برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبوزيد شلال
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ كارم عبد اللطيف عبد العظيم أحمد ود. محمد ماهر أبو العينين وحسن محمود سعداوي محمد وخالد محمد محمود حسنين العتريس.
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) جامعات– معاونو أعضاء هيئة التدريس- التكليف في وظيفة معيد- نظم المشرع أسلوب تعيين المعيدين، فجعل الأصل في شغل هذه الوظيفة عن طريق الإعلان، وأجاز أن يتضمن الإعلان شروطًا معينة تضاف إلى الشروط العامة المبينة بالقانون- التكليف في وظائف المعيدين؛ وبحسبانه طريقًا استثنائيا لشغل الوظائف، لا يحتاج إلى الإعلان عنها- لا سبيل لإضافة شروطٍ أخرى إلى الشروط المحدَّدة قانونًا للتكليف في وظائف المعيدين إلا بالأداة المحدَّدة قانونًا (اللائحة التنفيذية للقانون أو اللائحة الداخلية للكلية بحسب الأحوال)، وبما يضمن تحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص- تطبيق: اشتراط قضاء مدة ثلاث سنوات بالتدريب العملي بأحد المستشفيات الجامعية في فرع التخصص للتكليف بوظائف المعيدين في الأقسام العلاجية الإكلينيكية بكلية الطب يُعدُّ من الشروط الإضافية للشروط العامة المحدَّدة قانونًا، فإذا لم يتقرر بالأداة المحدَّدة قانونًا، كان شرطًا غير قانوني، يتعين استبعادُه.
– المواد (72) و(133) و(136) و(137) و(138) و(141) و(196) و(197) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، المعدَّل بموجب القانون رقم 142 لسنة 1994.
(ب) جامعات– معاونو أعضاء هيئة التدريس- التكليف في وظيفة معيد- أثر الحكم بإلغاء قرار التخطي في شغل هذه الوظيفة- من هذه الآثار: أحقية المحكوم له في الترقية لوظيفة مدرس مساعد ومدرس، مادام قد استوفى المؤهلات اللازمة لهذه الترقية (ماجستير ودكتوراه)، وكانت هذه المؤهلات في تخصصه ذاته([1]).
في 11/4/2010 أقام رئيس هيئة مفوضي الدولة طعنه بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة مقررًا الطعن على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 15/2/2010 في الطعن الاستئنافي رقم 240 لسنة 11ق.س، الذي انتهى إلى قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار رقم 1396 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطي/… في التكليف بوظيفة معيد بقسم الأمراض الباطنية بكلية الطب بجامعة طنطا، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وأمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
وحيث إن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص -حسبما يظهر من الأوراق- في أن الطاعنة قد أقامت الدعوى رقم 6772 لسنة 28ق. أمام المحكمة الإدارية بطنطا في 28/6/2000 طالبةً الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيها في وظيفة معيد بقسم الباطنة بكلية الطب- جامعة طنطا، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المصروفات.
وقالت شرحًا لدعواها إنها حاصلة على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1992 بتقدير جيد جدًا، وإنها أنهت فترة الامتياز، وفترة عملها كطبيب مقيم بمستشفيات جامعة طنطا بتاريخ 15/8/1993، وإنه بتاريخ 16/11/1996 صدر القرار المطعون فيه بتعيين المطعون على تعيينهم، فتظلمت من هذا القرار على سندٍ من أنها تفضلهم في مجموع درجات الحصول على المؤهل الدراسي، وأنه توفرت في شأنها شروط التعيين في الوظيفة، طبقًا لقانون تنظيم الجامعات.
وقد نعت على القرار المطعون فيه مخالفة القانون، وخلصت إلى طلباتها، وقدمت سندا لدعواها حافظة طويت على ما هو مدون على غلافها.
وقد تدوولت الدعوى أمام المحكمة الإدارية بطنطا التي قضت برفض الدعوى، وشيدت قضاءها على سندٍ من نصوص المواد (136 و137 و138) من قانون تنظيم الجامعات، وباعتبار أن الطاعنة ليست من خريجي السنتين السابقتين على التكليف؛ إذ وقت صدور القرار المطعون فيه لم تكن قد أمضت مدة التدريب العملي حتى تكون صالحةً للتكليف لوظيفة معيد.
…………………………………………………………….
وإذ لم ترتضِ المدعية هذا الحكم، فقد أقامت الطعن رقم 214 لسنة 11ق.س أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا، ويقوم الطعن على أساس أن محكمة أول درجة قد أخطأت في تطبيق القانون، ووجه الخطأ أن الطاعنة تفوق المطعون على تعيينهم في مجموع الدرجات وفي سنة التخرج ومادة التخصص، وأنها أمضت عامين في التدريب العملي فرع تخصصها بمستشفيات جامعة طنطا بدءًا من 21/1/1994، وأن القرار المطعون فيه صدر في 16/11/1996، وأنه لا يوجد نص قانوني بأن يكون المرشح قد أمضى ثلاث سنوات في فترة التدريب العملي.
وقد انتهت محكمة القضاء الإداري بحكمها المطعون فيه إلى رفض الطعن، وذهبت إلى أنه عن وجه الطعن، فإن المادة (133) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، المعدَّل بالقانون رقم 142 لسنة 1994، تنص على أنه: “يُعيَّن المعيدون والمدرسون المساعدون بقرارٍ من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار”.
وتنص المادة (136) من القانون ذاته على أنه: “يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان عن الوظائف الشاغرة.
ومع مراعاة حكم المادة السابقة، يُشترط فيمن يُعيَّن معيدًا ما يأتي:
(1) أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدًا على الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى.
(2) أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها…
وفي جميع الأحوال تُجرى المفاضلةُ بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يُفضل الأعلى تقديرًا في مادة التخصص وعند التساوي في التقديرين يُفضل الحاصل على درجة علمية أعلى.
وفي جميع الأحوال تُجرى المفاضلةُ بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يُفضل الأعلى في مجموع الدرجات، وعند التساوي في هذا المجموع يُفضل الأعلى تقديرًا في مادة التخصص، وعند التساوي في هذا التقدير يُفضل الأعلى في درجات مادة التخصص، وعند التساوي في هذه الدرجات يُفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة”.
وتنص المادة (137) على أنه: “مع مراعاة حكم المادتين (13) و(135) من هذا القانون، يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية في السنتين الأخيرتين الحاصلين على تقدير جيد جدًا على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، وفي تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وتُعطى الأفضلية لمن هو أعلى في مجموع الدرجات، مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة في المادة (136) من هذا القانون”.
كما تنص المادة (138) من القانون ذاته على أن: “في تطبيق حكم المادتين السابقتين، إذا لم تكن مادة التخصص في مواد الامتحان في مرحلة الدرجة الجامعية الأولى، فيقوم مقامها الحصول على دبلوم خاص في فرع التخصص. وإذا لم يوجد هذه الدبلوم، فيقوم مقامها التمرين العملي مدة لا تقل عن سنتين في كلية جامعية أو معهد جامعي أو مستشفى جامعي، ويُشترط الحصول على تقدير جيد جدًا على الأقل عن العمل خلال هذه المدة.
ويُشترط في جميع الأحوال بالنسبة لوظائف المعيدين في الأقسام العلاجية (الإكلينيكية) في كليات الطب أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في تدريب عملي بأحد المستشفيات الجامعية في فرع تخصصه”.
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد نظَّم أسلوب تعيين المعيدين، فجعل شغل الوظيفة عن طريق الإعلان هو الأصل، وحدَّد قواعد اختيار المعيدين من بين المتقدمين للتعيين، فاشترط فيمن يُعيَّن معيدًا شروطًا معينة على النحو المبين بالمادة (136) المذكورة سالفًا، كما حدَّد قواعد المفاضلة بين من توفرت فيهم شروط التعيين، ففضل الأعلى في التقدير العام، فالأعلى في مادة التخصص، فالأعلى في الدرجة العلمية، وقد عُّدِّلت المادة (136) المذكورة سالفًا بموجب القانون رقم 142 لسنة 1994، فجعلت المفاضلة على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، فالأعلى في مجموع الدرجات، وعند التساوي يفضل الأعلى في تقدير مادة التخصص، فالأعلى في درجات مادة التخصص، فالأعلى في الدرجة العلمية.
وقد أجاز المشرع طبقًا للمادة (137) المبينة سالفًا تعيين المعيدين عن طريق تكليف الخريجين من ذات الكلية شريطةَ ألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من سنتين، على أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدًا على الأقل في التقدير العام، وكذلك في مادة التخصص، فإن لم يكن قد أدى الامتحان في مادة التخصص، فيجب أن يكون حاصلا على دبلوم خاص، أو أمضى تدريبًا عمليا بهذا التخصص في أحد المعاهد العلمية أو الكليات الجامعية، وعند التزاحم تُجرى المفاضلة على أساس المادة (136) المذكورة سالفًا، وفيما يتعلق بالتكليف في وظيفة معيد بأحد الأقسام الإكلينيكية بكلية الطب فيُشترط أن يكون المرشح قد أمضى فترة تدريب عملي بأحد مستشفيات الجامعة في فرع تخصصه لا تقل عن سنتين، وذلك ضمانًا لكفاءة المعين، ومن ثم فإن خريجي هذه الأقسام لا يكونون صالحين للتعيين إلاّ بعد إتمام مدة التدريب العملي في السنتين السابقتين على التعيين، حتى ولو كانوا قد أتموا دراستهم الجامعية في سنوات سابقة.
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم على النـزاع الماثل، فإن الثابت من الأوراق -طبقًا لما حصله الحكم المطعون فيه- أن الطاعنة حصلت على البكالوريوس في الطب والجراحة عام 1992 بتقدير عام جيد جدًا، وقضت مدة الامتياز ومدة عملها كطبيب مقيم بأحد المستشفيات وانتهت منها بتاريخ 17/7/1997، واعتبارًا من هذا التاريخ أصبحت صالحةً للتكليف، وأنه لما كان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16/11/1996 أي قبل أن تتم مدة عملها كطبيب مقيم، فإنه وقت صدوره لم تكن صالحةً للتكليف، إذ لم تكن من خريجي السنتين الأخيرتين، بحسبان أنها لم تتم ثلاث سنوات؛ إذ إنه يُشترط ألا تقل مدة التدريب عن سنتين، وإنما يجوز أن تزيد على ذلك، إذ يجوز للإدارة أن تتدخل بقرار تنظيمي لتحديد هذه المدة بما لا يقل عن السنتين طبقًا لظروف العمل، ويعد هذا الشرط شرط صلاحية، ولما كانت الطاعنة لم تكمل الثلاث السنوات المشترَطة من جهة الإدارة أسوة بزملائها المطعون على تعيينهم كمدة تدريب عملي حتى تكون صالحةً للتكليف، فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تكليفها معيدًا بقسم الباطنة يوافق صحيح حكم القانون، وانتهت إلى قضائها المبين سالفًا.
…………………………………………………………….
ويقوم الطعن الماثل المقام من رئيس هيئة مفوضي الدولة على أن هذا الحكم صدر على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3624 و3671 لسنة 37ق.ع بجلسة 20/2/1999 باستلزام أن تتسم بطابعي العموميةِ والتجريدِ الشروطُ الإضافيةُ التي يحق للإعلان عن الوظائف إضافتُها، وقضت في الطعن رقم 9587 لسنة 47ق.ع بجلسة 12/12/2004 بتقييد المشرع للجامعة قضاء الخريج سنتين على الأقل في تدريب عملي بأحد المستشفيات الجامعية في فرع التخصص للتكليف ضمن خريجي الكلية بالسنتين الأخيرتين في وظيفة معيد بأحد الأقسام العلاجية “الإكلينيكية” بكليات الطب طبقًا للمادة (138) من قانون تنظيم الجامعات.
وانتهى الطاعن (رئيس هيئة مفوضي الدولة) إلى طلباته المبينة سالفًا.
…………………………………………………………….
وحيث إن مثار البحث في النـزاع الماثل يدور حول مدى صحة ما ذهبت إليه الجامعة المطعون ضدها من أن الكلية قد اشترطت قضاء المعيد المكلَّف ثلاث سنوات في التدريب العملي، والطاعنة/… لم تمضِ سوى سنتين فقط في هذا التدريب.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه ولئن أجاز المشرع بمقتضى نص المادتين (72) و(141) من قانون تنظيم الجامعات لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أن يضمَّن الإعلانَ عن شَغْل وظيفة المعيدين اشتراطَ شروطِ معينة، وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في القانون، إلاّ أن التكليف في وظائف المعيدين؛ وبحسبانه طريقًا استثنائيا لشغل الوظائف لا يحتاج إلى الإعلان عنها، باعتبار أن المشرع قد حدَّد على وجهٍ قاطع أعداد المتزاحمين على شغل هذه الوظائف؛ بما تتحقق معه العلانية في شغلها، وبما يضمن مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، طبقًا لمعايير المفاضلة الواردة بالمادة (137) من القانون ذاته.
وحيث إنه لا سبيل لإضافة شروط معينة بالإضافة للشروط المحدَّدة قانونًا للتكليف في وظائف المعيدين إلاّ بالأداة المحدَّدة قانونًا، وبما يضمن تحقيق المبادئ المذكورة، ولقد نصت المادة (196) من قانون تنظيم الجامعات على أن تصدر اللائحةُ التنفيذية لهذا القانون بقرارٍ من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي وبعد أخذ رأي مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون، وبيان النظم والأحكام العامة المشتركة بين الجامعات، وتلك المشتركة بين بعض كلياتها ومعاهدها، كما نصت المادة (197) من القانون ذاته على أن تصدر لكلِّ كليةٍ أو معهد تابع للجامعة لائحةٌ داخلية بقرارٍ من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، وتتولى هذه اللائحة بيان الإطار الخاص للكلية أو المعهد، وما يخص مختلف شئونها الداخلية المتميزة، وذلك في حدود القانون، وعلى وفق الإطار أو النظام العام المبين في اللائحة التنفيذية، الأمر الذي يُستفاد منه لزوم تضمين اللائحة التنفيذية للقانون أو اللائحة الداخلية للكلية بحسب الأحوال أي شروطٍ إضافية على الشروط المقرَّرة قانونًا للتكليف؛ بوصفه أداة قانونية استثنائية لشغل بعض الوظائف دون الإعلان عنها مُسبقًا. (حكم هذه المحكمة في الطعن رقم 9587 لسنة 47ق. عليا بجلسة 12/12/2004، وحكم هذه المحكمة في الطعن رقم 1035 لسنة 46ق. عليا بجلسة 1/7/2001)
وحيث إن اشتراط قضاء مدة ثلاث سنوات بالتدريب العملي بأحد المستشفيات الجامعية في فرع التخصص للتكليف بوظائف المعيدين في الأقسام العلاجية الإكلينيكية بكلية الطب بجامعة طنطا، يُعَدُّ من الشروط الإضافية للشروط العامة المحدَّدة قانونًا، وقد دفعت الجامعة بمقتضى الشرط المذكور استبعاد المطعون لمصلحتها من التكليف، وعلى فرض صحة هذا الدفع، وإذ لم يثبت تقرير هذا الشرط بالأداة القانونية المحدَّدة بالمادتين (196) و(197) من قانون تنظيم الجامعات، وبما يحقق العلانية في شغل الوظائف بطريق التكليف الاستثنائي، ويضمن مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وهما من الأمور المشترطة في كليات الطب طبقًا لاشتراط المشرع لهما بداية، فإنه يكون شرطًا غير قانوني يتعين استبعاده والرجوع إلى ما قرره المشرع في هذا الشأن.
وحيث إنه كذلك، ولما كان المطعون لمصلحتها في الطعن الماثل حاصلةً على بكالوريوس الطب بجامعة طنطا عام 1992، بتقدير عام جيد جدًا بمجموع درجات 1566 درجة من المجموع الكلي، وبتقدير جيد جدًا في مادة الباطنة، وقضت فترة تدريب الامتياز خلال الفترة من 16/8/1992 حتى 15/8/1993، كما قضت ثلاث سنوات بوظيفة طبيب مقيم خلال الفترة من 2/7/1994 حتى 19/7/1997، أي إنها من تاريخ القرار المطعون فيه قد أمضت سنتين في التدريب العملي كطبيب مقيم، وهي وإن تساوت في التقدير العام مع من تم تكليفهم بمقتضى القرار المطعون فيه، وهم: 1-… 2-… 3-…، إلا أنها أعلى من اثنين منهم في درجات هذا التقدير، حيث حصلت على 1566 درجة في حين حصل كل من/… على 1540 درجة، وحصل/… على 1520 درجة، وعليه فإن قرار تخطيها في التعيين يكون مخالفًا للقانون، مُتعيَّن الإلغاء فيما تضمنه من تخطيها في التعيين بوظيفة معيد، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومن هذه الآثار أحقيتها في الترقية لوظيفة مدرس مساعد ومدرس، مادامت قد استوفت المؤهلات اللازمة لهذه الترقية (ماجستير ودكتوراه)، وكانت هذه المؤهلات في تخصصها ذاته في نطاق الأمراض الباطنة.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار رقم 1396 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطي/… في التكليف بوظيفة معيد بقسم الأمراض الباطنية بكلية الطب جامعة طنطا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وعلى النحو المبين بالأسباب، وإلزام الجامعة المصروفات عن الدرجتين.
([1]) راجع ما قررته دائرة توحيد المبادئ في حكمها الصادر بجلسة 5 من يونيه سنة 2010 في الطعن رقم 19041 لسنة 53 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، مكتب فني، رقم 84)، حيث انتهت إلى أن الحكم الصادر بإلغاء قرار التخطي في تعيين أو ترقية عضو بهيئة قضايا الدولة يقف الأثر المترتب عليه عند حد تنفيذ هذا الحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطعون عليه فقط، دون أن يمتد التنفيذ ليشمل تلقائيا القرارات اللاحقة عليه، وأنه بمقتضى هذا الحكم ينفتح ميعاد الطعن على تلك القرارات من جديد بالإجراءات وفي المواعيد المحددة قانونا، وأنه لا يسوغ القول إن القرار الذي ثبتت عدم مشروعيته بالحكم الصادر بإلغائه هو الذي حال بين عضو الهيئة القضائية والتفتيش على أعماله؛ ذلك أن هذا القول مردود بأنه ينطوي على مساس بالمراكز القانونية المستقرة بغير أحكام قضائية واجبة النفاذ.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |