته في صرف فوائد التأخير والفروق المالية.

وذكر المدعى (الطاعن) شرحا لدعواه أنه التحق بالعمل بالبنك المدعى عليه الثاني (البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي) بتاريخ 25/6/1961، وأنهيت خدمته بتاريخ 13/5/1982 بموجب القرار رقم 59 لسنة 1982 للاستقالة الضمنية، وذلك عن مدة اشتراك فى التأمين 21 سنة وشهرا و15 يوما، إلا أن جهة عمله لم تقم بإرسال ملفه التأميني عقب انتهاء خدمته لصرف معاشه وجميع مستحقاته التأمينية، فقد ظل ملفه بجهة عمله حتى يونيه سنة 1996 (تاريخ بلوغه سن الستين)، وأضاف أنه قام بصرف معاشه اعتبارا من 1/6/1996، وهو ما حداه على إقامة دعواه بغية الحكم بطلباته المبينة سالفا.

………………………………………………….

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 25/7/2000 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وأرجأت الفصل في المصروفات.

ووردت الدعوى إلى هذه المحكمة، وقيدت بجدولها برقم 488 لسنة 2000، وجرى نظرها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 30/7/2003 حكمت المحكمة بسقوط حق المدعى في إقامة دعواه بالتقادم المنصوص عليه في المادة (140) من قانون التأمين الاجتماعي، وقد تم الطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1776 لسنة 120ق. وبجلسة 24/3/2004 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص جهة القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.

ونفاذا لهذا الحكم وردت الدعوى إلى المحكمة المذكورة، وقيدت بالرقم المشار إليه بعاليه، وبجلسة 29/5/2006 حكمت المحكمة بسقوط حق المدعى في المطالبة بصرف معاشه بمضي المدة، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الأوراق قد جاءت خالية من أي طلبات تقدم بها المدعى لصرف معاشه أو أي مبالغ أخرى من تاريخ انتهاء خدمته بالاستقالة الضمنية فى 10/8/1982 حتى 1/6/1996 (تاريخ بلوغه سن الستين)، وأن الطلبات المقدمة من المدعى بحافظة مستنداته تبين أنها لا تخصه بل تخص أشخاصا أخرى، خاصة أنه لم يقدم مبررات مسوغة لقعوده عن المطالبة بحقه في المعاش طيلة هذه المدة، ومن ثم فإن حق المدعى في المطالبة بصرف معاشه والمبالغ الأخرى المطالب بها يكون قد سقط بمضي المدة المنصوص عليها في المادة (140) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.

………………………………………………….

وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل، ناعيا على الحكم المطعون فيه صدوره مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله، على سند من أن البنك المطعون ضده أصدر القرار رقم 59 لسنة 1982 بإنهاء خدمته للاستقالة الضمنية اعتبارا من 13/5/1982، ولم يقم بما أوجبه عليه القانون من موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بملفه التأميني، ومن ثم لم يتم ربط معاشه إلا عقب بلوغه سن التقاعد في 1/6/1996، بدعوى أنه لم يتقدم بطلب صرف المعاش قبل هذا التاريخ بالرغم من أنه كان من المستحيل أن يترتب على طلبه أي أثر إلا بعد ورود ملف المعاش إلى الهيئة المذكورة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن المادة (25) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1987 هي الواجبة التطبيق على حالته، فيكون مستحقا بذلك للمعاش والادخار والمزايا التأمينية المقررة اعتبارا من 1/5/1982 (أول الشهر الذي انتهت فيه خدمته)، وذلك كله دون الإخلال بأحقيته في صرف المبالغ الإضافية بواقع 1% شهريا والمقررة طبقا لنص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي. وخلص الطاعن بتقرير الطعن إلى طلب الحكم بطلباته المبينة سالفا.

………………………………………………….

وحيث إن المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن: “يستحق المعاش في الحالات الآتية: 1-… 5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود (1) و(3) متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهرا على الأقل…”.

وتنص المادة (23) على أن: “يخفض المعاش المستحق لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة 18 بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه…”.

وتنص المادة (25) قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أن: “يستحق المعاش من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، فيما عدا المعاش المخفض فيستحق من أول الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه، ما لم يكن قد طلب الصرف على أساس نسبة تخفيض أقل فيستحق من أول الشهر الذي ستحدد على أساسه نسبة التخفيض…”.

كما تنص المادة (140) قبل تعديلها بالقانون 107 لسنة 1987 المشار إليه على أنه: “مع مراعاة حكم الفقرة الأولي من المادة (25)، يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، وإلا انقضى الحق في المطالبة بها. وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة شاملة للمطالبة بباقي المبالغ المستحقة. وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة للمستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد. ويجوز لمدير عام الهيئة المخصصة أو من ينيبه أن يتجاوز عن الإخلال بالميعاد المشار إليه…”.

وقد أناط المشرع في المادة (151) بوزير التأمينات إصدار قرار يتضمن بيان السجلات والدفاتر التي يلتزم بحفظها صاحب العمل والملفات التي ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التي تودع بها، كما أناط به في المادة (139) إصدار قرار يتضمن تحديد الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون. وقد بينت المادة (138) على أن تقدر الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي على أساس البيانات والمستندات الواردة بالملف المنصوص عليه بالبند (1) من المادة (151) دون الرجوع إلى ملف الخدمة.

وإعمالا لحكم المادة (139) صدر قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 مبينا في المادة (1) المستندات التي يتعين أن يتضمنها ملف التأمين الاجتماعي الذي ينشئه صاحب العمل، ومن هذه المستندات: صورة معتمدة من قرار إنهاء الخدمة. كما أوجبت المادة (3) من هذا القرار على صاحب العمل موافاة الهيئة المختصة بملف التأمين مشتملا على المستندات المبينة بالمادة (1)، وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء الخدمة.

وحيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع قضى باستحقاق المؤمن عليه الذي انتهت خدمته بالاستقالة الحكمية معاشا اعتبارا من أول الشهر الذي تتحقق فيه الواقعة المنهية  للخدمة وهي واقعة انقطاعه عن العمل بغير عذر تقبله جهة الإدارة أكثر من خمسة عشر يوما متتالية وعدم اتخاذها ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي للانقطاع. وأوجب المشرع على المؤمن عليه التقدم بطلب صرف المعاش والمبالغ المستحقة طبقا لقانون التأمين الاجتماعي في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، وإلا انقضى الحق في المطالبة بها.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي (الذي كان يعمل به الطاعن) قد أصدر القرار رقم (59) بتاريخ 10/8/1982 بإنهاء خدمة الطاعن اعتبارا من 13/5/1982 تاريخ انقطاعه عن العمل.

وحيث إن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه وإن كان إنهاء الخدمة على أساس من قيام قرينة الاستقالة الضمنية يتم بقوة القانون، إلا أنه يجب على جهة الإدارة متى تحققت الواقعة المحدثة لهذا الأمر القانوني أن تصدر قرارا بإنهاء خدمة العامل المنقطع اعتبارا من تاريخ انقطاعه، ويجب عليها أيضا رغم أن قرارها لا يعدو أن يكون كاشفا لمركز قانوني ترتب في تاريخ سابق، أن تعلم ذوي الشأن والأجهزة المختصة بهذا القرار لترتيب الآثار التي يحددها القانون على صدور مثل هذا القرار وإجراء المواعيد المنصوص عليها للمطالبة بالحقوق المترتبة على صدوره. ولا يجوز عقلا أو قانونا أن تستصدر جهة الإدارة قرارا تتكتمه وتخفيه عن ذوي الشأن بغية عدم إعمال الآثار المترتبة عليه، ثم تظهره وقتما تشاء، وبعد أن تفوت على صاحب الشأن الآجال التي حددها القانون للمطالبة بالحقوق المترتبة على القرار. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1736 لسنة 36ق. عليا الصادر بجلسة 29/10/1994).

وحيث إنه يبين من أوراق الطعن أن البنك المطعون ضده كان قد أصدر القرار رقم 59 بتاريخ 10/8/1982 بإنهاء خدمة الطاعن اعتبارا من 13/5/1982 (تاريخ انقطاعه عن العمل)، فقد أعمل بشأنه قرينة الاستقالة الضمنية اعتبارا من هذا التاريخ الأخير، إلا أنه قعد عن تنفيذ أحكام القانون ولم يقم بما يوجبه عليه من موافاة الهيئة القومية للتـأمين الاجتماعي بملف الطاعن مشيرا فيه أن إنهاء خدمته تم بالقرار المشار إليه، فقد استبان أن البنك لم يقم بإرسال ملف معاشه إلى الهيئة المذكورة إلا عند بلوغه سن التقاعد في 1/6/1996، ومن ثم فإنه لم يكن تحت يد الطاعن أو الهيئة حتى هذا التاريخ المستندات التي يجب أن يتضمنها ملف التأمين الاجتماعي الخاص بالطاعن طبقا لحكم المادة الأولى من القرار رقم 214 لسنة 1977، ومن ثم فإنه لا محل لمطالبة الطاعن بتقديم طلب صرف المعاش اعتبارا من تاريخ إنهاء الخدمة المشار إليه؛ لكونه من المستحيل أن يترتب على طلبه أي أثر إلا بعد ورود ملف معاشه إلى الهيئة المطعون ضدها عقب صدور القرار رقم 59 في 10/8/1982 بإنهاء خدمته.

وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن مدة اشتراك الطاعن في التأمين تزيد على 240 شهرا، ولم يثبت من الأوراق تقدمه بطلب لصرف معاشه على أساس نسبة تخفيض أقل، فإنه لما كانت الواقعة المنشئة لاستحقاق المعاش للطاعن هي اعتباره مستقيلا لانقطاعه عن العمل، فمن ثم فإن المادة (25) من قانون التأمين الاجتماعي قبل تعديلها بموجب القانون رقم 107 لسنة 1987 تكون هي الواجبة التطبيق على حالته، ويكون بذلك مستحقا للمعاش المخفض اعتبارا من 1/5/1982 (أول الشهر الذي انتهت فيه خدمته)، وهو ما تقضي به المحكمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

ولا ينال من ذلك أن الطاعن لم يتقدم إلى الهيئة المطعون ضدها الأولى بطلب لصرف معاشه حتى بلوغه سن التقاعد عام 1996، باعتبار أن ذلك كان راجعا -على النحو المبين سالفا- إلى أن البنك الذي كان يعمل لديه الطاعن لم يقم بموافاة الهيئة المذكورة بالملف التأميني الخاص به بعد إصداره لقرار إنهاء خدمته رقم 59 لسنة 1982 المشار إليه.

وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1987 تنص على أن: “تزاد بنسبة 20% اعتبارا من 1/7/1987 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وذلك فيما عدا معاش العجز الجزئي غير المنهي للخدمة. وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه…”.

– ولما كانت المحكمة قد قضت باستحقاق الطاعن للمعاش اعتبارا من 1/5/1982، ومن ثم فإنه يكون مستحقا كذلك للزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 المشار إليه، وما لحق المعاش من زيادات بتشريعات لاحقة صادرة في هذا الشأن، وهو ما تقضي به المحكمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

– وحيث إنه عن طلب الطاعن صرف مبالغ إضافية، فإن المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تقضي بأن تتخذ الهيئة المختصة من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبا بذلك، مشفوعا بالمستندات المطلوبة، وإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها، مضافا إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد، بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات، كما لا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليها في حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية.

ولما كان الثابت أن الهيئة المطعون ضدها الأولى لم تقم بصرف المعاش المستحق للطاعن خلال الفترة من 1/5/1982 حتى 1/6/1996، وكذا الزيادات المقررة بموجب القانون رقم 102 لسنة 1987 وما لحقه من تشريعات صادرة في هذا الشأن، وذلك دون سند صحيح من القانون على التفصيل المبين سالفا، وإذ سبق للمحكمة أن أشارت بحيثيات هذا الحكم إلى أنه لم يكن في استطاعة الطاعن تقديم طلب صرف المعاش لعدم ورود ملف خدمته إلى الهيئة المطعون ضدها الأولى إلا بعد بلوغه سن التقاعد، ومن ثم فإنه من باب أولى لم يكن في مقدوره تقديم طلب بصرف نسبة الـ1% من قيمة مستحقاته عن كل شهر تأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد حسب نص المادة (141) المشار إليها، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بأحقية الطاعن في صرف مبالغ إضافية بواقع 1% شهريا من قيمة مستحقاته التأمينية المقضي له بها اعتبارا من تاريخ إقامة دعواه في 21/2/2000 وحتى تمام السداد، شريطة ألا تتجاوز هذه المبالغ قيمة أصل هذه المستحقات.

وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه.

وحيث إن الهيئة المطعون ضدها الأولى معفاة من الرسوم طبقا لنص المادة (137) من قانون التأمين الاجتماعي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بأحقية الطاعن في صرف المعاش المخفض اعتبارا من 1/5/1982، مشمولا بالزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 وما تبعه من زيادات في هذا الخصوص، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وكذلك أحقيته في صرف مبالغ إضافية بواقع 1% شهريًا من قيمة مستحقاته التأمينية اعتبارا من 21/2/2000 (تاريخ إقامة دعواه وحتى تمام السداد)، مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV